تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 1954 أنشئت الجمعية الزراعية في 22 أبريل سنة 1892 وغرضها خدمة الزراعة والزراع وقد استعانت في بعض عصورها بنخبة من العلماء المصريين والأجانب كان عملهم أساساً لكثير من الدراسات والابتكارات الزراعية المصرية والخروج بالزراعة من الوسائل البدائية. ويتضمن نظامها الأساسي مبادئ لا تتفق مع النظم المعتادة للجمعيات فهي تقوم على نظام رئاسي ليس للجمعية العمومية سلطان فيه إذ أن السلطة كلها مركزة في مجلس الإدارة فهو الذي يقرر قبول الأعضاء وله السلطة المطلقة فيما يتعلق بإدارة الجمعية والتصرف في شئونها بما في ذلك الصلح والإبراء والتنازل ولو بدون مقابل بل أن له أن يحيل سلطته إلى أحد أعضائه أو إلى جملة منهم وأن يقرر لهم مكافآت ومرتبات ويحدد اختصاصاتهم كما يراه، وهو الذي ينتخب أعضاء مجلس الإدارة ليحلوا محل الأعضاء الذين خلت محلاتهم، وقد أعفى الأعضاء في مجلس الإدارة من كافة المسئوليات ولا يجوز تعديل نظام الجمعية أو حلها إلا بقرار يصدر بأغلبية معينة من جمعية عمومية تنعقد فوق العادة ولا يجوز عقد هذه الجمعية إلا بأمر رئيس مجلس الإدارة وهذا الرئيس ينتخبه المجلس المذكور دون حاجة إلى تصديق الجمعية العمومية، فهذا الرئيس إذا هو صاحب السلطة في اتخاذ إجراءات تعديل نظام الجمعية أو حلها وهذا أمر مخالف للأسس المتبعة عادة في نظم الجمعيات وتكوينها. كما ظهر من تقرير الحسابات المقدم أخيراً من الخبير الذي ندب من وزارة المالية أن رأس المال المتداول في أعمال الجمعية كله مقترض من البنوك بفوائد بلغ ما دفع منها عام 1953 مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات. وقد انتهى في تقريره إلى أنه يجب علاج هذا الموقف حتى تستطيع الجمعية أن تسير في عملها وإن كانت تستطيع مواصلة عملها إلى حد ما إنما ينبغي أن تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف. ولم يغب هذا الأمر على الجمعية العمومية فرأت ضرورة تعديل نظامها وأعربت بجلستها المنعقدة في 28 فبراير سنة 1953 عن رغبتها في ذلك واختار مجلس الإدارة لجنة خاصة من أعضائه كلفها بدراسة هذه الرغبة واقتراح ما تراه وقد اجتمعت هذه اللجنة عدة مرات ودرست الموضوع فرأت أن من المصلحة إلغاء القانون الأساسي الحاضر برمته ووضع قانون جديد يتفق مع نظم الجمعيات القائمة وقد وضعت هذه اللجنة مشروع نظام أساسي وافقت عليه الجمعية العمومية للهيئة المذكورة ولم يستوف إجراءات استصداره بعد. غير أنه يلاحظ أن الجمعية العمومية في وضعها الحالي لا تمثل جميع أعضاء الجمعية إذ أن النظام الأساسي لا يعطي الأعضاء المنتسبين – ولهم فيما عدا ذلك جميع حقوق الأعضاء الأصليين – حق حضور الجمعية العمومية فيخشى ألا تكون قرارات الجمعية العمومية معبرة عن رغبة جميع الأعضاء. لهذا كله لم يكن هناك بد من تدخل الحكومة في الأمر للمحافظة على المصلحة العامة التي يرجى تحقيقها على يد هذه الجمعية ولاحترام رغبة الأعضاء كلهم فرؤي وضع تشريع يخول مجلس إدارة مؤقتا سلطة إدارة الجمعية لتقويم ما أعوج من شئونها في فترة لا تقل عن سنة على أن يكلف هذا المجلس بإعداد نظام جديد للجمعية يتفق مع القواعد العامة التي تتبع في مثلها ويعرض هذا النظام على جمعية عمومية يشترك فيها جميع أعضاء الجمعية ثم يصدر بالتصديق عليه مرسوم إذا رؤي أنه متفق مع تلك القواعد ومشتمل على الضمانات التي تكفل حسن سير العمل فيها مستقبلاً. فأعد المشروع المرافق وقد تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال اسم "الجمعية الزراعية المصرية" باسمها الحالي، ولم تكن هناك حاجة إلى النص في هذه المادة على إنشاء تلك الجمعية ما دامت قائمة منذ سنة 1892 كما لم ينص على الاعتراف لها بالشخصية الاعتبارية لأنها تتمتع بتلك الشخصية منذ نشأتها تطبيقاً للمادة 58 من القانون المدني. ونصت المادة الثانية على تشكيل مجلس الإدارة المؤقت وخول حق إدارة الجمعية إلى أن يعاد تنظيمها وفي سبيل ذلك أعطى هذا المجلس جميع اختصاصات مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية الحاليين كما نص فيها على أن يمثل رئيس هذا المجلس الجمعية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء توكيداً للمعنى السابق إبرازه من أن للجمعية الشخصية الاعتبارية – وفوضت المادة الثالثة المجلس المؤقت في وضع لائحة الإجراءات التي يسير على مقتضاها في أعماله. أما المواد الرابعة والخامسة والسادسة فقد تضمنت تكليف المجلس المؤقت باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع النظام الجديد الذي سوف يسير بالجمعية نحو تحقيق أهدافها على ألا يسري هذا النظام قبل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تعطي اللجنة الوقت الكافي لإصلاح حال الجمعية وإرساء أعمالها على أسس ثابتة. ويتشرف وزيرا العدل والزراعة بعرض مشروع القانون المتقدم ذكره بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير العدل وزير الزراعة
المادة (1) : يطلق اسم "الجمعية الزراعية المصرية" على "الجمعية الزراعية الملكية".
المادة (2) : ينشأ مجلس إدارة مؤقت يشكل من: (1) وكيل وزارة الزراعة. (2) وكيل وزارة التجارة والصناعة. (3) عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة. (4) نقيب الزراعيين. (5) عضو مجلس الإدارة المنتدب ببنك التسليف الزراعي والتعاوني. (6) العضو المنتدب للجنة العليا للإصلاح الزراعي. (7) الدكتور سيد شكري. (8) الدكتور يحيى العلايلي. (9) السيد كمال الدين إسلام. ويختص هذا المجلس دون غيره بإدارة شئون الجمعية الزراعية المصرية ويكون له في ذلك جميع سلطات مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية الحاليين، وللمجلس الحق في إحالة كل أو بعض اختصاصاته إلى أحد أعضائه أو إلى لجنة منه. ويمثل رئيس المجلس الجمعية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
المادة (3) : يضع المجلس المؤقت لائحة داخلية لتنظيم أعماله والسير على مقتضاها، على أن يصدق عليها وزير الزراعة.
المادة (4) : يعد المجلس المؤقت مشروع لائحة بنظام أساسي جديد للجمعية. ويعرض هذه اللائحة على جمعية عمومية تؤلف من أعضاء المجلس المؤقت ومن جميع أعضاء الجمعية الأصليين والمنتسبين للنظر فيها. ويصدر مرسوم بالتصديق على هذه اللائحة.
المادة (5) : ترسل الدعوة إلى الأعضاء بموجب كتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أسابيع على الأقل، ويكون مرفقا به صورة من مشروع اللائحة المعروض على الجمعية العمومية. ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء - فإذا لم يكتمل العدد دعي الأعضاء إلى جلسة أخرى ويعتبر الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (6) : يقوم المجلس المؤقت خلال سنة من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالتصديق على لائحة النظام الأساسي الجديد، بدعوة أعضاء الجمعية للانعقاد في هيئة جمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام اللائحة الجديدة. ويستمر المجلس المؤقت في إدارة الجمعية إلى أن يعقد مجلس الإدارة المشكل على الوجه المتقدم أولى جلساته، على ألا يمارس مجلس الإدارة والجمعية العمومية الجديدان سلطاتهما قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : لا يلتزم أعضاء المجلس المؤقت أي التزام شخصي بسبب قيامهم بمهام وظيفتهم فيه ما داموا في حدود وكالتهم.
المادة (8) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن