تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت الموقعة بتاريخ 25/6/1431هـ الموافق 8/6/2010م، وبناءً على عرض وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء ووزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
المادة () : أبرمت هذه الاتفاقية في 25/6/1431هـ الموافق 8/6/2010م بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك")، وهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بـ "الوكيل"). بما أن: (أ) الوكيل قد طلب من البنك منحه تسهيلات تستخدم في استئجار المعدات المبينة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي بـ "المعدات") بأجرة مؤجلة، بعد شراء البنك لها عن طريق الوكيل، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية، (ب) البنك قد وافق على أن يقوم بشراء المعدات بمبلغ لا يتجاوز مائة وأربعة وعشرين مليون (124,000.000) دولار أمريكي وإيجارها للوكيل وفقاً للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية الإيجار، (ج) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه قد أبلغت إلى الوكيل ووافق عليها. فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة () : الملحق رقم (1) قائمة المعدات يشمل تمويل البنك إنشاء سبعة عشر (17) محطة تحويل كهرباء جهد 66 كيلو فولت (المدينة الشمالية "أ"، المدية الشمالية "ب"، إسكان سلماباد، الرفاع الغربي، خور القلية، الوسمية، زهراء، شرق المحرق، سفالة، مهزة، ساحل الحد، شرق الحد، المجلس الوطني، مركز مدينة عيسى، شمال السيف، حفيرة، منطقة البحرين العالمية للاستثمار) (القواطع والمفاتيح إضافة إلى تكلفة المحولات) وذلك بمبلغ قدره 124 مليون دولار أمريكي.
المادة () : الملحق رقم (2) وصف المشروع يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق دعم قطاع نقل الكهرباء في مملكة البحرين جهد 66 كيلوفولت لاستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد الجديدة بهدف تزويد الطاقة الكهربائية لمناطق النشاط الصناعي والتجاري والأفراد. ويشمل المشروع العناصر التالية: 1- إنشاء أربع وعشرين (24) محطة تحويل كهرباء جهد 66 ك.ف. 2- توسعة محطة تحويل كهرباء واحدة جهد 66 ك.ف. 3- كابلات أرضية جهد 66 ك.ف. 4- الأعمال المدنية. 5- الخدمات الاستشارية.
المادة () : الملحق رقم (3) صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني لهيئة الكهرباء والماء-مملكة البحرين التاريخ: ____________ إلى: البنك الإسلامي للتنمية ص.ب: 5925 – جدة – 21432 المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... بصفتي المستشار القانوني لهيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة") اطلعت على اتفاقيتي الوكالة والإيجار (ويشار إليهما يما يلي بـ "الاتفاقيتين") وكذلك اتفاقية الخدمات (ويشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية الخدمات") الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك") والهيئة بتاريخ --/--/2010م (ويشار إلى الاتفاقيتين واتفاقية الخدمات فيما يلي مجتمع بـ "الاتفاقيات")، وفي ضوء ما تقدم أود أن أدلي بالرأي القانوني التالي والذي سأقتصر فيه على المسائل التي تحكمها القوانين النافذة في مملكة البحرين. وأود أن أشير في المبتدأ إلى أن كل التعابير التي سأستخدمها في هذا الرأي والتي سبق أن تم تعريفها في الاتفاقيات ستكون لها ذات المعاني الواردة في الاتفاقيات. مع مراعاة ما تقدم فإنه من رأيي أن: أ) الهيئة قد اتخذت كافة التدابير الضرورية من أجل تمكينها من توقيع الاتفاقيات وكافة الوثائق ذات الصلة ومن أجل تمكينها من الوفاء بالتزاماتها والقيام بالأعمال المنوطة بها في الاتفاقيات. ب) الاتفاقيات قد تم توقيعها على الوجه الصحيح من قبل الهيئة وتشكل الالتزامات الواردة فيها التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضد الهيئة. ج) كل الأذون والتصاريح والإجراءات الحكومية الأخرى، مما يكون لازماً لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات قبل الهيئة قد تم الحصول عليها ومازالت سارية. د) لا يخضع توقيع الاتفاقيات لأية ضريبة أو رسوم أو أية جبايات أخرى بما في ذلك، دون تحديد، أية رسوم تسجيل أو ضريبة تحويل، أو دمغة أو أي شيء مماثل في مملكة البحرين. ه) ليست للهيئة ولا لممتلكاتها، بموجب الاتفاقيات، حصانة، بحجة السيادة أو بأية حجة أخرى، من الدعوى أمام المحاكم في مملكة البحرين أو من التنفيذ قبل أو بعد الحكم في أي أمر يتعلق بالاتفاقيات. و) توقيع الاتفاقيات والوفاء بالتزامات الهيئة بموجبها يعتبران أعمالاً تجارية. ز) اختيار الشريعة الإسلامية كقانون يحكم الاتفاقيات اختيار سليم وملزم للهيئة. ح) فيما عدا المصادقة على الاتفاقيات من قبل الجهات المختصة، ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيات أو إيداعها لدى أية محكمة أو جهة إدارية في مملكة البحرين أو لدمغها أو ختمها لتكون قانونية أو سارية أو نافذة أو مقبولة كبينة في محاكم مملكة البحرين. وما لم أخطر البنك بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل المعدات بموجب الاتفاقيات يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الأوقات اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل المعدات يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانوني قد صدر في تاريخ الدفع. الاسم: ______________ الصفة: _____________ التوقيع: _____________
المادة () : أبرمت هذه الاتفاقية في 25/6/1431 هـ، الموافق لـ 8/6/2010م بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "المؤجر") وهيئة الكهرباء والماء (ويشار إليها فيما يلي بـ "المستأجر")، بما أن: (أ) المستأجر وافق على أن يستأجر من المؤجر القابل لذلك المعدات الموصولة في الذمة المبينة بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية وذلك لأغراض المشروع الوارد في الملحق رقم (2). (ب) المؤجر قد وافق على إيجار المعدات للمستأجر وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. (ج) موجز الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا التمهيد قد بلغت إلى المستأجر ووافق المستأجر عليها. فقد تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على ما يلي:
المادة () : الملحق رقم (1) قائمة المعدات يشمل تمويل البنك إنشاء سبعة عشر (17) محطة تحويل كهرباء جهد 66 كيلو فولت (المدينة الشمالية "أ"، المدية الشمالية "ب"، إسكان سلماباد، الرفاع الغربي، خور القلية، الوسمية، زهراء، شرق المحرق، سفالة، مهزة، ساحل الحد، شرق الحد، المجلس الوطني، مركز مدينة عيسى، شمال السيف، حفيرة، منطقة البحرين العالمية للاستثمار) (القواطع والمفاتيح إضافة إلى تكلفة المحولات) وذلك بمبلغ قدره 124 مليون دولار أمريكي.
المادة () : الملحق رقم (2) وصف المشروع يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق دعم قطاع نقل الكهرباء في مملكة البحرين جهد 66 كيلو فولت لاستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد الجديدة بهدف تزويد الطاقة الكهربائية لمناطق النشاط الصناعي والتجاري والأفراد. ويشمل المشروع العناصر التالية: 1. إنشاء أربع وعشرين (24) محطة تحويل كهرباء جهد 66 ك.ف. 2. توسعة محطة تحويل كهرباء واحدة جهد 66 ك.ف. 3. كابلات أرضية جهد 66 ك.ف. 4. الأعمال المدنية. 5. الخدمات الاستشارية.
المادة () : أبرمت هذه الاتفاقية في 25/6/1431هـ الموافق لـ 8/6/2010م بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما بعد بـ "المؤجر") وهيئة الكهرباء والماء – مملكة البحرين (ويشار إليها فيما بعد بـ "وكيل الخدمات"). بما أن المؤجر ووكيل الخدمات قد وافقا على أن يقوم وكيل الخدمات نيابةً عن المؤجِّر، ضمن جملة أمور، بصيانة وإصلاح الأصل المؤجر بموجب اتفاقية الإيجار الموقعة بينهما بتاريخ 8/6/2010م وبالمحافظة على الأصل المؤجر مؤمناً عليه بالكامل ووفقاً للشروط والأحكام المبينة في هذه الاتفاقية. فقد تم الاتفاق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:
المادة () : أبرمت هذه الاتفاقية في اليوم 12/4/1431هـ الموافق 24/6/2010م بين حكومة مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بـ "الضامن") والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك"). بما أن: (أ) البنك قد وكل هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") بموجب اتفاقية أبرمت في 08/06/2010م (ويشار إليها فيما بعد "باتفاقية الوكالة") لشراء المعدات المذكورة في اتفاقية الوكالة (ويشار إليها فيما بعد بـ "المعدات") بمبلغ لا يتجاوز مائة وأربعة وعشرين مليون (124,000.000) دولاراً أمريكياً واستلامها نيابة عن البنك، (ب) الهيئة قد أبرمت اتفاقية إيجار للمعدات بالطريقة والصيغة المحددة في اتفاقية الإيجار (ويشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية الإيجار")، (ج) تقديم الضامن لهذا الضمان لالتزامات الهيئة هو أحد شروط نفاذ اتفاقية الإيجار، (د) الضامن قد وافق على ضمان الالتزامات التي تعهدت بها الهيئة والواردة تفصيلاً في اتفاقية الإيجار واتفاقية الوكالة، لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة () : عقد هبة معلق على سداد كامل أقساط الأجرة أبرم هذا العقد في 25/6/1431هـ الموافق لـ 8/6/2010م بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "الواهب") وهيئة الكهرباء والماء (ويشار إليها فيما يلي بـ "الموهوب له")، بما أن: (أ) الواهب والموهوب له قد أبرما اتفاقية إجارة منتهية بالتمليك بتاريخ (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")، (ب) الموهوب له مطالب بسداد كامل أقساط الأجرة المنصوص عليها بالاتفاقية قبل أن يتملك العين المؤجرة. (ج) سداد كامل الأقساط يخول للموهوب له تملك العين المؤجرة بموجب هذا العقد. (د) الموهوب له أعرب عن رغبته في تملك العين المؤجرة بصفة غير قابلة للرجوع، وذلك بعد إتمام سداد كامل الأقساط المنصوص عليها بالاتفاقية. فقد تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:
المادة (1) : الملحق رقم (4) صيغة اتفاقية الضمان أبرمت هذه الاتفاقية في اليوم 25/6/1431 هـ الموافق 8/6/2010م بين حكومة مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بـ "الضامن") والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك"). بما أن: (أ) البنك قد وكل هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين (ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة") بموجب اتفاقية أبرمت في 8/6/2010م (ويشار إليها فيما بعد "باتفاقية الوكالة") لشراء المعدات المذكورة في اتفاقية الوكالة (ويشار إليها فيما بعد بـ "المعدات") بمبلغ لا يتجاوز مائة وأربعة وعشرين مليون (124,000.000) دولاراً أمريكياً واستلامها نيابة عن البنك، (ب) الهيئة قد أبرمت اتفاقية إيجار للمعدات بالطريقة والصيغة المحددة في اتفاقية الإيجار (ويشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية الإيجار")، (ج) تقديم الضامن لهذا الضمان لالتزامات الهيئة هو أحد شروط نفاذ اتفاقية الإيجار، (د) الضامن قد وافق على ضمان الالتزامات التي تعهد بها الهيئة والواردة تفصيلاً في اتفاقية الإيجار واتفاقية الوكالة، لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: المادة الأولى الضمان 1- في مقابل قيام البنك بتوكيل الهيئة لشراء المعدات وتسلمها وفي مقابل قيام البنك بإيجار المعدات المذكورة للهيئة يتضمن الضامن الهيئة كما لو كان مديناً أصلياً ضماناً غير معلق عرى شرط وغير قابل للإلغاء بأن تقوم الهيئة بالوفاء في المواعيد المحددة بكل التزاماتها الواردة في اتفاقية الوكالة وبكل البالغ المستحقة عليها وفقاً لاتفاقية الإيجار أو فيما يتصل بها. ويتعهد الضامن للبنك بأنه في كل مرة تفشل فيها الهيئة في دفع أي مبلغ مستحق للبنك بموجب اتفاقية الإيجار يقوم الضامن بناء على طلب كتابي من البنك بدفع ذلك المبلغ كما لو كان هو المدين الأصلي عوضاً عن الهيئة. 2- 3- إن التزامات الضامن بموجب هذا الضمان لن تتأثر بأي فعل أو امتناع أو أي ظرف آخر من شأنه – لولا هذا النص – أن يعفي الضامن من التزامات بموجب هذا الضمان أو أن يؤثر على تلك الالتزامات وبوجه خاص دون تحديد لما سبق تظل التزامات الضامن المقررة بموجب هذا الضمان صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عن أحكام أي قانون أو أمر ينطوي على تخفيض تلك الالتزامات أو التأثير بأي شكل آخر عليها. وأن هذا الضمان يفسر وكأن ذلك القانون أو الأمر لا يوجدان. 4- يتنازل الضامن عن أي حق قد يكون له في مطالبة البنك بأن يرفع دعوى ضد الهيئة لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية الوكالة أو بدفع المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقية الإيجار أو أن ينفذ أي ضمان ممنوح له من أي جهة أخرى قبل رجوعه على الضامن بموجب هذا الضمان. 5- إن أي مطالبة مكتوبة من البنك تبين المبلغ المستحق على الهيئة بموجب اتفاقية الإيجار تعتبر دليلاً حسب الظاهر لإثبات المبلغ المذكور. 6- يتعهد الضامن بأنه في حالة تصفية الهيئة سيقوم بدفع ما يترتب عليها من أقساط إيجار طبقاً لاتفاقية الإيجار وقد وافق البنك على أنه متى دفع الضامن ما التزم به للبنك سينقل ملكية المعدات للضامن. 7- يكون هذا الضمان ملزماً للضامن وخلفائه ويؤول لصالح البنك وخلفائه. 8- يظل هذا الضمان ساري المفعول إلى أن تقوم الهيئة بدفع كل المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقية الإيجار أو فيما يتصل بها والوفاء بكل التزاماتها بموجب الاتفاقية المذكورة.
المادة (1) : يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة (1) : تعاريف وتفاسير 1-1 في هذه الاتفاقية: "اتفاقية الإيجار" تعني اتفاقية الإيجار الموقعة بين الطرفين بتاريخ 8/6/2010م. "الصيانة الأساسية" تعني جميع الإصلاحات والاستبدالات والصيانة ذات الطابع الأساسي اللازمة للأصل المؤجر والتي يقوم بها وكيل الخدمات، والتي لا يمكن بدونها أن يتم استخدام الأصل المؤجر بصفةٍ معقولةٍ وسليمة بواسطة المستأجر في المسار العادي لأعماله. "مبلغ تكلفة التأمين والصيانة" يعني المبلغ الواجب السداد فيما يتعلق بفترة وكالة الخدمات، والمكون مما يلي: (أ) التكاليف والمصاريف التي يقدمها وكيل الخدمات أثناء فترة وكالة الخدمات في ما يتصل بـ: (1) الاضطلاع بأي صيانة أو إصلاحات ذات طابعٍ دوري. (2) تنفيذ (أو العمل على تنفيذ) أي أعمال صيانة وإصلاحات أساسية. (3) الاستمرار في توفير التغطية التأمينية اللازمة بما يتفق والمادة 4 (التأمين). (ب) رسم وكيل الخدمات واجب الدفع فيما يتعلق بفترة وكالة الخدمات: "أعمال الصيانة والإصلاح الدوري" تعني جميع الإصلاحات، والاستبدالات، والصيانة (خلاف أعمال الصيانة الأساسية) اللازمة لإصلاح الأصل المؤجر والحفاظ عليه، وفقاً للممارسات الجيدة للصناعة. "أتعاب وكيل الخدمات" تعني الأتعاب الواجبة الدفع إلى وكيل الخدمات وفقاً للفقرة 4-2. "فترة وكالة الخدمات" وتعني فيما يتعلق بالأصل المؤجر، الفترة التي تبدأ من اليوم الأول لفترة الإيجار وتنتهي في اليوم الأخير لفترة الإيجار، شريطة أن تنتهي فترة وكالة الخدمات بأقرب الأجلين التاليين حدوثاً: (أ) التاريخ الذي تنتقل فيه ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر وفقاً لاتفاقية الإيجار، أو؛ (ب) التاريخ النهائي لسداد الأجرة. 1-2 تعاريف مدرجة في النص باستثناء ما هو معرّف في هذه الاتفاقية، وما لم يتطلب السياق عكس ذلك، يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المبينة في اتفاقية الإيجار. 1-3 العناوين العناوين المخصصة لأي مادة في اتفاقية الخدمات هي لتسهيل العرض فقط وليس لها أي أثر قانوني. 1-4 التعهدات أي تعهد بموجب وكالة الخدمات بعدم القيام بأي فعلٍ أو شيء يشمل التزاماً بعدم السماح أو بإجراء أي فعلٍ أو شيء أو التسبب فيه، كما أن أي التزام من جانب وكيل الخدمات بأن يتصرف تصرفاً أو أن يقوم بشيء يشمل التزاماً بالعمل على إحداث ذلك التصرف أو الشيء.
المادة (1) : الضمان 1- في مقابل قيام البنك بتوكيل الهيئة لشراء المعدات وتسلمها وفي مقابل قيام البنك بإيجار المعدات المذكورة للهيئة يضمن الضامن الهيئة كما لو كان مديناً أصلياً ضماناً غير معلق على شرط وغير قابل للإلغاء بأن تقوم الهيئة بالوفاء في المواعيد المحددة بكل التزاماتها الواردة في اتفاقية الوكالة وبكل المبالغ المستحقة عليها وفقاً لاتفاقية الإيجار أو فيما يتصل بها. ويتعهد الضامن للبنك بأنه في كل مرة تفشل فيها الهيئة في دفع أي مبلغ مستحق للبنك بموجب اتفاقية الإيجار يقوم الضامن بناء على طلب كتابي من البنك بدفع ذلك المبلغ كما لو كان هو المدين الأصلي عوضاً عن الهيئة. 2- إن التزامات الضامن بموجب هذا الضمان لن تتأثر بأي فعل أو امتناع أو أي ظرف آخر من شأنه – لولا هذا النص – أن يعفي الضامن من التزاماته بموجب هذا الضمان أو أن يؤثر على تلك الالتزامات وبوجه خاص دون تحديد لما سبق تظل التزامات الضامن المقررة بموجب هذا الضمان صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عن أحكام أي قانون أو أمر ينطوي على تخفيض تلك الالتزامات أو التأثير بأي شكل آخر عليها. وأن هذا الضمان يفسر وكأن ذلك القانون أو الأمر لا يوجدان. 3- يتنازل الضامن عن أي حق قد يكون له في مطالبة البنك بأن يرفع دعوى ضد الهيئة لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية الوكالة أو بدفع المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقية الإيجار أو أن ينفذ أي ضمان ممنوح له من أي جهة أخرى قبل رجوعه على الضامن بموجب هذا الضمان. 4- إن أي مطالبة مكتوبة من البنك تبين المبلغ المستحق على الهيئة بموجب اتفاقية الإيجار تعتبر دليلاً حسب الظاهر لإثبات المبلغ المذكور. 5- يتعهد الضامن بأنه في حالة تصفية الهيئة سيقوم بدفع ما يترتب عليها من أقساط إيجار طبقاً لاتفاقية الإيجار وقد وافق البنك على أنه متى دفع الضامن ما التزم به للبنك سينقل ملكية المعدات للضامن. 6- يكون هذا الضمان ملزماً للضامن وخلفائه ويؤول لصالح البنك وخلفائه. 7- يظل هذا الضمان ساري المفعول إلى أن تقوم الهيئة بدفع كل المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقية الإيجار أو فيما يتصل بها والوفاء بكل التزاماتها بموجب الاتفاقية المذكورة.
المادة (1) : يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة (1) : تعاريف وتفاسير 1-1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للعبارات الواردة في هذه الاتفاقية المعاني الموضحة أمام كل منها: يوم عمل: أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسمياً للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستأجر إلى المؤجر أي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعمل التي سيتم بها أداء تلك المبالغ. تاريخ نفاذ اتفاقية الإيجار: التاريخ الذي تسري فيه اتفاقية الإيجار وفقاً للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. فترة الإعداد: المدة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد ثلاثة (3) سنوات من ذلك التاريخ أو أي مدة أخرى يوافق عليها المؤجر كتابة. فترة الإيجار: الفترة التي تبدأ من التاريخ المشار إليه في المادة الثانية وتنتهي بنقل ملكية المعدات إلى المستأجر بموجب المادة الثالثة عشرة أو البند 12-1 من المادة الثانية عشرة أو البند 16-1 من هذه الاتفاقية. الأجرة: المبالغ التي يدفعها المستأجر للمؤجر نظير انتفاعه بالمعدات. أقساط الإيجار: أقساط الإيجار التي يدفعها المستأجر إلى المؤجر وفقاً للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية. الضامن: حكومة مملكة البحرين. ضريبة: أي ضريبة أو جباية أو رسوم أو أي تكليف مماثل. وتشمل دون حصر أي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق. اليورو: عملة أغلب دول الاتحاد الأوروبي. المعدات: المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها. ثمن الشراء: التكلفة الإجمالية للحصول على المعدات وتشمل قيمة العقد وتكاليف نقل المعدات والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون المستأجر ملزماً بدفعها بموجب هذه الاتفاقية. اتفاقية الخدمات: الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لأغراض صيانة وإصلاح المعدات والمحافظة والتأمين عليها. بوليصة التأمين: البوليصة التي تصدرها شركة التأمين لتغطية كل المخاطر المتعلقة بالمعدات خلال فترة الإيجار. حالات الإخلال: أي من الحالات المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية. 1-2 ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة إلى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة إلى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
المادة (1) : (1) تعاريف وتفاسير: 1-1 في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: المبلغ المعتمد: المبلغ المحدد في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية. المعدات: المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها. البائع: مورد المعدات بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع أو لم يكن. عقد الشراء: العقد الذي يبرمه الوكيل مع البائع نيابة عن البنك لشراء المعدات. ثمن الشراء: التكلفة الإجمالية للحصول على المعدات وتشمل قيمة العقد وتكاليف نقل المعدات والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون البنك ملزماً بدفعها بموجب هذه الاتفاقية. قيمة العقد: المبلغ الذي يتم دفعه للبائع ثمناً للمعدات. المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية. تاريخ التسليم: التاريخ الذي يتسلم فيه الوكيل المعدات نيابة عن البنك. تاريخ انتهاء اختبار المعدات: التاريخ الذي يقبل فيه الوكيل المعدات قبولاً نهائياً بعد انتهاء اختبار المعدات. تاريخ النفاذ: التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويخطر به الوكيل. الضامن: حكومة مملكة البحرين. عبء: أي رهن أو ضمان أو حق أو تكليف (محدداً كان أو عائماً) أو رهن غير حيازي أو امتياز أو حوالة أو إجراءات أمانة أو حقوق أخرى مماثلة مما تكون قد رتبت لصالح أي شخص مما يثقل كاهل المعدات أو أي جزء منها. بوليصة التأمين: البوليصة التي تصدرها شركة التأمين لتغطية كل المخاطر المتعلقة بالمعدات. يوم عمل: أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسمياً للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه الوكيل إلى البنك أي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها أداء تلك المبالغ. إجراءات الشراء: الإجراءات الصادرة من البنك لشراء البضائع والخدمات التي يمولها البنك، وتشمل أية تعديلات يدخلها البنك من وقت لآخر. إجراءات السحب: الإجراءات الصادرة من البنك بشأن دفع المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف البضائع والخدمات التي يمولها البنك، وتشمل أية تعديلات يدخلها البنك من وقت لآخر. اليورو: عملة أغلب دول الاتحاد الأوروبي. 1-2 في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة إلى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة إلى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
المادة (1) : صُودق على اتفاقيات الوكالة والإيجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت الموقعة بتاريخ 25/6/1431هـ الموافق 8/6/2010م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : وهب الواهب العين المؤجرة المبينة بالاتفاقية، وقبل الموهوب له تلك الهبة.
المادة (2) : التزامات أخرى يتعهد الضامن: 1- بإعفاء البنك من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة بموجب قوانين مملكة البحرين فيما يتعلق بالمشروع محل الإيجار أو فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقة للبنك بموجب اتفاقية الإيجار. 2- بأن تتمتع المعدات بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل من أشكال الاستيلاء أو الحجز بإجراء إداري أو تشريعي على أن يستمر تمتعها بهذه الحصانة إلى أن تؤول ملكيتها إلى الهيئة بموجب اتفاقية الإيجار أو إلى الضامن بموجب هذه الاتفاقية. 3- بأن كل المبالغ المستحقة للبنك بموجب اتفاقية الإيجار أو هذه الاتفاقية أو ما يتصل بهما سيتم تحويلها بالكامل بأي عملة حرة قابلة للتحويل يحددها البنك إلى أي مكان خارج مملكة البحرين يحدده البنك.
المادة (2) : . (2) التوكيل بشراء المعدات وتسلمها: 2-1 مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية يوافق البنك على تفويض الوكيل القابل لذلك: (أ) بالتفاوض نيابة عن البنك مع البائع الذي تم اختياره بموجب مناقصة تنافسية دولية والاتفاق معه على قيمة العقد ومواصفات المعدات وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك، وتوقيع عقد الشراء نيابة عن البنك. (ب) بتسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقاً لطريقة التسليم المنصوص عليها في عقد الشراء. 2-2 يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات إجراءات الشراء التي يتم الاتفاق عليها مع البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم، على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة إسرائيل. 2-3 يلتزم الوكيل بأن يتأكد من أن كل عقد شراء: (أ) ينص على أ، ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع إلى البنك. (ب) يتضمن نصاً بالتأمين الكافي على المعدات لصالح البنك ضد جميع أخطار النقل وذلك أثناء عملية النقل والتحميل والتنزيل وذلك لدى شركة تأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى البنك وأن يكون التأمين إسلامياً كلما أمكن ذلك. 2-4 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والأذون اللازمة لتوريد المعدات إلى هيئة الكهرباء والماء. 2-5 لا يجوز للوكيل أن يبرم أي عقد شراء قبل أن يحصل على موافقة البنك كتابة على أحكام وشروط مشروع ذلك العقد. 2-6 لا يجوز للوكيل أن يوافق على أي تعديل أو تغيير أو تنازل أو خروج عن أحكام وشروط أي عقد شراء سبق أن وافق عليه البنك قبل أن يحصل على موافقة البنك المسبقة كتابة على ذلك. 2-7 تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن الشراء مائة وأربعة وعشرين مليون (124,000.000) دولار أمريكي أو عند فسخ هذه الاتفاقية أي الأجلين أسبق.
المادة (2) : الإيجار مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، يوافق المؤجر والمستأجر على أن يستأجر المستأجر المعدات الموصوفة في الذمة المبينة بالملحق رقم (1) وذلك لمدة اثنتي عشرة (12) سنة، بعد فترة إعداد مدتها ثلاث (3) سنوات، وتبدأ بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انتهاء اختبار المعدات أو من تاريخ انتهاء فترة الإعداد أيهما كان لاحقاً.
المادة (2) : وهب الواهب العين المؤجرة المبينة بالاتفاقية، وقبل الموهوب له تلك الهبة.
المادة (2) : التزامات أخرى يتعهد الضامن: 1- بإعفاء البنك من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة بموجب قوانين مملكة البحرين فيما يتعلق بالمشروع محل الإيجار أو فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقة للبنك بموجب اتفاقية الإيجار. 2- بأن تتمتع المعدات بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل من أشكال الاستيلاء أو الحجز بإجراء إداري أو تشريعي على أن يستمر تمتعها بهذه الحصانة إلى أن تؤول ملكيتها إلى الهيئة بموجب اتفاقية الإيجار أو إلى الضامن بموجب هذه الاتفاقية. 3- بأن كل المبالغ المستحقة للبنك بموجب اتفاقية الإيجار أو هذه الاتفاقية أو ما يتصل بهما سيتم تحويلها بالكامل بأي عملة حرة قابلة للتحويل يحددها البنك إلى أي مكان خارج مملكة البحرين يحدده البنك.
المادة (2) : التعيين والأتعاب 2-1 قد عين المؤجِّر بموجب هذه الاتفاقية وكيل الخدمات، وقد قَبِل وكيل الخدمات بأن يكون وكيل خدمات لغرض وحيد يتمثل في تقديم الخدمات المبينة في المادتين 3 و4 لفترة الإيجار بمقتضى اتفاقية الإيجار ووفقاً للشروط والأحكام الواردة فيها. 2-2 جميع الأفعال والقرارات التي يقوم بها وكيل الخدمات بمقتضى شروط هذه الاتفاقية يجب أن تتم نيابةً عن المؤجِّر وعلى حسابه. 2-3 على وكيل الخدمات، لدى تنفيذه لمهامه كوكيل خدماتٍ لحساب المؤجِّر، أن يسعى للتصرف كما لو كان يتصرف لحسابه الخاص، وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح المؤجِّر وألا يفعل أو يمتنع عن فعل (إذا لم يكن مفوضاً بأن يفعل أو يمتنع عن فعل) أي شيء غير متسق مع التزاماته ومسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية. 2-4 مقابل ما يقوم به وكيل الخدمات الذي يتصرف بصفته تلك، فإن على المؤجِّر أ، يدفع له أتعاباً قيمتها دولار أمريكي واحد واجب السداد في تاريخ هذه الاتفاقية (والتي يقر وكيل الخدمات بهذه الاتفاقية بتسلمه واستيفائه).
المادة (3) : أعمال الصيانة والإصلاح الدوري والأساسي 3-1 أعمال الصيانة والإصلاح يتعهد وكيل الخدمات للمؤجِّر أنه طالما كان المؤجِّر مالكاً للأصل المؤجِّر، فإن وكيل الخدمات، سوف يقوم بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح الدوري وأعمال الصيانة والإصلاح الأساسي نيابةً عن المؤجِّر وعلى حسابه (المؤجِّر)، وأن عليه، لدى القيام بذلك، أن يضمن مسك سجلات دقيقة ودائمة لجميع أعمال الصيانة والإصلاح الدوري أو أعمال الصيانة والإصلاح الأساسي التي يقوم بها وكيل الخدمات وفقاً للإجراءات الداخلية لوكيل الخدمات، وأي قواعد ونظم واجبة التطبيق. 3-2 مستوى الصيانة يتعهد وكيل الخدمات بأن يجري، أو أن يعمل على إجراء أي أعمال صيانة وإصلاح دوري، وأعمال صيانة وإصلاح أساسي وفقاً للمواصفات والتوصيات ذات الصلة وأي قوانين ونظم واجبة التطبيق، ووفقاً لأفضل المستويات والممارسات الدولية للصناعة المتعلقة باستخدام وتشغيل الممتلكات والأصول المماثلة للأصل المؤجر أو الأصول المؤجرة، وذلك لحماية الأصول المؤجرة والحفاظ عليها. 3-3 على وكيل الخدمات، وبناءً على اختياره، إما (أ) أن يمارس (وأن يتحمل كامل المسؤولية عن) أداء جميع أعمال الصيانة التي قد تلزم في أي وقتٍ أثناء فترة وكيل الخدمات، لضمان أن تظل الأصول المؤجرة ملائمة للوفاء بأغراضها؛ أو (ب) يُدبِّر أداء جميع أعمال الصيانة المذكورة، وأن يُعوض المؤجِّر وأن يضمن عدم تعريضه لأي غرمٍ فيما يتعلق بأي تكاليف يتكبدها بالفعل نتيجةً لتقصير وكيل الخدمات في أداء (أو تدبير أداء) أي من أعمال الصيانة هذه.
المادة (3) : تسوية الخلافات 1- تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2- يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية. فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية الوكالة.
المادة (3) : يلتزم الموهوب له بقبول العين المؤجرة موضوع الاتفاقية على حالتها يوم استلامه لها هبة دون أي مقابل. كما يوافق الموهوب له على إعفاء الواهب من أي مسئولية قد تنشأ عن حالة العين المؤجرة سواء كان هذا الالتزام مفروضاً بموجب أي قانون أو جرى به العرف.
المادة (3) : أقساط الأجرة 3-1 في مقابل إيجار المعدات للمستأجر، يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر، أجرة حسبما يحدده المؤجر وفقاً للبنود 3-2 و3-3 من هذه المادة. 3-2 يقوم المؤجر باحتساب الأجرة المستحقة على المستأجر فور انتهاء فترة الإعداد مباشرة ومن ثم إخطار المستأجر بها. وتكون أجرة الفترة الأولى التي مدتها ستة (6) أشهر مبلغ سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف وستمائة وسبعة وعشرين (7,408.627) دولاراً أمريكياً. أما أجرة الفترات التالية فيتم تحديدها قبل بداية كل فترة. ويتكون كل قسط من حصة من ثمن شراء المعدات بعد توزيعه على فترة الإيجار مضاف إليها هامش ربح سنوي مقداره خمسة فاصل واحدة بالمائة (5.1%). 3-3 يتم دفع الأجرة للمؤجر على أربعة وعشرين (24) قسطاً نصف سنوي متتال. ويستحق القسط الأول بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد. ويصبح كل قسط تال مستحقاً بعد ستة (6) أشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.
المادة (3) : (3) قبول الوكالة: مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، يوافق الوكيل على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على كل شروط وأحكام شراء المعدات، كما يوافق على توقيع عقد الشراء نيابة عن البنك وتسلم المعدات نيابة عن البنك.
المادة (3) : تسوية الخلافات 1- تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2- يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية. فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية الوكالة.
المادة (3) : يلتزم الموهوب له بقبول العين المؤجرة موضوع الاتفاقية على حالتها يوم استلامها له هبة دون أي مقابل. كما يوافق الموهوب له على إعفاء الواهب من أي مسئولية قد تنشأ عن حالة العين المؤجرة سواء كان هذا الالتزام مفروضاً بموجب أي قانون أو جرى به العرف.
المادة (4) : يسعى الواهب لتسهيل انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الموهوب له، على أن يتحمل الموهوب له أية كلفة أو نفقات تترتب عن انتقال الملكية. وإقراراً بما تقدم فإن الواهب والموهوب له عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخولين بالتوقيع قد وقعا هذه الاتفاقية في التاريخ الموضح في افتتاحيتها. عن البنك الإسلامي ________________________ عن هيئة الكهرباء والماء – مملكة البحرين ________________________
المادة (4) : نفاذ اتفاقية الضمان تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد تزويد البنك برأي قانوني صادر عن جهة حكومية في مملكة البحرين يفيد أن توقيع وإبرام هذه الاتفاقية قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تمت الموافقة والتصديق عليها وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وأنها صحيحة وملزمة للضامن طبقاً لأحكامها.
المادة (4) : (4) تنفيذ المشروع: 4-1 يتعهد الوكيل بأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وأن يخطر البنك فوراً بأي تأخير أو إخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع. 4-2 يتعد الوكيل بأن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة أية وثائق متصلة بالمشروع أو بالمعدات وفحصها وأن يوافي البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بإنفاق المبلغ المعتمد وبالمشروع وبالمعدات وبالعمليات وبالمركز المالي للوكيل.
المادة (4) : ملكية المعدات تظل المعدات مملوكة للمؤجر وحده في جميع الأوقات حتى تنتقل ملكيتها للمستأجر وفقاً للمادة الثالثة عشرة، وعلى المستأجر ألا يقوم أو يسمح بالقيام بأي شيء من شأنه المساس بحقوق المؤجر في المعدات أو تعريضها للخطر.
المادة (4) : يسعى الواهب لتسهيل انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الموهوب له، على أن يتحمل الموهوب له أية كلفة أو نفقات تترتب عن انتقال الملكية. وإقراراً بما تقدم فإن الواهب والموهوب له عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخولين بالتوقيع قد وقعا هذه الاتفاقية في التاريخ الموضح في افتتاحيتها.
المادة (4) : نفاذ اتفاقية الضمان تصبح هذه الاتفاقية نافذةً بمجرد تزويد البنك برأي قانوني صادر عن جهة حكومية في مملكة البحرين يفيد أن توقيع وإبرام هذه الاتفاقية قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تمت الموافقة والتصديق عليها وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وأنها صحيحة وملزمة للضامن طبقاً لأحكامها.
المادة (4) : التأمين يتعهد وكيل الخدمات فيما يتصل بالتأمين على المعدات، بأن يقوم بما يلي: (أ) بأن يوفر ويحافظ على توفير غطاء تأمين اقتصادي وشامل على الأصول المستأجرة لصالح المؤجر بمبلغ لا يقل عن 100% (مائة في المائة) من ثمن شراء الأصول المؤجرة شريطة ألا يقل ذلك عن مجموع أقساط الإيجار غير المدفوعة، أو على النحو المعقول الذي يقرره المؤجر من وقت لآخر، وذلك لدى شركة تأمين مقبولة للمؤجر؛ وأن تكون شركة إسلامية ما أمكن ذلك. (ب) أن يحدد المؤجر باعتباره مستفيداً من حصيلة التأمين فما يتعلق بأي تعويض يتم الحصول عليه فيما يتصل بالفقرة (أ) أعلاه؛ (ج) يجب أن يطلب من شركة التأمين أن تقوم بسداد أي حصيلة لهذه التأمينات للمؤجر مباشرةً؛ (د) أن يقوم بإخطار المؤجر خلال سبعة (7) أيام تقويمية بحدوث أي حدثٍ أو حادث أدى إلى هلاكٍ كلي للأصل أو الأصول المؤجرة، أو من شأنه أن يؤثر على أحقية المؤجر في الحصول على التعويض الذي تعهدت به شركة التأمين وفقاً لهذه الاتفاقية أو عقود التأمين الخاصة بالأصل المؤجر أو الأصول المؤجرة؛ (ه) أن يمتنع عن التصرف بأي طريقة أو أسلوب، أو السماح لأي طرف بأن يفعل بأي أسلوب أو طريقة، أي شيء من شأنه أن يؤثر على صلاحية التأمين فيما يتعلق بالأصل المؤجر أو الأصول المؤجرة، أو أن يزيد في تكلفة التأمين عليها؛ (و) أن يبقي جميع جهات التأمين على الأصل المؤجر أو الأصول المؤجرة، على علم – في جميع الأوقات – بجميع المسائل التي يجب أن تكون جهات التأمين على علم بها من حيث التأمينات المتحصل عليها فيما يتعلق بالأصل المؤجر أو الأصول المؤجرة، وأن يخطر أيضاً جهات التأمين والمؤجِّر بأية ظروف من المعقول التوقع بأن تؤدي إلى مطالبة في ظل تلك الظروف.
المادة (5) : تلف الأصل المؤجر أو الأصول المؤجرة 5-1 الهلاك الكلي في حالة تعرض الأصل المؤجر لهلاكٍ كلي، فإن سبيل الانتصاف الوحيد للمؤجِّر سوف يكون مقتصراً على المطالبة بمقتضى التعويض المبين في المادة 7-1 (التعويض). 5-2 الهلاك أو التلف إذا حدث للأصل المؤجر أي هلاك أو تلف (بخلاف الهلاك الكلي)، فإن على وكيل الخدمات أن يضمن ما يلي: (أ) أن تقدم مطالبة فيما يتعلق بهذا الهلاك أو التلف في حينها وفقاً لشروط بوليصة التأمين ذات الصلة، و؛ (ب) أن تستخدم جميع عائدات التأمين ذات الصلة لإصلاح أو استبدال الأصل المؤجر.
المادة (5) : الإشعار 1- كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويجوز أن يكون على شكل رسالة أو رسالة فاكس. ويعتبر أن أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو يرسل بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في الفقرة 2 من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر. 2- تنفيذاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي: الضامن: حكومة مملكة البحرين وزارة المالية – ص.ب: 333 – المنامة مملكة البحرين هاتف: 17575715 (973) فاكس: 17530601 (973) البنك: البنك الإسلامي للتنمية، ص.ب رقم 5925 – جدة – 21432 المملكة العربية السعودية. فاكس: 6366871 2 (966) هاتف: 6361400 2 (966) وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.
المادة (5) : لوحات إثبات الملكية يوافق المستأجر على أن يلصق بالمعدات لوحات إثبات ملكية تحمل العبارة التالية: "هذه المعدات مملوكة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤجرة لهيئة الكهرباء والماء" ويتعهد المستأجر بأن يتأكد من أن اللوحات ستظل ملصقة وبصورة واضحة بالمعدات طيلة فترة الإيجار.
المادة (5) : تسلم المعدات والتأمين: 5-1 يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وأنها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات. 5-2 يتعهد الوكيل بأن يقوم فوراً بعد الانتهاء من فحص المعدات بإخطار البنك كتابياً عما إذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء أو أنه قد وجدها غير مطابقة. فإذا لم يتسلم البنك هذا الإخطار سيعتبر البنك أن الوكيل ضامن مطابقة المعدات لعقد الشراء من جميع الوجوه. 5-3 إذا تبين للوكيل عند فحص المعدات أنها غير مطابقة في أي وجه من الوجوه لعقد الشراء، فعلى الوكيل أن يتصل فوراً بالبنك للتشاور حول ما إذا كان يتعين رد المعدات للبائع أو إمساكها ومطالبته بالتعويض. 5-4 اعتباراً من تاريخ التسلم، يكون الوكيل مسئولاً عن كل عيب أو تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها. 5-5 يلتزم الوكيل بالتأمين، نيابة عن البنك ولصالحه، على المعدات ضد جميع أخطار النصب والتركيب وذلك لحين تاريخ انتهاء اختبار هذه المعدات وذلك لدى شركة تأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى البنك وأن يكون التأمين إسلامياً كلما أمكن ذلك. 5-6 على الوكيل أن يقدم للبنك كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والإيصالات الخاصة بما تم دفعه من أقساط التأمين. 5-7 للبنك الحق في أن يتخذ الإجراءات للتأمين على المعدات إذا فشل الوكيل في التأمين على المعدات أو في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وإيصالات. ومع ذلك إذا حدث أي خطر قبل أن يتمكن البنك من التأمين على المعدات فإن الوكيل يكون مسئولاً عن كل تبعات تقصيره في التأمين على المعدات. 5-8 على الوكيل ألا يسمح بأي فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام أي بوليصة تأمين أو يكون من شأنه أن يعطى شركة التأمين الحق في إلغاء بوليصة التأمين أو يقلل أو يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين. 5-9 على الوكيل أن يشعر البنك فوراً عند حدوث أي ظرف ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة البنك على المطالب بموجب بوليصة التأمين. وعلى الوكيل ألا يوافق على أي تسوية للمطالبة دون حصوله على كتابة على الموافقة المسبقة من البنك.
المادة (5) : الإشعار 1- طل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويجوز أن يكون على شكل رسالة أو رسالة فاكس. ويعتبر أن أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو يرسل بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في الفقرة 2 من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر. 2- تنفيذاًَ لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي: الضامن: حكومة مملكة البحرين وزارة المالية – ص.ب: 333 – المنامة مملكة البحرين هاتف: 17575715 (973) فاكس: 17530601 (973) البنك: البنك الإسلامي للتنمية، ص.ب رقم 5925 – جدة – 21432 المملكة العربية السعودية. فاكس: 6366871 2 (966) هاتف: 6361400 2 (966) وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين. عن حكومة مملكة البحرين _________________________ عن البنك الإسلامي للتنمية __________________________
المادة (6) : (6) أداء ثمن الشراء: 6-1 يتعهد البنك بدفع ثمن الشراء وفقاً لشروط وأحكام عقد الشراء وإجراءات السحب المعمول بها لدى البنك وذلك بعد أن يتأكد من: (أ) أن المعدات قد تم شراؤها وفقاً لإجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك أو أي إجراءات أخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقاً. (ب) أن البنك قد وافق على أحكام عقد الشراء وشروطه. (ج) أن المعدات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية. (د) أن مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ المعتمد. (ه) أن المعدات خالية من أي عبء. 6-2 إذا لم يتقدم الوكيل بطلب للبنك للسحب الأول من المبلغ المعتمد خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ النفاذ، أو في تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل، يجوز للبنك في هذه الحالة أن ينهي هذه الاتفاقية بعد إخطار الوكيل بذلك. 6-3 إذا تبقى أي جزء من المبلغ المعتمد دون أن يسحب إلى تاريخ 30/6/2013م، أو أي تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل، يجوز للبنك إلغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.
المادة (6) : موقع المعدات تظل المعدات خلال فترة الإيجار في حيازة وحفظ المستأجر ولا يجوز نقلها أو نقل أي جزء منها من الموقع المحدد لها دون موافقة مكتوبة مسبقة من المؤجر.
المادة (6) : المصاريف مصاريف التأمين والصيانة 6-1 شريطة عدم حدوث أو استمرار أي حالة من حالات الإخلال أو التقصير المحددة في اتفاقية الإيجار، فيتم الاتفاق بين المؤجِّر والمستأجر بشأن المبالغ الخاصة بمصاريف التأمين والصيانة فيما يتعلق بفترة وكالة الخدمات. 6-2 إثبات المصاريف على وكيل الخدمات أن يزود المؤجر بنسخٍ من الإيصالات أو كشوف الرسوم أو الفواتير أو كمبيالات أقساط التأمين المتعلقة بهذه المصروفات دليلاً على قيامه بأداء المبالغ الخاصة بالتغطية التأمينية وتكاليف الصيانة المتعلقة بفترة وكالة الخدمات.
المادة (7) : التعويض 7-1 التعويض في حالة ما إذا تعرض الأصل المؤجر لهلاكٍ كلي، وكانت عائدات التأمين المقررة لتعويض ثمن الشراء غير المستهلك لا تكفي للتعويض عن هذا المفقود تماماً، فإن على وكيل الخدمات أن يعوض المؤجِّر خلال فترة خمسة عشر (15) يوماً عمل من طلبه، عن الخسارة التي تكبدها المؤجِّر نتيجة لإخلال وكيل الخدمات في الوفاء بالتزاماته بمقتضى الفقرة 4-(أ)، بملغ مساوٍ لثمن الشراء غير المستهلك. 7-2 بقاء التعويض تنطبق أحكام المادة 7-1 (التعويض) من تاريخ هذه الاتفاقية وتبقى بعد انقضاء هذه الاتفاقية أو انتهائها المبكر.
المادة (7) : تشغيل المعدات واستعمالها وصيانتها 7-1 على المستأجر أن يستعمل المعدات بعناية وبطريقة سليمة طبقاً لتعليمات التشغيل الخاصة بها الصادرة من موردها. ولا يجوز للمستأجر أن يسمح باستعمال المعدات لغير الأغراض التي صممت لأجلها أو لأي غرض غير مشروع وعلى المستأجر ألا يسمح لغير الفنيين المؤهلين باستعمال أو تشغيل المعدات. 7-2 على المستأجر الحفاظ على المعدات في جميع الأوقات في حالة سليمة وصالحة للعمل وعليه أن يقوم بإصلاح أو استبدال ما يتعيب أو يستهلك أو يتلف من أجزائها وذلك على النحو المفضل باتفاقية الخدمات. ولا يجوز للمستأجر أن يسمح لغير الأشخاص ذوي الخبرة والتأهيل المناسب بإصلاح أو خدمة المعدات. 7-3 على المستأجر أن يقوم على نفقته بالحصول على كل التصاريح والتراخيص وأي إذن آخر قد يكون مطلوباً في أي وقت خلال فترة الإيجار فيما يتعلق بحيازة أو استخدام المعدات أو المباني التي ستوضع فيها أو فيما يتعلق بتنفيذ المستأجر لالتزاماته بموجب اتفاقية الإيجار. وعلى المستأجر أن يتأكد أن هذه التصاريح والتراخيص وأي إذن آخر قد يكون مطلوباً سيبقى ساري المفعول في جميع الأوقات. كذلك على المستأجر أن يمتثل لجميع الالتزامات القانونية وغيرها من الالتزامات المتعلقة بحيازة أو استعمال المعدات وعليه أن يقوم وعلى نفقته بإضافة أو تركيب أدوات السلامة مع المعدات وأي أدوات أخرى يتطلب القانون إضافتها إلى المعدات أو تركيبها معها لأغراض استعمال أو تشغيل المعدات على نحو مشروع. 7-4 يؤكد المستأجر ويتعهد للمؤجر بأن جميع الاختبارات اللازمة ستجرى على المعدات قبل البدء في استعمالها للتأكد من أنه قد تم تصميمها وتصنيعها بطريقة لن تعرض صحة أو سلامة العاملين عليها أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعملونها للخطر. كما يتعهد بأن يتخذ في جميع الأوقات كل الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل واستعمال المعدات دون تعريض أي شخص لما سبق ذكره من مخاطر. 7-5 يوافق المستأجر على أن يعوض المؤجر عن جميع المطالبات والدعاوى التي قد يتعرض لها المؤجر فيما يتعلق بأية إصابة أو ضرر أو خسارة تنشأ عن تقصير المستأجر أو تعديه فيما يتعلق بحيازة أو تشغيل أو نقل المعدات أو حالتها.
المادة (7) : (7) تأكيدات الوكيل: يؤكد الوكيل للبنك ما يلي: (أ) أنه بموجب قوانين مملكة البحرين يتمتع بالسلطة اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية واتفاقية الإيجار وممارسة الحقوق الناشئة عنهما والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين. (ب) أن كل الإجراءات المطلوبة قانوناً لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية على وجه مشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنها والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضاها قد تم اتخاذها حسب الأصول والقواعد المرعية وأن تلك الإجراءات لاتزال سارية المفعول. (ج) أن الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقاً لأحكامها بموجب القوانين القائمة في مملكة البحرين وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ الاتفاقية إيداعها أو قيدها أو تسجيلها لدى أية محكمة أو جهة.
المادة (8) : (8) نفاذ الاتفاقية: لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم الوكيل للبنك: (أ) رأياً قانونياً من المستشار القانوني للوكيل بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية. (ب) اتفاقية ضمان بالصيغة الواردة في الملحق رقم (4) من هذه الاتفاقية وتبرم بين الضامن والبنك. (ج) رأياً قانونياً من المستشار القانوني للضامن طبقاً لاتفاقية الضمان.
المادة (8) : حظر التصرف في المعدات 8-1 لا يجوز للمستأجر إيجار المعدات لغيره أو رهنها أو إنشاء أي تأمين آخر عليها أو بيعها أو بيع أي جزء منها. كما لا يجوز له أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاقية الإيجار أو أن يسمح بأن ينشأ لأي شخص حق في حبس أي من المعدات. كما لا يجوز له أن يتخلى عن حيازة المعدات دون موافقة مسبقة مكتوبة من المؤجر. 8-2 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة أن يثبت المعدات على أي أرض أو مبان بحيث لا يمكن فصلها عن تلك الأرض أو المباني دون تلف أو تغيير في هيئتها. ويتعهد المستأجر بأن يتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تمنع نقل ملكية المعدات لمالك تلك الأرض أو المباني. 8-3 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة أن يدخل أية إضافة أو تغيير أو تعديل على المعدات أو أن يلصق بها أي ملحقات لا يمكن فصلها عنها دون تلف أو تغيير في هيئة المعدات. وأي ملحقات يجرى إلصاقها إخلالاً بهذا البند ولا يمكن نزعها دون إلحاق ضرر بالمعدات، يوافق المستأجر على هيئتها وذلك دون مساس بحق المؤجر في التعويض عن الضرر الفعلي. 8-4 فيما بين المؤجر والمستأجر وخلفائهما تظل المعدات من المنقولات وتبقى مملوكة للمؤجر بصرف النظر عما إذا كان قد تم تثبيتها على أي أرض أو مبان. ويكون المستأجر مسئولاً عن أي ضرر يصيب تلك الأرض أو المباني من جراء تثبيت المعدات عليها أو فصلها منها.
المادة (8) : التحويل والإحالة لا يجوز لوكيل الخدمات أن يحول أو أن يحيل أياً من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، وإن كان يحق له أن يتعاقد من الباطن على أداء كل أو بعض من أي أعمال الصيانة والإصلاح الدوري أو من أي أعمال الصيانة والإصلاح الأساسي. وأي تعاقد من الباطن من هذا القبيل لا يعفي وكيل الخدمات من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بيد أن أداء أي مقاول من الباطن لأيٍ من أعمال الصيانة والإصلاح الدوري و/أو أي من أعمال الصيانة والإصلاح الأساسي يعتبر وفاءً بالتزام وكيل الخدمات ويعفيه من إعادة أدائه.
المادة (9) : التعديلات والتنازلات لا يوجد في هذه الاتفاقية أو في أي من شروطها أو أحكامها ما يجوز تعديله أو تغييره أو التنازل عنه أو الإعفاء منه أو إنهاؤه أو تعديله ما لم يتم ذلك كتابةً وبموافقة كلٍ من الطرفين
المادة (9) : التأمين على المعدات 9-1 يلتزم المستأجر أن يقوم نيابة عن المؤجر وعلى حساب المؤجر بالتأمين تأميناً شاملاً على المعدات من تاريخ نفاذ اتفاقية الإيجار إلى نهاية فترة الإيجار بما يعادل القيمة الكاملة للمعدات شريطة ألا تقل تلك القيمة تحت أي ظرف عن مجموع أقساط الإيجار غير المدفوعة. وتنظم اتفاقية الخدمات كافة التزامات المستأجر بشأن الالتزام بالتأمين على المعدات والمسئولية الناجمة عن الإخلال بهذا الالتزام. 9-2 ويتعين أن يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة يقبلها المؤجر وأن يكون التأمين إسلامياً كلما أمكن ذلك، ويجب أن تغطي بوليصة التأمين أي ضرر أو خسارة تنجم عن الحريق أو السرقة أو الفيضان أو الزلزال أو الإعصار أو الحوادث. كما تغطى مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها المستأجر وأي مخاطر أخرى يطلب المؤجر التأمين عليها. 9-3 يجب أن تحتوي بوليصة التأمين على ما يفيد بأن المعدات مملوكة للمؤجر ومؤجرة للمستأجر وأن تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وأن تكون تلك العائدات واجبة الدفع للمؤجر. وإذا عزم أي من المستأجر أو شركة التأمين على إلغاء بوليصة التأمين أو تعديل شروطها أو عدم تجديدها فلابد من إشعار المؤجر قبل تسعين (90) يوماً من التاريخ الذي يعتزم فيه أي من المذكورين إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال. 9-4 على المستأجر أن يقدم للمؤجر كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والإيصالات الخاصة بما تم دفعه من أقسام التأمين. 9-5 إذا فشل المستأجر في التأمين على المعدات أو في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وإيصالات فإن المؤجر له الحق في أن يؤمن على المعدات وفي حالة حدوث أي خطر قبل قيام المؤجر بإجراء التأمين فإن المستأجر يكون مسئولاً عن كل نتائج عدم الوفاء بتعهده بالتأمين على المعدات. 9-6 على المستأجر ألا يسمح بأي فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام أي بوليصة تأمين أو يكون من شأنه أن يعطى شركة التأمين الحق في إلغاء بوليصة التأمين أو يقلل أو يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين. 9-7 على المستأجر أن يشعر المؤجر فوراً عند حدوث أي ظرف ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة المؤجر على المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى المستأجر ألا يوافق على أي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للمؤجر.
المادة (9) : (9) إنهاء الاتفاقية لعدم النفاذ: إذا لم تصبح الاتفاقية نافذة خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ التوقيع عليها تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها إلا إذا كانت هناك أسباب خارجة عن إرادة الوكيل أدت إلى التأخير في نفاذ الاتفاقية فيتم تحديد موعد آخر لأغراض هذه المادة وإخطار الوكيل به.
المادة (10) : (10) الإلغاء والإيقاف: 10-1 ما لم يتم الالتزام من البنك أو نيابة عنه لطرف ثالث ومع مراعاة عدم شمول الإلغاء أو الإيقاف ما تم إجراؤه من تصرفات قبل الإخطار بالإيقاف أو الإلغاء: أولاً: يجوز للوكيل أن يطلب إلى البنك إلغاء المبلغ المعتمد أو أي جزء منه. ثانياً: يجوز للبنك، بموجب إخطار إلى الوكيل، أن يوقف تفويض الوكيل في شراء المعدات نيابة عن البنك بموجب هذه الاتفاقية في أي من الأحوال التالية: 1) عدم قيام الوكيل بالوفاء بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للبنك أو لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية. 2) إذا تخلف الوكيل في الوفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية. 3) إذا أعلن الوكيل تأجيل دفع الديون المستحقة عليه. 4) إذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه: أ- أن يجعل من المتعذر، استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع. أو ب- أن يمنع تحقيق الأغراض التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية. 5) إذا ثبت عدم صحة أية بيانات أو وثائق قدمها الوكيل واعتمد عليها البنك في دراسة المشروع أو في سبيل إبرام هذه الاتفاقية. 6) إذا تم إيقاف أو إلغاء أي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع، على أنه في هذه الحالة لا يجوز للبنك ممارسة حقه في الإلغاء أو الإيقاف إذا قدم الوكيل تعهداً بسداد أي فجوة تمويلية تنتج أو نتجت من إيقاف أو إلغاء أي ممول مشارك لأي جزء من تمويله في المشروع. ثالثاً: يستمر إيقاف تفويض الوكيل بشراء المعدات نيابة عن البنك كلياً أو جزئياً حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف أو الظروف التي أدت إلى الإيقاف أو حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف تفويض الوكيل أيهما أسبق. ومع ذلك يشترط، في حالة الإخطار باستئناف التفويض، أن يكون ذلك وفقاً للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة. 10-2 مع مراعاة المادتين 6-2 و6-3 من هذه الاتفاقية إذا (أ) استمر إيقاف تفويض الوكيل بالنسبة لأي جزء من المبلغ المعتمد لمدة تسعين (90) يوماً مستمرة، أو (ب) قرر البنك في أي وقت من الأوقات بعد التشاور مع الوكيل أن أي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضرورياً لتمويل المشروع، يجوز للبنك أن يخطر الوكيل بإنهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغياً بمجرد تسليم الإخطار.
المادة (10) : حق التفتيش يوافق المستأجر على أن يسمح للمؤجر وموظفيه وأي شخص آخر مفوض من قبله بالدخول في جميع الأوقات المناسبة في الموقع الذي توجد به المعدات وذلك بغرض تفتيش المعدات وفحص حالتها.
المادة (10) : متنوعات تعتبر نصوص المواد 7 و9 و20 و21 من اتفاقية الإيجار جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مقدمتها بواسطة الممثل المفوض قانوناً من كل طرف.
المادة (11) : دفع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الإيجار 11-1 مع مراعاة البند 11-4 يجب أن يتم دفع كل مبلغ يؤديه المستأجر إلى المؤجر بموجب هذه الاتفاقية بالدولار الأمريكي أو بأي عملة حرة قابلة للتحويل يقبلها المؤجر بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق إلى حساب المؤجر أو بأية طريقة أخرى يشعر بها المؤجر المستأجر كتابة من وقت لآخر. 11-2 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما فيها أقساط الأجرة، قد تم دفعه للمؤجر عندما يؤكد أي بنك من البنوك الآتية إتمام إيداع تلك المبالغ في حساب المؤجر لديه: (أ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي: Account No: GB36SINT60928000159111 Gulf International Bank (UK) Ltd One Knightsbridge – London SW1X 7XS - United Kingdom Telex No. 8812261/2 Swift Code: SINTGB2L (ب) إذا كان السداد بالجنيه الإسترليني: Account No: GB13SINT60928000159137 Gulf International Bank (UK) Ltd One Knightsbridge – London SW1X 7XS - United Kingdom Telex No. 8812261/2 Swift Code: SINTGB2L (ت) إذا كان السداد باليورو : Account No: FR7643899000019696500151088 Union des Banques Arabes et Françaises (UBAF) 92523 Paris, Neuilly Cedex – France Telex No. 610334 UBAF Swift Code: UBAFRPPXXX 11-3 إذا أصبحت أية مدفوعات مستحقة الدفع في غير يوم عمل يتم دفعها في أول يوم عمل يعقب ذلك اليوم. 11-4 يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الإيجار دون حسم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة مقابلة أو أي أمر آخر. فإذا كان المستأجر ملزماً بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجرى مثل ذلك الحسم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للمؤجر بعد إجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق المؤجر تسلمه والاحتفاظ به لولا ذلك الخصم أو الحجز.
المادة (11) : (11) عدم استعمال الحق أو التمسك به: إن عدم قيام أي من الطرفين باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الطرف الآخر أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
المادة (12) : (12) التقارير: يتعهد الوكيل بتقديم التقارير الآتية إلى البنك: أ) تقريراً عن سير العمل في المشروع بالطريقة التي يحددها البنك من وقت لآخر. ويقدم الوكيل هذا التقرير بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ النفاذ ومن ثم بعد كل ثلاثة (3) أشهر. ب) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه البنك خلال فترة لا تزيد على ستة (6) أشهر من تسلم المعدات والتشغيل الابتدائي. ج) أي تقرير آخر أو معلومات أخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة (12) : الخسارة الشاملة 12-1 إذا لحقت بالمعدات خسارة شاملة أو خسارة شاملة حكمية لأي سبب لدرجة تجعل مبالغ التأمين لا تغطي تكاليف إصلاحها أو استبدالها، فيمكن للطرفين الاتفاق على قيام المستأجر باستبدال المعدات أو إصلاحها. وفي حالة عدم الاتفاق، ينتهي الإيجار دون مساس بحقوق المؤجر التي استحقت بموجب هذه الاتفاقية ويتم دفع جميع عوائد التأمين للمؤجر بحيث لا يقل ما يحصل عليه المؤجر في هذه الحالة عن ثمن شراء المعدات المؤجرة أو ما تبقى له من أقساط أجرة لم يحن موعد سدادها أيهما أقل. وإذا لم يكف عائد التأمين لتعويض المؤجر وفقاً لما تقدم، يحق للمؤجر الرجوع على المستأجر بالفرق إذا كانت الخسارة بسبب تقصير المستأجر أو تعديه. 12-2 يكون المستأجر ملزماً وعلى نفقته وحده بأن يعيد المعدات التي لم تلحق بها خسارة شاملة أو خسارة شاملة حكمية إلى حالتها الأولى وأن يقوم بإصلاحها، وذلك إذا لم تغط مبالغ التأمين قيمة إصلاح أو استبدال المعدات وكانت تلك الخسارة ناجمة عن تقصير المستأجر أو تعديه.
المادة (13) : هبة المعدات للمستأجر إذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن المستأجر مخلاً أو مقصراً في أي من التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم المؤجر بأن يقوم في أسرع وقت بعد أداء آخر قسط من أقساط الأجرة بنقل ملكية المعدات إلى المستأجر على أساس الهبة. ويتحمل المستأجر كل النفقات اللازمة أو المترتبة على نقل ملكية المعدات إليه.
المادة (13) : (13) التعويض عن الخسارة: 13-1 يلتزم الوكيل بتعويض البنك عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) يتحملها البنك كنتيجة لتعدي أو تقصير الوكيل بالنسبة إلى: أ) ملكية أو حيازة أو استعمال أو نقل أو أي تصرف يتعلق بالمعدات بما في ذلك: 1) أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص. 2) أية عيوب ظاهرة أو خفية في المعدات. 3) أية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني. 4) أية مطالبة تتعلق بالتعدي على حق امتياز أو براءة اختراع. 5) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة. 6) أية مطالبة تتعلق بملكية المعدات. 7) أية مطالبة أو نزاع ناتج عن عقد الشراء أو أي خطاب اعتماد مستندي تم فتحه بموجب هذه الاتفاقية. ب) حدوث أي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو أية وثيقة أخرى أو عقد تم إبرامه لشراء المعدات، ما عدا المطالبات الناشئة عن إخلال البنك بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية. ج) أية مطالبة أو عبء أو تكليف أو حق حبس أو إجراءات قانونية تتعلق بملكية المعدات. 13-2 يلتزم الوكيل بإخطار البنك في أسرع وقت ممكن بأي حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق البنك لتعويض. ويتنازل الوكيل صراحة، في مواجهة البنك، عن أية حصانة قد تكون مقررة للوكيل بموجب أي قانون. 13-3 إذا اضطر البنك لدفع مبالغ، فيما له صلة بالفقرتين السابقتين، فيلتزم الوكيل بدفع هذه المبالغ مباشرة أو أن يقوم بتعويض البنك عنها وذلك بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من البنك، خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الإخطار. وسيحل الوكيل محل البنك بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة. 13-4 في حالة إقامة أي دعوى ضد البنك أو تسلمه مطالبة، يقوم البنك بمجرد تسلمه إخطاراً بالدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها البنك إلى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى أو المطالبة بالاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم البنك وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل الوكيل في مقاومة الدعوى أو المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض البنك عن أية مبالغ يتكبدها البنك في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها البنك بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين إذا كان سبب الدعوى يتعلق بتقصير الوكيل أو تعديه. 13-5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة سارياً رغم أي إنهاء مبكر لهذه الاتفاقية. 13-6 يلتزم الوكيل بالتأكد من أن المعدات غير معيبة (بعيوب ظاهرة)، ويتصدى لأية مطالبة تتعلق بملكية المعدات وأية مطالبة أو عبء أو تكليف أو حق حبس أو إجراءات قانونية تتعلق بملكية المعدات، وأي تقصير من الوكيل يوجب التعويض.
المادة (14) : (14) تسوية الخلافات: 14-1 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الإسلامية (كما حدّدها كتاب "المعايير الشرعية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسّرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية). 14-2 كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي بعد ستين (60) يوماً من إشعار أحد الطرفين للطرف الآخر، فإنه يُعرض على هيئة محكّمين كي تُصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيّ. وتحلّ قواعدُ وإجراءاتُ تحكيم هذا المركز محلّ أيّ إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي ادّعاء طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية. 14-2-1 إذا لم يُعمل بقرار المحكمين، خلال ثلاثين (30) يوماً من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبرياً، ويمكنه اللجوء إلى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين. 14-2-2 يوافق الطرفان عموماً على أي قرار أو أي إجراء قضائي يصدر مما له علاقة بأي دعوى قانونية أو إجراءات تنشأ بسبب هذه الاتفاقية أو تتصل بها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – إصدار أو تطبيق أو تنفيذ أي أمر أو قرار محكمين أو حكم قضائي يمكن إصداره (في تلك الدعوى أو تلك الإجراءات) في حق أي ملكية مهما كانت (بغضِّ النظر عما تُستعمل له أو ستُستعمل له). 14-2-3 يوافق كل من الطرفين موافقة لا رجعة فيها على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في أي ولاية قضائية، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو مصادرة ممتلكاته أو غيرها من الإجراءات القانونية (سواء للمساعدة أو لتنفيذ الأحكام، وسواء قبل قرار المحكمين أو الحكم القضائي أو خلاف ذلك)؛ كما يوافق على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله، في مثل تلك الولاية القضائية، بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها لو نُسبت له أو لأصوله (سواء أطالب بها أم لم يطالب بها).
المادة (14) : يتعهد المستأجر أن يقدم التقارير الآتية للمؤجر: (أ) تقارير نصف سنوية عن المعدات وحالتها خلال فترة الإيجار. (ب) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها المؤجر بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة (15) : إقرارات وضمانات المستأجر يقر المستأجر: 1) أنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وأن كل الإجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت. 2) أن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقاً لأحكامها. 3) أن إبرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا يشكلان خرقاً لأية اتفاقية أو معاهدة أو قانون. 4) أن كل الأعمال والشروط والأشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الأجنبي) المطلوبة بموجب قوانين مملكة البحرين: (أ) لتمكين المستأجر من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها. (ب) لتأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة. (ج) لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في مملكة البحرين دون الحاجة إلى أي إجراءات رسمية أخرى، قد تم اتخاذها، وفقاً لقوانين مملكة البحرين. 5) أن حقوق المؤجر على المستأجر بموجب قوانين مملكة البحرين ستكون على الأقل في ذات المرتبة لجميع مطالبات دائني المستأجر ذوي الديون غير المضمونة.
المادة (15) : (15) الإخطارات والطلبات: 15-1 كل طلب أو إخطار يواجه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 15-2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار إلى الطرف الآخر. 15-2 تنفيذاً لحكم المادة 15-1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي: البنك: البنك الإسلامي للتنمية ص.ب رقم 5925 – جدة – 21432 المملكة العربية السعودية. فاكس: 6366871 2 (966) هاتف: 6361400 2 (966) الوكيل: هيئة الكهرباء والماء ص.ب: 2 – المنامة مملكة البحرين هاتف: 17546700 (973) فاكس: 17532786 (973) وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين. عن البنك الإسلامي للتنمية عن هيئة الكهرباء والماء – مملكة البحرين فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء
المادة (16) : حالات الإخلال 16-1 إذا حدثت أية واحدة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للمؤجر، بإخطار للمستأجر، أن يعلن أن كل أو أي جزء من أقساط الأجرة قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة إلى إخطار آخر: أ) إذا أخفق المستأجر في سداد أي قسط من أقساط الأجرة واستمر هذا الإخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاستحقاق. ب) إذا أخفق المستأجر في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو اتفاقية الخدمات، خلاف الالتزام المشار إليه في الفقرة 16-1-أ، واستمر هذا الإخفاق لمدة خمسة وأربعين (45) يوماً من إخطار المؤجر للمستأجر بحدوث المخالفة. ج) إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المستأجر لتوقيع هذه الاتفاقية أو اتفاقية الوكالة أو لإجراء أي سحب بموجب اتفاقية الوكالة، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة خمسة وأربعين (45) يوماً بعد إخطار المستأجر بذلك. د) إذا أصبح المستأجر عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها. ه) إذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني أو غير ملزم، ما لم يتفق الطرفين على نص آخر يحفظ حقوق الطرفان. 16-2 إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معاً، يجب على المستأجر أن يخطر المؤجر في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والإجراءات التي بدأ المستأجر باتخاذها لمعالجة الأمر. 16-3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق لأي من الطرفين بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات التقصير أي أثر على ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه أي طرف تجاه الطرف الآخر في حالة من حالات التقصير مانعاً من ممارسة الحق أو السلطة في حالات التقصير الأخرى. 16-4 إذا لحقت بالمعدات خسارة شاملة دون تعد أو تقصير من المستأجر، فإنه يعاد النظر في أقساط الأجرة السابقة، وترد إلى أجرة المثل ويدفع الفرق – إن وجد – إلى المستأجر.
المادة (17) : التعويض عن الخسارة 17-1 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) يتحملها المؤجر كنتيجة لتعدي أو تقصير المستأجر بالنسبة إلى: أ) نقل أو أي تصرف يتعلق بالمعدات بما في ذلك: (1) أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص. (2) أية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني. (3) أية مطالبة تتعلق بالتعدي على حق امتياز أو براءة اختراع. (4) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة. (5) أية مطالبة أو نزاع يتعلق ببوليصة التأمين. ب) حدوث أي تقصير من قبل المستأجر في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو اتفاقية الخدمات. 17-2 يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر في أسرع وقت ممكن بأي حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق المؤجر لتعويض. ويتنازل المستأجر صراحة، في مواجهة المؤجر، عن أية حصانة قد تكون مقررة للمستأجر بموجب أي قانون. 17-3 فإذا ما اضطر المؤجر لدفع مبالغ، فيما له صلة بالفقرتين السابقتين، فيلتزم المستأجر بدفع هذه المبالغ مباشرة أو أن يقوم بتعويض المؤجر عنها وذلك بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من المؤجر، خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة (15) يوماً من الإخطار. وسيحل المستأجر محل المؤجر بالنسبة لأي مبلغ يدفعه المستأجر للمؤجر بموجب هذه المادة. 17-4 في حالة إقامة أي دعوى ضد المؤجر أو تسلمه مطالبة، يقوم المؤجر بمجرد تسلمه إخطاراً بالدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها المؤجر إلى المستأجر. ويلتزم المستأجر في هذه الحالة بمقاومة الدعوى أو المطالبة مستعيناً بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم المؤجر وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل المستأجر في مقاومة الدعوى أو المطالبة، يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أية مبالغ يتكبدها المؤجر في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها المؤجر بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين إذا كان سبب الدعوى يتعلق بتقصير المستأجر أو تعديه. 17-5 يظل التزام المستأجر بالتعويض بموجب هذه المادة سارياً بالرغم من أي إنهاء مبكر لهذه الاتفاقية.
المادة (18) : عدم استعمال الحق أو عدم التمسك به إن عدم قيام أي من الطرفين باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك بها أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الطرف الآخر أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
المادة (19) : نفاذ اتفاقية الإيجار تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الوكالة.
المادة (20) : تسوية الخلافات 20-1 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الإسلامية (كما حدّدها كتاب "المعايير الشرعية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسَّرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية). 20-2 كلُ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكّ\ن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي بعد ستين (60) يوماً من إشعار أحد الطرفين للطرف الآخر، فإنه يُعرَض على هيئة محكّمين كي تُصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وتحل قواعد وإجراءات تحكيم هذا المركز محل أي إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي ادعاء طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية. 20-2-1 إذا لم يُعمل بقرار المحكمين، خلال ثلاثين (30) يوماً من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبرياً، ويمكنه اللجوء إلى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين. 20-2-2 يوافق الطرفان عموماً على أي قرار أو أي إجراء قضائي يصدر مما له علاقة بأي دعوى قانونية أو إجراءات تنشأ بسبب هذه الاتفاقية أو تتصل بها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – إصدارُ أو تطبيقُ أو تنفيذُ أي أمر أو قرار محكمين أو حكم قضائي يمكن إصداره (في تلك الدعوى أو تلك الإجراءات) في حق أي ملكية مهما كانت (بغضِّ النظر عما تُستعمل له أو ستستعمل له). 20-2-3 يوافق كل من الطرفين موافقةً لا رجعة فيها على ألاّ يطالب لنفسه أو لأصوله، في أيّ ولاية قضائية، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو مصادرة ممتلكاته أو غيرها من الإجراءات القانونية (سواء للمساعدة أو لتنفيذ الأحكام، وسواء قبل قرار المحكّمين أو الحكم القضائيّ أو خلاف ذلك)؛ كما يوافق على ألاّ يطالب لنفسه أو لأصوله، في مثل تلك الولاية القضائية، بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها لو نُسِبت له أو لأصوله (سواء أطالب بها أم لم يطالب بها).
المادة (21) : الإخطارات 21-1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على اتفاقية الإيجار أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو الفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في البند 21-2 من اتفاقية الوكالة أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر. 21-2 تنفيذاً للبند 21-1 حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي: المؤجر: البنك الإسلامي للتنمية ص.ب رقم 5925 – جدة – 21432 المملكة العربية السعودية برقيا: بنك إسلامي – جدة فاكس: 6366871 2 (966) هاتف: 6361400 2 (966) المستأجر: هيئة الكهرباء والماء ص.ب: 2 – المنامة مملكة البحرين فاكس: 17532786 (973) هاتف: 17546700 (973) وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثل المفوض قانوناً من كل طرف. عن البنك الإسلامي للتنمية عن هيئة الكهرباء والماء – مملكة البحرين فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن