تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ إدارة قائمة بذاتها تسمى إدارة قضايا الحكومة وتلحق بوزارة العدل.
المادة (2) : تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العمومية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا.
المادة (3) : تنشأ لهذه الإدارة مأموريات بالجهات التي بها محاكم استئناف. ويجوز إنشاء مأموريات أخرى بحسب مقتضيات العمل بقرار من وزير العدل.
المادة (4) : تؤلف إدارة قضايا الحكومة من مستشارين ملكيين يعاونهم موظفون فنيون من نواب ومندوبين. ويلحق بها عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين.
المادة (5) : يكون تعيين المستشارين الملكيين بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل. أما باقي الموظفين الفنيين وكذلك الموظفون الإداريون والكتابيون فيكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الإدارة.
المادة (6) : يعين أحد المستشارين الملكيين رئيسا لهذه الإدارة بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل ويكون له الإشراف على أعمالها. وينوب الرئيس عن الإدارة في جميع علاقاتها مع المصالح.
المادة (7) : شأن المستشارين الملكيين بالنسبة إلى شروط التوظف والمرتبات شأن مستشاري قسم الرأي بمجلس الدولة. وشأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة العمومية. ومع ذلك يجوز أن يعفى من شرط الحصول على المعادلة المستشارون الملكيون والموظفون الفنيون الحاليون في أقسام قضايا الحكومة. وفيما عدا ما تقدم تسري في شأنهم القواعد المقررة في شأن سائر الموظفين.
المادة (7) : تسري في شأن الموظفين الإداريين والكتابيين القواعد العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة.
المادة (7) : تنشأ بإدارة قضايا الحكومة لجنة تشكل من رئيسها وثلاثة من كبار موظفيها يعينون بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس الإدارة وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون موظفيها الإداريين والكتابيين من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. ويحضر اجتماعات اللجنة مدير المستخدمين لموافاتها بما تطلبه من بيانات.
المادة (7) : لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حلت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (7) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية: 1- ما يتعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في قانون المرافعات والقانون المدني وقانون التجارة وقانون الإجراءات الجنائية. 2- معلومات عامة عن قوانين الرسوم والدمغة ونظام موظفي الدولة ولائحة الحسابات والميزانية. 3- الخط والآلة الكاتبة.
المادة (7) : يؤدى الامتحان بمقر الإدارة بالقاهرة - وتقوم به اللجنة المشار إليها في المادة 7 ثالثا. ويقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها. ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم, وتكون الترقية خلال السنوات الثلاث التالية على أساس هذا الترتيب.
المادة (7) : تسري في شأن المستخدمين الخارجين عن الهيئة القواعد المقررة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة".
المادة (8) : يلغى القانون رقم 1 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1943 الخاص بأقلام قضايا الحكومة.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجرى العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن