بشأن قانون هيئة التخطيط.
المادة (1) : تؤسس هيئة تسمى (هيئة التخطيط) ترتبط بمجلس الوزراء وتمارس المهام الاتية :
اولا - اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية الاجمالية والقطاعية المرتبطة بعملية التنمية القومية .
ثانيا - وضع الاهداف العامة والمؤشرات التنموية الاجمالية والقطاعية لخطط التنمية القومية .
ثالثا - اعداد خطط التنمية القومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
رابعا - المتابعة المركزية لتنفيذ خطط التنمية القومية وخطط الانتاج وتقييم نتائجها .
خامسا - تقييم مسيرة التنمية الاقتصادية بابعادها الاجمالية والقطاعية بصورة دورية وعرض النتائج على الجهات العليا .
سادسا - تقييم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الانمائية المتكاملة قبل ادراجها في خطط التنمية القومية .
سابعا - اعداد بحوث ودراسات ترتبط بعملية التخطيط والتنمية في العراق .
ثامنا - ابداء الراي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الاقتصادية قبل تشريعها .
تاسعا - وضع استراتيجيات التنمية الاقليمية والاسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن اطار خطط التنمية القومية .
عاشرا - البت في كل ما يتعلق بالامور التخطيطية والتنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الانمائية المتكاملة للخطط النموية في حدود الصلاحيات الممنوحة للهيئة .
المادة (2) : يدير الهيئة مدير بدرجة خاصة يرتبط برئيس أمانة مجلس الوزراء.
المادة (3) : تتألف الهيئة من التشكيلات الآتية:-
أولاً - الجهاز المركزي للإحصاء.
ثانيا - دائرة التخطيط الزراعي.
ثالثا - دائرة التخطيط الصناعي.
رابعا - دائرة تخطيط النقل والمواصلات.
خامسا - دائرة تخطيط القوى العاملة.
سادسا - دائرة تخطيط التشييد والإسكان والخدمات.
سابعا - دائرة التخطيط الاقتصادي.
ثامنا - دائرة التخطيط الإقليمي.
تاسعا - الدائرة القانونية.
عاشرا - الدائرة الإدارية والمالية.
حادي عشر - مكتب مدير الهيئة.
ثاني عشر - قسم التدقيق.
المادة (4) : اولا - يمارس الجهاز المركزي للاحصاء المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانون الاحصاء ذي الرقم (21) لسنة 1972 ونظام الجهاز المركزي للاحصاء ذي الرقم (1) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبهما .
ثانيا - يدير الجهاز المركزي للاحصاء مدير بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة (5) : اولا - تمارس دوائر الهيئة ومكتب رئيس الهيئة وقسم التدقيق المهام والاختصاصات المنصوص عليها في تعليمات تحديد مهام واختصاصات هيئات ودوائر وزارة التخطيط ذات الرقم (1) لسنة 1990 الى حين صدور ما يحل محلها .
ثانيا - يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة (6) : أولا-1- تلغى وزارة التخطيط، وينقل موظفوها إلى الهيئة المؤسسة بهذا القانون عدا موظفي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والمركز القومي للحاسبات الإلكترونية والمركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري.
2- يلغى قانون التخطيط ذو الرقم (45) لسنة 1985.
3- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 455 في 2/6/1987.
ثانيا - تحل الهيئة المؤسسة بهذات القانون محل وزارة التخطيط الملغاة بجميع حقوقها والتزاماتها.
ثالثا - يستمر تطبيق قواعد الخدمة المعمول بها في وزارة التخطيط الملغاة على موظفي الهيئة ويتقاضون المخصصات التي يتقاضاها موظفو أمانة مجلس الوزراء.
المادة (7) : لرئيس أمانة مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة