تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار؛ وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛ وبعد الإطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ 12 أبريل سنة 1912؛ أمرنا بما هو آت:
المادة () : جدول الأمراض المعدية القسم الأول التيفوس الجدري الجمرة الخبيثة الحمى الراجعة الحمى المخية الشوكية القسم الثاني الدفتريا الحصبة السعال الديكي التهاب الغدة النكفية الحمى القرمزية الحمى التيفودية حمى البحر الأبيض المتوسط الحمى الصفراوية البرص التهاب الجلدة المخاطية الكلب التيتانوس التدرن الرئوي بعد الموت.
المادة (1) : إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وجب الإبلاغ عنه في مدى 24 ساعة إلى مكتب الصحة في المدن وإلى العمدة في النواحي ولناظر الداخلية أن يضيف في أي وقت إلى الجدول المذكور بمقتضى قرار أي مرض معد يظهر حديثا في القطر.
المادة (2) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم 1- الطبيب القائم بعلاج المريض وإن لم يوجد كان المكلف بالتبليغ. 2- مستأجر أو صاحب المحل المقيم بالغرفة أو المسكن الذي حدثت فيه الإصابة. وإذا حدثت الإصابة في فندق أو خان أو منزل عمومي مفروش أو أي محل آخر من هذا القبيل كان القائم بشؤون المحل أو بإدارته هو المكلف بالتبليغ. نظار المدارس مكلفون بالتبليغ عن الإصابات التي تحدث في المدرسة للتلاميذ أو المستخدمين. وإذا أصيب الشخص نفسه المكلف بالتبليغ بأحد الأمراض المذكورة أو كان صاحب أو مستأجر المحل غائبا أصبح الأشخاص الذين يعولون المريض هم المكلفون بالتبليغ. ويحرر بلاغ الطبيب على أورنيك معد لذلك يعطى مجانا من مكاتب الصحة ومكاتب البريد ويرسل بلا أجرة.
المادة (3) : على الإدارة الصحية أن تشرع في تطهير الغرف والمساكن التي يوجد بها شخص مصاب بمرض مشتبه فيه أو محقق من الأمراض المذكورة. ولها أن تطهر العشش أيضا من باب الاحتياط إذا دعت الحال. ويشمل التطهير أنواع الملابس والبياضات وفرش النوم وبالإجمال كلما ترى الإدارة الصحية وجوب تطهيره.
المادة (4) : الأشخاص الذين يصابون بمرض من الأمراض المذكورة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون ولا يتيسر عزلهم بطريقة يوافق عليها طبيب الصحة سواء كان في المكان الموجودون به أو في المكان الذي يعينونه يجوز نقلهم بمعرفة الإدارة الصحية إلى المستشفى إذا وجد مستشفى على مسافة موافقة أو إلى المحل الذي يعد لعزل ومعالجة المصابين بهذه الأمراض وتعين ممرضات (تمورجيات) للقسم المخصص للنساء في هذا المحل. وينقل المريض بمعرفة الإدارة الصحية وبواسطة العربة المخصصة لنقل المرضى إذا وجدت في الجهة عربة معدة لذلك ما لم يقم أهل المريض ينقله بطرق أخرى توافق عليها الإدارة الصحية ويكون النقل بمراقبتها وفي كلا الحالتين يجب تطهير أدوات النقل.
المادة (5) : إذا عولج المريض في منزله جاز للإدارة الصحية أن تتخذ الوسائل اللازمة لعزله وعزل المحيطين به عن باقي سكان المنزل وأن تتحقق من مراقبة هذا العزل مراقبة تفي بالغرض المقصود.
المادة (5) : للإدارة الصحية أن تراقب الأشخاص الذين قاموا بخدمة المريض أو اختلطوا أو سكنوا معه المدة التي يُرى لزومها بحسب مدة حضانة المرض وذلك بالكشف عليهم طبياً - وفي حالة الإصابة بالحُمرة الرئوية يجوز للإدارة الصحية أيضاً عزل الأشخاص المشار إليهم في خيام أو مأوى منفصلة عن المساكن المُعدّة المتقدّم ذكرها - ويُخطر هؤلاء الأشخاص مقدّماً بالطريق الإداري بهذه الاحتياطات وعليهم أن يتّبعوها بدون أية معارضة.
المادة (6) : لا يجوز تجمع الناس في المنازل التي يوجد بها مصاب بأحد الأمراض المعدية المبينة في القسم الأول من الجدول وإذا توفى المريض أو نقل إلى المستشفى لا يجوز الاجتماع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير. إذا أذنت الإدارة الصحية بعزل المريض في محل خصوصي من منزله أو من منزل آخر جاز الاجتماع في مكان آخر من المنزل إذا كان هذا المكان منفصلا عن المحل الموجود فيه المريض انفصالا تاما.
المادة (7) : لطبيب الصحة أن يأمر بإبعاد الشخص المصاب بمرض معد عن كل عمل له علاقة بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات ومنع استخدامه في القهاوي والمطاعم والحانات ومحال بيع المشروبات والمرطبات وفي البارات ومحال البيرة والفنادق والخانات أو أي محل آخر من هذا القبيل. وكل من مدير المحل والمستخدم فيه مسئول عن تنفيذ هذا الاحتياط.
المادة (7) : لطبيب الصحة أن يأمر بعزل كل شخص يثبت من الفحص البكتريولوجي أنه لا يزال بعد شفائه حاملاً لجراثيم الحمى التيفودية أو الباراتيفودية وذلك للمدة التي يراها لازمة وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة 7 المتقدمة.
المادة (8) : لا يجوز نقل الأشخاص المصابين بمرض معد بغير إذن من الإدارة الصحية التي تعين الشروط اللازمة لذلك. ولا يجوز أيضا نقل أو إخفاء الملابس الخارجية والبياضات وفرش النوم والخرق أو غيرها مما يمكن نقل العدوى به من الأشياء التي يكون المصاب بمرض معدي قد لوثها بالملامسة. ولا يجوز للمرضى أنفسهم التجول في الشوارع والأماكن العمومية.
المادة (9) : على الإدارة الصحية أن تأمر بتطعيم أو إعادة تطعيم جميع سكان المنزل الملوث بعدوى الجدري والأشخاص أيضا الذين تعرضوا للعدوى بهذا المرض. وعند صدور قرار بانتشار هذا المرض انتشارا وبائيا يجوز للإدارة الصحية أن تأمر بتطعيم أو إعادة تطعيم كل من كان عمره أقل من 14 سنة من المقيمين بالناحية الموبوءة وكل من مضى عليه 7 سنوات بغير تطعيم.
المادة (10) : إذا أصيب أحد تلاميذ مدرسة بمرض معد وجب على النظار أو المدرس إبعاده في الحال من المدرسة ومنع غيره من الأشخاص المقيمين معه من الحضور إليها إلى أن يزول خطر انتشار العدوى وفي حالة انتشار المرض انتشارا وبائيا يجب على كل ناظر مدرسة أن يعد دفترا لقيد حضور التلاميذ في كل يوم للمدرسة وأن يقدم هذا الدفتر للإدارة الصحية كلما طلبت منه ذلك.
المادة (11) : إذا انتشر مرض من الأمراض المبينة بالقسم الأول من الجدول في مدينة أو ناحية أو قسم انتشارا وبائيا وصدر قرار بذلك جاز للإدارة الصحية تنفيذا لأحكام هذا القانون أن تشرع في تفتيش أي منزل أو مسكن أو محل يشتبه في وجود مصاب به. وفي هذه الحالة يحرر محضر ويوقع عليه الطبيب ومن يصحبه من رجال الإدارة. وإذا دعت الحال للدخول في مسكن أحد الأجانب فعلى الإدارة الصحية أن تعلن القنصلية ذات الشأن بذلك أولا وتعين لها الساعة المراد عمل التفتيش فيها ليتيسر لها إرسال مندوب من قبلها في الميعاد لحضور التفتيش إذا رأت لزوما لذلك. وإذا كان لا يوجد للقنصلية ذات الشأن وكيل في الجهة وكان في الإمهال خطورة جاز عمل التفتيش فورا ويجب في هذه الحالة إخبار القنصلية في الحال.
المادة (12) : كل مخالفة لحكم من الأحكام السابقة أو لما تقرره الإدارة الصحية تنفيذ لهذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن المائة قرش. والمخالفات التي تتعلق بأحكام هذا القانون لا يجوز فيها الصلح.
المادة (13) : وإذا رفعت دعوى ضد أجانب ووطنيين معا في مخالفة واحدة كان النظر فيها من اختصاص المحاكم المختلطة بالنسبة لجميع المتهمين.
المادة (14) : لا تسري أحكام هذا القانون على الطاعون والكوليرا وتستمر أحكام الأمر العالي الصادر عنهما بتاريخ 27 مايو سنة 1899 (27 محرم سنة 1317) نافذة المفعول.
المادة (15) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من أول يوليه سنة 1912.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن