بشأن تلقيح مواشي الفصيلة البقرية تلقيحا إجباريا لوقايتها.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لوزير الزراعة أن يقرر تلقيح مواشي الفصيلة البقرية بواسطة قسم الطب البيطري تلقيحا واقيا في المواعيد والمناطق التي يحددها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ولقسم الطب البيطري أن يؤجل تلقيح أية ماشية يرى أنها لا تحتمل التلقيح لضعفها أو لمرضها أو لأي سبب آخر.
وتكون المواشي الملقحة تحت ملاحظة القسم المذكور خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويجب تقديمها لمندوب قسم الطب البيطري كلما طلب ذلك، كما يجب الإخطار عن كل مرض يصيبها أثناء مدة الملاحظة.
المادة (2) : يحدد وزير الزراعة بقرار منه رسوم التلقيح على ألا تتجاوز قيمة الرسوم عشرة قروش عن الماشية الواحدة.
المادة (3) : إذا نفقت الماشية الملقحة في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التلقيح يجب الإخطار عن ذلك فورا والمحافظة على الجثة لتكون تحت تصرف قسم الطب البيطري.
ويجب على قسم الطب البيطري أن يقوم بالصفة التشريحية في مدة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره بنفوق الماشية على أن يقوم بهذه العملية طبيب بيطري لم يشترك في عملية التلقيح.
المادة (4) : في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة يمنح صاحب الماشية النافقة ثمنها ما لم يرجع نفوقها إلى سبب آخر غير التلقيح.
ويقدر قسم الطب البيطري قيمة الثمن طبقا للتعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة سنويا يحدد فيها لكل نافقة من المواشي ثمنا أدنى وثمنا أعلى.
المادة (5) : يجوز حرمان صاحب الماشية النافقة من كل أو بعض ثمنها في الأحوال التي لا يراعى فيها أحكام المادة 1 (فقرة ثالثة) والمادة 3 أو التعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة لإتباعها أثناء مدة الملاحظة.
المادة (6) : يجوز لصاحب الماشية النافقة أن يتظلم من تقدير الثمن أو من حرمانه من الثمن كله أو بعضه في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به, ويكون التظلم بالطرق والأوضاع التي يقررها وزير الزراعة.
ويعهد بالفصل في التظلم إلى لجنة تشكل من رئيس لجنة التلقيح ومفتش وزارة الزراعة بالمديرية وعمدة البلد. أو من ينوب عنهم وأحد أعيان الناحية تختاره الوزارة.
وتكون قرارات اللجنة المذكورة نهائية ولا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.
المادة (7) : يكون لأطباء قسم الطب البيطري في المناطق التي يندبون للعمل فيها صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (8) : كل من أخفى أو حاول إخفاء ماشية من الفصيلة البقرية هروبا من عملية التلقيح يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة لتنفيذه.
المادة (9) : يلغى القانون رقم 6 لسنة 1926.
المادة (10) : على وزراء العدل والمالية والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الزراعة أن يصدر جميع القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر