بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (29) و(30) و(31) و(32) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية:
مادة (29)
أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفي أو أمهم متوفاة أو توفي أي منهما بعد استحقاقه المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم – بحسب الأحوال – وفقا للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على الموظف، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة.
مادة (30)
تستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفي أو ابنتها المتوفاة، ويوقف المعاش إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعاد صرف المعاش لها إذا طلقت أو ترملت ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة من زوج آخر بما يعادل معاشها عن ابنها أو ابنتها أو يزيد عليه وإلا أدي إليها الفرق.
مادة (31)
يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفي أو ابنته المتوفاة إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة.
مادة (32)
يستحق الإخوة والأخوات نصيبا في معاش أخيهم المتوفي أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.
ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين