تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر بتاريخ 15 رمضان سنة 1304 (17 يونيه سنة 1886) بمنع صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية؛ وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر بتاريخ 15 محرم سنة 1320 (24 أبريل سنة 1902) بتنظيم صيد الإسفنج والمعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 8 رجب سنة 1338 (28 مارس سنة 1920)؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية بدون رخصة صادرة من الحكومة. وفيما يختص بصيد الإسفنج يشمل نطاق المياه البحرية المصرية مساحة قدرها 3 أميال بحرية من السواحل ما عدا المنطقة الواقعة بين رأس الضبعة ورأس العجمي فإن هذا النطاق يمتد إلى خط توهمي مستقيم يصل بين نقطة واقعة على بعد 3 أميال بحرية شمالي رأس الضبعة وبين نقطة واقعة على بعد 3 أميال بحرية شمالي رأس العجمي.
المادة (2) : يكون الترخيص إما بموجب رخص خاصة تصرفها وزارة المالية وإما بموجب التزامات لحق الصيد في جميع المياه البحرية المصرية أو في جزء منها. ولا يمنح التزام حق الصيد إلا بقرار من مجلس الوزراء إلا إذا طرح في المزايدة العامة فيجوز لوزير المالية منحه.
المادة (3) : كل مركب مخصص لصيد الإسفنج يوجد وهو يمارس هذه الصناعة أو يسبح في المياه البحرية المصرية في غير أوقات العواصف وليس لديه رخصة أو لديه رخصة انتهى أجلها يحجز ويصادر لجانب الحكومة ما يوجد به من أدوات الصيد والإسفنج ويفرض على مالك المركب وريسه بالتضامن غرامة قدرها 10 جنيهات مصرية وإن لم تدفع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز يباع المركب إداريا ويحجز من ثمنه ما يوازي مبلغ الغرامة والمصاريف وإن بقيَ شيء بعد ذلك يرد إلى المالك. المركب المحجوز لا يصح أن يكون محلا لأي استرداد ولا تسري حقوق الغير إلا على ما قد يتبقى من ثمن البيع.
المادة (4) : تمنح الرخص الخاصة والتزامات حق الصيد على مسئولية المرخص لهم أو الملتزمين ولا يجوز أن يترتب عليها أي مسئولية على الحكومة قبل البحارة أو الغواصين أو أي شخص آخر.
المادة (5) : الرسوم الواجب تحصيلها مقابل صرف رخص الصيد يحددها وزير المالية في قرار يصدره لذلك وهذه الرسوم لا يجوز أن تزيد في حال من الأحوال على 100 جنيه عن كل مركب.
المادة (6) : يصدر وزير المالية كل ما يلزم من القرارات لتنفيذ هذا القانون وله بنوع خاص أن ينص على: (1) الأحكام والشروط التي تصرف بمقتضاها الرخص؛ (2) اللوائح التي يجب مراعاتها في الصيد والوسائل والآلات التي يسمح باستخدامها؛ (3) أحجام الإسفنج الذي يسمح بصيده بحسب كل صنف من أصنافه وفي كل منطقة من مناطق الصيد؛ (4) عدد مراكب الصيد التي تصرف لها الرخص في كل منطقة من المياه البحرية المصرية وعدد البحارة والغواصين اللازمين لكل مركب؛ (5) منع الصيد قطعيا في أي منطقة من المياه البحرية المصرية صيانة لمنابت الإسفنج كما أن له أن يسن اللوائح اللازمة لحماية هذه المنابت؛ (6) اللوائح اللازمة لرقابة ما يصاد من الإسفنج وقت تفريغه على الشواطئ وكذلك التدابير الواجب اتباعها لضمانة دفع الرسوم الجمركية على ما يصدر منه للخارج؛ (7) اللوائح اللازمة لحماية الغواصين.
المادة (7) : لوزير المالية الحق في أن يضع ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة المتقدمة عقوبة تقضي بسحب الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر فضلا عن أن المصلحة يجوز لها أن تحجز المركب على نفقة ومسئولية مالكها خلال مدة سحب الرخصة.
المادة (8) : المخالفات التي ترتكب ضد هذا القانون أو ضد القرارات التي يتخذها وزير المالية لتنفيذه يقوم بإثباتها عمال خفر السواحل أو الجمارك أو مصلحة الحدود كما يقومون كذلك بتوقيع الحجز.
المادة (9) : يلغى الأمران العاليان الصادران في 15 رمضان سنة 1304 (17 يونيه سنة 1886) وفي 15 محرم سنة 1320 (24 أبريل سنة 1902) والمرسوم الصادر في 8 رجب سنة 1338 (28 مارس سنة 1920).
المادة (10) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن