بشأن تلقيح مواشي الفصيلة البقرية تلقيحا إجباريا لوقايتها.
المادة () : إعلان
عرض القانون رقم 6 لسنة 1926 الخاص بتلقيح مواشي الفصيلة البقرية تلقيحا إجباريا لوقايتها على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 للعمل به أمام المحاكم المختلطة وقد صدقت الجمعية المذكورة على القانون المشار إليه بتاريخ 26 مايو سنة 1926.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يخول لوزير الزراعة أن يكلف عمال قسم الطب البيطري في مواعيد دورية بتلقيح مواشي الفصيلة البقرية التي تبلغ من العمر ثمانية عشر شهرا على الأقل تلقيحا واقيا ما لم تكن قد لقحت من قبل.
تبقى المواشي الملقحة في الإسطبل تحت الملاحظة خلال المدة التي يقررها العمال المذكورون آنفا على ألا تزيد هذه المدة على خمسة عشر يوما بأي حال من الأحوال وتفحص المواشي الملقحة يوميا مدة المراقبة بواسطة عمال القسم البيطري الذين عليهم أن يقرروا الوقت الذي يمكن فيه أن تغادر هذه المواشي الإسطبل.
وللقسم البيطري أن لا يقوم بتلقيح أية ماشية يرى أنها لا تحتمل التلقيح من غير خطر عليها لضعف بها أو مرض أو أي سبب آخر.
المادة (2) : لأجل سداد ما يتطلبه التلقيح من النفقات يحصل مقدما عن كل رأس من الماشية يراد تلقيحها رسم يعينه وزير الزراعة بقرار ولا يزيد هذا الرسم على عشرة قروش صاغ بأي حال من الأحوال.
المادة (3) : إذا نفقت ماشية ملقحة من جراء عملية التلقيح في 15 يوما على الأكثر التالية لتاريخ التلقيح وأرسل خبر نفوقها فورا وقبل دفنها إلى عامل القسم البيطري المكلف بعملية التلقيح في تلك البلدة فإن القسم البيطري يقوم بدفع قيمة الماشية إلى المالك وفقا لتعريفة يحددها وزير الزراعة بقرار ويراعى في تقدير هذه التعريفة جنس الماشية (ذكر أو انثى) وعمرها وقامتها. ويجب أن يحدد لكل فئة ثمن أدنى وثمن أعلى كيما يترك مجال كاف يسمح بتعويض صاحب الماشية تعويضا عادلا.
في حالة منازعة صاحب الماشية في تقدير التعويض يقدر بصفة نهائية في حدود التعريفة بواسطة لجنة مكونة من عمدة البلد والمفتش البيطري الأول في تلك الجهة ومفتش وزارة الزراعة بالمديرية.
إذا كان نفوق الماشية بعد انتهاء المهلة المقدر لها خمسة عشر يوما فإن مدير القسم البيطري هو الذي يقرر بصفة نهائية ما إذا كانت الماشية قد نفقت من جراء عملية التلقيح.
المادة (4) : كل من أخفى أو حاول إخفاء ماشية من الفصيلة البقرية هروبا من عملية التلقيح المنصوص عليها في المادة الأولى يعاقب بغرامة لا تزيد على جنيه مصري واحد وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب بهذه العقوبة نفسها كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : على وزراء الحقانية والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ويصدر وزير الزراعة جميع القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر