بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1948 - 1949 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1941 - 1942 الزراعية المعدّل بالقوانين رقم 89 و90 لسنة 1945 و120 لسنة 1946 و146 لسنة 1947.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1948 - 1949 الزراعية
1- مديرية البحيرة:
مراكز أبو حمص ودمنهور ورشيد وشبراخيت وكفر الدوار والمحمودية والدلنجات وأبو المطامير.
2- مديرية الغربية:
(أ) مراكز بلقاس وبيلا ودسوق وشربين وطلخا وفوه وكفر الشيخ.
(ب) الجزء البحري من مركزي المحلة الكبرى وسمنود الواقع شمال سكة حديد الدلتا الموصل من قطور إلى المحلة الكبرى ثم شمال سكة حديد الحكومة من المحلة الكبرى إلى سمنود.
(ج) بلاد مركز قلين التي كانت تابعة لمركزي كفر الشيخ ودسوق.
مديرية الدقهلية:
(أ) مراكز دكرنس وفارسكور والمنزلة والمنصورة.
(ب) الجزء البحري لمركز السنبلاوين الواقع شمال خط سكة حديد الحكومة ما بين الزقازيق والمنصورة.
مديرية الشرقية:
مركز كفر صقر.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1948 - 1949 الزراعية بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً المعدّل بالقوانين رقم 89 و90 لسنة 1945 و120 لسنة 1946 و146 لسنة 1947 مع مراعاة الأحكام الآتية:
المادة (2) : تُعدّل المادة الأولى من القانون سالف الذكر على الوجه الآتي:
"مادة 1- لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1948 - 1949 الزراعية ما تزيد مساحته على:
(أ) 30% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبيّنة في الملحق المرافق لهذا القانون.
(ب) 25% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات المملكة فيما عدا الجهات الآتية فتمنع زراعة القطن فيها.
(1) أراضي الحياض التي ليس لها مورد للري الصيفي.
(2) أراضي الحياض المنتفعة بالري من الترع الصيفية المخصصة لزراعة الحبوب.
(3) أراضي مديرية أسوان".
المادة (3) : يقف بالنسبة إلى سنة 1948 - 1949 الزراعية حكم المادتين 9 و10 من القانون رقم 61 لسنة 1941.
المادة (4) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الزراعة أن يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر