تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953, وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية, وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية والقوانين المعدلة له وعلى ما ارتآه مجلس الدولة, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة () : جدول الماهيات والمرتبات أولا- الموظفون داخل الهيئة: 1- الوظائف ذات المربوط الثابت العدد الوظيفة المربوط السنوي جنيه مصري 1 مدير إدارة المخابرات العامة .......... 2500 1 نائب مدير إدارة المخابرات العامة .......... 1800 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- وظائف المخابرات رقم فئات المرتب السنوي العلاوات الدورية الحد ملاحظات مسلسل الوظائف أدنى متوسط أقصى الأدنى المربوط المربوط المربوط للترقية بالأقدمية أو الاختيار جنيه جنيه جنيه جنيه مصري مصري مصري مصري 1 أ 1260 1500 36 سنويا بواقع 3 جنيه شهريا 2 ب 960 1260 30 سنويا بواقع 2.5 جنيه شهريا سنتين 3 ج 540 960 24 سنويا بواقع 2 جنيه شهريا 5 سنوات 4 د 180 540 18 سنويا بواقع 1.5 جنيه شهريا 8 سنوات بما في ذلك فترة الاختبار يقضي سنتين تحت الاختبار وبعد ذلك يمنح مرتبا قدره 240 جنيها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3- وظائف فنية متوسطة وكتابية الوظيفة أدنى متوسط أقصى العلاوة الدورية الحد ملاحظات المربوط المربوط المربوط الأدنى بالأقدمية جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري أو الاختبار أولى 540 840 24 سنويا بواقع 2 جنيه شهريا ثانية 108 540 12 سنويا بواقع 1 جنيه شهريا من 180 إلى 300 جنيه ثم 18 جنيها سنويا بواقع 1.5 جنيها شهريا من 300 إلى 540 جنيها. 16 سنة للترقية يقضي الموظف عند التعيين سنتين تحت الاختبار ثم يمنح مرتب 144 جنيها سنويا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا - الموظفون خارج الهيئة: 1- وظائف مهنية فئة أدنى متوسط أقصى العلاوة الدورية الحد الأدنى ملاحظات المربوط المربوط المربوط للترقية بالأقدمية أو الاختبار أولى 198 240 4.800 سنويا بواقع 400 مليم شهريا ثانية 108 168 3.600 سنويا بواقع 10 سنوات 300 مليم شهريا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- وظائف غير مهنية فئة أدنى متوسط أقصى العلاوة الدورية الحد الأدنى ملاحظات الوظيفة المربوط المربوط المربوط للترقية أو الكفاءة جنيه جنيه جنيه مليم جنيه مصري مصري مصري مصري أولى 108 168 3.600 بواقع 300 مليم شهريا ثانية 60 120 2.400 سنويا بواقع 15 سنوات 200 مليم شهريا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة () : العلاوات والبدلات 1- مرتب استقبال ـــــــــــــــــــــــــــــ جنيه مصري 240 لمدير إدارة المخابرات العامة. 2- علاوات المخابرات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وظائف المخابرات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفئة "أ" 240 جنيها مصريا سنويا بواقع 20 جنيها مصريا شهريا. الفئة "ب" 216 جنيها مصريا سنويا بواقع 18 جنيها مصريا شهريا. الفئة "ج" 192 جنيها مصريا سنويا بواقع 16 جنيها مصريا شهريا. الفئة "د" 168 جنيها مصريا سنويا بواقع 14 جنيها مصريا شهريا. (ب) الوظائف الفنية المتوسطة والوظائف الكتابية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمن تتراوح ماهيته من 108 جنيهات مصرية سنويا إلى 540 جنيها مصريا سنويا يمنح 42 جنيها مصريا سنويا بواقع 3.5 جنيه مصري شهريا. لمن تتراوح ماهيته من 540 جنيها مصريا سنويا إلى 840 جنيها مصريا سنويا يمنح 60 جنيها مصريا سنويا بواقع 5 جنيه مصرية شهريا. (ج) المستخدمون خارج الهيئة: مستخدمو الدرجة الأولى 30 جنيها مصريا سنويا بواقع 2.5 جنيه شهريا. مستخدمو الدرجة الثانية 24 جنيها مصريا سنويا بواقع 2 جنيهين شهريا. 3- العلاوات الاجتماعية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسري على موظفي إدارة المخابرات العامة القوانين والقرارات الخاصة بعلاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية. 4- كساوى: ـــــــــــــــــــ يصرف لكل موظف خارج الهيئة كسوة في حدود 24 جنيها مصريا سنويا.
المادة (1) : إدارة المخابرات العامة هيئة مستقلة تلحق بمجلس الدفاع الأعلى.
المادة (2) : تكون إدارة المخابرات العامة من مدير بدرجة وزير ونائب مدير وعدد كاف من الموظفين.
المادة (3) : تختص إدارة المخابرات العامة بجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة ومد مجلس الدفاع الأعلى بجميع احتياجاته منها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة له. وتختص الإدارة كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليها مجلس الدفاع الأعلى ويكون متعلقا بسلامة البلاد.
المادة (4) : تضع إدارة المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط الإدارات الحكومية التي تقوم بأعمال طبيعتها من طبيعة عمل المخابرات ويصدر بتحديد هذه الإدارات قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه الإدارات. ويكون لإدارة المخابرات العامة: (أ) الإشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة في الجهاز الحكومي. (ب) تنسيق نشاط المخابرات بين الإدارات المختصة في الدولة. (ج) تحديد اعتبارات الأمن التي يجب توافرها فيمن يتداولون أي سر من أسرار الدولة. (د) منح الأجانب إذن للدخول إلى البلاد أو الإقامة بها استثناء من أحكام القوانين الخاصة بذلك متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا القرار. (هـ) مراجعة الميزانيات المقترحة لكافة الإدارات التي تقوم بأعمال المخابرات بمختلف المصالح الحكومية قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها.
المادة (5) : يعين مدير إدارة المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء من بين المدنيين أو العسكريين وذلك بناء على طلب مجلس الدفاع الأعلى. ويعين نائب مدير إدارة المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المدير ويحل محل المدير عند غيابه وتكون له كافة اختصاصاته.
المادة (6) : يعتبر مدير إدارة المخابرات العامة مستشارا لمجلس الدفاع الأعلى في كل ما يتعلق بسلامة الدولة وله بصفته هذه حضور جميع جلسات المجلس.
المادة (7) : مدير إدارة المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ورسائلها ولا يجوز له الإدلاء بأي شيء عنها على الإطلاق إلا بإذن خاص من مجلس الدفاع الأعلى.
المادة (8) : للمدير في إدارته كافة الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير. وله سلطة تعيين الموظفين في الوظائف الدائمة أو المؤقتة. وله سلطة ندب ضباط وأفراد من القوات المسلحة أو من أية مصلحة حكومية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (9) : تنقسم الوظائف الدائمة إلى نوعين: أولا- وظائف مخابرات. ثانيا- وظائف فنية متوسطة وكتابية.
المادة (10) : يعتبر موظفا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف إدارة المخابرات العامة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء أو قرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (11) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف إدارة المخابرات العامة (أ) أن يكون مصري الجنسية تبعا لوالديه المتصفين بها بصفة أصلية ولا يسمح له بالزواج من غير المتصفة بالجنسية المصرية عن طريق الدم المصري من جهة والديها إلا بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة. (ب) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله. (ج) أن يكون محمود السيرة. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (هـ) ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي بالعزل من مجلس تأديب ولم يمض على صدور هذا القرار ثماني سنوات ميلادية على الأقل. (و) ألا يكون منتميا أو سبق له الانتماء إلى أي حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج. (ز) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة. (ج) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة. (ط) أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (12) : تثبت سن الموظف عند التعيين في وظيفة دائمة بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد.
المادة (13) : المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للالتحاق بالخدمة حاصلا عليها هي: (أ) دبلوم عالي أو درجة جامعية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات وتحدد بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة. (ب) شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من الوظائف الكتابية أو الفنية المتوسطة.
المادة (14) : يجوز اعتبار الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والجامعات الأجنبية في الخارج عند التعيين على أن يكون الحصول عليها عقب امتحانات أديت بجميع مراحلها وطبقا للشروط المعتادة بالمقر الشرعي للمعهد الأجنبي ويشترط أن تكون الشهادة أو الدبلوم أو الدرجة العلمية لهذا المعهد مقبولة للعمل بها في حكومة البلاد التابع لها. وتحدد النظائر الأجنبية طبقا للأوضاع المبينة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. ويشترط أن يجتاز المرشح بنجاح امتحانا في اللغة العربية طبقا للمنهج الذي تعتمده لجنة شئون الموظفين.
المادة (15) : يقرر مدير إدارة المخابرات العامة طريقة الإعلان عن الوظائف الخالية وكيفية تقديم الطلبات من المرشحين وله إضافة شروط إضافية للتعيين في الوظائف المعلن عنها.
المادة (16) : لا يجوز بغير قرار من مجلس الوزراء قيد أحد الموظفين على وظيفة المدير أو نائب المدير ولا في أية وظيفة أخرى بشرط أن يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (17) : يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط أدنى وظائف المخابرات أو الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية.
المادة (18) : يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الوظيفة المقررة على الوجه الوارد بجدول المرتبات وفئات الوظائف الملحق بهذا القانون ولو كان المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف يجيز التعيين في فئة أعلى. ومع ذلك فللجنة شئون الموظفين أن تقرر منح مرتبات تزيد على بداية المربوط للمعينين في وظائف المخابرات على أن يؤخذ في الاعتبار المؤهلات ومدة الخدمة السابقة والخبرة التي قد تفيد في أعمال المخابرات. ويستحق الموظف مرتبه وكافة البدلات المقررة بالملحق "ب" من القانون من تاريخ تسلمه للعمل.
المادة (19) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء لا يجوز إعادة موظف سابق في إدارة المخابرات العامة في وظيفة أعلى من الوظيفة التي كان يشغلها عند تركه خدمة المخابرات ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذي كان يتقاضاه في تلك الوظيفة.
المادة (20) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز إعادة تعيين الموظف بعد موافقة لجنة شئون الموظفين وطبقا للقواعد التي تقررها تلك اللجنة إما بمرتب أعلى وفي حدود الوظيفة التي كان يشغلها - وإما في فئة أعلى من فئة الوظيفة إذا كان خلال فترة انقطاعه عن العمل في إدارة المخابرات العامة يباشر عملا بإحدى الوظائف الحكومية أو المؤسسات أو الأعمال الحرة يزيده خبرة في أعمال المخابرات وتحدد أقدميته في قرار تعيينه.
المادة (21) : تنشأ في إدارة المخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين تشكل من نائب مدير إدارة المخابرات العامة رئيسا وأقدم أربعة موظفين من الفئة "أ" أعضاء. وفي حالة عدم توافر هذا العدد فيكمل من بين أقدم موظفي الفئة التي تليها فإن لم يتوافر العدد أكمل من بين أقدم موظفي الفئة التي تليها. ويقوم رئيس مجموعة الإدارة بأعمال السكرتيرية. وتختص هذه اللجنة بالنظر في نقل الموظفين وفي ترقيتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : ترفع لجنة شئون الموظفين قراراتها إلى مدير إدارة المخابرات العامة لاعتمادها أو إجراء التغيير الذي يراه في شأنها.
المادة (23) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار مجلس الوزراء أو قرار التعيين على تعيين أكثر من موظف في فئة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: (أ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة. (ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سنا.
المادة (24) : ينشأ لكل موظف ملف يلحق بملف الخدمة تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقا بوظيفته. كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من الموظف يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير. وكذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة شئون الموظفين على إيداعها.
المادة (25) : يخضع لنظام التقارير السنوية السرية الموظفون حتى الدرجة (ب) في إدارة المخابرات العامة. وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف باعتباره ممتازا أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفا.
المادة (26) : يسلم للموظف المقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف صورة من التقرير السنوي ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات.
المادة (27) : يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس التالي لإبداء موافقته أو اعتراضه عليه مع ذكر المبررات التي استند عليها في تقديره. ويعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات في الدرجة العامة لتقدير الكفاية وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائيا.
المادة (28) : الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع بأعبائها. فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تبدي الهيئة رأيها مرة أخرى في فصله أو نقله من خدمة إدارة المخابرات العامة. ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية.
المادة (29) : تعد لجنة شئون الموظفين في شهر مارس من كل عام كشفا بأسماء موظفي كل فئة. وتقرر اللجنة من واقع ملف كل موظف وبعد الاطلاع على الملاحظات التي يكون قدمها الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف درجة الكفاية التي يستحقها ويؤشر بذلك في ملف الخدمة وفي سجل الموظفين.
المادة (30) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء لا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها من وظائف المخابرات أو الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية وتكون الترقية إلى الوظيفة التالية لوظيفته مباشرة.
المادة (31) : لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول الوظائف والمرتبات المرفق لهذا القانون.
المادة (32) : يصدر قرار الترقية بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة مع مراعاة ما جاء في المادة (21) وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
المادة (33) : كل ترقية تعطي الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقى إليها الموظف والموضحة في الملحق (ب) المرافق للقانون. وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
المادة (33) : كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى إليها الموظف أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
المادة (34) : تكون الترقيات إلى فئات وظائف المخابرات بالأقدمية في فئة الوظيفة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 25% من الفئة (د) إلى الفئة (ج). 1/2 33% من الفئة (ج) إلى الفئة (ب). أما الترقيات من الفئة (ب) إلى الفئة (أ) فتكون كلها بالاختيار للكفاية. وأما الترقيات إلى فئات الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية فيكون بالأقدمية في الفئة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود 20% من الوظائف الخالية.
المادة (35) : في الترقيات إلى الفئات المخصص منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع وقف ترقية الموظف الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة في الميزانية - ويكتب له تقرير ثان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلمه التقرير المنصوص عليه في المادة (26) فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رقي اعتبارا من تاريخ كتابة التقرير الثاني. وإذا حصل على درجة ضعيف للمرة الثانية فإنه لا يرقى إلى الوظيفة المحجوزة له. أما النسبة المخصصة للترقية بالاختبار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجودهم في الفئة التي يرقون منها وتكون ترقيتهم بالاختيار المطلق.
المادة (36) : يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقا للنظام المقرر بالجداول الموضحة بالملحق (أ) المرافق للقانون بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة. ولا تمنح العلاوة إلا لمن يقوم بعمله بكفاية وتقرير ذلك يرجع فيه إلى لجنة شئون الموظفين على أساس من التقارير السنوية وذلك مع مراعاة ما جاء في المادتين "27 و28" من هذا القانون.
المادة (37) : تستحق العلاوات الاعتيادية اعتبارا من اليوم التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو الترقي أو منح العلاوات السابقة. وتصرف العلاوات طبقا للفئات الموضحة في جدول الوظائف بالملحق المرافق ويصدر بمنح العلاوات قرار من لجنة شئون الموظفين.
المادة (38) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين. وتأجيل العلاوة يمنع استحقاقها في مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها.
المادة (39) : يجوز أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. ويحدد مجلس الوزراء قواعد منح هذه المكافآت كما يحدد الرواتب الإضافية وشروط منحها. ويجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها وذلك بناء على توصية لجنة شئون الموظفين.
المادة (40) : جميع المبالغ التي يستحق أداؤها من الحكومة إلى الموظف أو إلى المستحقين عنه بوصفها مرتبا أو أجرا أو معاشا أو مكافأة تقوم مقام المعاش أو رأس مال المعاش المستبدل أو حقا في صندوق الادخار أو التوفير أو التأمين بوصفها رواتب إضافية أو إعانة لا يجوز النزول عنها ولا توقيع الحجز عليها تحت يد الحكومة إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع وإذا كان مطلوبا من الموظف دين للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للأخير. وكل هذا مع مراعاة أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951.
المادة (41) : يراعى بالنسبة للمنتدبين إلى إدارة المخابرات العامة ما يأتي: أولا- ألا يكون للجهات المنتدبين منها عسكرية أو مدنية - أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم. ثانيا- ألا يكون للمنتدبين إلى إدارة المخابرات العامة - في غير الحدود الواردة في هذا القانون أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها. وتتضمن الميزانية الداخلية لإدارة المخابرات العامة بيانا بكل نوع من هذه الوظائف.
المادة (42) : يكون ندب الموظف من أي جهة حكومية - مدنية أو عسكرية - إلى إدارة المخابرات العامة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويتم هذا الندب بناء على طلب مدير إدارة المخابرات العامة وموافقة كل من لجنة شئون الموظفين في إدارة المخابرات العامة والجهة التابع لها الموظف فضلا عن موافقة الموظف المطلوب انتدابه. ويكون للموظف المنتدب كافة العلاوات والبدلات المقررة لموظف إدارة المخابرات العامة.
المادة (43) : يجوز ندب أي موظف من إدارة المخابرات العامة للقيام مؤقتا بعمل وظيفة في أية مصلحة حكومية أخرى. وفي هذه الحالة تستمر معاملة الموظف كما لو كان يعمل في إدارة المخابرات العامة.
المادة (44) : يجوز نقل موظف من أية جهة حكومية إلى إحدى وظائف إدارة المخابرات العامة بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وبشرط موافقة الموظف على النقل كتابة وذلك مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى إدارة المخابرات العامة وفقا لأحكام المادة "42" لمدة لا تقل عن سنتين. وفي هذه الحالة يكتب عنه - فضلا عن التقرير السنوي المشار إليه في المادة "25" تقرير سري نصف سنوي ويرفع إلى مدير إدارة المخابرات العامة. ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه عن درجة جيد. وعند استيفائه للشروط المذكورة يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين للموافقة على نقله بعد مراعاة ما جاء في المادة "14" من هذا القانون.
المادة (45) : تكون تسوية حالة الموظف المنقول على النحو السابق بوضعه في إحدى فئات الوظائف التي تدخل ماهيته الحالية في مربوطها. فإذا كانت ماهيته الحالية تقل عن أول مربوط لأدنى فئة من الوظائف منح أول مربوط هذه الوظيفة. وإذا تساوت ماهيته الحالية عند النقل مع نهاية ربط إحدى فئات الوظائف منح أول مربوط للفئة الأعلى منها. ويمنح الموظف المنقول المرتبات المقررة لوظيفته.
المادة (46) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للجنة شئون الموظفين أن تمنح الموظف المنقول أربع علاوات سنوية من علاوات الفئة التي يدخل فيها مرتبه أو أول مربوط الفئة التالية أيهما أقل وإذا كانت ماهية الموظف تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز منحه أول المربوط وعلاوتين من علاوات الفئة تمييزا له من المعين حديثا.
المادة (47) : يجوز نقل أي موظف من إدارة المخابرات العامة إلى أية جهة حكومية بناء على طلب مدير إدارة المخابرات العامة وموافقة لجنة شئون الموظفين. ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة الموظف.
المادة (48) : تحتسب أقدمية الموظف المنقول إلى إدارة المخابرات العامة من تاريخ وصول مرتبه إلى ما يعادل أجل مربوط الفئة التي وضع فيها.
المادة (49) : يجوز إعارة موظفي إدارة المخابرات العامة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والخاصة أو بالحكومات والهيئات الأجنبية بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة وبموافقة لجنة شئون الموظفين. ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة. ويحدد مدير إدارة المخابرات العامة شروط الإعارة وأوضاعها ومدتها. وتستمر معاملة الموظف المعار كما لو كان في إدارة المخابرات العامة فيما يتعلق بحساب المرتبات والعلاوات وحساب المعاش أو المكافأة أو الادخار أو استحقاق العلاوة والترقية.
المادة (50) : يجوز عند إعارة أحد الموظفين شغل وظيفته بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة وعند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الأصلية لو الوظيفة الخالية من نفس الفئة. ويشغل وظيفة بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو.
المادة (51) : تحفظ لأعضاء البعثات والمجندين من الموظفين وظائفهم بميزانية إدارة المخابرات العامة ويجوز شغل وظائفهم بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودتهم ولمدير إدارة المخابرات العامة سلطة إعارة أسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقررها مجلس الوزراء. وتدخل مدة البعثة الرسمية أو مدة البعثة التي يقرها مدير إدارة المخابرات العامة ومدة التجنيد في حساب المعاش أو المكافأة أو الادخار وفي استحقاق العلاوة والترقية بالنسبة للمبعوثين أو المجندين من الموظفين. وعلى الموظف الدائم دفع الاحتياطي القانوني عن مدة البعثة أو التجنيد على أساس ماهيته التي كان يتقاضاها في هذه الفترة من إدارة المخابرات العامة.
المادة (52) : يجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة منح إجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب لمدة لا تجاوز أربع سنوات. ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة مدة الإجازة إذا كانت بغير مرتب على أن تخلى الوظيفة عند عودة الموظف. وعلى الموظف دفع الاحتياطي القانوني عن مدة دراسته أيضا وذلك على أساس ماهيته التي كان يحصل عليها في هذه الفترة من إدارة المخابرات العامة وتدخل مدة الإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة أو الادخار وفي استحقاق العلاوة والترقية.
المادة (53) : للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة مخابرات والنفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي وذلك علي الوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (54) : يستحق الموظف مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مدير إدارة المخابرات العامة وذلك في الأحوال الآتية: (أ) التعيين في خدمة إدارة المخابرات العامة. (ب) النقل من جهة إلى أخرى. (ج) انتهاء مدة الخدمة في إدارة المخابرات العامة لأسباب غير الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش أو فقدان شرط من الشروط الثمانية الأولى المنصوص عليها في المادة "11".
المادة (55) : لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في الحدود المسموح بها لمنح الإجازات وتنقسم الإجازات إلى. (أ) إجازة عارضة. (ب) إجازة اعتيادية. (ج) إجازة مرضية.
المادة (56) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له بالغياب. على أنه يجب على الموظف التغيب أن يخطر في أقرب وقت وبأسرع الوسائل للاتصال برئيسه المباشر أو من ينوب عنه عن تغيبه والسبب الطارئ. ولا يصح أن يتجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة إلا بتصديق من مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (57) : تكون الإجازة الاعتيادية لمدة شهر ونصف في السنة داخل البلاد وشهرين خارجها. وإذا بلغ الموظف سن الخمسين جاز له الحصول على إجازة اعتيادية مقدارها شهران في الداخل أو شهران ونصف في الخارج. ويجوز ضم مدة الإجازات الاعتيادية التي بمرتب كامل بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الموظف في سنة واحدة ثلاثة أشهر في الداخل أو الخارج. وفي حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازة مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة الاعتيادية على ستة أشهر.
المادة (58) : يحدد مدير إدارة المخابرات العامة مدة الإجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.
المادة (59) : كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية ومع ذلك يجوز لمدير إدارة المخابرات العامة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة تقل عن خمسة عشر يوما إذا أبدى الموظف أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب. وتحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الإجازة السابقة وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال.
المادة (60) : لا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا لأداء فريضة الحج في حساب الإجازات التي تمنح للموظفين على ألا ينتفع بهذه المنحة إلا مرة واحدة طول مدة الخدمة. وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة الميناء المصري حتى يوم الوصول إلى الميناء الحجازي وبالعكس.
المادة (61) : تقتصر الإجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الموظف على خمسة عشر يوما ولا يمنحها إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تعيينه.
المادة (62) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (أ) ثلاثة أشهر بمرتب كامل. (ب) ثلاثة أشهر بنصف مرتب. (ج) ثلاثة أشهر بربع مرتب. وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار من الجهة التي يحددها مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (63) : يفصل الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد انقضاء إجازته المرضية والاعتيادية على أن يكون له الحق في امتداد الإجازة المرضية لمدة لا تجاوز ستة أشهر بلا مرتب إذا قررت الجهة الطبية التي يقررها مدير إدارة المخابرات العامة احتمال شفائه. ويجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة زيادة المدة ستة أشهر أخرى إذا كان الموظف مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل حسب ما تقرره الجهة الطبية.
المادة (64) : إذا استنفذ الموظف الإجازات المرضية ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من مجلس الدفاع الأعلا بناء على طلب مدير إدارة المخابرات العامة وموافقة لجنة شئون الموظفين ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من الموظف نفسه. وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنيا على أسباب صحية جاز لمجلس الدفاع الأعلا أن يزيد على مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أن تزيد على ثمان سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها في السنة. وإذا كان القرار مبنيا على أسباب أخرى جاز لمجلس الدفاع الأعلا أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
المادة (65) : للموظف الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية ألي إجازة اعتيادية إذا كان له وفر من الإجازات الاعتيادية يسمح بذلك.
المادة (66) : استثناء من الأحكام المتقدمة يكون لمدير إدارة المخابرات العامة أن يمنح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل زيادة عن إجازاته القانونية وذلك لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
المادة (67) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازته ويصرف عنها مرتبه.
المادة (68) : الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه يمنح إجازة استثنائية لا تجاوز ستة أشهر يتقاضى فيها مرتبه كاملا ولا تحسب من إجازاته المرضية أو الاعتيادية ويجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة مد الإجازة الاستثنائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى. وفي هذه الحالة ترد للموظف مصاريف العلاج طبقا للقواعد التي تقرر في اللائحة التنفيذية.
المادة (69) : يجوز للموظف في حالة مرضه أو مرض أحد ممن يعولهم أن يحصل على إذن كتابي من الإدارة لزيارة الطبيب الذي يختاره - وله أن يقدم شهادة موقعا عليها من الطبيب بقيمة ما أداه وترد إليه الإدارة المبلغ الذي أداه إذا كان الموظف هو المريض ونصف هذا المبلغ إذا كان المريض ممن يعولهم الموظف. وتحدد إدارة المخابرات العامة المستشفيات التي يعالج فيها موظفوها وعائلاتهم - وتؤدي الإدارة كافة مطلوبات المستشفى إذا كان المريض هو الموظف ونصف هذه المطلوبات إذا كان المريض ممن يعولهم الموظف.
المادة (70) : على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. وتحدد مواعيد العمل بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة. ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (71) : يجب على الموظف أن يقيم بالجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (72) : لا يجوز للموظف أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأعمال التي تدور في إدارة المخابرات العامة ويظل الالتزام بالكتمان قائما بعد انفصاله عن عمله.
المادة (73) : لا يجوز للموظف أن يحتفظ بأي أوراق خاصة بالعمل بما فيها الأوراق الخاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (74) : لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ويجب على كل من يريد ترشيح نفسه من الموظفين لعضوية البرلمان أن يقدم استقالته قبل تاريخ ترشيحه. ولا يجوز للموظف الانتماء إلى أي نادي أو هيئة أو جمعية إلا بعد حصوله على إذن كتابي من مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (75) : لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة. ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة القربى أو النسب. وفي جميع الحالات يجب على الموظف إخطار إدارة المخابرات العامة ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
المادة (76) : لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
المادة (77) : يحظر على الموظف بالذات أو بالوساطة: (أ) أن يشتري عقارا أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. (ب) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (ج) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله في إدارة المخابرات العامة. (د) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجلس إداراتها أو أي منصب آخر فيها إلا بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة. (هـ) أن يضارب في البورصات.
المادة (78) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. (ب) إذا كان داخلا في نطاق واجبات الوظيفة. (ج) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي يكون للموظف الحق في تعويض يقدر تقديرا عادلا.
المادة (79) : لا يجوز للموظف أن يوسط أحدا في أي شأن خاص بوظيفته ولا يجوز له أن يتوسط لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
المادة (80) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.
المادة (81) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: (أ) الإنذار. (ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا. (ج) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر. (د) الحرمان من العلاوة. (هـ) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. (و) خفض المرتب. (ز) خفض الفئة. (ح) خفض المرتب والفئة. (ط) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو في صندوق الادخار أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة والحق في صندوق الادخار. ولا تطبق أحكام البندين "ب" "هـ" على الموظفين الشاغلين لوظائف المخابرات.
المادة (82) : لمدير إدارة المخابرات العامة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك نهائيا. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 38.
المادة (83) : يتولى المحاكمة التأديبية للموظفين مجلس مكون من ثلاثة من الموظفين الدائمين في إدارة المخابرات العامة في وظيفة أعلى من وظيفة الموظف المحال على المحاكم التأديبية أو من وظيفته عند عدم استيفاء العدد المطلوب وتكون الرئاسة للأقدم في الفئة الأعلى. ويكون تشكيل المجلس بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (84) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد عضويه يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية. وللموظف المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته.
المادة (85) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الآراء.
المادة (86) : يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من مدير إدارة المخابرات العامة ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (87) : للموظف في جميع الحالات أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة من جميع الأوراق فيما عدا الأوراق التي تحوي معلومات تمس سلامة الدولة. كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية.
المادة (88) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
المادة (89) : للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة. وله أن يدافع عن نفسه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل محاميا عنه ولمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف بشخصه.
المادة (90) : يصدر قرار المجلس مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
المادة (91) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب بفصل أحد الموظفين الشاغلين لوظائف المخابرات إلا بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى ويكون الاستئناف بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى مدير إدارة المخابرات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الفصل.
المادة (92) : لمدير إدارة المخابرات العامة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه.
المادة (93) : كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف مرتبه. وبعد انتهاء مدة الحبس يقرر مدير إدارة المخابرات العامة ما يتبع في شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال.
المادة (94) : تكون محاكمة الموظفين المعينين بقرار من مجلس الوزراء أمام مجلس التأديب الأعلى المشكل من وزير الحربية رئيسا ورئيس مجلس الدولة وقائد عام القوات المسلحة أعضاء.
المادة (95) : تكون الإحالة على مجلس التأديب الأعلى بقرار من مجلس الدفاع الأعلى مشتملا على بيان كاف بأوجه الاتهام. ولمجلس الدفاع الأعلى أن يندب من يختاره للقيام بأعمال الادعاء.
المادة (96) : فيما عدا الأحكام الواردة في المواد "81 و82 و83" تسري على الموظفين المشار إليهم في المادة "94" سائر القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (97) : يجب حضور جميع أعضاء المجلس عند المرافعة والمداولة فإذا منع الرئيس مانع من الحضور عين مجلس الوزراء وزيرا آخر بدلا منه. وإذا تغيب رئيس مجلس الدولة حل محله وكيل مجلس الدولة للقسم القضائي. وإذا تغيب القائد العام للقوات المسلحة حل محله رئيس هيئة أركان حرب الجيش.
المادة (98) : الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توابعها هي: (أ) اللوم. (ب) الإحالة إلى المعاش. (ج) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة أو الادخار. ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات. أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
المادة (99) : القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائيا.
المادة (100) : لا تجوز ترقية موظف وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية: ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام. ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام لغاية خمسة عشر يوما. سنة في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة عشر يوما. سنتين في حالة خفض المرتب. وفي حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الموظف مدة التأجيل أو الحرمان. وفي حالة خفض الفئة يكون ترتيب أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة فيها فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الفئة حسبت له مدة أربع سنوات أقدمية فيها. ولا يجوز النظر في ترقية الموظف قبل انقضاء سنتين من تاريخ تنزيله.
المادة (101) : في حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما. وفي حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الوظيفة للموظف إن كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية على ألا تزيد مدة حجز الوظيفة على سنة.
المادة (102) : تحسب فترة التأجيل المشار إليها في المادة 100 من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
المادة (103) : لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية. أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف. وفي هذه الحالة يسري حكم المادة 101 فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة وتثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (104) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: (أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (ج) الاستقالة. (د) العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي. (هـ) الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. (و) الفصل بقرار خاص من مجلس الوزراء. (ز) فقد الجنسية المصرية. (ح) الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. (ط) الوفاة.
المادة (105) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد ولا يجوز مدها لأكثر من سنتين.
المادة (106) : يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية التي يحددها مدير إدارة المخابرات العامة بناء على طلب الموظف أو إدارة المخابرات العامة. ولا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته.
المادة (107) : للموظف أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته ويجب الفصل في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف. فإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوي بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش. وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو المعلقة على أي شرط كأن لم تكن.
المادة (108) : يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو إلى أن تنقضي المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة.
المادة (109) : يعتبر الموظف مستقيلا إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعزر مقبول - وفي هذه الحالة يجوز لمدير إدارة المخابرات العامة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع. وإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل.
المادة (110) : إذا رئي نقل موظف من إدارة المخابرات العامة بسبب إلغاء وظيفته أو لأي سبب آخر لا يمس شخصه أو تصرفاته وكانت هناك وظيفة أخرى خالية في إحدى الوزارات أو المصالح يلزم لشغلها المؤهلات التي تتوافر في الموظف المراد نقله وجب نقله إليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة في المرتب. فإن كانت أدنى منها فلا يعين الموظف فيها إلا إذا قبلها وتحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته في الفئة التي تعادل في مرتبها مرتب الدرجة المنقول عليها وفي الفئات الأعلى منها ويمنح فيها المرتب الذي كان يتقاضاه في إدارة المخابرات العامة. وعند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالمرتب الذي وصل إليه وتحسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التي كان قد قضاها فيها. وإذا كان المنقول من إدارة المخابرات العامة أصلا من أفراد القوات المسلحة أو البوليس فإنه يعود في أقدميته الأصلية ويمنح مرتبه الذي كان يتقاضاه في إدارة المخابرات العامة أو مرتب الرتبة التي نقل إليها أيهما أكبر.
المادة (111) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته. ويجوز مد هذا الميعاد بموافقة مدير إدارة المخابرات العامة لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة (112) : يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 104 على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق المرتب كاملا أو منقوصا لغاية تاريخ استنفاذ إجازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة, وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من مجلس الوزراء يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي يبلغ فيه القرار.
المادة (113) : إذا حكم تأديبيا على موظف بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم تقرر السلطة التأديبية غير ذلك. وإذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل استحق مرتبه إلى يوم إبلاغه القرار.
المادة (114) : تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة بالإضافة إلى الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المادتين 8 و10 والفقرة ط من المادة 11 والمادة 15 والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 18 والمواد 19 و20 و23 و24 والمواد من 30 إلى 33 والمواد من 36 إلى 42 والفقرة الأولى من المادة 44 والمواد من 45 إلى 48 والمادة 51 والمادة 53 والمواد من 69 إلى 80 والمادة 93 والمواد من 100 إلى 103 والمواد من 106 إلى 113 على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المتقدمة من مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (115) : يكون لمدير إدارة المخابرات العامة سلطة تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
المادة (116) : يجوز لمدير إدارة المخابرات العامة أن يعهد إلى أي موظف دائم من موظفي إدارته بكل أو جزء من الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون.
المادة (117) : يشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة ما يأتي: (أ) أن يكون مصريا بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الأقل. (ب) أن يكون لائقا للخدمة صحيا. (ج) أن يكون حسن السير والسلوك. (د) ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بسبب سوء سلوكه إلا إذا مضى على قرار الفصل ثماني سنوات. (و) ألا يكون عضوا في أي حزب أو هيئة سياسية أو سبق له الانتماء إليها وألا تكون له ميول سياسية ظاهرة.
المادة (118) : تثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها.
المادة (119) : يكون التعيين في وظائف هؤلاء المستخدمين في الدرجات الخاصة بهم ويمنح المعينون أول مربوطها ويجوز أن يمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الدرجة عند التعيين لأسباب تقدرها لجنة شئون الموظفين.
المادة (120) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الوظائف والمرتبات المرافق للقانون وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
المادة (121) : لا تجوز الترقية من سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية.
المادة (122) : لا يجوز الحرمان من العلاوة الاعتيادية مرتين متتاليتين.
المادة (123) : تنقسم الإجازات التي يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع. (أ) إجازة اعتيادية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع في السنة الواحدة ولا يجوز ضم مدة هذه الإجازة من سنة إلى أخرى. (ب) إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع في السنة ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع بنصف مرتب ثم لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أسابيع بربع مرتب. ويجوز بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة منح المستخدم إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر أخرى إذا كان المستخدم مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الجهة يحددها مدير إدارة المخابرات العامة. (ج) إجازة مرضية بمرتب كامل للإصابة بسبب العمل للمدة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة بحيث لا تزيد عن ستة أشهر ولمدير إدارة المخابرات العامة أن يرخص في مدها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى.
المادة (124) : استثناء من حكم الحالة "أ" من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الانتفاع في حالة المرض بما يكون له من وفر من الإجازات الاعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوما كل ثلاث سنوات.
المادة (125) : العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما. (3) تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. (4) خفض المرتب. (5) خفض الفئة. (6) خفض الفئة والمرتب. (7) الفصل. ويوقع العقوبات الثلاثة الأولى الرئيس المباشر بتصديق نائب المدير ولنائب المدير توقيع جميع العقوبات الأخرى بتصديق من المدير.
المادة (126) : لمدير إدارة المخابرات العامة أن يوقف المستخدم الخارج عن الهيئة عن عمله احتياطيا ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ما لم يقرر صرفه كله أو بعضه.
المادة (127) : تنتهي خدمة المستخدم الخارج عن الهيئة لأحد الأسباب الآتية: (أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الهيئة الطبية المختصة. (ج) الاستقالة. (د) الفصل من الخدمة بقرار تأديبي. (هـ) الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. (و) فقد الجنسية المصرية. (ز) صدور حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. (ط) الوفاة.
المادة (128) : تشكل لجنة من: نائب مدير إدارة المخابرات العامة ... ... ... ... رئيسا رئيس مجموعة الإدارة ... ... ... ... مساعد المدير للتنظيم والتدريب ... ... ... مندوب من وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع مدير إدارة المخابرات العامة ... ... ... أعضاء مندوب عن ديوان الموظفين يعين بقرار من رئيس الديوان بالاتفاق مع مدير إدارة المخابرات العامة ... ... ... وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء ويتولى سكرتيرية اللجنة رئيس مجموعة الإدارة. وتختص هذه اللجنة ببحث وإعداد مشروع ميزانية الإدارة. ولها كافة السلطات المخولة لديوان الموظفين.
المادة (129) : يرفع مشروع الميزانية الذي تعده اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مدير إدارة المخابرات العامة للموافقة عليه ثم يرسل إلى مجلس الوزراء لاعتماده وتدرج اعتمادات ميزانية الإدارة كمبلغ إجمالي في ميزانية وزارة الحربية.
المادة (130) : يبين بقرار من مدير إدارة المخابرات العامة القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة في الميزانية وذلك دون التقيد بإجراءات ولوائح الصرف العادية المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية. ولمدير إدارة المخابرات العامة سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته دون الرجوع إلى السلطات المالية في وزارة الحربية.
المادة (131) : استثناء من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات إدارة المخابرات العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير إدارة المخابرات العامة.
المادة (132) : يندب ديوان المحاسبة بالاتفاق مع مدير إدارة المخابرات العامة هيئة من موظفيه يكون مقرها بإدارة المخابرات العامة تختص بالمراقبة المالية والمراجعة. وتباشر الهيئة أعمالها بصفة سرية وترفع أعمالها إلى رئيس الديوان مباشرة.
المادة (133) : يعامل موظفو ومستخدمو إدارة المخابرات العامة في حالة الحرب معاملة أفراد القوات المسلحة.
المادة (134) : لا تسمع دعاوى موظفي أو مستخدمي إدارة المخابرات العامة إلا في حدود طلبات التسوية والتعويضات القانونية على أن تنظر الدعوى في جلسة سرية.
المادة (135) : استثناء من حكم المادة "13" يجوز خلال الثلاثة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون تعيين موظفين بالوظائف الفنية المتوسطة والكتابية ممن لا تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها فيها.
المادة (136) : استثناء من شروط المدد المحددة للترقية طبقا لجدول الماهيات والمرتبات المرافق يجوز خلال الأشهر الثلاثة التالية للعمل بهذا القانون منح الموظف الذي يقوم بأعباء وظيفة فئتها أعلى من فئة وظيفته الفئة الأعلى سواء كان قيامه بها عن طريق الندب أو القيد على الوظيفة أو رفع فئتها.
المادة (137) : استثناء من أحكام المواد "42 و43 و45" يجوز نقل الموظفين الذين يعملون في إدارة المخابرات العامة عند صدور هذا القانون إلى الإدارة مع عدم التقيد بمدد الندب وقواعده.
المادة (138) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن