تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2007/92 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها، وإلى ن ...
المادة () : المادة (1) : يعمل بلائحة شؤون الموظفين بالهيئ ... المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللا ... المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على موظفي الهيئة فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم عقود خاصة فيما نصت ... المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ... المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ... المادة (4) : تحتفظ الجهة المختصة بشؤون الموظفين بالسجلات اللازمة لقيد كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية وبصفة خاصة ال ... المادة (5) : وظائف الهيئة إما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية ... المادة (6) : تحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف ا ... المادة (7) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين إعداد جداول الوظائف الدائمة بالهيئة وتصنيفها في مجموعات نوعية بح ... المادة (8) : يكون تعديل جدول الوظائف الدائمة بالهيئة بإنشاء وظائف جديدة أو إلغاء وظائف قائمة أو إضافة أو استبدال ... المادة (9) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين قيد الوظائف الدائمة بسجل موازنة الوظائف وفقا لجداول الوظائف المعتم ... المادة (10) : يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب (الوكال ... المادة (11) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين إدارة ... المادة (12) : الوظائف المؤقتة هي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم مع ... المادة (13) : يكون إنشاء وإلغاء الوظائف المؤقتة بقرار من رئيس الهيئة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه وفي حدود الاعتماد ... المادة (14) : يكون إنشاء الوظائف المؤقتة بناء على طلب التقسيم التنظيمي ذي الصلة بشرط أن يتوافر لديه مشروع مؤقت مع ... المادة (15) : تنشأ بالهيئة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من رئيس الهيئة من عدد فردي من الموظفين لا يقل عن ثلاثة ... المادة (16) : تختص لجنة شؤون الموظفين بالإضافة إلى ما ورد النص عليه في هذه اللائحة بالموافقة على خطة التوظيف السن ... المادة (17) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين بيانا بالمسائل المطلوب عرضها على اللجنة مرفقا به مذكرة تفصيلية لكل ... المادة (18) : تجتمع لجنة شؤون الموظفين بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب رئيس الهيئة، ويكون انعقاد اللجنة ص ... المادة (19) : تثبت أعمال اللجنة في محاضر تحرر بمعرفة أمين سرها، ويجب إثبات أسماء الأعضاء الحاضرين والأعضاء الذين ... المادة (20) : تصدر اللجنة توصياتها في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض الموضوعات عليها، ويجب على رئيس اللجنة رفع ... المادة (21) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا ترقم صفحاته وتختم بخاتم شعار الهيئة، يخصص لقيد ما انتهت إليه ... المادة (22) : يكون التعيين في وظائف الهيئة سواء من داخل الهيئة أو من خارجها بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تكون ه ... المادة (23) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة ما يأتي:
1- أن يكون عماني الجنسية باستثناء من تقتضي الحاجة ... المادة (24) : يجب على التقسيم التنظيمي التابعة له الوظيفة الشاغرة، موافاة الجهة المختصة بشؤون الموظفين بطلب يفيد ... المادة (25) : يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل، وي ... المادة (26) : دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (25) من هذه اللائحة، لا يجوز التعيين إلا في الوظائف المعل ... المادة (27) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا تقيد فيه طلبات التعيين بأرقام مسلسلة حسب أسبقية ورودها وملخصا ... المادة (28) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لاختبار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وإجراء المقابلات ... المادة (29) : على أعضاء اللجنة ممن يكون لهم معرفة شخصية بأي من المتقدمين لشغل الوظيفة الإفصاح كتابة عن ذلك والتنح ... المادة (30) : يجوز للهيئة الاستعانة بشركات أو جهات متخصصة يتم التعاقد معها للقيام بالإعلان عن الوظائف الش ... المادة (31) : على الجهة المنوط بها اختيار المرشحين لشغل الوظائف أن تأخذ في الاعتبار عند تقييم المتقدمين لشغلها، م ... المادة (32) : يكون التعيين في الوظائف من بين المرشحين لشغلها بحسب أسبقيتهم في الترتيب النهائي وفقا لكشف نتائج الا ... المادة (33) : تقوم الجهة المختصة بشؤون الموظفين بإخطار من تم اختياره من المرشحين لشغل الوظيفة كتابة أو بأية وسيلة ... المادة (34) : يكون التعيين بقرار من رئيس الهيئة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرافقة لهذه اللا ... المادة (35) : يجب على المتقدم لشغل الوظيفة والذي تم إخطاره بترشيحه للتعيين فيها، التقدم إلى الجهة المختصة بشؤون ا ... المادة (36) : يجب على الجهة المختصة بشؤون الموظفين بعد استيفاء مسوغات التعيين إعداد قرارات التعيين من عدد من النس ... المادة (37) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين لكل موظف ملف خدمة إلكتروني وآخر ورقيا تودع فيه مسوغات التعيين والت ... المادة (38) : يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل يتم خلالها تقييم أدائهم تقي ... المادة (39) : تتقرر صلاحية الموظف المعين للعمل من عدمه في ضوء نتيجة تقييم أدائه وفقا لحكم المادة السابقة، ويعد ال ... المادة (40) : يصدر بإنهاء خدمة الموظف الذي لا يجتاز فترة الاختبار قرار من رئيس الهيئة بناء على توص ... المادة (41) : يستحق الموظف الذي أنهيت خدمته لعدم اجتياز فترة الاختبار وفقا لح ... المادة (42) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت ال ... المادة (43) : يحدد تاريخ أقدمية الموظف الذي توقع عليه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (5, 6) من المادة ( ... المادة (44) : للهيئة التعاقد مع موظفين غير عمانيين لشغل وظائف دائمة وفقا لنموذج العقد الوارد بال ... المادة (45) : يكون شغل الوظائف المؤقتة عن طريق التعاقد بعد الإعلان عنها وإجراء الاختبارات والمقابلات المقررة، ويك ... المادة (46) : يكون التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة وفقا لنموذج العقد الوارد بالملحق رقم ... المادة (47) : يجب على غير العمانيين المرشحين لشغل الوظائف بطريق التعاقد تقديم تقرير طبي يفيد لياقتهم الطبية للعمل ... المادة (48) : يجوز لرئيس الهيئة في بعض الحالات الاستثنائية، التعاقد مع غير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءات عالية أو ... المادة (49) : تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء بما يتفق مع طبيعة ا ... المادة (50) : يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف).
1- مرتبه ممتاز: من ( ... المادة (51) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا للأداء الوظيفي يدون فيه الرئيس المباشر كتابة الملاحظات التي ت ... المادة (52) : يجب على الرئيس المباشر إخطار الموظف كتابة أولا بأول بما يؤخذ عليه ... المادة (53) : تقوم الجهة المختصة بشؤون الموظفين خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من كل عام بتوزيع نماذج تقارير تقوي ... المادة (54) : يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس ال ... المادة (55) : يكون للموظف التظلم من تقرير تقويم الأداء الوظيفي إلى ... المادة (56) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا تقيد فيه التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن تقارير تقويم أدائه ... المادة (57) : يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار بنجاح ومض ... المادة (58) : في حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء عنه الجهة التي قضى فيها المد ... المادة (59) : يعتد بتقرير تقويم الأداء الوظيفي الأخير للموظف عند إجراء أي شأن من الشؤون الوظيفية التي يعول فيها ع ... المادة (60) : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة "ضعيف" على لجنة شؤون الموظفين، فإذا تب ... المادة (61) : يجب على الجهة المختصة بشؤون الموظفين التأشير في سجل الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت وسجل الترق ... المادة (62) : دون إخلال بحق الموظف في الاطلاع على تقرير تقويم أدائه الوظيفي، تعتبر عملية تقويم الأداء الوظيفي ذات ... المادة (63) : مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى تكون الترقية من ا ... المادة (64) : تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الجدارة والأقدمية، وذلك على النحو الآتي:
1- بالنسب ... المادة (65) : تحسب تقديرات المرشحين للترقية في ضوء النسب المئوية لعنصري الجدارة المشار إليهما في المادة السابقة ب ... المادة (66) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين من واقع سجل موازنة الوظائف بالهيئة بيانا بالوظائف الشاغرة المراد ا ... المادة (67) : تقوم الجهة المختصة بشؤون الموظفين بعرض بيان الأسبقية المشار إليه في المادة (66) من هذه اللائحة على ... المادة (68) : يصدر قرار الترقية من رئيس الهيئة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار، ويجب على الجهة المخت ... المادة (69) : لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم بها عليه، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو ... المادة (70) : لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة ... المادة (71) : لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقري ... المادة (72) : يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجات والرواتب الوارد بالملحق رقم ... المادة (73) : يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل بعد ص ... المادة (74) : يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها طبقا لما ه ... المادة (75) : يستحق الموظف بداية الراتب المقرر لدرجـة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علا ... المادة (76) : يمنح الموظف بدلات سكن وكهرباء وماء وهاتف ونقل حزمة واحدة ضمن المربوط المالي لدرجة الوظيفة التي يشغل ... المادة (77) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس، تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة شريطة توافر الاعتمادات ا ... المادة (78) : يكون تقرير البدل المشار إليه في المادة السابقة في الحالات التي تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة ومنها ال ... المادة (79) : يشترط لاستحقاق الموظف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة في حال تقريره قيامه بأعباء الوظيفة، ولا ي ... المادة (80) : يوقف صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة في الحالات الآتية:
1- نقل الموظف أو ندبه إلى وظيفة غير مقرر لها ه ... المادة (81) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح الموظف علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفت ... المادة (82) : يجوز منح الموظف الحاصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي عين على أساسه، عددا من العلاوات التشجيعية ... المادة (83) : يجوز لرئيس الهيئة منح مكافآت تشجيعية بقيمة مقطوعة للموظف الذي يبذل جهدا غير عادي أو يقدم خدمات ممتا ... المادة (84) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة، منح الموظفين مكافأة تحفيز وإثابة سنوية عما بذلوه من جهود وما حققوه من إن ... المادة (85) : لا يجوز تكليف الموظف بأعمال إضافية بعد ساعات العمل الرسمية إلا بموافقة كتابية من رئيسه المباشر وفي ... المادة (86) : يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها في غير أوقات العمل الرسمية، وفقا للشروط ال ... المادة (87) : يجب أن يراعى في منح الأجر الإضافي الالتزام بالضوابط الآتية:
1- يمنح الموظف ما يعادل أجر ساعة وربع ... المادة (88) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة، تكليف الموظف بأعباء وظيفة أخرى بالهيئة أو بإحدى وحدات الجهاز الإداري للد ... المادة (89) : يستحق الموظف استرداد كافة النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظي ... المادة (90) : تصرف رواتب الموظفين في نهاية كل شهر وفقا لحكم المادة (92) من هذه اللائحة، ولا تلتزم الهيئة بصرفها ق ... المادة (91) : يجب على الموظف خلال أسبوع من تاريخ العمل بهذه اللائحة أو من تاريخ تسلمه العمل بالهيئة إذا كان لاحقا ... المادة (92) : يجب على التقسيم التنظيمي المختص بالهيئة تحويل رواتب الموظفين شهريا إلى حساباتهم المصرفية في موعد أق ... المادة (93) : يجوز للهيئة استضافة الموظف غير العماني عند قدومه السلطنة للمرة الأولى لاستلام العمل في فندق على نفق ... المادة (94) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة في نهاية كل سنة منح أفضل موظفي الهيئة مكافأة تميز لا تزيد قيمتها على (-/ ... المادة (95) : يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة أو خارجها بدل سفر بالفئات المحددة في المل ... المادة (96) : يشترط لاستحقاق الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة بدل السفر المنصوص عليها في الماد ... المادة (97) : إذا تكفلت الهيئة أو أي جهة أخرى بكل أو بعض نفقات إعاشة الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج ... المادة (98) : يحسب بدل السفر وبدل التدريب من يوم سفر الموظف حتى تاريخ عودته على ألا يتجاوز هذا التاريخ اليوم الثا ... المادة (99) : يكون للهيئة دون غيرها إذا تكفلت بتوفير المسكن للموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج السلطنة ا ... المادة (100) : تكون البدلات المستحقة بالنسبة للموظفين المبتعثين للدراسة خارج السلطنة ... المادة (101) : تتحمل الهيئة تذاكر سفر الموظف وحده ف ... المادة (102) : تكون درجة السفر المستحقة للموظفين وفقا للآتي:
1- الدرجة الأولى لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشاغلي ال ... المادة (103) : تتحدد درجة سفر جميع أعضاء الوفود الرسمية بالدرجة الأعلى التي يستحقها رئيس الوفد أو أحد أعضائه ولو ك ... المادة (104) : يستحق الموظف العماني الذي يكون محل إقامته المعتاد بمحافظة ظفار أو بمحافظة مسندم أو بجزيرة مصيرة ومق ... المادة (105) : يستحق الموظف غير العماني المعين عن طريق التعاقد، تذاكر سفر جوا له ولزوجه ولثلاثة من أبنائه المقيمين ... المادة (106) : يستحق الموظف غير العماني تعويضا نقديا عن نقل الأمتع ... المادة (107) : تتحمل الهيئة نفقات ترحيل الموظف ونقل أمتعته في حالة نقله أو ندبه إذا كان النقل أو الندب إلى الهيئة ... المادة (108) : يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة ودرجة وظيفته داخل الهيئة، كما يجوز نقله إلى وحدة أخر ... المادة (109) : يكون نقل مدراء العموم بقرار من المجلس ويكون نقل من دونهم بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة شؤون ... المادة (110) : يشترط لنقل الموظف إلى وظيفة أخرى داخل الهيئة الآتي:
1- أن توجد وظيفة شاغرة بالمجموعة النوعية المرا ... المادة (111) : لا يجوز شغل وظائف الهيئة بطريق النقل من خارجها ما لم يكن ذلك تنفيذا لمرسوم أو أمر سلطاني وفي تلك ال ... المادة (112) : إذا كان النقل بين التقسيمات التنظيمية داخل الهيئة، تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين قرارا تنفيذيا ب ... المادة (113) : يكون تاريخ أقدمية الموظف المنقول من إحدى وحدات الجهاز الإداري إلى الهيئة في الوظيفة المنقول إليها ه ... المادة (114) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى، أي شغل الوظيفة بالوكالة، شر ... المادة (115) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة ندب الموظف إلى وظيفة بوحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة بناء على ط ... المادة (116) : إذا كان الندب إلى وظيفة أخرى داخل الهيئة أي شغلها بالوكالة أعدت الجهة المختصة بشؤون الموظفين قرارا ... المادة (117) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد، بعد موافقته كتابة على النموذج المع ... المادة (118) : تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفع ... المادة (119) : يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها.
وفي جميع الأحوال يستحق الموظف المعا ... المادة (120) : إذا وافق الموظف كتابة على إعارته وفقا لحكم المادة (117) من هذه اللائحة، أعدت الجهة المختصة بشؤون ال ... المادة (121) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة، على أن ... المادة (122) : استثناء من أحكام المادتين (115, 117) من هذه اللائحة، يجوز بعد موافقة المجلس ندب أو إعارة الموظف إلى ... المادة (123) : يكون إيفاد الموظف في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة أو ... المادة (124) : التدريب واجب وحق لجميع الموظفين، فيجب على الهيئة العمل على تدريب الموظفين العمانيين بجميع درجاتهم و ... المادة (125) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين وضع الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية بما يتفق و ... المادة (126) : تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته، كما يلتزم بما تف ... المادة (127) : يتم تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين في نهاية كل سنة في إطار عملية تقويم الأداء الوظيفي للموظفين ... المادة (128) : يراعى في اختيار الفعاليات والبرامج التدريبية للموظف ما يلي:
1- أن يكون الهدف منها مساعدة الموظف عل ... المادة (129) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين بالتنسيق مع كافة التقسيمات التنظيمية بالهيئة إعداد خطة التدريب ا ... المادة (130) : يجوز إيفاد الموظفين للمشاركة في الفعاليات التدريبية التي تقام خارج السلطنة كالدورات والندوات والبرا ... المادة (131) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة إيفاد الموظفين للمشاركة في المؤتمرات والمعارض المتخصصة والمهنية خارج السل ... المادة (132) : يجوز للتقسيمات التنظيمية بالهيئة اقتراح برامج لتدريب موظفيها على رأس العمل داخل الهيئة أو خارجها بم ... المادة (133) : يجب على التقسيمات التنظيمية القائمة على تدريب الموظفين على رأس العمل في نهاية الفترة التدريبية، إعد ... المادة (134) : يجب على كافة التقسيمات التنظيمية الراغبة في عقد فعاليات بمقر الهيئة كالدورات والبرامج والندوات وورش ... المادة (135) : يجوز للهيئة الاستعانة بمحاضرين من داخل أو خارج ا ... المادة (136) : يجب إجراء عملية تقييم للفعاليات التدريبية للوقوف على مدى جدواها في إفادة الموظفين ورفع كفاءتهم، وذل ... المادة (137) : يجوز للهيئة بغرض توفير كوادر وطنية يمكن الاستفادة منها مستقبلا، إتاحة فرص التدريب بها للطلبة العمان ... المادة (138) : يجوز للهيئة إيفاد الموظفين العمانيين المعينين بغير طريق التعاقد في بعثة أو منحة دراسية وفقا لأحكام ... المادة (139) : تختص لجنة شؤون الموظفين بوضع القواعد الخاصة بترشيح موظفي الهيئ ... المادة (140) : تتولى التقسيمات التنظيمية بالهيئة تلقي ودراسة الطلبات المقدمة من الموظفين الراغبين في الإيفاد للدرا ... المادة (141) : دون إخلال بأحكام قانون البعثات والمنح والإجازات والإعانات الدراسية ولائحته التنفيذية، تكون المفاضلة ... المادة (142) : يكون تاريخ إيفاد المرشح لبعثة أو منحة دراسية بنظام التفرغ الكامل اعتبارا من التا ... المادة (143) : يحصل الموظف الموفد في بعثة أو منحة در ... المادة (144) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ... المادة (145) : تقوم الجهة المختصة بشؤون الموظفين بإعداد قرار التفرغ الخاص بالموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية وا ... المادة (146) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة إيفاد الموظفين العمانيين في بعثات دراسية على نفقتها للحصول على مؤهل جامعي ... المادة (147) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة إلحاق الموظفين المعينين، للدراسة داخل السلطنة في الفترة المسائية بإحدى ال ... المادة (148) : يجوز للهيئة منح الموظف العماني الحاصل على إجازة دراسية وفقا لأحكام هذه اللائحة المنتسب لإحدى الجامع ... المادة (149) : يلتزم الموظف الموفد في بعثة أو منحة والذي تقرر لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي إنهاء بعثته أو من ... المادة (150) : يلتزم الموظف الموفد للحصول على مؤهل جامعي أو للدراسات العليا بعد انتهاء مدة إيفاده، بخدمة الهيئة مد ... المادة (151) : يجب على الموظف الموفد أو المرخص له بالدراسة خلال الفترة المسائية وفقا لأحكام هذه اللائحة عند الإيفا ... المادة (152) : يحدد رئيس الهيئة مواعيد العمل الرسمية في ضوء عدد ساعات العمل التي يحددها مجلس الإدارة.
ويجوز لرئيس ... المادة (153) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا ... المادة (154) : إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها وقدم عذرا مقبولا احتسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية ... المادة (155) : يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:
1- (48) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من ... المادة (156) : يتمتع الموظف بالإجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز للموظف القيام بإجازة ... المادة (157) : يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من الاستحقاق السنوي ما لم تقتض مصلح ... المادة (158) : للموظف الحق في الحصول على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الج ... المادة (159) : دون الإخلال بحق الموظف في الحصول على استحقاقه من الإجازة الاعتيادية وفقا لحكم المادتين (157, 158) م ... المادة (160) : للموظف الحق في إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وعن أيام الإجازات الرس ... المادة (161) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو أيام الإجازات الرسمية المقررة قانونا للو ... المادة (162) : لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:
1- مدة التفرغ بسبب الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية ... المادة (163) : يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى ... المادة (164) : يضاف إلى رصيد الموظف من الإجازات الاعتيادية عدد من الأيام يعادل عدد أيام الإجازات الرسمية المقررة ق ... المادة (165) : يحسب رصيد الموظف السنوي من الإجازات الاعتيادية في نهاية ديسمبر من كل عام، وتعد الجهة المختصة بشؤون ... المادة (166) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية من الموظف الراغب في الحصول عليها إلى رئيسه المباشر على النموذج المعد له ... المادة (167) : عند الترخيص للموظف بإجازات اعتيادية يراعى أن تكون أيامها متصلة كلما كان ذلك ممكنا، ولا يجوز الترخيص ... المادة (168) : يجب على الموظف عقب انتهاء إجازته الاعتيادية المرخص له بها العودة إلى مقر عمله واستلام العمل في أول ... المادة (169) : يجوز بقرار من رئيس الهيئة مد مدة الإجازة الاعتيادية للموظف الراغب في ذلك بناء على طلبه شريطة أن يكو ... المادة (170) : يستحق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي:
1- إجازة برات ... المادة (171) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (170) من هذه اللائحة، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزم ... المادة (172) : للموظف في حال مرضه الحق في الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان ... المادة (173) : لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء إجازة أخرى مصرح له بها، وإذا وقع جزء من الإجازة ... المادة (174) : يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيس الهيئة إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة شريطة ألا تزيد عل ... المادة (175) : يستحق الموظف ولمرة واحدة طوال مدة خدمته بالهيئة، إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على عشرين يوما ... المادة (176) : يلزم للحصول على إجازة الحج أن يقدم الموظف الراغب في ذلك طلبا إلى رئيسه المباشر قبل شهر على الأقل من ... المادة (177) : يجب ألا تزيد نسبة الموظفين المرخص لهم بإجازة لأداء فريضة الحج سنويا على (5%) من عدد موظفي الهيئة، و ... المادة (178) : على الموظف عقب عودته مباشرة من إجازة الحج لاستلام العمل أن يقدم للجهة المختصة بشؤون الموظفين أصل جو ... المادة (179) : تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخ ... المادة (180) : يستحق الموظف ولمرة واحدة طوال مدة خدمته بالهيئة إجازة خاصة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام للزواج.
ويلز ... المادة (181) : تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة ستي ... المادة (182) : تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، شريطة أن تتقدم بطلب للح ... المادة (183) : يرخص للموظفة الأم المرضعة بالتغيب عن العمل لمدة ساعة واحدة يوميا لإرضاع طفلها وحتى يتم الطفل سنة من ... المادة (184) : يستحق الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد في بعثة أو منحة در ... المادة (185) : يستحق الموظف الذي يختار للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفا ... المادة (186) : يجوز منح الموظف بناء على طلبه ولمرة واحدة كل سنتين إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما، لمرافق ... المادة (187) : يجوز لرئيس الهيئة لأسباب يقدرها منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد ... المادة (188) : يجوز منح الموظف الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات أ ... المادة (189) : يشترط لمنح الموظف إجازة دراسية الآتي:
1- ألا يكون معينا بطريق التعاقد.
2- أن يكون مقيدا للدراسة ف ... المادة (190) : يجب إنهاء الإجازة الدراسية المرخص بها للموظف في الحالات الآتية:
1- إذا رسب الموظف سنتين دراسيتين م ... المادة (191) : يجوز مد الإجازة الدراسية المرخص بها للموظف في الحالات الآتية:
1- إذا رسب الموظف في السنة النهائية ... المادة (192) : يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء الامتحان شريطة الآتي:
1- أن يكون مقيدا للدراسة في إحدى ال ... المادة (193) : تحسب مدة الإجازة أيا كان نوعها من اليوم الأول للقيام بها حتى اليوم ... المادة (194) : لا تحسب مدة الإجازات الرسمية المقررة قانونا للوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز ... المادة (195) : إذا تغيب الموظف عن عمله أو لم يعد إليه بعد انتهاء إجازة مرخص له بها لمدة تزيد على سبعة أيام دون إخط ... المادة (196) : يخصم من راتب الموظف الكامل، مقابل الساعات التي لم يباشر فيها العمل بسبب تأخره عن مواعيد العمل الرسم ... المادة (197) : تكون إجازات الموظف المعار طوال مدة إعارته، وفقا لأحكام ... المادة (198) : تكون إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يتمتع بها الموظف الموفد للدراسة أو للتدريب مدة تزيد ... المادة (199) : فيما عدا الإجازات المرضية تمنح الإجازات بأنواعها بموافقة رئيس الهيئة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ... المادة (200) : في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالرعاية الطبية ما يأتي:
1- الخدمات الطبية التي يؤديها الممار ... المادة (201) : يتمتع موظفو الهيئة بالعلاج والرعاية ا ... المادة (202) : لا تلتزم الهيئة بصرف نفقات تركيب الأسنان مهما كان نوعها ولا بقيمة النظارات الطبية و ... المادة (203) : يكون علاج الموظف الموجود داخل السلطنة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
1- يتم توقيع الكشف وتقديم ال ... المادة (204) : يكون علاج الموظف المريض الموجود خارج السلطنة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
1- على الموظف الكشف و ... المادة (205) : لا تلتزم الهيئة برد نفقات العلاج والرعاية الطبية للموظف المريض الموجود بالخارج إلا في الحالتين الآت ... المادة (206) : تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتوفير بيئة صحية وآمنة تكفل المحافظة على سلام ... المادة (207) : على الموظفين في ممارستهم لأعمال وظائفهم أو الأعمال المكلفين بها إيلاء أولوية للمحافظة على سلام ... المادة (208) : يجب على الموظف حال قيامه بواجبات وظيفته مراعاة اتباع قواعد الأمن والسلامة بالهيئة، وذلك على النحو ا ... المادة (209) : يجب على الهيئة تقديم الإسعافات الأولية للموظف المصاب في موقع العمل ولو لم تعقه الإصابة عن مباشرة ال ... المادة (210) : على الموظف إبلاغ الهيئة بأي حادث يقع له أثناء أو بمناسبة تأدية عمله يكون سببا في إصابته مع بيان ظرو ... المادة (211) : على مدراء التقسيمات التنظيمية بالهيئة كل في نطاق اختصاصه، إخطار الشرطة بكل حادث يقع لأحد الموظفين ا ... المادة (212) : يجب على الجهة القائمة بالتحقيق أن تبين تفصيليا في محضر التحقيق ظروف وقوع الحادث وأقوال الشهود إن وج ... المادة (213) : يجب على كافة التقسيمات التنظيمية بالهيئة متابعة الجهة المختصة بشؤون الموظفين بصفة دورية لإحالة موظف ... المادة (214) : إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالة الموظف المصاب تستدعي علاجه خارج السلطنة عليها أن تقرر بصفة مبد ... المادة (215) : يمنح الموظف المصاب إجازة مرضية خاصة لا تحسب ضمن إجازاته المرضية إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت، وتبدأ ... المادة (216) : يتحدد وقت الإصابة بالمرض المهني المسبب للعجز من تاريخ غياب الموظف عن ع ... المادة (217) : إذا انتهت الإجازة المرضية المشار إليها في المادة (215) من هذه اللائحة يعرض الموظف على الجهة الطبية ... المادة (218) : إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن العجز الناتج عن الإصابة عجز مستديم كلي أو جزئي فعليها تقدير نسبة ا ... المادة (219) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم على النحو الآتي:
1- في حالات الفقد العضوي وفقا للملحق رقم (6) المر ... المادة (220) : يكون مقدار التعويض المستحق للموظف المصاب بإصابة عمل، على النحو الآتي:
1- في حالة الوفاة أو العجز ا ... المادة (221) : يستحق الموظف المصاب تعويضا عن التشويه البدني المستديم الناشئ عن الإصابة على أساس النسبة المئوية الت ... المادة (222) : إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت استحق الموظف راتبه الكامل مدة إجازته المرضية الخاصة أو ... المادة (223) : إذا استقرت حالة الموظف المصاب بعجز مؤقت بتخلف عجز مستديم لديه كليا أو جزئيا قدرت نسبة العجز الجزئي ... المادة (224) : لا يستحق الموظف المعار المصاب بإصابة عمل التعويض المشار إليه في المواد السابقة متى حدثت له الإصابة ... المادة (225) : دون إخلال بحكم المادة (222) من هذه اللائحة، لا يستحق الموظف تعويض إصابة العمل في الحالات الآتية:
1 ... المادة (226) : إذا توفي الموظف بسبب الإصابة، استحق التعويض عنه ورثته الشرعيون ويقسم ه ... المادة (227) : تلتزم الهيئة بالحقوق التي يكفلها هذا الفصل للموظف أو المستحقين عنه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خل ... المادة (228) : تلتزم الهيئة بجميع الحقوق المقررة للموظف المصاب بموجب أحكام هذا الفصل ولو كانت الإصابة التي لحقته ت ... المادة (229) : لا يجوز للهيئة استيفاء أي حقوق أو مطالبات تكون لها قبل الموظف المصاب من قيمة التعويض المستحق له بس ... المادة (230) : لا يجوز للموظف أو المستحقين عنه مطالبة الهيئة بأي تعويضات عن ... المادة (231) : يجمع الموظف أو المستحقون عنه بين الحقوق المنصوص عليها في هذا الفصل وبين الحقوق التقاعدية للموظف الم ... المادة (232) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، ويجب على الموظف مراعا ... المادة (233) : يحظر على الموظف الآتي:
1- الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو الوساطة سواء بالجهاز الإدار ... المادة (234) : يجوز للموظف في إطار القوانين المعمول بها في السلطنة القيام بأنشطة اجتماعية أو خيرية أو دينية أو فني ... المادة (235) : على الموظف بناء على طلب من الجهة المختصة قانونا، أن يقدم إقرارا يتضمن بيانا بكل ما يملكه وأفراد أسر ... المادة (236) : للموظف الحق في الشكوى في كل ما يتعلق بشؤونه الوظيفية، ويراعى في ممارسة هذا الحق أن يكون ذلك من خلال ... المادة (237) : كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى ... المادة (238) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون ال ... المادة (239) : لا يجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن مخالفة غير مالية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، وم ... المادة (240) : تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة (239) من هذه اللائحة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو ... المادة (241) : لرئيس الهيئة أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتب ... المادة (242) : إذا صدر قرار بوقف موظف عن العمل من مجلس المساءلة الإدارية أو اعتبر الموظف موقوفا عن العمل بقوة القا ... المادة (243) : كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نص ... المادة (244) : كل موظف يسجن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه، ويحرم من راتبه الكامل عن هذه المدة، و ... المادة (245) : كل موظف يصدر ضده حكم جزائي غير نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يعتبر موقوفا عن عمله ... المادة (246) : إذا وجه للموظف اتهام جنائي فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي م ... المادة (247) : العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي على النحو الآتي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الراتب لمدة لا ت ... المادة (248) : يخضع شاغلو الوظائف المؤقتة للمساءلة الإدارية وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتكون العقوبات الجائز توقيعها ... المادة (249) : إذا نسب للموظف ارتكاب مخالفة أعد الرئيس المباشر مذكرة تتضمن المخالفة واسم الموظف المنسوبة إليه ووظي ... المادة (250) : يتولى التحقيق الموظفون القانونيون بالهيئة، أو غيرهم ممن يصدر بتكليفهم لهذا الغرض قرار من رئيس الهيئ ... المادة (251) : على المحقق أن يفتح محضرا للتحقيق في اليوم الذي تحدد لسماع أقوال الموظف المحال للتحقيق، يتضمن ما يلي ... المادة (252) : إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق مخالفة أخرى غير التي يجرى التحقيق بشأنها، وجب عليه إعداد مذكرة تتضمن ت ... المادة (253) : إذا رأى المحقق أن المخالفة المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية، وجب عليه إعداد مذكرة بذلك للعرض ع ... المادة (254) : يعد المحقق بعد الانتهاء من التحقيق مذكرة تتضمن ملخصا بأقوال المحال للتحقيق والشهود -إن وجدوا- والنت ... المادة (255) : يجوز لرئيس الهيئة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوم ... المادة (256) : يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط ألا تقل وظيفة رئيس المجلس عن مدي ... المادة (257) : يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتي:
1- النظر في مد مدة الإيقاف عن العمل وفقا لحكم المادة (249) من ... المادة (258) : على أمين سر مجلس المساءلة الإدارية قيد قرارات إحالة الموظفين إلى المجلس في السجل المعد لهذا الغرض ف ... المادة (259) : على أمين سر مجلس المساءلة الإدارية عرض الملف المشار إليه في المادة السابقة على رئيس مجلس المساءلة ا ... المادة (260) : على الموظف أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه وله أن يستعين بوكيل، وعليه أن يبدي دفاعه كتابة وله أن يطلب ... المادة (261) : للموظف الحق في الاطلاع على محاضر الجلسات في الموعد الذي يحدد لذلك من رئيس المجلس، والاطلاع على التح ... المادة (262) : إذا استوجبت المساءلة الإدارية الاستعانة بخبير في بعض المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة، يجوز للمجلس ... المادة (263) : على مجلس المساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة ويجب أن يكون القرار مسببا، وعلى أمين سر الم ... المادة (264) : يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة ودرجة جسامتها سواء كان توقيعها من رئيس الهيئة أو من مجلس ال ... المادة (265) : تكون إحالة الموظفين التابعين لوحدات مختلفة من وحدات الجهاز الإداري للدولة المتهمين بارتكاب مخالفة أ ... المادة (266) : تكون مساءلة الموظفين شاغلي وظائف الدرجتين الأولى والثانية، وكذلك الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أ ... المادة (267) : لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضو ... المادة (268) : لمجلس المساءلة الإدارية أن يجري ما يراه لازما من ... المادة (269) : على عضو مجلس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يوجب ذلك وفقا للقواعد العامة في المحاكمات، وللموظف المح ... المادة (270) : إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المنسوبة للموظف تشكل جريمة جن ... المادة (271) : توقف إجراءات المساءلة الإدارية في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجزائية، وذلك ... المادة (272) : تنقضي المساءلة الإدارية بوف ... المادة (273) : لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من الاستمرار في مساءلته إداريا إذا كان قد ... المادة (274) : تكون مساءلة الموظف الذي انتهت خدمته في الحالات المنصوص عليها في المادة (273) من هذه اللائحة أمام مج ... المادة (275) : في حالة توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (6,5) من المادة (247) من هذه اللائحة، يستحق ... المادة (276) : تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:
1- ستة أشهر: في حالتي الإنذار أو الخصم من ... المادة (277) : يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من لجنة شؤون الموظفين بناء عل ... المادة (278) : يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقب ... المادة (279) : يقدم التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من رئيس الهيئة إلى الجهة المختصة بشؤون الموظفين ويجب أن يشتمل ... المادة (280) : على الموظف المعني بالجهة المختصة بشؤون الموظفين قيد التظلمات فور تقديمها في السجل المعد لذلك برقم م ... المادة (281) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين إحالة ملف التظلم إلى التقسيم التنظيمي المختص بالشؤون القانونية ويج ... المادة (282) : يجب على التقسيم التنظيمي المختص بالشؤون القانونية عرض ملف التظلم مرفقا به المذكرة التي أعدها بنتيجة ... المادة (283) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين.
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الج ... المادة (284) : يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس شريطة الآتي:
1- أن ... المادة (285) : تنهى خدمة من يشغل إحدى الوظائف المؤقتة بالهيئة لأحد الأسباب الآتية:
1- إلغاء الوظيفة.
2- انتهاء م ... المادة (317) : يستحق الموظفون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة بداية مربوط الدرجات المالية للوظائف ... المادة (318) : استثناء من حكم المادة السابقة، يستحق الموظفون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة والذي ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : محمد بن ناصر الخصيبى / رئيس مجلس الإدارة
تطبيق الهواتف الذكية