بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون السجل التجاري رقم 3/74،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74،
وعلى قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/86،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : 1- يعدل مسمى (قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية) ليكون (قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية).
2- يستبدل بكلمة "السمسرة" كلمة "الوساطة" وبكلمة "السمسار" كلمة "الوسيط" أينما وردتا في قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية المشار إليه.
المادة (1) : تجري التعديلات المرافقة على قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية المشار إليه.
المادة (2) : على مكاتب السمسرة العاملة في المجالات العقارية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا المرسوم خلال سنتين من تاريخ العمل به.
المادة (2) : يستبدل بنصوص البنود (أ)، (ب) من أولاً و(أ) من ثانياً من المادة (3) والمادتين (10) و(19) من قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (3): أولاً: أ- أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلسي التعاون لدول الخليج العربية إقامتها العادية في عمان.
ب- ألا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية.
ثانياً: أ- أن تكون مؤسسة أو شركة عمانية مرخصاً لها مزاولة أعمال الوساطة في المجالات العقارية ولا تقل نسبة العاملين لديها بمهنة الوساطة عن (80%) من العمانيين ويحملون على الأقل مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.
مادة (10): يتقاضى الوسيط أجره من الطرف الذي يفوضه، فإذا كان مفوضاً من طرفي العقد التزم كل منهما بنصف الأجر المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق يحدد الأجر بنسبة (3%) من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية أو (5%) من أجرة العقار خلال عام أو المدة الإجمالية لعقد الإيجار أيهما أقل إذا كان التصرف إيجاراً.
مادة (19): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول مهنة الوساطة بمقابل في المجالات العقارية دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون من المشتغلين بالوساطة في المجالات العقارية المرخص لهم في ذلك.
وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى يجوز بالإضافة إلى الغرامة وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة بعد ذلك جاز الحكم عليه بحرمانه من مزاولة المهنة نهائياً وسحب الترخيص الممنوح له وشطب قيده من السجل الخاص بالوساطة في المجالات العقارية.
المادة (3) : تضاف إلى قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية المشار إليه مواد جديدة على النحو الآتي:
مادة (3) مكرراً: يشترط فيمن يعمل في مجال الوساطة العقارية اجتياز دورة تدريبية متخصصة في المجال العقاري قبل الترخيص له بممارسة المهنة، على أن تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط وآليات اجتياز تلك الدورة.
مادة (5) مكرراً: على المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية موافاة وزارة الإسكان بالترخيص الصادر لهم ورقم القيد لتسجيلهما لديها.
مادة (8) مكرراً: يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وتوضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة وأجرة الوسيط وأية بيانات أخرى.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان