تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 19 يونيه سنة 1916 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لتنفيذ الأحكام التالية تحدد الكلمات الآتية كما يلي: 1- مشغولات ذهبية: كل قطعة معدنية تحتوي على الأقل على خمسة عشر قيراطا من الذهب النقي (625 سهما أو جزءا من الألف). 2- مشغولات فضية: كل قطعة معدنية تحتوي على الأقل على 600 جزء من الألف من الفضة النقية. 3- أصناف ذات عيار واطئ: كل صنف مخلوط يحتوي على أقل من خمسة عشر قيراطا معدنا نقيا للذهب، أو على أقل من 600 جزء من الألف معدنا نقيا للفضة. 4- أصناف ملبسة: كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة.
المادة (2) : لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية ولا عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة بسمة قلم دمغة الحكومة أو قلم أجنبي معترف بصحته بقرار من وزير المالية.
المادة (3) : لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطئ ولا عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه، وذلك بالقيراط إذا كانت من الذهب، وبالأجزاء الألفية إذا كانت من الفضة.
المادة (4) : لا يجوز بيع الأصناف الملبسة ولا عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة "ملبس" باللغة العربية أو بكلمة "Plnted" باللغة الإنكليزية.
المادة (5) : يجب أن تقدم المشغولات الذهبية أو الفضية لأجل دمغها إلى أحد أقلام الدمغة الخاصة بهذا الغرض فيفحص قلم الدمغة ويتبين عياره.
المادة (6) : السيارات القانونية هي: (المشغولات الذهبية): 23 قيراطا ونصف قيراط أو 979.16 سهما أو جزءا من الألف 21 قيراطا أو 875 سهما أو جزءا من الألف 18 قيراطا أو 750 سهما أو جزءا من الألف 15 قيراطا أو 625 سهما أو جزءا من الألف (المشغولات الفضية): 900 جزء من الألف 800 جزء من الألف 600 جزء من الألف.
المادة (7) : لا تدمغ قطعة ما إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العبارات القانونية المبينة آنفا.
المادة (8) : لا تقبل أقلام الدمغة قطعة من المشغولات المقدمة لدمغها إلا إذا كانت مشفوعة بإقرار كتابي يوقعه صاحبها أو وكيله ويبين فيه أن تلك القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المذكورة في المادة السادسة وبشرط أن تكون القطعة بحالة لا يعتريها تغيير ما في تنقيتها.
المادة (9) : يقبل إقرار واحد عن عدة قطع على شرط أن تكون من نوع واحد ومصرحا بأنها من عيار واحد.
المادة (10) : يجب أن يبين الإقرار المقدم بشأن المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض أن مجموع القطعة بما فيها المادة المستعملة للخام، هي بمتوسطها ذات عيار من العيارات القانونية، وأنه لا يوجد فيها جزء، ما عدا اللحام، ينقص عياره عن العيار القانوني المذكور في الإقرار.
المادة (11) : لا تقيم أقلام الدمغة بدمغة الحكومة المشغولات الذهبية والفضية التي تقدم لدمغها بالشروط المبينة سابقا إلا إذا ثبتت بعد فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار. وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة. وإذا ثبت غير ذلك فإن المشغولات تكسر في الحال بمعرفة قلم الدمغة. ولا يجوز التعويل على التسامح في شيء.
المادة (12) : إذا قدمت عدة قطع بإقرار واحد باعتبار أنها جميعها من نفس العيار، واتضح أن إحدى هذه القطع هي من عيار دون العيار المصرح به، فإن جميع القطع المقدمة بموجب ذلك الإقرار تكسر بنفس الطريقة وفي الحال، بمعرفة قلم دمغة المصوغات.
المادة (13) : تكون رسوم الدمغة خمسة مليمات على الدرهم للمشغولات الذهبية. ونصف مليم على الدرهم للمشغولات الفضية. وتحسب كسور الدرهم درهما.
المادة (14) : تفحص أقلام دمغة المصوغات جميع ما يقدم لها لهذا الغرض من السبائك والأسلاك (نحيش ومقصب) الذهبية والفضية. وتتقاضى عن ذلك الرسوم الآتية: مليم عن كل سبيكة ذهب 40 عن كل سبيكة فضة 30 عن كل سبيكة مخلوطة ذهبا وفضة عند ما يجب تعيين نسبة مقدار النقي من كلا المعدنين 60 عن سلك الذهب 180 عن سلك الفضة 60 عن سلك المخلوط ذهبا وفضة عند ما يجب تعيين نسبة مقدار النقي من كلا المعدنين 180 وكل سبيكة تم فحصها بهذه الكيفية تدمغ بناء على طلب صاحب الشأن برقم يوضح مقدار المعدن النقي الذي تحتوي عليها.
المادة (15) : المشغولات الذهبية والفضية التي يظهر أن عيارها دون العيار القانوني وتكسر يحصل عنها حسب رغبة صاحب الشأن رسم الدمغة المقابل لها أو رسم فحص السبائك.
المادة (16) : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين أربع وعشرين ساعة وسبعة أيام، أو يغرم بمبلغ لا يقل عن 5 قروش ولا يتجاوز 100 قرش كل صاحب مخزن أو مدير مخزن يوجد في مخزنه قطعة ذهبية أو فضية تحت البيع أو معروضة للبيع ولا تكون مدموغة بدمغة الحكومة أو بدمغة أجنبية معترف بها بقرار من وزارة المالية وكذلك كل شخص باع أو عرض للبيع مشغولات غير مدموغة. وتصادر المشغولات التي تباع أو تعرض للبيع بهذه الصورة وتودع في المديرية أو المحافظة التي تعطي صاحب الشأن إيصالا بها وحفظها إلى أن يحكم القاضي المختص في مسألة المخالفة. فإذا حكم القاضي المختص بثبوت المخالفة ولو كان ذلك مع البراءة، ترسل المديرية أو المحافظة المشغولات المصادرة إلى قلم دمغة المصوغات بالقاهرة وهو يتولى فحصها. فإذا تثبت أنها من أحد العيارات القانونية المذكورة في المادة السادسة تدمغ بالدمغة المقابلة، وإلا فيكسرها قلم الدمغة في الحال. وفي كلتا الحالتين لا ترد المشغولات المصادرة إلا مقابل تسديد رسوم الدمغة أو رسوم الفحص المنصوص عليها في المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ومصاريف إرسال المشغولات إلى قلم الدمغة بالقاهرة.
المادة (17) : توقع نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة فيما لو بيع أو عرض للبيع صنف ذو عيار واطئ غير مدموغ بالدمغة المقررة في المادة الثالثة أو صنف ملبس غير مدموغ بالدمغة المقررة في المادة الرابعة من هذا القانون. والأصناف غير المدموغة التي تصادر بكسرها قلم دمغة المصوغات ولا يعيرها إلا مقابل تسديد رسم الفحص المقرر في المادة الرابعة عشرة السابقة.
المادة (18) : لا يجوز للجوهريين (الجواهرجية) ولا للصياغ - دون الوقوع تحت طائل العقوبة نفسها - أن يسموا المشغولات الذهبية أو الفضية أو الأصناف ذات العيار الواطئ أو الأصناف الملبسة بعلاماتهم التجارية أو بعلامات معاملهم إلا إذا كان قد سبق الاعتراف بهذه العلامات وتسجيلها في قلم دمغة المصوغات.
المادة (19) : تثبت المخالفات في المحاضر التي يحررها عمال قلم دمغة المصوغات أو رجال البوليس المندوبون خصيصا لهذا الغرض.
المادة (20) : يحق دائما للعمال ورجال البوليس المذكورين أن يدخلوا إلى المخازن وهي مفتوحة لإثبات المخالفات على شرط أن يثبتوا قبل ذلك صفتهم.
المادة (21) : على وزراء الداخلية والمالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من أول سبتمبر سنة 1916.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن