بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1945 - 1946 الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المادة الأولى فقرة (أ) من القانون رقم 61 لسنة 1941 الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطنا
(1) مديرية البحيرة:
مراكز أبو حمص ودمنهور ورشيد وشبراخيت وكفر الدوار والمحمودية.
(2) مديرية الغربية:
(أ) مراكز بلقاس وبيلا ودسوق وشربين وطلخا وفوه وكفر الشيخ.
(ب) الجزء البحري من مركزي المحلة الكبرى وسمنود الواقع شمال سكة حديد الدلتا الموصل من فطور إلى المحلة الكبرى ثم شمال سكة حديد الحكومة من المحلة الكبرى إلى سمنود.
(3) مديرية الدقهلية:
(أ) مراكز دكرنس وفارسكور والمنزلة والمنصورة.
(ب) الجزء البحري لمركز السنبلاوين الواقع شمال خط سكة حديد الحكومة ما بين الزقازيق والمنصورة.
(4) مديرية الشرقية:
مركز كفر صقر.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1945 - 1946 الزراعية بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا مع مراعاة الأحكام المبينة بعد.
المادة (2) : تعدل المواد 1 و2 و8 من القانون رقم 61 لسنة 1941 على الوجه الآتي:
مادة 1- لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1945 - 1946 الزراعية ما تزيد مساحته على:
(أ) 27% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة في الملحق المرافق لهذا القانون.
(ب) 14% من مجموع الأراضي التي في حيازته في أراضي الحياض التي حولت إلى صيفي بمديريات أسيوط وجرجا وقنا شرق النيل وكذلك جميع أراضي الحياض فيما عدا الجهات الآتية فتمنع زراعة القطن فيها.
(1) الأراضي التي ليس لها مورد للري الصيفي.
(2) الأراضي الواقعة على الترع الصيفية المخصصة لزراعة الحبوب بالحياض.
(3) أراضي مديرية أسوان.
(ج) 18% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات القطر.
مادة 2- تنسب المساحة الجائز زرعها قطنا إلى مجموع الأراضي التي تكون في حيازة الزراع بما في ذلك الأراضي المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك والأجران والمساكن والمخازن والجناين وغير ذلك من الأعمال والمنشئات الزراعية.
على أنه لا يدخل في حساب ذلك المجموع.
(أ) الأراضي البور التي لم تزرع في السنتين السابقتين على صدور هذا القانون سواء أكانت قابلة للزراعة أم غير قابلة لها.
(ب) أراضي الحياض التي ليس لها مورد للري الصيفي.
(ج) الأراضي الواقعة على الترع الصيفية المخصصة لزراعة الحبوب بالحياض.
(د) الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبينة.
مادة 8- استثناء من أحكام المادتين 1 و7 إذا لم تتجاوز الزيادة 5% من مجموع المساحات الجائز زراعتها قطنا اعتبر التجاوز كأن لم يكن وأعفى الزراع أيضا من نفقات تحقيق المساحة.
المادة (3) : يوقف بالنسبة لسنة 1945 - 1946 الزراعية حكم المادتين 9 و10 من القانون رقم 61 لسنة 1941 السابق الإشارة إليه.
المادة (4) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر