المادة
(1) :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الوث ...المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة شؤون موظفي هيئة ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف اللائحة ا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين الدائمين بالهيئة، وعلى الموظفين الذين يشغلون وظيفة دائمة أو مؤق ...
المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (4) : يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بقرار من رئيس الهيئة مع مراعا ...
المادة (5) : تحدد الوظائف الدائمة وفقا للملاحق أرقام (2/أ, 2/ب, 3/أ, 3/ب, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) المرفقة بهذه ...
المادة (6) : تنقسم الوظائف الدائمة بالهيئة إلى مجموعتين نوعيتين وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين وال ...
المادة (7) : يتم تعيين الموظفين في الوظائف الإشرافية (التخصصية أو النمطية) وفقا لشروط شغل الوظيفة الواردة بالملح ...
المادة (8) : لرئيس الهيئة تعيين موظف بوظيفة إشرافية (تخصصية أو نمطية) وبذات درجتها المالية إذا كان يشغل درجة أقل ...
المادة (9) : لرئيس الهيئة تكليف الموظف مؤقتا بوظيفة إشرافية (تخصصية أو نمطية) إذا لم تتوافر ...
المادة (10) : أ- يكون الإشراف على المديرية العامة من قبل مدير عام، أو مدير عام أول.
ب- يكون الإشراف على الدائ ...
المادة (11) : يتم توصيف الوظائف التخصصية وتحديد شروط شغلها وفقا للملاحق أرقام (2/أ, 3/أ, 4, 5, 6, 7) المرفقة بهذه ...
المادة (12) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة لشؤون الموظفين، تتكون من رئيس بوظيفة مدير عام وعضوية ثلاثة موظفين لا ...
المادة (13) : يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتدون محاضر اجتماعا ...
المادة (14) : تصدر اللجنة توصياتها في مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ عرض الموضوعات عليها، على أن ترفعها في ...
المادة (15) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية، ويجوز التعيين في غير أدنى هذه الوظائف سواء من د ...
المادة (16) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة ما يأتي:
أ - أن يكون عماني الجنسية باستثناء من تقتضي الحا ...
المادة (17) : تعلن الهيئة عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنتها والمطلوب شغلها وذلك في صحيفة يومية على الأقل، ع ...
المادة (18) : يكون اختيار المرشحين لشغل الوظائف على النحو الآتي:
1 - بالنسبة إلى الوظائف التي يتم شغلها بامتحان: ...
المادة (19) : تقوم الهيئة بإخطار المتقدم لشغل الوظيفة الذي تم اختياره للتعيين كتابة أو بأية وسيلة تفيد العلم اليق ...
المادة (20) : يلتزم المتقدم لشغل الوظيفة الذي تم إخطاره للتعيين بتقديم المستندات التالية إلى وحدة شؤون الموظفين:
...
المادة (21) : يكون تاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة إلى العمانيين اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين، أما بالنسب ...
المادة (22) : فيما عدا المعينين في الوظائف المحدد لها الدرجة الثالثة وما يعلوها، يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبا ...
المادة (23) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت ال ...
المادة (24) : يحدد تاريخ أقدمية الموظف الذي توقع عليه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (هـ, و) من المادة ...
المادة (25) : للهيئة التعاقد مع موظفين غير عمانيين للقيام بوظائف دائمة وفقا لنموذج العقد الوارد بالملحق رقم (22) ...
المادة (26) : يخضع لنظام تقارير تقويم الأداء الوظيفي جميع موظفي الهيئة عدا شاغلي وظائف المستشارين والخبراء أو من ...
المادة (27) : يكون تقدير تقويم الأداء الوظيفي بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف)، وتكون در ...
المادة (28) : يكون وضع تقارير تقويم الأداء الوظيفي خلال النصف الأول من شهر نوفمبر ويتم اعتمادها خلال شهر ديسمبر م ...
المادة (29) : يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يرفعها إلى الرئيس ال ...
المادة (30) : للموظف التظلم من تقرير تقويم أدائه الوظيفي إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (35) من هذه ال ...
المادة (31) : يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار ويكون قد م ...
المادة (32) : في حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء الوظيفي عنه الجهة التي قضى ف ...
المادة (33) : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة "ضعيف" على لجنة شؤون الموظفين، فإذا تبين لها ...
المادة (34) : يعتد بالتقرير الأخير السابق وضعه عن أداء الموظف عند إجراء أي من الشؤون الوظيفية التي تعتمد على مرتب ...
المادة (35) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تظلمات من ثلاثة موظفين من بينهم رئيس اللجنة بوظيفة مدير عام، على أن ...
المادة (36) : يكون للجنة التظلمات أمين سر من بين المختصين بشؤون الموظفين يتلقى التظلمات ويسجلها في سجل خاص، ويعد ...
المادة (37) : تكون مداولات لجنة التظلمات سرية ولها استيفاء ما تراه لازما من بيانات من الموظف أو من وحدة شؤون المو ...
المادة (38) : يجب أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بتعديل تقرير تقويم ال ...
المادة (39) : تكون ترقية الموظف من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى مباشرة داخل نفس الفئة الوظيفية ال ...
المادة (40) : يكون ترتيب أسبقية المرشحين للترقية ممن يخضعون لنظام تقارير تقويم الأداء الوظيفي حسب درجة كل منهم في ...
المادة (41) : تعد وحدة شؤون الموظفين من واقع سجل موازنة الوظائف بيانا بدرجات الوظائف المراد الترقية إليها، كما تع ...
المادة (42) : يشترط في حالات ترقية الموظف إلى وظائف الدرجات من السابعة وحتى الثانية داخل نفس فئة الوظيفة التي ينت ...
المادة (43) : لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم بها عليه، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو ...
المادة (44) : لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة ...
المادة (45) : لا يجوز ترقية الموظف إذا كان أخر تقري ...
المادة (46) : يجوز ترقية الموظف من فئة الوظيفة التي ينتمي إليها إلى فئة أخرى أعلى عند حصوله على الشهادة العلمية ا ...
المادة (47) : يجوز ترقية الموظف من فئة الوظيفة التي ينتمي إليها إلى فئة أخرى أعلى بعد قضائه اثنتا عش ...
المادة (48) : يجوز ترقية الموظف من فئة الوظيفة التي ينتمي إليها إلى فئة أخرى أعلى عند اجتيازه بنجاح لامتحان مهني ...
المادة (49) : يتم تنظيم كل امتحان مهني للترقي بقرار من رئيس الهيئة يحدد فيه البرامج والمواضيع والمسائل التي تطرح ...
المادة (50) : يشترط في الموظف الذي يريد المشاركة في الامتحان المشار إليه في المادة السابقة أن ...
المادة (51) : يصدر قرار الترقية من رئيس الهيئة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور ...
المادة (52) : يستحق الموظف بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علاو ...
المادة (53) : يتم تعديل الوضع الوظيفي للموظف في حالة ترقيته من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى على النحو الآتي:
أ ...
المادة (54) : يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجا ...
المادة (55) : يمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته العملية على المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بداية الراتب المقرر ...
المادة (56) : يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل بعد صدور قرار تعيينه، ويحدد في قرار التعيين الرات ...
المادة (57) : يستحق الموظف بدلات السكن والكهرباء والماء والهاتف طبقا للملاحق أرقام (13, 14, 15) المرفقة بهذه اللا ...
المادة (57) : تكون قيمة تأثيث المسكن الذي يتم توفيره لإقامة الموظف وقيمته الإيجارية في حدود الفئات المنصوص عليها ...
المادة (58) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح الموظف علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفت ...
المادة (59) : يجوز منح الموظف الحاصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي عين على أساسه علاوات بفئة العلاوة الدورية ...
المادة (60) : يجوز لرئيس الهيئة منح مكافآت تشجيعية بقيمة مقطوعة للموظف الذي يبذل جهدا غير عادي أو يقدم خدمات ممتا ...
المادة (61) : يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها كتابيا في غير أوقات العمل الرسمية، وفقا لل ...
المادة (62) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة ...
المادة (63) : يسترد الموظف النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته إذا تعرض لظر ...
المادة (64) : يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا ...
المادة (65) : تصرف لموظفي الهيئة الذين يشغلون وظائف تخصصية بدل طبيعة عمل وفقا للملحق رقم (16) المرفق بهذه اللائحة ...
المادة (66) : يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة أو خارجها بدلا عن كل يوم يقضيه خارج مقر ع ...
المادة (67) : لا يجوز أن يقوم الموظف بمهمة رسمية أو بالتدريب داخل السلطنة أو خارجها إلا ب ...
المادة (68) : يشترط لمنح البدل إذا كانت المهمة الرسمية أو التدريب داخل السلطنة أن لا تقل ...
المادة (69) : يحسب البدل من تاريخ سفر الموظف حتى تاريخ عودته على ألا يتجاوز هذا التاريخ اليوم الثالث بعد انتهاء ا ...
المادة (70) : إذا تكفلت الهيئة أو أية جهة أخرى بسكن الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب يمنح بدل السفر بنسبة ( ...
المادة (70) : تقسم المهمات الرسمية خارج السلطنة إلى الأقسام الآتية:
القسم الأول:
حضور الاجتماعات الخاصة بالشركا ...
المادة (71) : تتحمل الهيئة تذاكر سفر الموظف في حالة إي ...
المادة (72) : تتحمل الهيئة تذاكر سفر الموظف وحده أو تذاكر سفره هو وأفراد أسرته داخل السلطنة في حالة إيفاده في مهم ...
المادة (73) : يستحق الموظف مقابل تذاكر السفر نقدا إذا استخ ...
المادة (83) : يجوز إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقته كتابة إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أ ...
المادة (99) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة تحمل الرسوم الدراسية أو جزء منها عن الموظف الدارس على نفقته الخاصة بشرط ت ...
المادة (116) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية ...
المادة (130) : يجوز لأسباب يقدرها رئيس الهيئة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد ب ...
المادة (144) : يحظر على الموظف الآتي:
أ- الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت ا ...
المادة (196) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ- بلوغ سن الستين.
ب- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من ا ...
المادة (212) : يتم تسكين موظفي الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة في الوظائف الت ...
التوقيع : هيثم بن طارق آل سعيد/ وزير التراث والثقافة الوزير المشرف على هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية