تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية, وتعديلاته, وعلى المرسوم رق ...
المادة () : إنه في يوم الموافق 2009 حرر هذا العقد بين كل من: م اسم وعنوان المساهم رقم السجل التجا ...
المادة (1) : يُرخص للسادة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة م ...
المادة (1) : أتفق المتعاقدون على تحول شركة الجزيرة الإسلامية شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة قطرية خاصة ...
المادة (1) : تم الاتفاق بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد على تحول شركة الجزيرة الإسلامية شركة ذات ...
المادة (2) : اسم الشركة هو (الجزيرة للت ...
المادة (2) : اسم الشركة هو (الجزيرة للت ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار, وبأحكام قانون ال ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كُل فيما يخصه, تنفيذ هذا القر ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي القيام بجميع الأعمال المتاحة لها كشركة تمويل وفقاً للمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 200 ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي القيام بجميع الأعمال المتاحة لها كشركة تمويل وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي و ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة "الدوحة" بدولة قطر, ويجوز لمجل ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة "الدوحة" بدولة قطر, ويجوز لمجل ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة ("50") سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تحولها إلى شركة ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة ("50") سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تحولها إلى شركة ...
المادة (6) : يبلغ رأس مال الشركة المدفوع بالكامل ("500.000.000") خمسمائة مليون ريال قطري موزع على عدد ("50.00 ...
المادة (6) : يبلغ رأس مال الشركة المدفوع بالكامل ("500.000.000") خمسمائة مليون ريال قطري موزع على عدد ("50.00 ...
المادة (7) : تحولت حصص الموقعين على عقد التأسيس إلى أسهم بلغ عددها ("50.000.000") خمسين مليون سهم قيمتها الاسمية ...
المادة (7) : تحولت حصص الموقعين على عقد التأسيس إلى أسهم والبالغ عددها ("50.000.000") خمسين مليون سهم قيمتها الا ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية, مدف ...
المادة (8) : يتعهد المساهمون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تحول شركة الجزيرة الإ ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تحولها إلى شركة ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة, يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها. وتقوم هذه الشهادات مقا ...
المادة (10) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من خمس نسخ أصلية, تقدم نسخة مع طلب الموافقة على تحول الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين, ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف عل ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة, ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم, على أن يم ...
المادة (15) : مع مراعاة ما تقدم, يجوز بيع الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر, ولا يعتبر البيع سارياً في حق ا ...
المادة (16) : يكون رهن الأسهم لأي من مساهمي الشركة بتسليمها إلى ذلك الدائن المرتهن, ويكون للدائن ا ...
المادة (17) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة واستيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين, وإنما يجوز الحجز على أسهم ال ...
المادة (18) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (19) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها ...
المادة (20) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (21) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية, يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أس ...
المادة (23) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية, ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غ ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية, يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية, يجوز للجمعية العامة أن تقرر إص ...
المادة (26) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات ا ...
المادة (27) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري. با ...
المادة (28) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بع ...
المادة (29) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. غير ...
المادة (30) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وتكون مدة ولاية كل منهما حسب نص الماد ...
المادة (31) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء, وعليه أن ينفذ القرارات التي كلفه ا ...
المادة (32) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة, شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعض ...
المادة (33) : يكون لمجلس إدارة الشركة السلطة الكاملة في إدارتها وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال التي تقتضي إد ...
المادة (34) : يملك التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين, مجتمعين أو منفردين وفق ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس أو من عضوين من أعضائه على ا ...
المادة (36) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس بناءً على اقتراح ص ...
المادة (37) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ...
المادة (38) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (39) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس ا ...
المادة (41) : يضع مجلس الإدارة سنوياًُ تحت تصرف المساهمين, لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للن ...
المادة (42) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (43) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين و ...
المادة (44) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ال ...
المادة (45) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة, ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون ...
المادة (46) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي, أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصويت ...
المادة (47) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك, وفي حالة تخلف ...
المادة (48) : تعقد اجتماعات الجمعية العامة العادية في حضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا ...
المادة (49) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين مح ...
المادة (50) : يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن ...
المادة (51) : تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة ...
المادة (52) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى الم ...
المادة (53) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً, إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (54) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (55) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال, ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (56) : تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام ملزمة ...
المادة (57) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة, ويوقع ...
المادة (58) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ال ...
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادتين (105, 135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بص ...
المادة (60) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم, ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (61) : ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيلاً عن مجمو ...
المادة (62) : يحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الح ...
المادة (63) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميز ...
المادة (64) : تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة على أن السنة ...
المادة (65) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (66) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (67) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي ...
المادة (68) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (69) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (70) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً, لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو ال ...
المادة (71) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها, ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا ا ...
المادة (72) : إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها, وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان ...
المادة (73) : تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام ا ...
المادة (74) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام, وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن