تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تلغى الفقرة (هـ) بالمادة الأولى من اتفاقية الالتزام بالكامل وتستبدل بما يلي:- (هـ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال (LPG). تلغى الفقرة (ز) بالمادة الأولى من اتفاقية الالتزام بالكامل وتستبدل بما يلي:- (ز) 1- "بئر الزيت التجارية" يعني أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفين (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ى). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- "بئر الغاز التجارية" يعني أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (15000000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم، ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى من اتفاقية الالتزام:- (ع) "غاز البترول المسال "LPG" يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ف) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. (ص) "إل إن جي" يعني الغاز الطبيعي المسال. (ق) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة/ إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة/ إيجاس أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة الخامسة من هذا التعديل. (ر) "القيمة الحرارية الإجمالية" أو "الكمية السعرية الإجمالية" تعني مقدار الحرارة بوحدات الحرارة البريطانية (BTU's) الناتجة عن الاحتراق الكامل لقدم مكعب قياسي من الغاز المثالي الجاف تحت ضغط مطلق ثابت مقداره 14.696 رطل على البوصة المربعة عند درجة حرارة للغاز والهواء ونواتج الاحتراق مقدارها ستين درجة فهرنهيت (60ف) وعندما يتكثف إلى حالة السيولة كل الماء المتكون عند الاحتراق إلى الحالة السائلة. ولغرض هذا التعريف يعتبر الغاز المثالي الجاف هو الغاز الذي لا يحتوي على نسبة جزئية من بخار الماء أكثر من 0.00005. القيمة الحرارية الإجمالية أو الكمية السعرية الإجمالية يتم حسابها طبقا للمواصفات القياسية (GPA 2145) ASTMD 3588. (ش) "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق x ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ت) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ث) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1)X دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (خ) "المقاول" يعني شركة بيكو وجرايستون في هذا التعديل إلا إذا تم تغيير ذلك طبقا للمادة العشرين من اتفاقية الالتزام. (ذ) "القائم بالعمليات" تعني شركة واحدة من أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) يتم اختيارها بمعرفتهم لتكون هي الجهة التي توجه إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة باتفاقية الالتزام، ويجب على المقاول إخطار الهيئة باسم القائم بالعمليات. (ض) "اتفاقية الالتزام" تعني الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1981. (أأ) "الشركة المشتركة" هي الشركة التي يتم تكوينها طبقا للمادة السادسة والملحق (د) في اتفاقية الالتزام. (ب ب) "القدم المكعب القياسي" (اس. سي. اف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب (1) واحد من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ْ ف).
المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية باتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:- الملحق "ز" الخريطة الحالية لشبكة أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة/ إيجاس والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غاز، وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (ز) أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة/ إيجاس والمقاول. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) جزءا لا يتجزأ من اتفاقية الالتزام ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص اتفاقية الالتزام.
المادة (3) : تلغى بالكامل (ج) من المادة الثالثة من اتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:- (ج) الاكتشاف التجاري: (1) الاكتشاف التجاري, سواء للزيت أو الغاز, قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز فإن المقاول يتعهد, ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة, بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً, ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. (2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية, وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. (3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار, بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية, أو اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق, أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة), على أن يكون للمقاول الحق أيضاً في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن خزاناً أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. وللمقاول الحق أيضا في أن يعطي إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. في خلال ستون (60) يوماً, بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز, تجتمع الهيئة والمقاول معاً ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري, ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً كتابة على وجود الاكتشاف التجاري. (4) إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجارياً للزيت أو للغاز وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج), فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز, أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهراً بعد إكمال بئر زيت لا تعتبر "بئرا تجارية للزيت" أو بعد انقضاء خمسة وعشرين (25) شهراً بعد إكمال بئر تجارية للغاز لا تعتبر "اكتشاف تجاري للغاز" أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر, على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته, والآبار التي سوف تحفر, وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام, وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك, ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام وهذا التعديل في حالة وجود اكتشاف تجاري, وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص اتفاقية الالتزام وهذا التعديل يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة, فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة, على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات وفي حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية, فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ويسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة من الزيت الخام أو الغاز المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية لاسترداد التكاليف حسب المادة الخامسة في هذا التعديل, وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة, يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل اتفاقية الالتزام, ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم وجود شركة مشتركة لتلك المساحة يحق للهيئة أو إحدى شركاتها التابعة أن تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها, وإذا اختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات, فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام والغاز المحددة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة في هذا التعديل. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الخامسة في هذا التعديل. وفي حالة أي إنهاء لاتفاقية الالتزام بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة, فإن اتفاقية الالتزام تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذا التعديل وذلك على الرغم من انقضاء اتفاقية الالتزام حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة باتفاقية الالتزام. تلغى بالكامل (د) من المادة الثالثة باتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:- (د) التحويل إلى عقد تنمية: (1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. (2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة/ إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج. وفيما يتعلق بالأسواق المحلية, تخطر الهيئة/ إيجاس المقاول باحتياجاتها من الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز, وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعى تنمية وإنتاج الغاز, وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أو إيجاس بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة الخامسة في هذا التعديل. (3) مدة فترة التنمية للزيت والغاز في منطقة الأمل خمسة عشر (15) عاماً تبدأ من تاريخ سريان هذا التعديل ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك وبشرط موافقة وزير البترول. يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة الخامسة من هذا التعديل أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين, فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.
المادة (4) : يضاف في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من اتفاقية الالتزام ما يلي:- (أأ) يمنح المقاول فترة مدتها خمسة عشر (15) عاماً تبدأ من تاريخ سريان هذا التعديل على أن تقسم فترة الست (6) سنوات الأولى من الخمسة عشر (15) عاماً إلى ثلاث (3) فترات مدة كل منها سنتان (2), تعتبر فترة السنتان (2) الأولى التي تبدأ من تاريخ سريان هذا التعديل ملزمة والفترتين (2) التاليتين التي يبلغ مدة كل منهما سنتان (2) اختياريتين. (ب ب) يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن أربعة وثلاثين مليون (34000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الشركة القائمة بالعمليات على عمليات البحث والتنمية حتى نهاية السنتين (2) الأوليتين طبقاً للدراسات الفنية والمالية وبرنامج العمل والموازنة المقدمة من المقاول لاعتمادها من الهيئة, كما يحق للمقاول دخول أي فترة من الفترتين (2) أو كلاهما المتلاحقتين لفترة السنتين (2) الأوليتين التي تبدأ من تاريخ سريان هذا التعديل بناء على اختياره, مدة كل منهما سنتين (2) بشرط أن يقدم المقاول عن كل فترة دراسة فنية ومالية وبرنامج عمل وموازنة من خلال الشركة القائمة بالعمليات يتم اعتمادهما من الهيئة, وفي حالة دخول المقاول فترتي الامتداد الاختياريتين يكون إجمالي الإنفاق خلال الثلاث (3) فترات البالغة ست (6) سنوات من تاريخ سريان هذا التعديل مائة وأربعة ملايين (104000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة عدم دخول المقاول أي فترة من فترتي الامتداد الاختياريتين يستمر تطبيق أحكام اتفاقية الالتزام وهذا التعديل. يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج -1) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث والتنمية المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على هذا التعديل بيوم واحد. يكون هذا الضمان لضمان دفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام أو الغاز الذي سيكون من حق المقاول وتم البدء في تسليمه طبقاً لاتفاقية مبيعات الغاز تكون كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الأربعة وثلاثين مليون (34000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الشركة القائمة بالعمليات والمبلغ الذي أنفقه المقاول فعلاً وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنتين (2) المنصوص عليها بعاليه. وفي حالة ما إذا قام المقاول بالدخول في أي من الفترتين (2) الاختياريتين بعد أن يكون قد أوفى بالتزاماته المالية عن (الفترة الملزمة) فترة السنتين (2) الأوليتين, فإن ضمان مماثل يتم تقديمه إلى الهيئة بواسطة المقاول عن كل من الفترتين الاختياريتين وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في الدخول. وهذا الضمان سيكون ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام أو الغاز الذي سيكون من حق المقاول وتم البدء في تسليمه طبقاً لاتفاقية مبيعات الغاز وذلك من حصة المقاول في هذا التعديل أو في أي اتفاقية التزام أخرى, تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ التزام الفترة والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة. (ج ج) إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى المطلوب إنفاقه خلال فترة السنتين (2), يخصم الفائض من الحد الأدنى للمبالغ المطلوب إنفاقها من المقاول خلال فترة الامتداد الاختيارية التالية. (د د) عند نهاية السنة الثانية (2) المنصوص عليها في (ب ب) ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث والتنمية مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ الأربعة وثلاثين مليون (34000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الأربعة وثلاثين مليون (34000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً في المنطقة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثانية (2). وفي حالة دخول المقاول أي فترة من الفترتين (2) الاختياريتين فإن أي عجز في نفقات البحث والتنمية التي ينفقها المقاول عند نهاية أي فترة من هاتين الفترتين للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة مبلغاً مساوياً لهذا العجز.
المادة (5) : يستبدل نص المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" بالكامل من اتفاقية الالتزام بالنص الآتي:- "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب اتفاقية الالتزام، في حدود وخصماً من أربعين في المائة (40%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى اتفاقية الالتزام، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية، ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: 1- "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 2- "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 3- "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أياً مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: (1) "نفقات البحث" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض اتفاقية الالتزام يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً. (2) "نفقات التنمية" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض اتفاقية الالتزام يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً. (3) "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض اتفاقية الالتزام يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقاً. (4) إذا حدث في أية سنة ضريبية إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء اتفاقية الالتزام بالنسبة للمقاول. (5) استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقاً، سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. 2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة الخامسة لهذا التعديل والفقرة (هـ) (1) من المادة الخامسة لهذا التعديل، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة الخامسة لهذا التعديل فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة الخامسة لهذا التعديل) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمادة الخامسة (أ) (1) (4) لهذا التعديل، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة قيمة تلك الزيادة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف إما (1) نقداً وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وإما (2) عيناً وفقاً للمادة الخامسة (أ) (3) لهذا التعديل. 3- قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عيناً في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عيناً من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة الخامسة فقرة (هـ) لهذا التعديل. 1- الزيت الخام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به نصيب الهيئة نصيب المقاول بموجب اتفاقية الالتزام والذي لم يستخدم في العمليات (ثمانون في المائة) (عشرون في المائة) البترولية (برميل/ يوم) (80%) (20%) (متوسط ربع سنوي). 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG" الغاز وغاز البترول المسال نصيب الهيئة نصيب المقاول المنتج والمحتفظ به بموجب اتفاقية الالتزام والذي لم (سبعون في المائة) (ثلاثون في المائة) يستخدم في العمليات البترولية ( 70%) (30%) (قدم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي). (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة الخامسة لهذا التعديل فقرة (هـ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفراً، وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من المادة الخامسة لهذا التعديل، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع"، تسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الخامسة لهذا التعديل، لا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات الغاز مع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة يشار إليها بغاز قصور التسليم أو الدفع. ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية من الغاز مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تسعر بتسعون في المائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز وهذا فقط يطبق إذا ما كان القصور في التسليم نتيجة لخطأ المقاول. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة الخامسة لهذا التعديل، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (1) الزيت الخام: 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذا التعديل يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2- المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطه أن تكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة، و (1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. (2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معاً على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقاً لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائماً إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعاً للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوماً، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب اتفاقية الالتزام عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوماً بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور، ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف، ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول، أو كلاهما، ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وبنما وإنجلترا كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدماً أو محكماً أو مستشاراً بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشاراً بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سبباً لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقاً لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالإطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بــ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فوراً من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافاً إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنوياً على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG): 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة الخامسة لهذا التعديل (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة أو إيجاس طبقاً للآتي: (أ) سعر غاز الاسترداد: 2.5 دولار لكل ألف قدم3 (بإجمالي قيمته الحرارية) لمدة الخمس (5) سنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ تسليمات الغاز المحدد باتفاقية مبيعات الغاز. ثم يصبح: 2 دولار لكل ألف قدم3 (بإجمالي قيمته الحرارية) بعد الخمس (5) سنوات المشار إليها بهذه الفقرة. (ب) سعر غاز الربح: 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل ألف قدم3 (بإجمالي قيمته الحرارية) طوال عمر الاتفاقية. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقاً للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج × 0.85 × ____ف_____ ) 42.96 × 10 6 حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محدداً بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex. Ref / Stor. غرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول المسال (LPG)، لكل طن متري من غاز البترول المسال(LPG) المنتج. ف = قيمة الطن المتري من زيت خام خليط خليج السويس "فوب رأس شقير" ج.م.ع. بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق سعر تقرير بلاتس أويل جرام برايس ريبورت خلال شهر تحت عنوان: "Spot Crude Price Assessment for Suez Blend" وتعكس هذه القيمة مجموع متوسطات القيم العليا والدنيا المعلنة للبرميل خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر الذي أعلنت فيه تلك القيم. وتحسب القيمة لكل طن متري على أساس معامل تحويل يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول سنوياً. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة الخامسة فقرة (هـ) (2) (3) لهذا التعديل. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG)، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة/ إيجاس والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقاً للمادة الخامسة فقرة (هـ) لهذا التعديل على أساس السعر الفعلي المحقق. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى اتفاقية الالتزام خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها اتفاقية الالتزام وهذا التعديل. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لأحكام المادة الخامسة (هـ) من هذا التعديل. (هـ) التصرف في البترول: 1- يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة الخامسة لهذا التعديل. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة الخامسة (أ) (2) لهذا التعديل والمادة التاسعة لاتفاقية الالتزام. وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في اتفاقية الالتزام، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة الخامسة لهذا التعديل، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقاً للمادة الخامسة (ج) من هذا التعديل. وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراه على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة الخامسة لهذا التعديل. وتتناسب تلك الكمية المشتراه من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضاً لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراه بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقاً لهذه المادة الخامسة (هـ) (1) لهذا التعديل. 2- فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها اتفاقية الالتزام وهذا التعديل: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (ز) في هذا التعديل، أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافاً لذلك. (ب) في حالة إنشاء أو استغلال معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول المسال (LPG)، من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (ز) في هذا التعديل أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة/ إيجاس والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ) باتفاقية الالتزام، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة الخامسة لهذا التعديل. 3- تتشاور الهيئة والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب اتفاقية الالتزام، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والمادة الخامسة لهذا التعديل (هـ) (2) (2)، ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها اتفاقية الالتزام، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقاً لنصوص اتفاقية الالتزام وهذا التعديل ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو (2) عيناً، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة الخامسة لهذا التعديل، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة الخامسة في هذا التعديل. وتكون المدفوعات نقداً، بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى اتفاقية الالتزام وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة الخامسة لهذا التعديل والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال "LPG" على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال "LPG" على الدوام، عيناً طبقاً لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أو عيناً)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) باتفاقية الالتزام. 5- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقداً طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال ستة (6) شهور من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقاً للمادة الثالثة في هذا التعديل، يكون للهيئة والمقاول، الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال "LPG" التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. 6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال "LPG" اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاماً على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الستة (6) أشهر المشار إليها بالمادة الخامسة لهذا التعديل (هـ) (2) (5)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق للتصرف في احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس والمقاول عقداً لبيع الغاز عند نهاية فترة الستة (6) أشهر المشار إليها في المادة الخامسة لهذا التعديل (هـ) (2) (5)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز وحقه في التصرف في نصيبه ونصيب الهيئة من الغاز وغاز البترول المسال المنتج ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقاً للمادة الخامسة (هـ) (2) (8) (ج ج) من هذا التعديل، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصريف المقاول للغاز وعدم إبرامه عقداً لبيع الغاز، بمقتضى المادة الخامسة لهذا التعديل (هـ) (2) قبل انقضاء أربع سنوات ونصف (4.5) من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنها ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الأربع سنوات ونصف (4.5) هذه. وذلك في حالة ما إذا ما لم يتصرف المقاول في الغاز ولم يقبل المقاول عرضاً لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجارياً ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافياً، - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في هذا التعديل. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقداً لبيع الغاز وفقاً للمادة الخامسة لهذا التعديل (هـ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجارياً عند انتهاء أربع سنوات ونصف (4.5) من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية أربع سنوات ونصف (4.5) يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذا التعديل، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذا التعديل، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (6) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة التاسعة من اتفاقية الالتزام كالتالي:- (ز) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقا للمادة التاسعة باتفاقية الالتزام الفقرات من (ب) إلى (د) وذلك بتحويل الغاز المسلم يوميا إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يوميا وفقا للمعادلة الآتية: 1000 قدم مكعب قياسي × هـ × 0.167 = البراميل المكافئة من الزيت الخام. حيث أن: 1000 قدم مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز. هـ = عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز لكل 1000 قدم مكعب قياسي).
المادة (7) : تلغى الفقرة (أ) من المادة الحادية عشر من اتفاقية الالتزام بالكامل وتستبدل بالآتي: (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين, وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت, بناء على أساس معقول, أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.
المادة (8) : (1) تحل كلمة "بترول" محل كلمة "الزيت الخام" حيثما ذكرت بالفقرة (و) من المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" وبالمادة الرابعة (1) من الملحق "هـ" النظام المحاسبي في اتفاقية الالتزام.
المادة (9) : تلغى المادة السابعة والعشرين من اتفاقية الالتزام بالكامل ويعاد ترقيم المادة الثامنة والعشرين لتصبح السابعة والعشرين والمادة التاسعة والعشرين لتصبح الثامنة والعشرين والمادة الثلاثون لتصبح التاسعة والعشرين والمادة الحادية والثلاثون لتصبح الثلاثون.
المادة (10) : يضاف في نهاية اتفاقية الالتزام ملحق جديد "ز" يبين نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية ونقطة تسليم الغاز كما يلي: ملحق "ز" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غاز، وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (ز) أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن