بشأن نظام الامتحانات في كليتي البنات بالقاهرة والإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1942 بتنظيم امتحانات الدور الثاني في بعض معاهد التعليم،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات النهائية لكليتي البنات بالقاهرة والإسكندرية تكون النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة من المواد الدراسية المقررة، 40% من نهايتها العظمى عدا اللغة العربية فتكون نهايتها الصغرى 50%.
المادة (2) : تعتبر الطالبة ناجحة في هذه الامتحانات إذا حصلت على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد الشروط الآتية:
(1) أن تكون ناجحة في جميع المواد.
(2) أن تكون ناجحة في اللغة العربية وفي اللغة الأجنبية الأولى وفي باقي المواد عدا مادة واحدة.
(3) أن تكون ناجحة في اللغة العربية وفي اللغة الأجنبية الأولى وفي باقي المواد عدا مادتين وحاصلة في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين، وذلك في امتحان النقل.
وأن تكون ناجحة في اللغة العربية وفي اللغتين الأجنبيتين الأولى والثانية وفي باقي المواد عدا مادتين وحاصلة في مجموع درجتيهما على 25% على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين وذلك في الامتحان النهائي.
المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في امتحانات النقل والامتحانات النهائية بكليتي البنات بالقاهرة والإسكندرية. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من العام 1956 - 1957 م.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة