بشأن دمغة المشغولات الذهبية والفضية والأصناف ذات العيار الواطئ المستوردة إلى القطر المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 19 لسنة 1916 عن دمغة المصوغات؛
وبما أنه لضمان تنفيذ أحكام القانون المذكور تدعو الحال إلى وضع تدابير خاصة بشأن ما يستورد من الخارج من المشغولات الذهبية أو الفضية وكذلك من الأصناف ذات العيار الواطئ؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : إذا كانت المشغولات الذهبية أو الفضية المبينة في المادة الأولى من القانون نمرة 19 لسنة 1916 واردة من الخارج لا يمكن سحبها من الكمرك أو البوستة – حسب الحالة – إلا إذا كانت مدموغة بسمة قلم أجنبي معترف بصحته وفقا للقانون المشار إليه.
المادة (2) : لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة كما هو مذكور في المادة السابقة الخيار في إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ.
وفي هذه الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الكمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الكمارك أو البوستة – حسب الحالة – إلى أقلام الدمغة في القاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد.
المادة (3) : تسري على المشغولات المقدمة للدمغ بالكيفية السابقة أحكام القانون نمرة 19 لسنة 1916 وعلى الأخص أحكام المواد المرقومة من 5 إلى 13 من القانون المشار إليه.
غير أنه إذا رفض قلم الدمغة بناء على الأحكام المذكورة وضع سمته على المشغولات المقدمة فإن هذه المشغولات بدلا من كسرها تعاد على نفقة المستورد إلى الكمرك أو إلى البوستة لإعادة تصديرها للخارج وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا ويحق للمستورد عند إعادة تصديرها استرجاع رسوم الوارد بأكملها.
المادة (4) : إذا كانت الأصناف ذات العيار الواطئ المبينة في المادة الأولى من القانون نمرة 19 لسنة 1916 واردة من الخارج لا يمكن سحبها من الكمرك أو البوستة إلا إذا كانت مدموغة طبقا للمادة 3 من القانون المشار إليه وإلا فيعاد تصديرها في الحال بمعرفة المستورد.
المادة (5) : يستثنى من الأحكام المتقدمة:
(1) المشغولات الذهبية أو الفضية والأصناف ذات العيار الواطئ الخاصة بأشخاص متمتعين بالإعفاء من الرسوم الكمركية بمقتضى المادة 9 من لائحة الكمارك؛
(2) المشغولات والأصناف المذكورة التي يأتي بها المسافرون وتكون خاصة لاستعمالهم الشخصي.
المادة (6) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر