تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون السجل التجاري رقم 3/74 وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74. وعلى المرسوم السلطاني رقم 4/74 بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يقصد بالسمسرة في تطبيق هذا المرسوم أي عمل من أعمال الوساطة في بيع أو إيجار أو أي تصرف آخر في الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها مقابل أجر، وكما يقصد بالسمسار كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول أعمال السمسرة في المجالات العقارية ومرخص له بذلك من وزارة التجارة والصناعة طبقاً للأوضاع والشروط الموضحة في هذا المرسوم. وقد يكون السمسار مفوضاً من قبل أحد طرفي الصفقة أو كليهما.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (2) : لا يجوز لغير الحاصلين على ترخيص خاص في ذلك من وزارة التجارة والصناعة مزاولة مهنة السمسرة في المجالات العقارية، وعلى جميع الأفراد والشركات التي تزاول مهنة السمسرة العقارية وقت صدور هذا المرسوم توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : يشترط فيمن يعمل في مجال الوساطة العقارية اجتياز دورة تدريبية متخصصة في المجال العقاري قبل الترخيص له بممارسة المهنة، على أن تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط وآليات اجتياز تلك الدورة.
المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة السمسرة في المجالات العقارية ما يأتي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: (أ) أن يكون عماني الجنسية إقامته العادية في عمان. (ب) ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (جـ) أن يكون مقيداً في السجل التجاري وعضواً في غرفة تجارة وصناعة عمان. (د) ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (هـ) أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: (أ) أن يكون شركة عمانية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وقانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي المشار إليهما. وأن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال السمسرة في المجالات العقارية. (ب) أن يكون مقيداً في السجل التجاري وعضواً في غرفة تجارة وصناعة عمان. (جـ) أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، وعلى الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للوزارة رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض وإخطار مقدم الطلب بها.
المادة (5) : يعد في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص لقيد المرخص لهم في مزاولة مهنة السمسرة في المجالات العقارية يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.
المادة (5) : على المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية موافاة وزارة الإسكان بالترخيص الصادر لهم ورقم القيد لتسجيلهما لديها.
المادة (6) : يلتزم السمسار بما يلي: (أ) مسك سجلات عن جميع المعاملات والصفقات التي يتوسط فيها ونتيجتها والأسعار التي تمت بها مع الاحتفاظ بالسجلات المنتهية ونسخ مما يوجد لديه من وثائق وعقود خاصة بتلك المعاملات معتمدة منه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد آخر معاملة في السجلات المشار إليها. ويصدر بتنظيم السجلات قرار من وزير التجارة والصناعة. (ب) تقديم السجلات ونسخ الوثائق والعقود التي يحتفظ بها إلى من يطلبها للاطلاع عليها من الجهات الحكومية المختصة. (جـ) الإعلان عن اسمه ورقم قيده في السجل الخاص المشار إليه في المادة (5) في جميع المكاتبات والأوراق التي تصدر عنه. (د) إبلاغ قسم المهن والحرف بدائرة شئون الشركات عن كل تغيير في عنوان مكتبه أو مقر عمله خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير.
المادة (7) : لا يجوز للسمسار أن يشتري أو يستأجر لنفسه أو لزوجه أو لأولاده القصر العقارات بغرض المتاجرة فيها وتحقيق أرباح من إعادة بيعها أو تأجيرها، وتتحقق مخالفة هذا الحظر إذا بيع العقار المشتري أو أعيد تأجيره قبل مرور سنتين على تاريخ الشراء أو الاستئجار.
المادة (8) : لا يستحق السمسار أجره إلا إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه مهما كانت الجهود التي بذلها في تلك الوساطة. فإذا كان إبرام العقد معلقاً على شرط فلا يستحق الأجر إلا إذا تحقق الشرط.
المادة (8) : يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وتوضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة وأجرة الوسيط وأية بيانات أخرى.
المادة (9) : لا يكون السمسار مسئولاً عن تنفيذ العقد بعد إبرامه أو عن وفاء كل من طرفيه بالتزامه. وإذا فسخ العقد لسبب غير راجع إلى السمسار جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد تسلمه.
المادة (10) : يتقاضى السمسار أجره من الطرف الذي فوضه، فإذا كان مفوضاً من طرفي العقد التزم كل منهما بنصف الأجر المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق يحدد الأجر بنسبة 3% من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية أو 5% من أجر العقار المؤجر خلال عام أو المدة الإجمالية لعقد الإيجار أيهما أقل إذا كان التصرف إيجاراً. ويجوز لهيئة حسم المنازعات التجارية أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها.
المادة (11) : لا يحق للسمسار المطالبة باسترداد ما تكبده من مصروفات في القيام بوساطته علاوة على الأجر إلا إذا اتفق على ذلك صراحة مع من فوضه، وفي هذه الحالة يحق له المطالبة باسترداد المصروفات ولو لم يتم إبرام العقد ما لم يكن عدم إبرام الصفقة راجعاً إلى خطأ السمسار أو إهماله.
المادة (12) : تتقادم بخمس سنوات حقوق السمسار المستحقة له عما أداه من أعمال وساطته وما تكبده في سبيلها من مصروفات، ويبدأ سريان التقادم من اليوم الذي تصبح فيه هذه الحقوق واجبة الأداء.
المادة (13) : على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يكون أميناً في عرض ظروفها وكافة ما يحصل عليه من بيانات عنها على الطرفين، ويكون مسئولاً أمامهما عن كل غش أو خطأ أو إهمال يصدر منه أثناء وساطته.
المادة (14) : يكون السمسار مسئولاً عن حفظ ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها وتعويض صاحبها عن أي ضرر ينجم عن هلاكها أو فقدها، ما لم يكن ذلك راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته ورغم اتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتها.
المادة (15) : على السمسار أن يجدد قيده في السجل الخاص المشار إليه في المادة (5) كل خمس سنوات وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء القيد السابق على الأكثر وإلا اعتبر تاركاً لمهنته ويجوز للوزارة شطب قيده مع النشر عن ذلك في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.
المادة (16) : إذا رغب السمسار في التوقف عن مزاولة مهنة السمسرة في المجالات العقارية تعين عليه إخطار أمانة السجل التجاري ودائرة سجل المشتغلين في مجال السمسرة العقارية بذلك خلال شهر واحد من التاريخ المحدد للتوقف، وعلى كل من الجهتين التأشير بذلك في سجلاتها مع النشر في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.
المادة (17) : لوكيل وزارة التجارة والصناعة بناء على تحقيق تجريه الدائرة المختصة، أن يأمر بسحب الترخيص المشار إليه في المادة (2) وشطب قيد السمسار في السجل الخاص المشار إليه في المادة (5) إذا ثبت أن ذلك قد تم على أساس خاطئ أو استناداً إلى بيانات غير صحيحة.
المادة (18) : للسمسار أن يتظلم من القرارات الصادرة برفض طلب الترخيص له في مزاولة مهنة السمسرة العقارية أو سحبه أو رفض القيد في السجل الخاص بهم أو تجديده إلى وزير التجارة والصناعة خلال موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وينشر منطوقه في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى العقوبتين، كل من يزاول مهنة السمسرة في المجالات العقارية دون أن يكون مرخصاً له في ذلك أو يخالف أحكام المادة (7) من هذا المرسوم. ويعاقب بغرامة لا تزيد على 300 ريال عماني كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم من المشتغلين بالسمسرة في المجالات العقارية المرخص لهم في ذلك. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى يجوز بالإضافة إلى الغرامة وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة بعد ذلك جاز الحكم عليه بحرمانه من مزاولة المهنة نهائياً وسحب الترخيص الممنوح له وشطب قيده في السجل الخاص بالسماسرة في المجالات العقارية.
المادة (20) : في حالة الشركات توقع العقوبات المادية المشار إليها في المادة السابقة على المديرين المسئولين وفقاً لعقود تأسيسها ونظمها الأساسية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن