بشأن تنظيم امتحانات الدور الثاني في بعض معاهد التعليم.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المعاهد الآتية:
دار العلوم، معاهد التربية للمعلمات مدرسة الفنون الجميلة العليا، كليات البنات، مدارس المعلمين الأولية، مدارس المعلمات الأولية، المدارس الأولية الراقية للبنات، مدارس الزراعة المتوسطة، مدارس الفنون التطبيقية، مدارس الفنون والصناعات، المدارس الصناعية الابتدائية والثانوية.
المادة (2) : يعقد في كل عام لطلبة المعاهد المبينة في المادة السابقة دور ثان لامتحان الانتقال والامتحانات النهائية طبقا للقواعد المبينة فيما بعد.
ويحدد وزير المعارف العمومية في كل عام المواعيد والأماكن التي تجرى فيها هذه الامتحانات.
المادة (3) : يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها لعذر قهري.
ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أن في حالة الرسوب في مجموعة يمتحن الطالب في مادة أو أكثر من مواد هذه المجموعة على حسب اختياره بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها.
المادة (4) : لا يسمح لطلبة المعاهد التي تشترط للنجاح في امتحاناتها نهاية صغرى لأعمال السنة بدخول امتحان الدور الثاني إلا إذا كانوا ناجحين في تلك الأعمال.
المادة (5) : شروط النجاح في الدور الثاني هي الشروط المقررة للنجاح في الدور الأول ويعمل للناجحين في كل من دوري الامتحان ترتيب خاص.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 57 لسنة 1941 بوضع نظام جديد لامتحان الدور الثاني في بعض المدارٍس.
المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة المدرسية 1941-1942.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر