تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية. وعلى القانون رقم 3 لسنة 1930 بشأن رسم الإنتاج. ونظراً لأنه من المرغوب فيه وقاية وتشجيع زراعة قصب السكر وصناعة السكر في بلادنا. وبعد الاطلاع على الاتفاق الذي تم بين الشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر وبين وزير المالية. وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : المكاتبة المرسلة إلى حضرة صاحب الدولة وزير المالية من جناب المسيو هنري نوس بك المدير العام للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر. حضرة صاحب الدولة وزير المالية بناءً على المفاوضات التي دارت بخصوص الحالة الحاضرة لصناعة السكر أتشرف بأن أبلغ دولتكم أن الجمعية العمومية للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر بقرارها الصادر في 26 يناير سنة 1931 قد رخّصت لي بأن أقبل باسم الشركة المذكورة كل الاشتراطات والتعهّدات المبيّنة فيما بعد على شرط أن تحدد الرسوم الجمركية بحيث تُمكّن السكر المحلي من منافسة السكر الأجنبي بالشروط الواردة في الاتفاق الحالي: أولاً- تتعهّد الشركة بما يأتي: (أ) أن لا تُخفض مقدار إنتاجها الحالي وأن تعمل بكل الوسائل على زيادته بالقدر اللازم لكفاية حاجة القطر وتحدد الحكومة هذا القدر. (ب) أن تشتري بالأثمان التي تُحدّدها الحكومة كل ما يلزمها من قصب السكر المزروع في مصر لإنتاج السكر طبقاً لما جاء في الفقرة السابقة وفي حالة ما إذا كانت الشركة قد تعاقدت مع الزراع على شرائه بثمن أقل من تلك الأثمان فإنها تُكمل لهم الفرق. (ج) ألا تُصدِّر إلى الخارج من السكر الذي تصنعه إلا بعد موافقة الحكومة. (د) في حالة عدم كفاية إنتاج الشركة لسد حاجة القطر بعد شراء كل الموجود من قصب السكر طبقاً للشروط الواردة في الفقرة (ب) فللشركة أن تستورد وتكرر من السكر الأجنبي الكميات اللازمة مع مراعاة الشروط التي تقررها الحكومة. (هـ) وفي حالة ما إذا رغبت الشركة في استيراد كمية من السكر الأجنبي لتكريرها وإعادة تصديرها فيجب عليها أن تحصل على ترخيص بذلك من الحكومة وأن تقوم بكل الاشتراطات التي تقررها الحكومة. (و) تقوم الشركة بوضع نظام يكفل توزيع السكر بين التجار على اختلاف مراتبهم وتعرض هذا النظام على وزارة المالية للموافقة عليه في مدة شهر من تاريخ هذا الكتاب. (ز) تبيع الشركة السكر المُعدّ للاستهلاك المحلي بالأثمان التي تُحدّدها الحكومة لأنواع السكر المختلفة تسليم مصانع الشركة أو معمل التكرير. (ح) تفرض الشركة على المشترين منها أن يبيعوا للتجار بالأثمان التي تحددها الحكومة وإلا فإن الشركة ترفض البيع لهم في المستقبل، وعلى هؤلاء بدورهم أن يُلزموا التجار المشترين منهم بمراعاة نفس هذه القاعدة وهكذا بالنسبة لكل طائفة من الوسطاء بحيث يُرفض بيع السكر في أية مرحلة من مراحل انتقاله بين الوسطاء إلى كل من يُخالف تلك القاعدة وسوء أعلمت الشركة بهذه المخالفة مباشرةً أم نبّهت إليها من الحكومة. ومن المتفق عليه عند تحديد أثمان أنواع السكر المختلفة تسليم المصانع أو تسليم معامل التكرير وكذلك عند تحديد فروق الأثمان في مراكز البيع المختلفة أن تتخذ الحكومة أساساً أسعار السكر الناعم المكرر في سوق لوندرة وتعمل حساب الثمن المحدد لشراء القصب ورسم الإنتاج والاستقطاعات المخصصة للشركة التي سيرد ذكرها فيما بعد وفضلاً عن ذلك فإنه يجب عند تحديد الفروق بين الأنواع المختلفة للسكر المكرر مراعاة السوابق والعادات والمعاملات التجارية. (ط) تعمل الشركة على تخفيض نفقات الإنتاج بقدر المستطاع. (ي) تضع الشركة دفاترها ودفاتر معامل السكر والتكرير التابعة لها تحت تصرّف الحكومة للتفتيش عليها في أي وقت وتمسك الشركة من الحسابات الخاصة ما تراه الحكومة لازماً لغرض المراقبة. (ك) تقبل الشركة مندوبين من الحكومة يحضران جلسات مجلس الإدارة وتدفع الشركة إلى الحكومة بصفة مكافأة لخدماتها مبلغاً مساوياً لما يُدفع لأعضاء مجلس إدارة الشركة. ثانياً- بعد استنزال الاستقطاعات المخصصة للشركة والمبيّنة فيما بعد تأخذ الحكومة من الأرباح: 70% من الخمسة والأربعين ألف جنيه الأولى. 80% من الخمسة والأربعين ألف جنيه الثانية. 85% من الخمسة والثلاثين ألف جنيه التالية. 90% من الخمسة والثلاثين ألف جنيه التالية. 95% فيما زاد على ذلك. أما إيرادات الشركة فللحكومة أن تتحقق منها بواسطة مندوبين تُعيّنهم لهذا الغرض ويجب أن تشمل هذه الإيرادات كل ما تُحصّله الشركة مثل إيجارات وريع الأطيان والعقارات المملوكة لها أو التي تستغلها وثمن كل ما تبيعه الشركة مما ينتج من الاستغلال والفوائد المستحقة لها وكل الإيرادات الأخرى من أي نوع كانت ويُستقطع من هذه الإيرادات: (1) تكاليف الإنتاج. ويجب ألا تزيد تكاليف إنتاج الطن بعد استبعاد ثمن القصب ومصروفات الإدارة العامة عن متوسط تكاليف الإنتاج في السنوات الثلاثة المنتهية في 31 أكتوبر سنة 1930 إلا لمبررات تقبلها الحكومة بسبب ظروف استثنائية. ولحساب تكاليف الإنتاج يجب ألا تتجاوز مصروفات الإدارة العامة في أية سنة لا يزيد فيها إنتاج الشركة عن 100.000 طن مقدار مصروفات الإدارة في السنة المنتهية في 31 أكتوبر سنة 1930 (بعد استبعاد المقررات الواجب دفعها للحكومات) أما إذا زاد الإنتاج في سنة ما عن 100.000 طن فيكون للشركة الحق إذا رأت ذلك في أن تُزيد مصروفات الإدارة العامة بمقدار لا يتجاوز 2% عن كل 10.000 طن كاملة زيادة عن الـ100.000 طن إلى أن يصل الإنتاج إلى 150.000 طن فلا يُرخّص بأية زيادة بعد ذلك إلا لأسباب تقبلها الحكومة أو بترخيص سابق منها، ولا يُلتفت إلى أية كمية تنقص عن 10.000. (2) فوائد القروض القصيرة الأجل التي تُعقد لتسيير الأمور العادية. (3) رسم الإنتاج وقدره 3 جنيهات مصرية عن كل طن من السكر المبيع بمعرفة الشركة للاستهلاك المحلي أو أي مبلغ آخر تُحصّله الحكومة بصفة رسم إنتاج وذلك من غير إخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (ح) السابقة. (4) المبالغ اللازمة لسداد فوائد وأقساط استهلاك السندات التي صدرت قبل تاريخ هذا الكتاب. (5) مبلغ حُدّد مقداره بثمانمائة مليم عن كل طن من السكر الذي تبيعه الشركة للاستهلاك المحلي في خلال السنة المالية للشركة لما يكون متوسط سعر لوندرة للسكر الناعم المكرر في خلال تلك السنة 10 جنيهات أو أقل ويُزاد هذا المبلغ بمقدار خمسين مليم عن كل جنيه يزيده سعر لوندرة عن 10 جنيهات بشرط ألا يتجاوز ما يخص الطن 1000 مليم بأية حال من الأحوال. وتُرصد المبالغ المستقطعة بهذه الطريقة في حساب خاص ولا تُستعمل إلا لتجديد أو توسيع نطاق المعامل. (6) مبلغ حُدّد بمقدار 5% من رأس المال المكتتب فيه وقدره 239439 سهماً ممتازاً قيمة السهم 100 فرنك، و108334 سهماً عادياً قيمة السهم 100 فرنك وذلك لمّا يكون متوسط سعر لوندرة للسكر الناعم المكرر في خلال السنة المالية للشركة عشرة جنيهات أو أقل ويُزاد هذا المبلغ بمقدار 1/4% من رأس المال عن كل عشرة شلنات يزيدها متوسط سعر لوندرة عن عشرة جنيهات على ألا يزيد مجموع النسبة المئوية بأية حال من الأحوال عن 7% من رأس المال المكتتب فيه. (7) مبلغ حُدّد بمقدار 100 مليم عن كل طن من السكر تبيعه الشركة للاستهلاك المحلي في خلال السنة المالية للشركة عن كل جنيهين يزيدهما متوسط سعر لوندرة للسكر الناعم المكرر عن 14 جنيهاً في خلال تلك السنة ولا يُلتفت إلى كسور الجنيه. ثالثاً- عندما يُحدّد متوسط سعر لوندرة للسكر الناعم المكرر London Granulated Tate and Lyle لا يُحسب فيه أية ضريبة جمركية أو رسم إنتاج أو أية ضريبة أخرى تكون داخلة ضمن سعر البورصة. رابعاً- يُحسب السكر الموجود في مخازن الشركة في تاريخ هذا الكتاب بتكاليف إنتاجه. خامساً- كل خلاف في الحسابات عند تطبيق القواعد الواردة في البند الثاني يُرفع للفصل فيه إلى مجلس تحكيم مؤلف من عضوين تختار الحكومة أحدهما وتختار الشركة الآخر ومن رئيس يتفق العضوان على اختياره. سادساً- مدة هذا الاتفاق 14 سنة ومع عدم المساس بحق تعديله عند اتفاق الطرفين المتعاقدين يجوز لكل فريق منهما بأن يفسخ الاتفاق في نهاية مدة الخمس سنوات الأولى بإعلان سابق بثلاثة شهور، وبعد انتهاء هذه المدة الأولى يجوز لكل فريق أن يفسخ الاتفاق في نهاية كل ثلاث سنوات بإعلان سابق بمدة ثلاثة شهور أيضاً. سابعاً- في حالة فسخ الاتفاق جميع التعهّدات التي يكون مفعولها سارياً وقتئذٍ وكميات السكر الناتجة عن عقود أبرمت على أساس الأثمان التي حدّدتها الحكومة للقصب تُصفّى طبقاً للقواعد الواردة في هذا الاتفاق. ثامناً- عند نهاية هذا الاتفاق إذا بقي لدى الشركة رصيد في الحساب المشار إليه في الفقرة الثانية للبند الخامس المخصص لأعمال التجديدات والتوسيعات وكان هذا الرصيد لم يُستعمل أو لم يُخصّص لعمل ما قبل إنهاء العقد أو إعلان فسخه فإنه يُقسّم مناصفةً بين الشركة والحكومة. وإني أكون شاكراً لدولتكم إذا تفضّلتم بإبلاغي موافقة الحكومة المصرية عن كل ما تقدّم.
المادة () : الرد المرسل من حضرة صاحب الدولة وزير المالية إلى جانب المسيو هنري نوس بك حضرة صاحب العزة هنري نوس بك المدير العام للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر. أتشرف بإحاطة عزّتكم علماً بوصول كتابكم المؤرّخ في 5 فبراير سنة 1931 وبه تقررون أنكم بالنيابة عن الشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر مفوّضون بقبول التعهّدات والاشتراطات المشار إليها في الكتاب المذكور على أن تُحدّد الرسوم الجمركية بكيفية تُمكّن السكر المصري من مزاحمة السكر الأجنبي طبقاً للشروط التي سينص عليها الاتفاق. وإنه ليسرني أن أحيط عزّتكم علماً بأن الحكومة المصرية تقبل الاتفاق المفصّل في خطابكم وتوافق على تحديد الرسوم الجمركية طول مدة الاتفاق بكيفية تُمكِّن السكر المصري من مزاحمة السكر الأجنبي. غير أنه في حالة ما يكون إنتاج السكر أقل كمية مما يلزم لسد حاجات البلد وذلك بسبب تقصير الشركة فالحكومة في هذه الحالة بدلاً من أن تفسخ الاتفاق لعدم قيام الشركة بتنفيذ تعهّداتها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتموين البلد بما يلزمه من السكر وعلى الأخص تخفيض الرسوم الجمركية إلى الحد الذي يرى مناسباً للظروف. وسترفع الحكومة المصرية إلى - الأعتاب الملكية العالية مشروع قانون يُرخّص لها باتخاذ التدابير اللازمة للقيام بتعهّداتها. وإني سأقترح من جهة أخرى تأليف لجنة للسكر في وزارة المالية تكون الشركة ممثلة فيها.
المادة () : الرد المرسل إلى حضرة صاحب الدولة وزير المالية من جانب المسيو هنري نوس بك حضرة صاحب الدولة أتشرف بإحاطة دولتكم علماً بوصول كتابكم المؤرّخ في 6 فبراير سنة 1931 وأن الجمعية العمومية للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر بقرارها الصادر في 26 يناير سنة 1931 قد فوّضتني في قبول الشروط الواردة في كتاب دولتكم المذكور.
المادة (1) : يُرخّص للحكومة طول مدة الاتفاق الذي أفضت إليه المكاتبات التي تبودلت بين الشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير في مصر وبين وزير المالية والملحقة بهذا القانون بأن تحدد بمرسوم الرسوم الجمركية ورسم الإنتاج على السكر بطريقة تكفل حماية السكر المصنوع محلياً من مزاحمة السكر الأجنبي. وللحكومة أيضاً طول هذه المدة أن تجعل تصدير السكر المصنوع محلياً أو إعادة تصدير السكر المستورد خاضعاً لشرط الحصول على ترخيص سابق.
المادة (2) : على وزير المالية، تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن