تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1954 في شأن الجمعية الزراعية المصرية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى الهيئة الزراعية المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية.
المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يُصرّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية.
المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من وزير الدولة للإصلاح الزراعي رئيساً ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون النصف على الأقل من المشتغلين بالأعمال الزراعية الداخلة في اختصاص الهيئة وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين عضو منتدب أو أكثر لمجلس الإدارة وفي هذه الحالة يحدد القرار اختصاصاته ومكافآته.
المادة (4) : تتولى هذه الهيئة القيام بما يتصل بالأبحاث وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتربية النباتات وتحسين وإصلاح التربة وانتقاء وإنتاج التقاوي واستنباط السلالات وإقامة المزارع النموذجية وتربية الدواجن والحيوانات وتحسين سلالاتها وإنتاجها ومقاومة الآفات والعمل على نشر وإقامة الصناعات الزراعية وتنميتها وإقامة المعارض الزراعية والصناعية واتخاذ كافة الوسائل اللازمة للدعاية لها والإتجار أو صناعة الأسمدة والآلات والأدوات والبذور والمحاصيل الزراعية والمبيدات الحشرية والأعلاف وذلك في حدود السياسة الزراعية العامة للدولة. ويجوز للهيئة أن تتعاون مع الهيئات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها أو التي ترى في تعاونها معها ما يحقق أغراض الهيئة كما يجوز لها أن تقرر الاتفاق مع تلك الهيئات على الحلول محلها فيما لها من حقوق والتزامات أو إدماج تلك الهيئات في الهيئة الزراعية المصرية أو إلحاقها بها.
المادة (5) : يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض ويكون لها ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ويجب أن يتم وضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل كما يجب وضع الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية على أن يرفق به تقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة ويعتمد رئيس الجمهورية ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها وذلك بعد إقرار الهيئة لها. وتوضع الميزانية الأولى للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن السنة المالية الأولى لهذه الهيئة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر ديسمبر سنة 1957.
المادة (6) : لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقيتهم وتأديبهم وسائر شئونهم للقوانين واللوائح والتعليمات الحكومية ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة لجميع المشروعات والأعمال التي تختص بها. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يجوز تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة مكافأة المراقب.
المادة (7) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثلها وينوب عنها أمام الجهات القضائية والإدارية والغير.
المادة (8) : تندمج في الهيئة المنشأة وفق أحكام هذا القانون الجمعية الزراعية المصرية وتحل الهيئة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما تنتقل إليها جميع ما لها من أموال منقولة أو عقارية.
المادة (9) : يلغى القانون رقم 76 لسنة 1954 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن