تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل. وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 110 لسنة 1954 نصت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة المعدل بالقانونين رقمي 43 لسنة 1948 و26 لسنة 1950 على أنه "فيما عدا من تقدم ذكرهم – أي غير الموظفين الفنيين – تسري في شأنهم القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموظفين". ثم صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ونصت مادته الخامسة عشرة على أن يكون التعيين في الوظائف ومنها الوظائف الكتابية بامتحان، هذا في حين أنه بالنسبة لكتاب المحاكم قد استثنت المادة (50) من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء شرط الامتحان عند تعيينهم لشغل الوظيفة كما اشترطت المادة (53) لترقيتهم من الدرجة التي عينوا فيها إلى الدرجة التي تليها أن تحسن الشهادة في حق الكاتب وأن ينجح في الامتحان المشار إليه في المادة (54) وما بعدها. وكانت الأسباب المبررة لذلك هي أن كتاب المحاكم يجب أن يلموا بمعلومات تتعلق بالأعمال التي يقومون بها عادة ومستمدة من عدة قوانين كقانون المرافعات والقانون المدني وقانون التجارة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الرسوم والدمغة وغيرها وهذه المعلومات لا يمكن أن يحيط بها المعينون لأول مرة من الخارج إلا إذا كانوا حاصلين على شهادات عليا – ولذلك رؤي إلا موجب للامتحان عند تعيينهم لأول مرة على أن يستعاض به امتحان عند الترقية بعد أن يكون الكاتب قد مارس العمل مدة من الزمن وصار أهلاً للقيام بأعمال المحاكم. ولما كان موظفوا إدارة قضايا الحكومة الإداريون والكتابيون مماثلين تماماً لكتاب المحاكم من هذه الناحية فإنه يكون من صالح العمل أن تطبق عليهم نفس شروط التعيين والترقية الخاصة بكتاب المحاكم. وتحقيقاً لهذا الغرض وضع مشروع القانون المرافق. ويتشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرعاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 113 لسنة 1946 المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1950 النص الآتي: "مادة 7 (فقرة ثالثة) - وشأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة العامة الفنيين".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 113 لسنة 1946 المشار إليه المواد من 7 مكرر إلى 7 سابعاً بالنص الآتي: "مادة 7 مكررا - تسري في شأن الموظفين الإداريين والكتابيين القواعد العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة. مادة 7 (ثالثاً) - تنشأ بإدارة قضايا الحكومة لجنة تشكل من رئيسها وثلاثة من كبار موظفيها يعينون بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس الإدارة وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون موظفيها الإداريين والكتابيين من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. ويحضر اجتماعات اللجنة مدير المستخدمين لموافاتها بما تطلبه من بيانات. مادة 7 (رابعاً) - لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حلت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان. مادة 7 (خامساً) - يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية: 1- ما يتعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في قانون المرافعات والقانون المدني وقانون التجارة وقانون الإجراءات الجنائية. 2- معلومات عامة عن قوانين الرسوم والدمغة ونظام موظفي الدولة ولائحة الحسابات والميزانية. 3- الخط والآلة الكاتبة. مادة 7 (سادساً) - يؤدى الامتحان بمقر الإدارة بالقاهرة - وتقوم به اللجنة المشار إليها في المادة 7 ثالثاً. ويقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها. ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم، وتكون الترقية خلال السنوات الثلاث التالية على أساس هذا الترتيب. مادة 7 (سابعاً) - تسري في شأن المستخدمين الخارجين عن الهيئة القواعد المقررة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن