تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية القاهرة في 20 ديسمبر سنة 1941 حضرة صاحب المعالي وزير المالية بالإشارة إلى محادثاتي الأخيرة ومحادثات حضرة صاحب العزة رئيس مجلس إدارة الشركة مع معاليكم وإلى ما حدث من تكرار مد الأجل المقرر لاستعمال الحق في فسخ اتفاقية السكر والذي كان ينتهي في أول أغسطس سنة 1941 أتشرف بإحاطة معاليكم علماً بأن شركتنا لا تزمع استعمال الحق الذي تخوله لكل من الطرفين المتعاقدين المادة السادسة من تلك الاتفاقية في فسخ هذه الاتفاقية قبل أول نوفمبر سنة 1944 تاريخ انتهاء العمل بها وأن الشركة مستعدة لاستمرار تنفيذها بالشروط الآتية: من المتفق عليه أن التعديلات المختلفة التي أدخلت على الاتفاقية بمقتضى كتاب الوزارة المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1938 - فيما عدا ما كان خاصاً باحتياطي التجديدات والتوسيعات - تعتبر مقبولة من الشركة, غير أنه ينبغي أن يراعى عرض الترشيحات لعضو مجلس الإدارة المنتدب على وزارة المالية للموافقة عليها ووجوب إخطار الوزارة بالترشيحات لعضوية مجلس الإدارة ولمنصب المدير العام, ويجب كذلك - دون زيادة عدد مندوبي الحكومة في المجلس مراعاة تعيين مصريين كلما خلا محل عضو في مجلس الإدارة إلى أن يصبح نصف أعضاء المجلس على الأقل من المصريين. أما فيما يختص باحتياطي التجديدات والتوسيعات الذي يجب تعريفه وتمييزه عن مصاريف الصيانة فإنه نظراً لارتفاع أسعار المواد وللاستعمال غير العادي للآلات وأنه ليس من بد من أن يكون الحصول على آلات وماكينات جديدة بأثمان مرتفعة توافق الحكومة على التنازل عن طلبها التخفيض إلى 40 قرشاً الوارد بكتاب الوزارة المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1938 السابق الإشارة إليه وتقبل الاحتفاظ بالمبلغ المخصص لأعمال التجديدات وتوسيعات المصانع بواقع 60 قرشاً عن كل طن من السكر المبيع للاستهلاك المحلي. ولما كان من رأي شركتنا أن مبلغ الـ 60 قرشاً غير كاف سواء من أجل أعمال التجديدات التي ستجد الشركة نفسها مطالبة بالقيام بها أو من أجل توسيع نطاق الاستغلال وزيادة الإنتاج مما دعا إليه التفكير في زيادة الكميات التي يمكن تخصيصها للتصدير ومما يقتضي إعداد منشآت جديدة، لذلك الحكومة على الترخيص للشركة بصفة مؤقتة واستثنائية بأن تخصص أيضاً لاحتياطي التجديدات مبلغ 60 قرشاً عن كل طن من السكر المبيع لغرض التصدير طول مدة الحرب وحتى بعدها إذا نتجت أرباح كافية من عملية التصدير وذلك ابتداء من السنة المالية 1941 - 1942. وتعرف الشركة أن الحكومة تعلن أنها لم تحط بعد علما بكل العناصر اللازمة للحكم على كفاية التدابير التي تقدم ذكرها لتغطية تكاليف أعمال التجديدات والتوسيعات بالمصانع فإذا ثبت عدم كفايتها فإن الحكومة مستعدة للنظر في تخصيص جزء من الأرباح الناتجة من المبيعات لغرض التصدير إلى احتياطي التجديدات وتحتسب هذه الأرباح بعد استنزال: 1- جميع التكاليف العملية بما فيها الالتزامات المالية وتوزيعها على مجموع الإنتاج سواء منه ما كان للاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى الخارج وبعد استنزال الـ 60 قرشاً عن كل طن وهو المبلغ المشار إليه فيما تقدم. 2- التكاليف الناتجة عن الاستهلاكات غير العادية للمنشآت الجديدة اللازمة لأعمال التصدير وتحدد هذه الاستهلاكات بالاتفاق بين الطرفين. 3- التكاليف الناتجة عن أي مكافأة يقرر منحها بالاتفاق مع الشركة لتشجيع توزيع زراعة القصب ولا تدخل هذه الأرباح في حساب فائض الأرباح المنصوص عنها في المادة الثانية من الاتفاقية بل توزع مناصفة بين الحكومة والشركة وتوضع حصة الشركة في حساب احتياطي وتبقى فيه. وأما النفط المختلفة التي أثارها مراقبو الحسابات والتي أشير إليها في كتب الوزارة المؤرخة في 18 أكتوبر سنة 1938 و28 أبريل سنة 1939 و26 مارس سنة 1941 فتكون محل بحث فيما بعد لالتماس حل يسمح بالاتفاق على هذه النفط التي لا تزال موضوع نزاع. وأن ما اصطبغت به مفاوضتنا الأخيرة من روح التعاون بين الحكومة والشركة ومن الخواص على الصالح العام الجدير في مصلحة الجميع بأن يبقى ويتأكد - وقد دلت الخبرة على أن هذا التعاون الطويل الأمد والذي تبينت فوائده لا ينبغي أن ينتهي بانتهاء أجل اتفاقية سنة 1931 وهو أجل قريب بل أن الحالة نفسها تملي بوجوب إطالة أمد النظام الذي كانت له نتائج باهرة من جميع الوجوه إلى ما بعد سنة 1944 لذلك تقترح شركتنا استمرار العمل بالاتفاقية مع إدخال التعديلات سالفة الذكر لغاية أول نوفمبر سنة 1951 مع الاحتفاظ بحق الفسخ في أول نوفمبر سنة 1945 وأول نوفمبر سنة 1948 بشرط إعلان سابق بمدة ثلاثة شهور. ومن المتفق عليه أن نصوص الخطابات المتبادلة في فبراير سنة 1938 والتي تحدد مبلغ 40000 ج. م كحد أقصى لنصيب الشركة في فائض الأرباح المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاق يستمر تطبيقها في مدة الاتفاق المجدد. وأكون شاكراً لمعاليكم لو تفضلتم بموافقة الحكومة المصرية على كل ما سبق. عن الشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير بالقطر المصري عضو مجلس الإدارة المنتدب (طبق الأصل) إمضاء: عبود
المادة () : الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية القاهرة في 20 ديسمبر سنة 1941 حضرة صاحب المعالي وزير المالية ألحاقا لكتابنا لمعاليكم المتضمن الشروط التي اتفق عليها لمد أجل اتفاقية سنة 1931 إلى أول نوفمبر سنة 1951 وبالنظر إلى أن مدها بعد أول نوفمبر سنة 1944 لا يعتبر نهائياً إلا بعد إصدار القانون الذي يأذن بتطبيق أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1931 حتى أول نوفمبر سنة 1951. أتشرف بأن أوجه نظر معاليكم إلى أن الشروط المتضمنة بخطابنا سالف الذكر مد أجل الاتفاق إلى أول نوفمبر سنة 1951 يعتبر كلا لا يتجزأ فإذا حدث خلاف ما هو متوقع ولم يصدر القانون المشار إليه بامتداد أجلها بعد سنة 1944 فإن من المفهوم في هذه الحالة غير المنظورة أن تعد الاتفاقية المعقودة في سنة 1931 منتهية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1941 وغير مجددة إلى أول نوفمبر سنة 1944 وتفضلوا يا صاحب المعالي بقبول فائق الاحترام. عن الشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير بالقطر المصري عضو مجلس الإدارة المنتدب (طبق الأصل) أحمد عبود وزارة المالية
المادة () : إدارة الشركات ملف رقم ع 184 - 71/11 حضرة صاحب السعادة عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير بالقطر المصري بالإشارة إلى خطاب سعادتكم بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1941 وإلى الخطاب الملحق به بنفس التاريخ أتشرف بإبلاغكم أن الحكومة المصرية توافق على مد أجل اتفاقية سنة 1931 لغاية أول نوفمبر سنة 1951 بالشروط المذكورة في خطابيكم اللذين سبقت الإشارة إليهما. وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام تحريرا في 27 ديسمبر سنة 1941 وزير المالية عبد الحميد بدوي
المادة () : الشركة المصرية العامة لمصانع السكر والتكرير ومعمل التكرير المصرية القاهرة في 20 ديسمبر سنة 1941 حضرة صاحب المعالي عبد الحميد بدوي باشا، وزير المالية نحيل معاليكم على كتابنا بتاريخ اليوم الخاص بالتعديلات التي اتفقت كل من الحكومة والشركة على إدخالها على اتفاقية سنة 1931. في أثناء المفاوضات التي انتهت إلى التعديلات المذكورة لم يفت على عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب أن يبين لمعاليكم أنه يرى بجلاء أن مبلغ الـ 60 قرشاً المخصص للتجديدات والتوسيعات عن كل طن من السكر تباع للاستهلاك المحلي لو افترض زيادته بمبلغ مماثل عن كل طن من السكر المصدر للخارج لما كفى لتغطية المصاريف التي ستواجهها الشركة. وتفضلتم معاليكم فلمحتم إلى أن جزءا من الأرباح الناتجة من المبيعات للتصدير ستخصص لاحتياطي التجديدات والتوسيعات في حالة ما إذا اتضح عدم كفاية المبلغ المذكور. ولا شك في أن معاليكم وكذا عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب لم ترميا بهذه المفاوضات إلى تحديد تغذية احتياطي التجديدات والتوسيعات من باب الأرباح الناتجة من مبيعات التصدير وحده لأن حلا كهذا من شأنه أن يهدد مصالح الشركة الشرعية التي تتصل بالتجديدات وتوسيعات مصانعها. وفعلاً قد لاحظ عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب لمعاليكم أنه يحتمل إيقاف التصدير كما أنه يحتمل عدم الحصول على الأرباح المرجوة وأنه في هذا الاحتمال أو ذاك يجب أن يخص جزء من إيرادات الشركة السنوية الأخرى - مهما كان مصدرها - لاحتياطي التجديدات والتوسيعات. لذا فإن الشركة تحتفظ لنفسها بالرجوع - إذا دعت الحال - إلى معاليكم للحصول عن طريق الخصم من الإيرادات السنوية لعملية الاستغلال - مهما كان منشؤها - على أن توضع تحت تصرف الشركة - المبالغ اللازمة لاحتياطي التوسيعات والتجديدات كي يمكنها إبقاء مصانعها في حالة إدارة جيدة. ونرجو من معاليكم إبلاغ الشركة موافقتكم بشأن التحفظ سالف الذكر. وتفضلوا معاليكم بقبول عظيم احتراماتي الشركة العامة لمصانع السكر؛ عضو مجلس الإدارة المنتدب؛ (طبق الأصل) أحمد عبود
المادة () : الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير ومعمل التكرير المصرية القاهرة في 17 نوفمبر سنة 1943 حضرة صاحب المعالي وزير المالية بالقاهرة. أتشرف بأن أعرض على معاليكم أنه لمناسبة ما طلبته الشركة من زيادة أسعار السكر بحيث تتمشى مع التكاليف التي ارتفعت بما تقرر من زيادة أسعار القصب مضافاً إليها زيادة التكاليف الصناعية الأخرى وما لابد منه من زيادة الاحتياطي اللازم للقيام بأعمال التجديد المختلفة. ونظراً لكون تحديد أثمان السكر يقتضي أن يكون على أساس من الحيطة للطوارئ والحالات غير المنظورة. وبحيث ينتج عنه فائض من الربح يوزع بين الحكومة والشركة؛ ونظراً لأن الاتفاق الذي كان مبرماً بين الحكومة والشركة في سنة 1931 قد أدخلت على مشروع تجديده تعديلات بموجب خطابات تبودلت بين الشركة والوزارة في ديسمبر سنة 1941 ولا يزال أمرها معلقاً. ونظراً لأن الشركة أبدت في خطابها المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1941 أنه في حالة عدم صدور القانون الذي يأذن بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1931 حتى أول نوفمبر سنة 1951 فإن الشركة في هذه الحالة تعد الاتفاقية المبرمة في سنة 1931 منتهية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1941. ومن أجل ذلك كله ينبغي الاتفاق على تدبير مؤقت يتبع في السنوات المالية الثلاث 1941 - 1942 و1942 - 1943 و1943 - 1944 على الوجه الآتي: تقبل الشركة أن تدفع للحكومة نصيبها في فائض الأرباح عن السنوات الثلاث المذكورة طبقاً للأسس التي تشملها الاتفاقية المعدلة ويكون الدفع بمجرد موافقة جمعيتها العمومية على حسابات كل سنة من هذه السنوات. كما أن الشركة مستعدة أن تدفع للحكومة المبالغ التي حجزتها زيادة عن مبلغ 40000 جنيه (حصتها القصوى في فائض الأرباح) وذلك ابتداء من السنة 1938 - 1939. والشركة بالإحالة إلي المكاتبات التي تبودلت بينها وبين الوزارة توضح هنا أن أعمال التجديدات التي يجب القيام بها بسبب الظروف الحاضرة ومن جراء زيادة الإنتاج تقتضي تدبير مبلغ يقدر بـ 3.5 مليون جنيه موزعة كالآتي: جنيه 527.627 المبالغ المحجوزة في حسابات السنة المالية 1941 - 1942 على أساس 332 قرشاً عن كل طن ينتج. 950.000 المبالغ التي ستحجز للتجديدات في حسابات السنة المالية 1942 - 1943 على أساس 500 قرش عن كل طن ينتج ويقدر الإنتاج بحوالي 190.000 طن. 2.040.000 المبالغ التي ستحجز للتجديدات في حساب السنتين الماليتين 1943 - 1944 و1944 - 1945 - على أساس 600 قرش للطن. 3.517.627 ومن المتفق عليه أنه في حالة عدم إنفاق جميع هذه المبالغ في أعمال التجديدات المذكورة يتفق الطرفان إما على إعادة الفائض إلى الحكومة أو على إنفاقه على مشروعات ترمي إلى تشجيع زراعة القصب والتوسع فيها. ومن المتفق عليه أيضاً أنه عند تحقيق أرباح عملية السكر المعار للحكومة البريطانية في السنتين الماليتين 1942 - 1943 و1943 - 1944 فإن هذه الأرباح تدخل حتما في حساب هاتين السنتين ويعاد عمل الحساب ويقسم فائض الأرباح الإضافي بين الحكومة والشركة وفقاً للأسس التي تشملها - الاتفاقية المعدلة. وقد تفضلتم معاليكم فأعربتم عن تقديركم لصناعة السكر - وإنا لنشكر لكم أن أنزلتموها منزلتها بين الصناعات الأخرى التي راجت بفضل الأحوال الحاضرة وأصبح في وسعها أن تنظر باطمئنان إلى الفترة التي ستلي انتهاء الحرب. وقدرتم معاليكم أيضاً بحق أن شركة السكر لم تتمكن من تحسين حالتها بسبب الاشتراطات التي قيدتها وحالت دون ذلك, على حين فازت الصناعات الأخرى بما لم يتسن لها أن تفوز بمثله. وقد تبين من محادثتنا الخاصة بتجديد الاتفاق أن الشروط الموضوعة لم تكن موافقة للحالة - ولذلك سلم للشركة بحصة نسبتها 50% من الأرباح الناتجة عن التصدير. واتضح أيضاً من المحادثات بيننا أنه يحسن التماس حل آخر, وعلى الأخص وضع نسبة تدريجية أخرى لتطبيقها على مجموع نتائج الحسابات. ولا يخالجنا شك في أن معاليكم توافقنا على أن الخدمات التي تؤد شركة السكر للبلاد والجهود التي تبذلها في كل نواحي النشاط - وكذلك الفائدة المعقولة التي يحق للمساهمين أن يجنوها - كل ذلك جدير بالرعاية والاعتبار. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام (طبق الأصل) أحمد عبود عضو مجلس الإدارة المنتدب وزارة المالية وزارة المالية
المادة () : إدارة الشركات حضرة صاحب السعادة عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير المصرية. أتشرف باختبار سعادتكم أننا تسلمنا خطابكم المؤرخ 17 نوفمبر سنة 1943 بخصوص التدبير المؤقت الذي ينبغي أن يتبع في السنوات المالية الثلاث 1941 - 1942 و1942 - 1943 و1943 - 1944 - للأسباب الواردة في خطابكم سالف الذكر, وقد أخذت الوزارة علماً به وتوافق على ما جاء به بشأن تكاليف أعمال التجديدات الواجب القيام بها بسبب الظروف الحاضرة. ومن جزاء زيادة الإنتاج وقدرها 3.500.000 ج وعلى ما يترتب على ذلك وعلى ما يتبع في شأن أرباح عملية السكر المعار للحكومة البريطانية - وأما فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من خطاب سعادتكم بشأن بحث أسس جديدة تؤدي إلى وضع نسبة تدريجية لتطبيقها على مجموع ناتج أرباح الشركة بدلا من النظام الوارد في الاتفاقية المعدلة فإن هذه الوزارة مستعدة لبحث هذا الموضوع بالاتفاق مع سعادتكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. تحريراً في 18 نوفمبر سنة 1943 (طبق الأصل) وزير المالية أمين عثمان
المادة (1) : تظل أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1931 بشان الرسوم الجمركية ورسم الإنتاج على السكر نافذة طول المدة التي مد إليها أجل اتفاق 5 فبراير سنة 1931 بناء على المكاتبات المرافقة والملحقة بهذا القانون.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن