بشأن تنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون استعمال السلطة التي للملك فيما يختص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى بواسطة رئيس مجلس الوزراء، وعلى ذلك يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر بأمر ملكي بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء، كما تصدر بناء على عرضه الإرادات والأوامر الأخرى المنصوص عليها في قوانين هذه المعاهد.
المادة (2) : تصدر بقانون ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى والحساب الختامي وتتبع فيهما الأحكام المقررة في الدستور لميزانية الدولة وحسابها الختامي.
المادة (3) : يجرى حكم القاعدة المشار إليها في المادة الأولى على ما للملك من السلطة فيما يختص بتعيين الرؤساء الدينيين الآخرين وبالمسائل المتعلقة بالأديان المسموح بها.
المادة (4) : استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القانون تعرض ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية عن السنة المالية الحاضرة في شهر مايو سنة 1927 على البرلمان.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر