تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى القانون رقم 150 لسنة 1981 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة توتال بروش اوريانت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أمل البحرية بخليج السويس، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى القانون رقم 153 لسنة 2005 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو إنترناشيونال بتروليوم سرفيسيد بنما اس. ايه وشركة جرايستون بتروليم (إيجيبت) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1981 في منطقة أمل البحرية بخليج السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه
المادة () : حرر هذا التعديل في اليوم ...... من شهر ....... سنة ....... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") والشركة العامة للبترول وهي شركة قطاع عام مؤسسة وقائمة بموجب قرار جمهوري بتاريخ 12/9/1957 (ويطلق عليها فيما يلي "العامة") وبيكو أمل بتروليوم كوربوريشن وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جزر فرجين البريطانية (ويطلق عليها فيما يلي "بيكو أمل") وشركة جرايستون بتروليوم (ايجيبت) ليمتد وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جزر فرجين البريطانية (ويطلق عليها فيما يلي "جرايستون") (ويطلق على "بيكو أمل" و"جرايستون" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول").
المادة () : حيث إن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريانت (اس. ايه.) قد أبرموا اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1981 المعدل بموجب القانون رقم 153 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أمل البحرية بخليج السويس (ويطلق على القانون رقم 150 لسنة 1981 والقانون رقم 153 لسنة 2005 معاً فيما يلي "اتفاقية الالتزام")؛ وحيث إن شركة توتال بروش أورينت اس. ايه. قد تنازلت إلى مؤسسة تنمية الطاقة الدولية (مصر) ليمتد (آي. اي. دي. سي) عن (25%) من حصتها وفوائدها وحقوقها والتزاماتها الواردة باتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 8/11/198؛ وحيث إن مؤسسة تنمية الطاقة الدولية (مصر) ليمتد (آي. اي. دي. سي) قد تنازلت إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عن (50%) من ملكية وحقوق ومصالح ومزايا ومسئوليات والتزامات آي. اي. دي. سي شيوعا في اتفاقية الالتزام والتي تبلغ (25%) وذلك بتاريخ 3/12/1983؛ وحيث إن شركة توتال بروش أورينت أس. أيه قد تنازلت إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عن حصة قدرها (26.6%) وتنازلت إلى مؤسسة تنمية الطاقة الدولية (مصر) ليمتد (آي. اي. دي. سي) عن (1.90%) من اتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 6 أبريل 1985؛ وحيث إن شركة توتال بروش أورينت أس. أيه قد تنازلت إلى مؤسسة تنمية الطاقة الدولية (مصر) ليمتد (آي. اي. دي. سي) عن جزء على المشاع من حقوقها في اتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 13/6/1991؛ وحيث إن شركة توتال بروش أورينت أس. أيه قد تنازلت إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية عن جزء على المشاع من حقوقها في اتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 13/6/1991؛ وحيث إن مؤسسة تنمية الطاقة الدولية (مصر) ليمتد (آي. اي. دي. سي) قد تنازلت إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عن جميع حقوقها باتفاقية الالتزام وهي (24.4%) حصة غير مفرزة في الحقوق والمزايا والواجبات والالتزامات في اتفاقية الالتزام بتاريخ 20/9/1991؛ وحيث إن شركة توتال بروش أورينت أس. أيه قد تنازلت إلى شركة راسبروك بتروليم (ايجيبت) ليمتد عن جميع حقوقها في اتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 25/11/1992؛ وحيث إن راسبروك بتروليم (ايجيبت) ليمتد قد تنازلت إلى شركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيد بنما اس. ايه. عن (40%) من حقوقها شيوعاً في اتفاقية الالتزام بتاريخ 3/1/1994؛ وحيث إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) قد تنازلت إلى شركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيد بنما اس. ايه. عن كامل حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام بتاريخ 14/7/1998؛ وحيث إن راسبروك بتروليم (ايجيبت) ليمتد كانت قد غيرت اسمها إلى جرايستون بتروليوم (ايجيبت) ليمتد؛ وحيث إن شركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيد بنما اس. ايه. قد تنازلت عن نصيب قدره (1ر84%) على المشاع والذي يمثل جميع حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها إلى بيكو أمل بتروليوم كوربوريشن وكذلك شركة جرايستون قد تنازلت عن نصيب قدره (2.385%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام إلى بيكو أمل بتروليوم كوربوريشن وذلك بتاريخ 18/4/2007؛ وحيث إنه نتيجة لهذه التنازلات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام بيكو أمل بتروليوم كوربوريشن وشركة جرايستون بتروليوم (ايجيبت) ليمتد؛ وحيث إن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية للقيام بعمليات استكشاف وتنمية إضافية للزيت والغاز؛ وحيث إن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على الشروط الأساسية لهذا التعديل؛ لذلك فقد اتفق أطراف هذا التعديل على ما هو آت:
المادة () : الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد. بالإشارة إلى هذا التعديل الصادر بموجب القانون رقم " " لسنة 2013 لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1981 المعدل بموجب القانون رقم 153 لسنة 2005 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) والشركة العامة للبترول (العامة) وبيكو أمل بتروليوم كوربوريشن (بيكو أمل) وشركة جرايستون بتروليوم (ايجيبت) ليمتد (جرايستون) (ويطلق على "بيكو أمل" و"جرايستون" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول"). تتعهد بيكو أمل بتروليوم كوربوريشن وهي شريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1981 المعدل كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة السنتان (2) التي تبدأ من 1/11/2010 مبلغا أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو خمسة وثمانون مليون (000 000 85) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز")، سوف تقوم الهيئة بإخطار بيكو أمل كمقاول وكضامن كتابة بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا الإخطار تقوم بيكو أمل بالنيابة عن المقاول بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصما من حصة شركة بيكو أمل بتروليوم كوربوريشن من إنتاج البترول من كل عقود التنمية التابعة لها طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون المشار إليه أعلاه وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام المحول منها هذه الحصة. ويجوز للمقاول في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن يقدم ضمانا مصرفياً بمبلغ خمسة وثمانون مليون (000 000 85) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو عن قيمة العجز بالصيغة المرفقة لخطاب الضمان البنكي، وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الضمان سوف تخفض كل ربع سنة بالمبالغ التي ينفقها المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات وتعتمدها الهيئة. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنتان (2) التي تبدأ من 1/11/2010 أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذا التعديل. بيكو أمل بتروليوم كوربوريشن التاريخ: / /
المادة () : خطاب الضمان رقم .............. (القاهرة في ................ 20) الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي "بالهيئة") في حدود مبلغ ........................ مليون (........................ ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم ................... (ويشار إليها فيما يلي بـ "المقاول") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث والتنمية ومصاريف التشغيل بإنفاق مبلغ لا يقل عن .............. مليون (................) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة السنتين (2) بمقتضى المادة الثالثة من هذا التعديل (ويشار إليه فيما يلي "اتفاق التعديل") المبرم بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج. م. ع.") والهيئة والشركة العامة للبترول والمقاول في.......................... . ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ ..................... مليون (...............) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن منطقة التنمية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقاً للمادة الثالثة من هذا التعديل (فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى من هذا التعديل. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذاً المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن هذا التعديل بين المقاول وج. م. ع. والهيئة والشركة العامة للبترول أصبح ساريا طبقا للنصوص الواردة به وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان هذا التعديل. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ ) بعد .................. (...............) سنوات وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام عن المحاسب المدير
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو أمل بتروليوم كوربوريشن والشركة العامة للبترول وشركة جرايستون بتروليوم (إيجيبت) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1981 المعدل بموجب القانون رقم 153 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أمل البحرية بخليج السويس، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : يضاف في نهاية الفقرة الأولى (د) (3) من المادة الثالثة من القانون رقم 153 لسنة 2005 النص التالي: بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك باتفاقية الالتزام، يتم مد فترة التنمية للزيت والغاز في منطقة الأمل البحرية لمدة عشر (10) سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نهاية فترة التنمية الممنوحة بموجب اتفاقية الالتزام ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انتهاء فترة العشر (10) سنوات المذكورة في هذه الفقرة (لتنفيذ برنامج عمل محدد بالتزامات معينة ومغطى بالضمانات الكافية وذلك بشرط موافقة وزير البترول.
المادة (2) : تحذف بالكامل الفقرة الثانية (3) (د) "التحويل إلى عقد تنمية" من المادة الثالثة من القانون رقم 153 لسنة 2005 وتستبدل بالنص التالي: يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف تجاري للزيت الخام أو الغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام أو الغاز.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة من القانون رقم 153 لسنة 2005:- (1) يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن خمسة وثمانين مليون (000 000 85) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى للالتزامات المالية خلال فترة سنتين (2) التي تبدأ من 1/11/2010 على عمليات البحث وعمليات التنمية ومصاريف التشغيل بالإضافة إلى إصلاح وتطوير وتجديد تسهيلات الإنتاج الحالية وذلك من خلال الشركة القائمة بالعمليات. إذا كان المقاول في نهاية فترة السنتين (2) المذكورتين أعلاه والتي تبدأ في 1/11/2010 قد انفق أقل من مبلغ خمسة وثمانين مليون (000 000 85) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (يلتزم المقاول بأن يدفع العجز للهيئة نقدا، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة في مدى ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنتين (2) المذكورتين في هذه الفقرة أعلاه. (2) كما يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن خمسين مليون (000 000 50) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى للالتزامات المالية خلال فترة سنتين (2) تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا على عمليات البحث وعمليات التنمية ومصاريف التشغيل بالإضافة إلى إصلاح وتطوير وتجديد تسهيلات الإنتاج الحالية وذلك من خلال الشركة القائمة بالعمليات. إذا كان المقاول في نهاية فترة السنتين (2) المذكورتين أعلاه والتي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا قد انفق اقل من مبلغ خمسين مليون (000 000 50) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (يلتزم المقاول بأن يدفع العجز للهيئة نقدا (ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة في مدى ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنتين (2) المذكورتين في هذه الفقرة أعلاه. يحق للمقاول أيضا الدخول في فترة اختيارية مدتها ثلاث (3) سنوات تالية لفترة السنتين (2) والتي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والتي ينفق من خلالها مبلغا إضافيا قدره خمسة وستون مليون (000 000 65) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث وعمليات التنمية ومصاريف التشغيل وذلك بموجب طلب كتابي يقدمه المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر على الأقل سابقة على تاريخ نهاية فترة تلك السنتين (2). وفي حالة عدم دخول المقاول الفترة الاختيارية يستمر تطبيق أحكام اتفاقية الالتزام وهذا التعديل. (3) يقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان إنتاجي/ بنكي بالصيغة الموضحة بالملحق (ج -2، ج -3) من هذا التعديل يغطي مبلغ الخمسة وثمانين مليون (000 000 85) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بالفقرة (1) أعلاه في هذه المادة وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول على هذا التعديل بيوم واحد على الأقل. يكون هذا الضمان ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الخمسة وثمانين مليون (000 000 85) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلا نيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة. في حالة عجز المقاول عن تحويل كمية من البترول كافية من حيث القيمة لتغطي مبلغ الخمسة وثمانين مليون (000 000 85) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يقدم المقاول ضمان بنكي بقيمة الفرق بين مبلغ الخمسة وثمانين مليون (000 000 85) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة كمية البترول التي تم تحويلها. ويظل الضمان ساريا لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنتين (2) المشار إليها في (1) أعلاه والتي تبدأ من 1/11/2010 كما يقدم المقاول خطاب ضمان إنتاجي/ بنكي مماثل يغطي مبلغ الإنفاق البالغ خمسين مليون (000 000 50) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول على هذا التعديل بيوم واحد على الأقل اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. في حالة دخول المقاول الفترة الاختيارية يقدم المقاول خطاب ضمان إنتاجي/ بنكي مماثل يغطي الإنفاق الإضافي البالغ خمسة وستون مليون (000 000 65) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في دخول الفترة الاختيارية.
المادة (4) : تحذف بالكامل المادة الخامسة (ب) "اقتسام الإنتاج" البند (1) 2- من القانون رقم 153 لسنة 2005 وتستبدل بالنص التالي:- 2- الغاز الغاز المنتج والمحتفظ به بموجب نصيب الهيئة نصيب المقاول اتفاقية الالتزام والذي لم (خمسة وسبعون في المائة) (خمسة وعشرون في المائة) يستخدم في العمليات البترولية (75%) (25%) (قدم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي) 3- غاز البترول المسال (LPG) غاز البترول المسال نصيب الهيئة نصيب المقاول المنتج والمحتفظ به بموجب (سبعون في المائة) (ثلاثة في المائة) اتفاقية الالتزام والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (70%) (30%) (قدم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي)
المادة (5) : تحذف بالكامل المادة الخامسة (ج) "تقييم البترول" البند (2) "الغاز وغاز البترول المسال (LPG)" 1- (أ) "سعر غاز الاسترداد" و(ب)"سعر غاز الربح" من القانون رقم 153 لسنة 2005 وتستبدل بالنص التالي:- اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، يتم تسعير غاز الاسترداد وغاز الربح ب 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (ام ام بي تي يوز). تتم مراجعة الأسعار حالة دخول أي متغير في المنطقة لصالح المقاول أو الهيئة المصرية العامة للبترول بصفتهما المنتج.
المادة (6) : تحذف بالكامل من المادة الخامسة (هـ) التصرف في البترول 2- فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة الفقرة 8- (ب ب) من القانون رقم 153 لسنة 2005 وتستبدل بالنص التالي:- 8- (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس والمقاول عقدا طويل الأجل لبيع الغاز عند نهاية فترة الستة (6) أشهر المشار إليها في المادة الخامسة (هـ) 2- 5- من القانون رقم 153 لسنة 2005، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقا للمادة الخامسة (هـ) 2- 8- (ج ج) من القانون رقم 153 لسنة 2005، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز.
المادة (7) : يضاف في نهاية المادة السادسة من القانون رقم 153 لسنة 2005 النص التالي:- (ح) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ أربعة ملايين (000 000 4) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير قابلة للاسترداد.
المادة (8) : تلغى المادة الثامنة عشر "القوانين واللوائح" من القانون رقم 150 لسنة 1981 بالكامل وتستبدل بالنص التالي:- (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 بشأن المناجم والمحاجر (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه (بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لاتفاقية الالتزام وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص اتفاقية الالتزام. (ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (و) و(ز) من القانون رقم 150 لسنة 1981 بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب اتفاقية الالتزام والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكامها وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في اتفاقية الالتزام، ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص اتفاقية الالتزام، حسبما يكون الحال. (و) ولأغراض اتفاقية الالتزام، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بها. (ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع. الممنوحة بموجب اتفاقية الالتزام إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حالياً وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (9) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام هذا التعديل، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسري.
المادة (10) : يكون تاريخ سريان هذا التعديل هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج. م. ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. بيكو أمل بترو ليوم كوربوريشن عنها: .................................... شركة جرايستون بتروليم (ايجبيت) ليمتد عنها: .................................. الشركة العامة للبترول عنها: ................................ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ............................... جمهورية مصر العربية عنها: .............................. التاريخ: ...........................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن