بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : جدول الأمراض المعدية
التي يكون إجراء التطعيم الواقي منها إجبارياً
ــــــــــــــــــ
1- الكوليرا.
2- الطاعون.
3- الجدري.
المادة (1) : يُخوَّل لمفتش الصحة أن يأمر بإجراء التطعيم باللقاح الواقي للأشخاص الساكنين مع الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المبيّنة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون، وكذلك للأشخاص الذين يكونون قد خالطوا المصاب أو تعرّضوا للعدوى بواسطة أخرى.
المادة (2) : يجوز لوزير الداخلية بقرار يُصدِره أن يأمر بتطعيم جميع سكّان الجهة الموبوءة بأحد الأمراض المذكورة إذا كانت أحوال هذه الجهة من شأنها أن تُساعد على نشر عدوى المرض.
وتُبيّن حدود الجهة في القرار ويُصبح نافذ المفعول بمجرد تعليقه في أقسام البوليس بالمدن وعلى منزل العمدة في القرى.
المادة (3) : يجب على الأشخاص الصادر الأمر بتطعيمهم أن يخضعوا في ذلك لأوامر الإدارة الصحية، ويُعمل التطعيم مجاناً بمعرفة أطباء مصلحة الصحة العمومية ما لم يُفضِّل هؤلاء الأشخاص أن يقوم بتطعيمهم طبيب يختارونه وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يُقدِّموا للإدارة الصحية في مدة أربعة أيام شهادة من الطبيب المذكور تُثبت أنهم قد طعموا.
المادة (4) : يجب على الإدارة الصحية تأجيل تطعيم أي شخص لا يحتمل التطعيم من غير خطر عليه لضعفه أو لمرضه أو إعفاؤه من التطعيم حسب الحالة.
وحالة الضعف أو المرض تثبت إما بشهادة صادرة من طبيب وإما مباشرة بكشف طبيب الصحة المُكلّف بالتطعيم.
ويجب على الإدارة الصحية أن تعفي أيضاً من التطعيم كل شخص يمكنه أن يُثبت أنه قد سبق تطعيمه متى اتضح من تاريخ التطعيم أنه لا يزال في دور المناعة.
المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية - بقرار يُصدِره بعد موافقة مجلس الوزراء وأخذ رأي مجلس كلية الطب - أن يُضيف إلى الجدول المشار إليه في المادة الأولى أي مرض مُعد آخر يرى ضرورة إجراء التطعيم باللقاح الواقي منه.
المادة (6) : كل مخالفة لحكم من الأحكام السابقة يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (7) : تُلغى المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1912.
المادة (8) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يُعرض على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر