بشأن إعفاء السندات التي أصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بضمان الحكومة لشراء الديون المضمونة برهن من المرتبة الثانية وما يليها من الضرائب عدا رسم الأيلولة على التركات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1936 بالترخيص للحكومة في أن تضمن السندات التي يصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بمقدار 1.500.000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيه) لشراء الديون المضمونة برهون من المرتبة الثانية وما يليها؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1954
بتاريخ 10 يوليه سنة 1935 وافق مجلس الوزراء على أن يصدر البنك العقاري الزراعي المصري سندات لشراء الديون العقارية المضمونة برهون من المرتبة الثانية أو ما يليها على أطيان زراعية أو على أطيان زراعية ومبان.
وقد صدر المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1936 بالترخيص للحكومة في أن تضمن هذه السندات بمقدار 1.500.000 جنيه مصري.
وفعلاً أصدرت السندات المذكورة وبلغت قيمتها 1.500.000 جنيه بفائدة قدرها 2/1 3% ونص في هذه السندات على ما يأتي:
تدفع الفوائد وقيمة السندات التي خرجت في اقتراع الاستهلاك بلا أي خصم بسبب ضرائب أو رسوم أو حقوق مقررة أو تقرر فيما بعد من أي نوع كانت.
وقد أبلغ وزير المالية والاقتصاد البنك العقاري الزراعي بكتاب مؤرخ في 14 أبريل سنة 1936 أنه على كل حال ستراعي الوزارة النص على إعفاء هذه السندات عند تقرير أية ضريبة على الأسهم والسندات.
على أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء تشريعي لأعمال ذلك الإعفاء بعد صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل، ومن ثم طالبت مصلحة الضرائب بأداء ضريبة القيم المنقولة على إيرادات هذه السندات، استنادا إلى أنه ليس ثمة نص قانوني بإعفاء تلك السندات من الضريبة.
وبما أن هذه السندات قد استهلكت جميعها منذ سنة 1950 وكان من الضروري أن تحافظ الدولة على وعدها لحملة السندات ولما كان الإعفاء ينبغي أن يقرر بقانون لذلك ترى وزارة المالية والاقتصاد احتراماً للوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها عند إصدار هذه السندات وتصحيحاً للوضع من الناحية القانونية استصدار تشريع ذي أثر رجعي بالإعفاء.
ولذلك أعدت المشروع المرافق - وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره.
وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : تعفى من جميع الضرائب، فيما عدا رسم الأيلولة على التركات لفوائد وقيم استهلاك السندات التي أصدرها البنك العقاري الزراعي المصري لشراء الديون المضمونة برهن من الدرجة الثانية وما يليها والتي ضمنتها الحكومة بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1936 المشار إليه، ولذلك من تاريخ إصدار هذه السندات.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية