تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ المصرف. المجلس: مجلس إدارة المصرف. اللجنة: اللجنة المصرفية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون. البنك: أي شركة مرخص لها بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية في الدولة. الودائع: مبالغ تودع بعائد أو بدونه بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو لأجل أو في الأحوال التي يتفق عليها. الأعمال المصرفية: قبول الودائع والأموال الأخرى القابلة للاستيراد، ومنح التسهيلات الانتمائية، وخصم الأوراق المالية وشرائها وبيعها، والمتاجرة في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة، وإصدار الشيكات وأدوات الدفع الأخرى، وإصدار الضمانات والالتزامات، وأي أعمال أخرى يصدر بها قرار من المصرف. الأعمال الاستثمارية: الاستثمار للغير، وممارسة الوساطة والوكالة المالية، وترتيب الاكتتاب العام، وتقديم خدمات الحفظ والأمان، والاشتراك في إصدار الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وتقديم الاستشارات بشأن أسواق رأس المال والخدمات المتصلة بدمج وشراء وبيع الشركات والمؤسسات، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، والاتجار في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة، وأي أعمال أخرى يصدر بها قرار من المصرف. أعمال الصرافة: تبديل العملات المختلفة والاتجار فيها وفي الشيكات السياحية وسبائك المعادن الثمينة، وإصدار وقبول الحوالات من المراسلين المرخصين. النقد: الأوراق والمسكوكات النقدية والنقد الرقمي وما يصدر به قرار من المصرف من أدوات نقدية. الأوراق المالية: الأسهم والسندات، وغيرها من الأوراق المالية، وكل ما يعتبر قانوناً أو عرفاً أوراقاً مالية، أو يصدر بتحديدها قرار من المصرف بأنها كذلك. البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية بصورة أساسية في قطاعات اقتصادية محددة. البنوك الإسلامية: البنوك المرخص لها، وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام المعاملات الإسلامية. الوحدات الخارجية: أي شركة استثمارية، أو فرع لشركة استثمارية أجنبية، وأي بنك أو فرع لبنك قطري أو أجنبي، مرخص له بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارات في الدولة أو خارجها، دون تلقي الودائع وإدارة الاستثمار للمواطنين والمقيمين في الدولة. شركة الاستثمار: أي شركة، أو فرع لشركة أجنبية، مرخص له بمزاولة كل أو بعض الأعمال الاستثمارية دون تلقي الودائع. مؤسسات استشارية: المؤسسات التي تقدم الاستشارات الاستثمارية في الأوراق المالية أو أي أدوات استثمار أخرى يوافق عليها المصرف. محال الصرافة: أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة، دون تلقي الودائع. مكاتب التمثيل: المكاتب التي يقتصر نشاطها على تمثيل البنوك وشركات الاستثمار الأجنبية في الدولة، دون أن يكون لها تلقي الودائع ومزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية والصرافة. مؤسسات الخدمات المالية: مؤسسات وشركات الاستثمار أو التمويل أو محال الصرافة في الدولة ، أو أي مؤسسات وشركات خدمات مالية أخرى يحددها القانون أو يصدر بتحديدها قرار من المصرف. المؤسسة المالية: أي بنك أو مؤسسة خدمات مالية أو وحدة خارجية. شركات التمويل: أي شركة مرخص لها بمزاولة أعمال منح التسهيلات والقروض الاستهلاكية المختلفة، وأي أعمال إقراض متخصص يصدر بها قرار من المصرف.
المادة (2) : يكون لمصرف قطر المركزي شخصية معنوية، وموازنة مستقلة.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للمصرف بمدنية الدوحة، ويجوز له أن ينشئ فروعاً في الدولة، كما يجوز له تعيين وكلاء ومراسلين في الداخل والخارج.
المادة (4) : يعمل المصرف على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة بما لا يتعارض مع الأهداف التالية: 1-استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويلة للعملات الأخرى. 2-استقرا أسعار السلع والخدمات. 3-الاستقرار المالي والمصرفي.
المادة (5) : يتولى المصرف وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف والرقابة المالية والمصرفية، و له في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلزم من أعمال، وعلى الأخص ما يلي: 1-إصدار النقد وتنظيم تداوله. 2-الترخيص للمؤسسات المالية و لمكاتب التمثيل، والإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون . 3-وضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. 4-القيام بوظيفة مصرف الحكومة. 5-العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. 6- إدارة واستثمار أمواله واحتياطياته. 7-إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. 8- تقديم المشورة إلى مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية. 9- إخطار مجلس الوزراء بأي عوامل من شأنها تهديد الاستقرار المالي أو المصرفي، واقتراح السياسات المتعلقة بها. 10-تمثيل الدولة لدى المؤسسات النقدية المالية العربية والدولية. 11-الرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار وأنظمة الدفع وأنظمة المقاصة وتنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. 12-الرقابة والإشراف على صناديق التقاعد، وغسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون، أو ما تكلفه به الدولة. 13-جمع ونشر الإحصائيات المتصلة بنشاطه وأعماله.
المادة (6) : رأس مال المصرف خمسة مليارات ريال قطري تمتلكه الدولة بالكامل، غير قابل للتحويل أو الرهن، ويحوز زيادته أو خفضه بمرسوم بناءً على اقتراح المحافظ. وإذا أظهرت حسابات المصرف عجزاً في رأس المال، فيجب على الدولة إصدار سندات غير قابلة للتحويل، لتغطية هذا العجز، وتكون بدون عائد.
المادة (7) : يُعد المصرف، في نهاية كل سنة مالية، ميزانيته وكشف الأرباح والخسائر وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها. وتتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم النفقات والمصروفات. وتبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (8) : يكون للمصرف حساب للاحتياطي العام يرحل إليه سنوياً(10%) من صافي أرباح المصرف. ويستقطع من النسبة الباقية المبالغ اللازمة لاسترداد السندات المصدرة وفقاً لحُكم الفقرة الثانية من المادة(6) من هذا القانون. ط ويؤول ما تبقى من صافي الأرباح بعد إجراء الاستقطاع المنصوص عليه بالفقرة السابقة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية إلى حساب دعم سعر المصرف المنصوص عليه في المادة(43)من هذا القانون، ما لم يقرر مجلس الوزراء التصرف فيه على نحو آخر.
المادة (9) : يُنشئ المصرف حساباً خاصاُ يُسمى "حساب إعادة تقويم الاحتياطي"، تقيد في الجانب الدائن منه الأرباح الناجمة عن تغير قيمة موجودات المصرف ، و مطلوباته من الذهب والمعادن الثمينة والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة مقابل سعر صرف الريال القطري، ويقيد في الجانب المدين منه الخسائر الناتجة عن إعادة تقويم موجودات ومطلوبات المصرف المشار اليها مقابل سعر صرف الريال القطري . ولا تدخل الأرصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في أرباح المصرف ، أما صافي الأرصدة المدينة فتغطي من أرباح المصرف إن وجدت، أو بسندات على الحكومة وبدون عائد. وتستهلك هذه السندات تباعاً من الأرباح الصافية لهذا الحساب المحققة في السنوات التالية.
المادة (10) : يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يشكل من المحافظ، ، رئيساً ، ونائب للمحافظ ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية وهيئة سوق الدوحة للأوراق المالية. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، أو خلو منصبه.
المادة (11) : يُعين المحافظ ونائبه بقرار أميري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويكون المحافظ بدرجة وزير، والنائب بدرجة وكيل وزارة. ويعين باقي أعضاء المجلس بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم. وإذا شغر محل أي عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته ، يعين عضو آخر محله لإكمال المدة المتبقية.
المادة (12) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المصرف ، وبوجه خاص ما يلي : 1- اعتماد أسس السياسة النقدية بالتنسيق مع الوزير. 2- اعتماد أسس سياسة إدارة واستثمار أموال المصرف. 3- اعتماد مواصفات النقد وإصداره وسحبه من التداول . 4- اعتماد السياسات المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية للبنوك ومؤسسات الخدمات المالية. 5- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين اللازمة لتسيير العمل في المصرف. 6- اعتماد معدلات الخصم والعوائد والعمولات والرسوم التي يتقاضاها المصرف. 7- البت في الترخيص للمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل. 8- إقرار سياسات الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد ونظم المدفوعات والمقاصة، وأي مؤسسات تخضع لهذا القانون. 9- اعتماد ميزانية المصرف واقرار حساباته الختامية. ويجوز للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى المحافظ .
المادة (13) : يتولى المحافظ الإشراف على إدارة المصرف، ويكون له على الأخص السلطات والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ ومتابعة السياسة النقدية. 2- تنفيذ ومتابعة سياسة سعر الصرف والسياسات المصرفية. 3- تنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها المجلس. 4- تعيين موظفي المصرف وتحديد استحقاقاتهم المالية وإنهاء خدماتهم وفقاً للائحة شؤون الموظفين. 5- تعيين المراسلين الخارجين للمصرف. 6- تمثيل الدولة في المفاوضات والاجتماعات التي تجري في مجال التعاون النقدي والمالي والمصرفي الاقليمي والدولي. وللمحافظ أن يفرض نائبه أو أياً من موظفي المصرف في ممارسة بعض سلطاته وصلاحياته.
المادة (14) : يمثل المحافظ، ، المصرف، أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
المادة (15) : يعين المجلس، وفقاً للشروط التي يحددها، مراقباً عاماً للمصرف من ذوي الخبرة المهنية في الشؤون المحاسبية والمصرفية. ويتولى المراقب العام رئاسة وحدة التدقيق الداخلي في المصرف ويرفع تقاريره إلى المجلس.
المادة (16) : على المحافظ ونائبه خلال شغلهما لمنصبيهما، تكريس كل خدماتهما المهنية للمصرف ، ولا يجوز لأي منهما أن يشغل أو يتولى أي وظيفة أخرى أو يقوم بأي عمل آخر سواءً بمقابل أو بغير مقابل . ويستثنى من ذلك مهام المشاركة في المؤتمرات وأنشطة المنظمات الاقليمية والدولية، وأعمال اللجان التي تشكلها أو تشرف عليها الدولة. ولا يجوز لأي من موظفي المصرف خلال مدة خدمته أن يشغل أي وظيفة أخرى أو يقوم بأي عمل آخر سواءً بمقابل أم بغير مقابل ما لم يحصل على موافقة مسبقة من المصرف. كما لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو موظفي المصرف قبول أي هدايا أو ميزة ذات صلة بعملة، لنفسه أو لأي شخص أخر تربطه به قرابة أو عمل أو مصلحة مالية. ويصدر المجلس القرارات المنظمة لاقتراض أعضائه وموظفي المصرف من المؤسسات المالية ويرفع المحافظ تقريراً سنوياً عن قروض أعضاء المجلس إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
المادة (17) : لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس: 1- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الوفاء بديونه. 2- من أدين بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- المالك أو الوكيل لمكتب مراقب حسابات خارجي للمصرف. 4- أعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية أو المؤسسات التي تقع تحت إشراف المصرف ومديريها وموظفيها ومراقبي حساباتها.
المادة (18) : تنتهي بقرار أميري، العضوية في المجلس: 1- إذا أدين العضو في جريمة إفشاء أسرار المصرف. 2- إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
المادة (19) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب اثنين من أعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم المحافظ أو نائبه. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (20) : للمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن يحدد مكافآتهم وأن يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستماع إلى رأيه في موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (21) : على عضو المجلس بمجرد تعيينه، وعند نهاية كل سنة مالية، الكشف عن مصالحه المالية التي تتعارض مع عضويته بالمجلس. و لا يجوز له أن يشارك في المناقشة أو التصويت عند مناقشة المجلس لهذه المصالح المالية.
المادة (22) : يحظر على أعضاء المجلس وموظفي المصرف ومراقبي الحسابات به ووكلائه، إفشاء إي بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون المصرف أو بشؤون المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته التي تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص عليها القانون أو تنفيذاً لأمر أو حُكم قضائي ، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم.
المادة (23) : لا يجوز للمصرف أن يدفع لموظفيه أو لأعضاء المجلس أي أجور أو رواتب أو أتعاب أو علاوات أو مكافآت محسوبة على أساس ما يحققه المصرف من أرباح.
المادة (24) : يحتفظ المصرف في جميع الأوقات باحتياطي رصيد أجنبي من الأصول لمقابلة وتغطية النقد المتداول وعمليات المصرف ، وتشمل الذهب والمعادن الثمينة وأدوات الدين العام، وغيرها من أدوات نقدية ومالية وأدوات صرف أجنبي ، على أن تكون بعملات قليلة للتحويل وبأدوات وأوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق العالمية والمحلية، ويستثمر المصرف هذا الاحتياطي وفقاً للسياسة الاستثمارية التي يعتمدها المجلس.
المادة (25) : يجب ألا يقل رصيد الموجودات الأجنبية القابلة للتداول وبعملات قابلة للتحويل عن (100%) من قيمة النقد المتداول.
المادة (26) : وحدة النقد هي الريال القطري وينقسم إلى (100) مائة درهم.
المادة (27) : إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه المصرف دون غيره، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1- إتخاذ التدابير اللازمة لطبع أوراق وسك العملة المعدنية وما يتصل بذلك كتصميم الأوراق والمسكوكات النقدية، وقوالب طبع أوراق النقد وسك العملة المعدنية والاحتفاظ بها في حرز آمن. 2- إصدار وإعادة إصدار النقد واسترداده. 3- استبدال النقد في مركزه الرئيسي ومن خلال البنوك والمكاتب والوكالات التي ينشئها أو يعنيها.
المادة (28) : تحدد فئات وأشكال وتصاميم الأوراق والمسكوكات النقدية، ويعتمدها الأميربناءً على اقتراح المصرف . وتحمل الأوراق النقدية توقيعي الوزير والمحافظ.
المادة (29) : يكون النقد الصادر من المصرف أداة وفاء وإبراء لدفع أي مبلغ في الدولة، على ألا يجاوز هذا المبلغ القيمة الأسمية لذلك النقد.
المادة (30) : إذا تقرر سحب أوراق أو مسكوكات نقدية من التداول، ينشر قرار السحب في الجريدة الرسمية، ويعلن في وسائل النشر والإعلام الأخرى. ويحدد قرار السحب مهلة لاستبدال الأوراق والمسكوكات النقدية المسحوبة، لا تقل عن تسعين يوماً في الأحوال العادية، وعن خمسة عشر يوماً في الأحوال غير العادية. وتفقد الأوراق والمسكوكات النقدية التي لا تقدم للاستبدلال قبل انتهاء المهلة المحددة في قرار السحب، قوتها القانونية كأداة وفاء وإبراء، ويحظر التعامل بها، ومع ذلك يحق لحاملها الحصول على قيمتها الأسمية من المصرف خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب، فإذا انقضت هذه المدة ترحل قيمتها إلى الاحتياطي العام للمصرف.
المادة (31) : يصدر المصرف القرارات اللازمة لتنظيم عملية استبدال المسكوكات والأوراق النقدية الممزقة أو المشوهة أو المعيبة.
المادة (32) : يصدر المصرف التعليمات الخاصة بتطبيق أنظمة الدفع المختلفة والنقد الرقمي وتنظيم أعمال المقاصة.
المادة (33) : يكون المصرف مسؤولاً عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، ويعلن المصرف عن هذه السياسة وعن أي تغيير فيها، كما يعلن، كلما كان ذلك ضرورياً، بياناً تحليلياً بتطوراتها ونتائجها، وما يطرأ على أهدافها من تغيير.
المادة (34) : للمصرف العمل في السوق المفتوح عن طريق الشراء والبيع غير المقيد، الفوري أو المستقبلي، أو بموجب اتفاقيات إعادة الشراء لأوراق الدين العام القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة، والأوراق المالية التي يصدرها المصرف، وغيرها من الأوراق المالية، وله الحق في استعمال أي أدوات أخرى لتنفيذ السياسة النقدية.
المادة (35) : للمصرف أن يطلب من البنوك أن تحتفظ لديه باحتياطي بنسب وحدود معينه بالنسبة لحجم ونوع واستحقاق ودائعها، وأي التزامات أخرى يحددها المصرف، وتكون نسب الاحتياطي متساوية لكل البنوك القابلة للودائع ولكل نوع من أنواع الودائع، وتعفى بنوك الوحدات الخارجية من الاحتفاظ بهذه الاحتياطات. ويتم الاحتفاظ بالاحتياطات المطلوبة عن طريق الأرصدة النقدية للبنوك في المصرف، ويجوز حسابها بالطريقة التي يحددها المصرف، كما يجوز للمصرف أن يدفع لكل بنك عائد على هذه الاحتياطات . وللمصرف حساب حدود ونسب احتياطي إلزامي تناسب نشاط البنوك الإسلامية. وفي جميع الأحوال تكون هذه الاحتياطات غير قابلة للرهن أو الحجز.
المادة (36) : للمجلس أن يفرض على البنك الذي لا يحتفظ بالاحتياطات المطلوبة بالحدود والنسب المشار إليها في المادة السابقة، جزاءات مالية لا تزيد على خمسة أضعاف سعر الفائدة أو العائد المعلن عن كل يوم تسري فيه المخالفة.
المادة (37) : للمصرف أن يفتح حسابات للبنوك العاملة في الدولة وأن يقبل منها الودائع حسب الشروط التي يقررها.
المادة (38) : للمصرف، بالشروط والضوابط التي يقررها، خصم الأوراق المالية التالية عند تقديمها بواسطة البنك: 1- شهادات الإيداع والكمبيالات وأذونات الخزانة والسندات المحددة قيمتها بالريال القطري وغيره من العملات. 2- أوراق الدين العام القابلة للتداول والتي تصدر بالريال القطري وغيره من العملات على أن تكون جزءاً من إصدار تضمنه الحكومة أو الأوراق المالية التي يصدرها المصرف. 3- أي أوراق أو أدوات مالية أو نقدية أخرى يحددها المصرف.
المادة (39) : للمصرف، وبالشروط التي يقررها، أن يشتري أو يبيع أو يقبل أن يرهن أحد البنوك لديه، الأصول التالية: 1- شهادات الإيداع بالريال القطري أو أي عملة أخرى. 2- أوراق الدين العام والسندات القابلة للتداول بأي عملة. 3- الأصول الأخرى القابلة للتداول بما في ذلك المعادن الثمينة. 4- أي أصول أخرى يوافق عليها المصرف.
المادة (40) : للمصرف ضبط أسعار العوائد وشروط منح القروض وقبول الودائع في مختلف المؤسسات المالية.
المادة (41) : يحدد نظام سعر صرف الريال القطري في سوق الصرف الأجنبي بالتنسيق بين الوزير والمحافظ، ، ويصدر بمرسوم. ويعلن المصرف عن أي تغيير في سعر صرف الريال القطري.
المادة (42) : للمصرف إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري من خلال هامش، أو غير ذلك من الأنظمة مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. وعلى المصرف أن يتخذ من التدابير ما يساعده على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري وفقاً للفقرة السابقة، وفي حالة حدوث تذبذبات في أسواق الصرف يحق للمصرف عدم التقيد بهذه التدابير.
المادة (43) : للمصرف أن ينشئ حساباً خاصاً لدعم سعر صرف الريال القطري، ويستثمر حسب سياسة المصرف الاستثمارية.
المادة (44) : يكون المصرف مستشاراً وبنكاً ووكيلاً مالياً للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ولمجلس الوزراء أن يطلب من المصرف إبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية والتنموية. وتضع الوزارة والمصرف آلية للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية. وللمصرف التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تحقيق أهدافه.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الدين العام، يتم التنسيق بين الوزير والمحافظ قبل بداية كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، حول حجم قروض الحكومة من البنوك القطرية، وخطة الوزارة الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ المصرف بكل عمليات الدين التي تقوم بها الدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تملكها الدولة أو تديرها.
المادة (46) : للمصرف قبول ودائع من الدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. والشركات التي تملكها الدولة أو تديرها. وعليه بصفته قابل ودائع، أن يحتفظ بحسابات، ويقدم الخدمات المالية والمصرفية، ويدفع في حدود المبالغ المودعة بموجب أوامر للدفع على هذه الحسابات، ويجوز له أن يدفع عوائد على هذه الحسابات.
المادة (47) : للمصرف، وفقاً للشروط والأحكام التي يتفق عليها مع الوزير، العمل كوكيل مالي للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في إصدار وإدارة أوراق الدين العام بالاضافة الى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، أو أي خدمات مالية أو مصرفية أخرى.
المادة (48) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تملكها الدولة أو تديرها، أن تقدم للمصرف، على النماذج التي يعدها لذلك، المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية والاقتصادية وإحصائيات ميزان المدفوعات ومستويات الأسعار.
المادة (49) : لا يجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو تديرها الاقتراض من المصرف أياً كان شكل هذا الاقتراض أو أجله أو قيمته. واستثناءً من ذلك ، يجوز للمصرف منح الحكومة، بناءً على طلب الوزير ، مبلغاً لا تجاوز نسبته (5%) من متوسط إيرادات موازنة الدولة في السنوات الثلاث الأخيرة، لمدة لا تجاوز أربعة أشهر .
المادة (50) : لا يجوز ممارسة أعمال قبول الودائع، إلا للشخص المعنوي، وذلك بعد حصوله على الترخيص اللازم من المصرف،وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (51) : يجوز للمصرف أن ينشيء بمفرده أو بمشاركة البنوك العاملة في الدولة نظاماً أو صندوقاً لحماية الودائع.
المادة (52) : لا يجوز قبل الحصول على ترخيص من المصرف استخدام كلمة أو شعار بنك أو شركة استثمار أو شركة تمويل أو محل صرافة أو أي مؤسسة مالية أخرى في الوثائق والمستندات أو المراسلات أو الإعلانات أو أي وسيلة أخرى، كما لا تجوز الأعمال والأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن مرخصاً بذلك.
المادة (53) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي،يجوز للمصرف أن يمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون لكل من: 1- البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويستثني من ذلك فروع البنك الأجنبية، من كانت فروعاً لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر. 2- مؤسسات الخدمات المالية، المسجلة كشركات مساهمة، وعلى المؤسسات المالية التي تقوم بالاستثمارات للغير أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويستثني من ذلك فروع المؤسسات المالية الأجنبية، متى كانت مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر. 3- الوحدات الخارجية ومكاتب التمثيل للبنوك، بالشروط التي يحددها المصرف. وفي جميع الأحوال يتعين موافقة المصرف على استثمار رأس المال غير القطري في المؤسسات المالية.
المادة (54) : لا يجوز الترخيص لفروع المؤسسات المالية الأجنبية ومكاتب التمثيل بالعمل في الدولة، ما لم يكن مرخصاً لها من جهات الاختصاص في دولة المقر. وتخضع جميع اتفاقيات الإدارة الأجنبية للمؤسسات المالية لموافقة المصرف وتعليماته.
المادة (55) : فيما عدا المؤسسات المالية المرخص لها من المصرف قبل العمل بهذا القانون، يجوز التقدم بطلب للترخيص بإنشاء مؤسسة مالية أو مكتب تمثيل ويكون ذلك وفقاً للنموذج وبالشروط التي تحددها تعليمات المصرف. ويصدر المصرف قراره بالبت في الطلب دون إبداء الأسباب، ويقوم المصرف بإشعار مقدم الطلب كتابة بقراره.
المادة (56) : يجب أن يتمتع طالب الترخيص بكفاية رأس المال، وبوضع مالي مقبول وفقاً لما تحددها تعليمات المصرف.
المادة (57) : على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل البدء بمزاولة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص. ويجوز للمصرف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وفي حالة انقضاء المدة الثانية دون البدء في مزاولة الأعمال المرخص بها يعتبر الترخيص كأن لم يكن.
المادة (58) : يجوز بقرار من المجلس، إلغاء الترخيص في الحالات التالية: 1- مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات المنفذة له. 2- عدم تنفيذ الشروط المحددة في الترخيص. 3- تزويد المصرف بمعلومات مضللة أو غير دقيقة. 4- تهديد مصالح المودعين والمستثمرين وتعريضها للخطر بسبب الطريقة التي تدير يها المؤسسة المالية شؤونها، حسب تقدير المصرف. 5- صدور قرار بتصفية أو حل المؤسسة المالية. 6- إنهاء عمل فرع المؤسسة المالية الأجنبية في الدولة. 7- إلغاء ترخيص فرع المؤسسة المالية في دولة المقر. ولا يجوز ممارسة أي أعمال من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
المادة (59) : يجب على المصرف نشر قرار إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.
المادة (60) : تنشأ لجنة مصرفية، تشكل برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية نائب المحافظ، وأحد الخبراء المصرفيين من ذوي الخبرة والكفاءة. وتختص اللجنة بالفصل في المخالفات التي تنسب الى البنوك والمؤسسات المالية وتقرير وضع المؤسسات المالية المتعثرة تحت الإدارة المؤقتة، بناءً على طلب المجلس.
المادة (61) : يصدر قرار من مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة (62) : يجب أن يكون لكل مؤسسة مالية أنظمة ولوائح تعد وفقاً لنظامها الأساسي وتعليمات المصرف، تتضمن ما يلي: 1- الهيكل الإداري والتنظيمي. 2- اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة وأعضائه والمديرين والمسئولين. 3- إجراءات وسياسات العمليات المصرفية والخدمات المالية. 4- السياسات المحاسبية. 5- سياسات تحديد المخاطر والضوابط المصرفية والاستثمارية. 6- سياسات التدقيق والضبط الداخلي. 7- أي سياسات أو إجراءات أخرى يطلبها المصرف. ويجوز للمصرف إجراء التعديلات على النظام الأساسي للمؤسسات المالية وفقاً لأهدافه.
المادة (63) : لا يجوز لأي مؤسسة مالية أو الشركات التابعة لها فتح أي فرع أو مكتب،أو إغلاق أي منها، أو تغيير شكلها القانون أو موقعها أو موقع مركزها الرئيسي داخل الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف. كما لا يجوز لأي مؤسسة مالية أو الشركات التابعة لها فتح فرع أو مكتب خارج الدولة إلا بموافقة المصرف، ويتعين إخطار المصرف قبل إغلاق أي فرع أو مكتب خارج الدولة. ويجب على كل مؤسسة مالية ترغب في التوقف عن مزاولة أعمالها في الدولة أن تخطر المصرف مسبقاً بذلك ،ولا يجوز أن تقل مدة الإخطار عن ستة أشهر قبل التوقف، وللمصرف أن يوافق على انقاص مدة الإخطار إذا اقتنع بسلامة حقوق المودعين وأصحاب حسابات الاستثمار للغير. وعلى المصرف التأكد من أن المؤسسة المالية التي ترغب في التوقف عن العمل قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وأصحاب حسابات الاستثمار للغير خلال مدة الإخطار، ويتم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف.
المادة (64) : تلتزم كل مؤسسة مالية بما يلي: 1- الاحتفاظ في كل الأوقات بمقدار وشكل رأس المال المدفوع والاحتياطات التي يحددها المصرف. 2- عدم زيادة أو تخفيض رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل قي دولة قطر أو استخدام رصيد الاحتياطات بغير موافقة المصرف. 3- الاحتفاظ برصيد احتياطي ينقل ويرحل إليه (10%) من صافي الأرباح السنوية حتى يبلغ الاحتياطي (100%) من مقدار رأس المدفوع أو المخصص. ويحدد المصرف طبيعة وشكل ومستوى كفاية رأس المال وتوقيت زيادته. ومع مراعاة حُكم المادة(70) من هذا القانون، يجوز للمصرف إعفاء فروع البنوك الأجنبية أو المؤسسة المالية الأجنبية والوحدات الخارجية من شرط الاحتفاظ برأس المال المشار إليه.
المادة (65) : يصدر المصرف تعليمات للمؤسسات المالية تتعلق بالنسب المالية الإشرافية والمخاطر المصرفية وتحديد سقوف التعامل مع البنوك والبلدان والعملات الأجنبية، وأي أمور تتعلق بعملياتها الداخلية والخارجية، وذلك لأغراض تنظيم أعمالها والرقابة عليها، ولتسيير السياسة النقدية والائتمانية والاستثمارية، ولتحقيق سلامة أوضاعها المالية والمحافظة على حقوق المودعين والمستثمرين.
المادة (66) : لا يجوز للمؤسسة المالية تملك أي من أسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا كان ذلك نتيجة لتسوية مديونية، وفي جميع الأحوال يجب التخلص منها وفقاً للطريقة وخلال المدة التي يحددها المصرف. واستثناءً من ذلك يجوز للمؤسسة المالية شراء نسبة لا تجاوز (10%) من أسهمها وفقاً للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (67) : يحدد المجلس شروط وضوابط منح التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية، ولكل من تربطهم بهم شراكة في عمل أو قرابة الى الدرجة الثانية، والأطراف الأخرى ذات العلاقة. ولا يجوز منح ميزات تفضيلية لعضو مجلس الإدارة أو تسهيلات بضمان أسهمه في المؤسسة المالية التي يكون عضواً فيها.
المادة (68) : يحدد المجلس، وفقاً لأحكام القانون، نسب وشروط تملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأسهم المؤسسات المالية، ولا يجوز تجاوز تلك النسب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد المصرف بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بذلك.
المادة (69) : لا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمتلك أو تندمج أو تأتلف أو تساهم أو تحول التزاماتها إلى أي شركة أخرى، إلا بموافقة مسبقة من المصرف.
المادة (70) : للمصرف أن يطلب من فروع المؤسسات المالية الأجنبية تقديم الكفالات والضمانات التي يحدد مستواها وشروطها، لضمان كفاية رأس المال والسيولة ولتغطية أي خسائر قد تتعرض لها تلك الفروع في الدولة. وفي حالة توقف فرع البنك الأجنبي عن الدفع أو تصفيته، أو توقف مركزه الرئيسي عن الدفع أو تصفيته، يكون لدائني الفرع الموجود في قطر امتياز على موجوداته بالنسبة لسائر الدئنين.
المادة (71) : للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية وفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج الدولة ومكاتب التمثيل للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى التقيد بأحكام هذا القانون والأعراف المصرفية والتعليمات الصادرة من المصرف، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد مفتشي المصرف ومراقبي الحسابات الذين يعينهم بجميع المعلومات التي يطلبونها في المواعيد التي يحددونها، واطلاعهم على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات التي يطلبونها، ولا يجوز التمسك بسرية المعلومات أمام مفتشي المصرف و مراقبي الحسابات المكلفين بأعمال التفتيش.
المادة (72) : إذا تبين للمصرف مخالفة المؤسسة المالية لأحكام القانون، أو أن سيولتها أو ملاءتها تعرضت للخطر بما قد يضر بحقوق أصحاب الودائع والمستثمرين أو الدائنين الآخرين، فيجوز للمصرف أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات التالية: 1- منع المؤسسة المالية من القيام بعمليات معينة أو وضع قيود على الأعمال التي تمارسها. 2- إصدار توجيهات إلى المؤسسة المالية بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية. 3- تولي إدارة المؤسسة المالية لفترة محددة يجوز تمديدها. 4- تعيين مجلس إدارة مؤقت من مساهمي المؤسسة المالية، ومدير تنفيذي أو أكثر على حساب المؤسسة المالية. 5- إيقاف أو إنهاء عمل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين المفوضين.
المادة (73) : للمصرف رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية أو استمراره في العضوية، ورفض تعيين أو تجديد فترة عمل أي من كبار الموظفين أو المفوضين عنه، وله إصدار التعليمات التي تحدد شروط تعيينهم وصلاحياتهم ومخصصاتهم. ويحدد المصرف الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضواً في مجلس إدارة المؤسسة المالية. ولا يكون لمن يتخلف عن سداد ديونه بعد إنذاره من المصرف، الحق في التصويت في مجلس الإدارة والجمعية العامة للمؤسسة المالية. وللمصرف أن يصدر التعليمات التي تنظم أعمال مجلس الإدارة في المؤسسة المالية. وعلى المصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسات المالية أي عضو في مجلس إدارتها تخلف عن سداد التزاماته الائتمانية لديها بعد توجيه الإنذار القانوني له.
المادة (74) : أعضاء مجلس الإدارة والمديرون مسؤولون بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب المؤسسة المالية أو تصيب الغير نتيجة تعمدهم الإضرار بها أو إهمالهم أو تقصيرهم، أو إخفائهم أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مضللة سواءً للمساهمين أو للمصرف، وتكون المؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر والأضرار.
المادة (75) : على مجلس إدارة المؤسسة المالية والمديرين التنفيذيين ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي.
المادة (76) : يكون لكل مؤسسة مالية مراقب حسابات خارجي أو أكثر، ويكون عدد مراقبي الحسابات واختيارهم بموافقة مسبقة من المصرف، فإذا لم تقم المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات أو تم تعيينه على وجه مخالف لتعليمات المصرف، يعين المصرف مراقب حسابات أو أكثر ويحدد أتعابه. وللمصرف إصدار التعليمات اللازمة لتحديد مهام وأسس اختيار مراقب الحسابات الخارجي للمؤسسة المالية. ويجب على مراقب الحسابات تزويد الجمعية العامة للمؤسسة المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وبياناً بإلتزاماتهم للمؤسسة وطبيعتها ومدى الانتظام في سداد المديونيات. ولا يجوز للمؤسسة المالية منح تسهيلات ائتمانية لمراقب حساباتها. ويجوز للمصرف تعيين مراقب حسابات إضافي علي حساب المؤسسة المالية متى رأى ذلك مناسباً. وللمصرف أن يطلب من مراقب الحسابات مباشرة تزويده بنسخ من جميع التقارير الخاصة بنتائج تدقيقه على المؤسسة المالية، أو القيام بأي تدقيق خاص يحدده المصرف، وللمصرف الحق في مناقشة مراقبي الحسابات الخارجين في تقاريرهم بدون الرجوع إلى المؤسسة المالية. وفي جميع الأحوال تتحمل المؤسسة المالية أتعاب مراقب الحسابات.
المادة (77) : على المؤسسة المالية تقديم ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح للمصرف للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة وفقاً للنماذج المقررة من الصرف، مصدقاً عليها من مراقب الحسابات، كما تلتزم المؤسسة بعرض الملاحظات التي يبديها المصرف على الجمعية العامة. ويجب على المؤسسة المالية دعوة المصرف لإيفاد من ينوب عنه لحضور اجتماعات الجمعية العامة.
المادة (78) : على المؤسسة المالية التقيد بتعليمات المصرف بشأن نشر ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح، في إحدى الصحف اليومية مصدقاً عليها من مراقب الحسابات. ويجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالية بتكوين احتياطات ومخصصات إضافية قبل توزيع الأرباح على المساهمين.
المادة (79) : على المؤسسة المالية تزويد المصرف بالبيانات التي يرى أنها ضرورية ولازمة لتمكينه من القيام بأعماله في الوقت وبالطريقة التي يحددها. ويجوز حصول المؤسسات المالية على بيانات بجميع التزامات العميل الواحد داخل وخارج فروع المؤسسات المالية العاملة بالدولة وبالشكل الذي يقره المصرف. وعلى الشركات والمؤسسات المالية أو الصناديق التي تمارس نشاط تقديم القروض أن تزود المصرف ببيانات دورية عن نشاطها بناءً على طلبه، ويجوز للمصرف التفتيش عليها للتأكد من صحة هذه البيانات. وللمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً البيانات التي تزوده بها المؤسسات المالية، يشرط ألا يؤدي هذا النشر إلى كشف الشؤون المالية لعميل أي مؤسسة مالية إلا إذا وافق العميل كتابة على النشر، أو بناءً على أمر أو حُكم قضائي.
المادة (80) : تلتزم المؤسسات المالية بمواعيد العمل التي يحددها المصرف للتعامل مع الجمهور. ويجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية أن يصدر إعلاناً يوقف بموجبه المؤسسات المالية عن مزاولة أعمالها لفترة يحددها الإعلان.
المادة (81) : يجب على كل مؤسسة مالية أن تحتفظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بأعمالها وبالطريقة المناسبة وفي المكان الملائم داخل الدولة، وللمصرف تحديد المدة اللازمة للاحتفاظ بها.
المادة (82) : يحظر على أعضاء مجلس إدارة وموظفي ومراقبي حسابات ومستشاري المؤسسات المالية الافضاء بأي معلومات تتعلق بأي عميل إلا بموافقة كتابية مسبقة منه، أو بناءً على نص في القانون أو أمر أو حُكم قضائي، ويظل هذا الحظر سارياً بعد انتهاء خدمة الأشخاص المشار إليهم. ويسري هذا الحظر على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، الذين انتهت خدماتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (83) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية.
المادة (84) : يجوز للمصرف إبرام اتفاقيات لتبادل المعلومات الرقابية مع البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات الرسمية التي تتولى الإشراف والرقابة على أعمال المؤسسات المالية بالطريقة التي يعتمدها المصرف وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (85) : يجوز للمصرف، في الظروف الاستثنائية، منح قروض وإصدار التزامات عليه للمؤسسات المالية، بما لا يزيد على (50%) من رأس مال المصرف واحتياطياته، إذا رأى أن هذه القروض أو الالتزامات ضرورية لدعم السيولة فيها. ويجوز للمصرف تمديد استحقاق هذه القروض أو الالتزامات على أساس خطة مقبولة تحدد التدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها للوصول إلى المتطلبات المالية التي يحددها المصرف.
المادة (86) : يصدر المصرف القرارات المنظمة للإشراف والرقابة على أنشطة مكاتب التمثيل ووكلائهم وصناديق الاستثمار والمقاصة والتحويلات المالية. كما للمصرف أن يصدر السياسات والتعليمات الخاصة بالأعمال المالية المصرفية الالكترونية وغيرها من الأعمال الالكترونية التي تقع ضمن اختصاصه وتحقيق أهدافه. وللمصرف إصدار التعليمات الخاصة بإصدارات السندات والأوراق المالية ذات العائد الثابت للشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
المادة (87) : يقوم المصرف بأعباء الإدارة المؤقتة للمؤسسات المالية في الحالات المحددة في هذا القانون.
المادة (88) : يجوز للجنة، بناءً على طلب المجلس،أن تقرر وضع أي مؤسسة مالية تحت الإدارة المؤقتة للمصرف إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً. وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في الحالات التالية: 1- إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية عند الاستحقاق. 2- إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف. 3- إذا تعرضت المؤسسة المالية في دولة المقر للخطر.
المادة (89) : يكون القرار الصادر من اللجنة بشأن الإدارة المؤقتة مكتوباً ومسبباً ومحدد المدة، ويجوز للجنة تعديل هذه المدة. وتخطر المؤسسة المالية المعنية بالقرار، ويبلغ إلى كل من الجهة المختصة بالسجل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة وسوق الدوحة للأوراق المالية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (90) : يحل المصرف محل إدارة المؤسسة المالية المعنية التي توضع تحت الإدارة المؤقتة في كل سلطاتها الإدارية، ويتم تجميد صلاحيتها وسلطات مجلس الإدارة والجمعية العامة فوراً إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة. وللمصرف بصفته مديراً مؤقتاً للمؤسسة المالية اتخاذ ما يلي: 1- أن يضع يده على ممتلكاتها وحقوق المساهمين فيها، وله ممارسة كل سلطات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والملاك الآخرين، وعليه أن يقوم بإجراءات تحصيل الديون والمبالغ المستحقة لها، وأن يصون ممتلكاتها وأصولها ويحافظ عليها. 2- اتخاذ الاجراءات التي يرى أنها تحقق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال المودعين والمستثمرين في المؤسسة المالية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ) اتخاذ قرار بوضعها تحت التصفية. ب) تعويم المؤسسة المالية وتحويلها لوضع مالي مقبول. جـ) عرض ممتلكات وأصول ومصالح وعوائد المؤسسة المالية للبيع. د) بيع أو دمج المؤسسة المالية مع أي مؤسسة مالية أخرى. هـ) دفع وسداد ديون المؤسسة المالية طبقاً لأحكام هذا القانون. و) العمل على الوصول إلى حلول وتسويات في الأمور المالية وغيرها للمؤسسة المالية.
المادة (91) : تعلق سلطات مسئولي وموظفي المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة وذلك إلى حين تكليفهم من اللجنة بممارسة هذه السلطات، ويجوز للجنة تكليفهم بممارسة وظائف معينة في المؤسسة المالية. ويكون للمصرف حق الإدارة والرقابة على أصول وفروع ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية التي تكون محلاً لأي قرار تصدره اللجنة بموجب أحكام المادة (88) من هذا القانون. ولا يجوز خلال إدارة المصرف للمؤسسة المالية توقيع الحجز أو إنشاء حقوق امتياز على أصولها وأموالها. وللمصرف الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ أي قرار يصدر وفقاً لأحكام المادتين (88)، (90) من هذا القانون. وللمصرف الحق في التصرف في الأصول والممتلكات المرهونة لدى المؤسسة المالية وفقاً لما تتضمنه عقود الرهن الخاصة بها. ويتولى المصرف حفظ وتأمين أصول ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية وشركاتها الفرعية أو الشركات التابعة لها.
المادة (92) : يكون للمجلس في نهاية مدة الإدارة المؤقتة، إلغاء ترخيص المؤسسة المالية أو تطبيق إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون.
المادة (93) : إذا ألغى ترخيص المؤسسة المالية، فعلى المصرف أن يضع خطة لتصفية الأصول والالتزامات، وأن ينفذ هذه الخطة أو يشرف على تنفيذها. ويجوز للمحافظ عند إلغاء ترخيص أي مؤسسة مالية قابلة للودائع أو وضعها تحت الإدارة المؤقتة للمصرف، أن يمنع سحب الودائع بجميع أنواعها بالشروط التي يراها مناسبة. ويحدد المصرف القيمة الصافية لممتلكات المؤسسة المالية والبت في المطالبات خلال مدة يحددها المحافظ من تاريخ القرار، ويجوز للمصرف أن يستبعد أي جزء من أي إدعاء أو مطالبة أو ضمان أو أفضيلة أو امتياز أو أولوية لا يتم إثباتها بالطرق المقررة قانوناً، وللمصرف أن يقوم بما يراه مناسباً من تسويات ومخالصات. ويجب تسجيل كل الممتلكات والحقوق الناتجة عن إدارة المصرف المؤقتة وحفظها في حساب خاص.
المادة (94) : فيما عدا الودائع المؤمنة، يكون الترتيب النسبي للمطالبات والعوائد والمصالح عند تصفية أصول البنك القابل للودائع الذي وضع تحت الإدارة المؤقتة بموجب أحكام المادة(90) من هذا القانون، كما يلي: 1- دفع مستحقات العاملين في المؤسسة المالية الذين يثبت أنه ليس لهم علاقة بتراجع وضعها المالي. 2- دفع أرصدة الودائع بجميع أنواعها داخل الدولة وخارجها، بشرط ألا ينفذ على فروع البنك تصفية إجبارية خارج الدولة، أو عدم تعارض ذلك مع قوانين التصفية في الدولة المضيفة. 3- دفع ودائع المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة. 4- دفع الأرصدة الدائنة الأخرى، ويقوم المصرف بوضع التعليمات والإجراءات الخاصة لتصفية الالتزامات الأخرى داخل وخارج الميزانية. 5- دفع القروض المساندة. 6- دفع حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم، وحقوق المصرف. 7- دفع حقوق المساهمين. وتسدد مباشرة الودائع والالتزامات التي تلقاها البنك لتوظيفها باسمه أو باسم أصحابها، دون التقيد بالترتيب المشار إليه، وذلك بعد خصم العمولات المستحقة.
المادة (95) : يُعد المصرف، في نهاية كل سنة مالية، تقريراً مالياً يشتمل على الموازنة التقديرية والميزانية وكشف الأرباح والخسائر والبيانات والإيضاحات المتصلة بها. ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المصرف وفقاً للقانون. كما يجوز للمصرف، بالإضافة إلى ذلك، التعاقد مع مراقب حسابات خارجي.
المادة (96) : يجب على المصرف، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، أن يرفع إلى الأمير ومجلس الوزراء، ما يلي: 1- نسخة مدققة بالبيانات المالية الخاصة بالميزانية وكشف الأرباح والخسائر. 2- تقريراً عن عملياته ونشاطاته خلال السنة المالية. وللوزير أن يطلب أي معلومات عن المركز المالي للمصرف.
المادة (97) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على الجرائم المبينة به التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (98) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (000 , 100) مائة ألف ريال،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (22)، (82) من هذا القانون.
المادة (99) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز (000 , 000 , 2) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حُكم المادة (27) من هذا القانون.
المادة (100) : يًعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (000 , 50) خمسين ألف ريال، كل من امتنع عن تداول وقبول النقد المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (101) : يُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ( 000 , 20) عشرين ألف ريال، كل من شوَّه النقد بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق عليه أو إضافة أي شيء عليه.
المادة (102) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز ( 000 , 000 ,2) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة(50) من هذا القانون.
المادة (103) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (54) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يُحكم بغلق الشركة أو المكتب أو المحل المخالف.
المادة (104) : تُضاعف العقوبة في حالة العود. ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (105) : للمصرف أو اللجنة، بحسب الأحوال، أن يفرض غرامة مالية على المؤسسات المالية لا تجاوز (5000) خمسة آلاف ريال يومياً، عن كل مخالفة لقانون المصرف وتعليماته وذلك وفق ماتحدده قرارات المصرف.
المادة (106) : للمصرف أن يفرض غرامة مالية لا تجاوز (000 ,000 ,2) مليوني ريال على كل مؤسسة مالية تزوده بمعلومات مضللة.
المادة (107) : يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (108) : تعفى أرباح بنوك الوحدات الخارجية من ضريبة الدخل.
المادة (109) : يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن السياسة الرقابية أو النقدية أو غيرها أو في أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة.
المادة (110) : تسري الفائدة أو العائد الذي يحدده المصرف على التسهيلات الائتمانية المجدولة، ما لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المالية المقرضة مع عملائها على سعر أخر.
المادة (111) : للمصرف أن يقوم بتقديم خدمات تتفق مع أغراضه، ويشمل ذلك إدارة الأموال وتقوًم هذه الخدمات على أساس أسعار الخدمات المشابهة السائدة في السوق، ولا يجوز أن يترتب عليها أي التزامات على طرف ثالث بغير رضاه. وله أن يقوم بتحصيل الأجور والمصاريف والتكاليف الخاصة أو المتصلة بالعمليات والصفقات المرخص بها بموجب أحكام هذا القانون. ويتولى المصرف نشر جدول الأجور والمصاريف والتكاليف التي يتقاضاها عن التراخيص التي يمنحها والموافقات التي يصدرها والخدمات التي يؤديها.
المادة (112) : يتولى المصرف تعريف المصطلحات المستخدمة في جميع الأعمال الخاضعة لإشرافه ورقابته.
المادة (113) : للمصرف أن ينشيء أو يؤسس أو يُشارك في إنشاء أو تكوين المؤسسات أو الأجهزة التي تخدم أهدافه.
المادة (114) : يكون لديون المصرف ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيل ديونه بنفس الطرق والوسائل المقررة لتحصيل أموال الحكومة. وفيما عدا الاحتياطي الذي تحتفظ به البنوك لدى المصرف وفقاً لحُكم المادة (35) من هذا القانون، يكون للمصرف حق امتياز في استيفاء كل مطلب من مطالبه وكل مستحقاته من أي أرصدة نقدية أو موجودات أخرى يحتفظ بها لحسابه أو لحساب مدين معين، إذا كانت هذه الأرصدة النقدية أو موجودات تمثل ضمانات لمطالب ومستحقات المصرف، وذلك في الوقت الذي تصبح فيه هذه المطالب مستحقة الدفع. وللمصرف أن يمارس حقه في الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الموجودة لديه وبيع الأصول الأخرى المضمونة لديه بالأسعار التي يراها مناسبة، وتحصيل ماهو مستحق له من عائد البيع بعد خصم التكاليف والنفقات المتصلة بالبيع.
المادة (115) : لا يسأل المصرف عن أي خسائر أو التزامات تقع على عاتق المؤسسات المالية التي يكون أعضاء المجلس أو موظفو المصرف ممثلين فيها.
المادة (116) : لا تحول مخالفة المؤسسة المالية لقانون المصرف وتعليماته، من الرجوع على الغير لاستيفاء حقها منه.
المادة (117) : يكون لموظفي المصرف الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، إثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (118) : يصدر المحافظ القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (119) : يُلغي القانون رقم(15) لسنة 1993، والقانون رقم (36) لسنة 1995 المشار إليهما، كما يُلغي كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة من المصرف، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (120) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن