تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية؛ وبعد الاطلاع على قانون الانتخاب رقم 30 لسنة 1913؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لكل مصري من الذكور بالغ من السن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب.
المادة (2) : على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في دائرة الانتخاب التي بها موطنه. وموطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها دائما أو التي بها مركز أعماله أو مصالحه. ويجب على أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة للمدير أو المحافظ بالجهة التي يريد نقل موطنه إليها وذلك لإجراء التعديل في الجدول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة. فإذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا بها أولا.
المادة (3) : لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المادة (4) : يحرم حق الانتخاب أبدا: (1) المحكوم عليهم بعقوبة من عقوبات الجنايات. (2) المحكوم عليهم في جناية بعقوبة من عقوبات الجنح. (3) المحكوم عليهم في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة. الأحكام الصادرة بعقوبة من جهات الحكم غير العادية لا يترتب عليها سقوط الحق في الانتخاب إلا إذا كانت صادرة في جناية من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في جريمة من الجرائم الأخرى المذكورة بالفقرة الثالثة وطبقا للعقوبات المقررة لها بالقانون المذكور وعلى أية حال لا يقرر سقوط الحق في الانتخاب إلا بعد موافقة وزير الحقانية.
المادة (5) : يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: (1) المحجور عليهم، مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون، مدة حجزهم. (2) الذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم. (3) المحكوم عليهم بغرامة تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر في جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 76 و77 و79 و81 و83 و85 و86 و87 من هذا القانون أو في الشروع في جريمة من تلك الجرائم، مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي. (4) المحكوم عليهم بعقوبة أشد في إحدى الجرائم الانتخابية المذكورة أو في الشروع فيها، مدة عشر سنوات من تاريخ الحكم النهائي.
المادة (6) : حق الانتخاب للضباط وصف الضباط والجنود في الجيش أو في البحرية الذين ليسوا في الاستيداع أو في أجازة حرة موقوف ما داموا تحت السلاح. ويجري حكم هذه القاعدة، على الضباط وصف الضباط والجنود في البوليس أو في مصلحة خفر السواحل أو في أية هيئة ذات نظام عسكري.
المادة (7) : يكون بكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية جدول انتخاب دائم تحرره لجنة مؤلفة من العمدة أو من يقوم مقامه رئيسا ومن المأذون ومن واحد من الأعيان يعينه مأمور المركز فإن لم يكن مأذون يعين المأمور بدله عينا يعرف القراءة والكتابة. أما في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد فتؤلف لجنة تحرير جدول الانتخاب من مأمور القسم أو من ينوب عنه رئيسا ومن اثنين من الأعيان يعينهما المحافظ. وتؤلف اللجنة في المحافظات الأخرى من مندوب من قبل المحافظ رئيسا ومن اثنين من الأعيان يعينهما المحافظ.
المادة (8) : يشتمل جدول الانتخاب على اسم كل ناخب توافرت فيه في أول ديسمبر الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية وعلى لقبه وصناعته وسنه ومحل سكنه. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء في المدينة أو القرية أو في الحي أو الحصة من المدينة أو القرية أو القسم.
المادة (9) : للجنة أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه أو جنسيته أو أي شرط آخر من الشروط اللازمة لتولي الحقوق الانتخابية.
المادة (10) : يعرض جدول الانتخاب في كل مدينة أو قرية أو قسم بالأماكن التي تتعين بقرار من المدير أو المحافظ. ويكون العرض كل سنة من أول يناير إلى اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر.
المادة (11) : يبعث إلى المدير أو المحافظ بإحدى نسختي جدول الانتخاب موقعا عليها من أعضاء اللجنة التي حررته ومرفقة بالمحضر المثبت للعرض وذلك في اليوم نفسه. ويوقع المدير أو المحافظ على هذه النسخة. ولا يجوز تعديلها أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طبقا لقرارات اللجنة التي سيأتي ذكرها بعد أو حكم المحكمة. ويجب أن يوقع المدير أو المحافظ على التعديل. أما نسخة الجدول الثانية فتبقى عند رئيس اللجنة وعليه تصحيحها على حسب التعديلات التي يبلغها إليه المدير أو المحافظ عملا بالفقرة السابقة.
المادة (12) : لكل مصري أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أن يطلب إدراجه. كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يطلب إدراج اسمه من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج كذلك. ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير من كل سنة. وتقدم كتابة للمدير في المديريات وللمحافظ في المحافظات وتقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص. وتعطى إيصالات لمقدميها. وكل ناخب عورض في إدراج اسمه يعلنه المدير أو المحافظ بذلك بلا رسوم ليقدم ملاحظاته كتابة إلى اللجنة الآتي ذكرها في المادة التالية. ويودع كشف الطلبات بالمديرية أو المحافظة من اليوم السادس من شهر فبراير إلى الخامس عشر من ذلك الشهر ولكل ناخب مدرج الاسم أن يطلع عليه.
المادة (13) : تحكم في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيسا ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومن واحد من الأعيان يعينه وزير الداخلية ويكون الحكم فيها من الخامس عشر من فبراير إلى الخامس عشر من مارس من كل سنة وبغير رسوم. وإذا غاب المدير أو المحافظ تكون الرياسة للقائم بأعماله. وتعرض قرارات اللجنة من الخامس عشر إلى الحادي والثلاثين من مارس في مقر المديرية أو المحافظة وإذا لم يصدر قرار اللجنة في طلب من الطلبات المقدمة إلى المدير أو المحافظ في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك رفضا لهذا الطلب.
المادة (14) : لكل ذي شأن كما لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يستأنف قرارات اللجان إلى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة التي أصدرت القرار وذلك من أول أبريل إلى العاشر منه وكذلك الحكم إذا لم يعرض قرار اللجنة في أحد الطلبات. ويرفع الاستئناف بعريضة ترفق بها صورة القرار والأوراق التي يستند إليها المستأنف. ويوقع رئيس المحكمة في ذيل العريضة بتاريخ الجلسة ويعلن إلى ذوي الشأن صورة تلك العريضة والأمر الصادر بتحديد الجلسة خمسة أيام قبلها. ويقضى في هذه الطلبات على وجه السرعة وبعد سماع أقوال النيابة العمومية. ويكون قرار المحكمة نهائيا وبلا رسوم. ويجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش على من يرفض استئنافه.
المادة (15) : تخطر المحكمة المدير أو المحافظ بما أصدرته من القرارات ناقضا لقرارات اللجان في الخمسة الأيام التالية للقرار وحتى هذا الإخطار يكون لقرارات اللجان كل ما يترتب عليها من الآثار.
المادة (16) : يجوز لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يدخل خصما أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة أو أمام المحكمة في أي نزاع بشأن إدراج أو حذفه ولو لم يكن طرفا في القرار الصادر من اللجنة.
المادة (17) : على اللجان أن تراجع في شهر ديسمبر من كل سنة جداول الانتخاب وتضيف إليها: (أولا) أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. (ثانيا) أسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة. وتحذف منها: (أولا) أسماء المتوفين. (ثانيا) أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ أخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق. وتجري أحكام المواد العاشرة وما يليها إلى المادة السادسة عشرة على الجدول مراجعا.
المادة (18) : لكل من أدرج اسمه في جدول الانتخاب الحق في الاشتراك في الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا في الجدول.
المادة (19) : كل ثلاثين ناخبا في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي كل محافظة أخرى وفي كل مدينة وكل قرية في المديريات ينتخبون مندوبا واحدا من بينهم. فإذا بقي خمسة عشر فأكثر انتخبوا مندوبا وإلا اشترك الباقون في الانتخاب مع آخر قسم ثلاثيني. ويراعى في تقسيم الناخبين إلى أقسام ثلاثينية التجاور في السكن في المدن وحصص المشايخ في القرى.
المادة (20) : يشترط في المندوب أن تكون سنه خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل.
المادة (21) : يكون انتخاب المندوبين في المحل واليوم والساعة المعينة في المرسوم الصادر بدعوة الناخبين مهما يكن عدد الحاضرين لإعطاء آرائهم. ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء النسبية. وتناط إدارة الانتخاب في كل قرية أو مدينة أو قسم بلجنة مؤلفة من مندوب يعينه المدير أو المحافظ رئيسا ومن أربعة من الناخبين يعرفون القراءة والكتابة يختارهم الناخبون الحاضرون. وتتعين طريقة الانتخاب وإجراءاته بمنشور يصدره وزير الداخلية مستأنسا فيه بما نص عليه في الباب الآتي: وعلى المدير أو المحافظ أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب.
المادة (22) : على المديرين والمحافظين أن يتحروا صحة انتخاب المندوبين في دوائرهم فإذا بدا لهم في مدى ثلاثة الأيام التالية لعملية الانتخاب وجوب إلغاء انتخاب أو إذا قدم إليهم في المدة المذكورة من أحد الناخبين طعن في انتخاب فعليهم تقديم ............. المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة ............... فيه في مدى ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن. فإذا كان القرار بإلغاء الانتخاب تذكر فيه الأسباب التي بني عليها ويأمر وزير الداخلية بانتخاب جديد في الحال.
المادة (23) : يعطي المديرون والمحافظون لمن انتخبوا مندوبين تذاكر اعتماد يذكر في كل منها اسم صاحبها ومحل توطنه وبيان القسم الثلاثيني الذي ينوب هو عنه.
المادة (24) : مدة نيابة المندوبين خمس سنوات. وإذا انتهت نيابة أحد المندوبين لوفاته أو استقالته أو لتغير موطنه أو لفقدانه حق الانتخاب وجب انتخاب مندوب آخر وتنتهي نيابة هذا المندوب في الميعاد الذي كانت تنتهي فيه نيابة من حل هو محله. وإذا اقتضت الحال انتخابا عاما أو تكميليا وجب عمل انتخاب جديد لإبدال أحد المندوبين بغيره أو استبقائه إذا طلب ذلك أغلبية قسم ناخبيه. ويقدم الطلب كتابة إلى المدير أو المحافظ في خمس أيام من نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليه في المادة الثانية والثلاثين.
المادة (25) : كل خمسة مندوبين في قرية أو مدينة أو قسم في مدينة ينتخبون من بينهم أو من بين من يمثلونهم من الناخبين مندوبا لانتخاب عضو مجلس الشيوخ. فإذا بقي ثلاثة فأكثر انتخبوا مندوبا وإلا اشترك العدد الباقي مع آخر قسم. ويراعى في تقسيم المندوبين إلى أقسام خمسية التجاور في السكن في المدن وحصص المشايخ في القرى.
المادة (26) : يشترط في مندوبي المندوبين أن تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل.
المادة (27) : تجرى أحكام المواد الحادية والعشرين وما يليها إلى المادة الرابعة والعشرين على انتخاب مندوبي المندوبين.
المادة (28) : تنتخب كل مديرية أو محافظة عدد أهاليها ستون ألفا أو أكثر عضوا لمجلس النواب عن كل ستين ألفا أو بقية لا تنقص عن ثلاثين ألفا. وتنتخب كل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا ينقص عن ثلاثين ألفا عضوا لمجلس النواب. وتنتخب المحافظات التي لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفا عضوا لمجلس النواب إلا إذا أضافها القانون إلى محافظة أخرى أو إلى مديرية.
المادة (29) : تكون المديرية أو المحافظة التي تنتخب عضوا واحدا لمجلس النواب دائرة انتخاب وكذلك جزء المديرية أو المحافظة الذي ينتخب عضوا واحدا لذلك المجلس. وتتعين دوائر الانتخاب في المديريات أو المحافظات التي يحق لها أن تنتخب أكثر من عضو لمجلس النواب بقانون ويجوز أن يعتبر القانون عاصمة المديرية التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا ينقص عن ثلاثين ألفا دائرة انتخاب مستقلة وفي هذه الحالة يعتبر باقي أجزاء المديرية مديرية قائمة بذاتها سواء من وجهة عدد أعضاء مجلس النواب الذي يحق لها أو من جهة تحديد دوائر الانتخاب. ويجوز تسهيلا لعملية الانتخاب تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية. ويراعى في تحديد دوائر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين وحدود الأقسام الإدارية أو القرى وطرق المواصلات مع مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط التي يتحقق معها خير تنظيم لعملية الانتخاب.
المادة (30) : ينتخب مندوبو كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا لمجلس النواب.
المادة (31) : يشترط في عضو مجلس النواب: (أولا) أن تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل. (ثانيا) أن يكون اسمه مدرجا بجدول الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها. (ثالثا) أن لا يكون من الضباط المستودعين ولا من الجنود الذين في الأجازة الحرة. (رابعا) أن يرشحه ثلاثون على الأقل من مندوبي دائرة انتخابه. وأمراء الأسرة المالكة ونبلاؤها لا ينتخبون نوابا وإنما يجوز تعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ.
المادة (32) : يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم والتكميلية بقرار من وزير الداخلية.
المادة (33) : لا يجوز ترشيح أحد في أكثر من دائرتي انتخاب ولا في مديريتين أو محافظتين أو مديرية ومحافظة.
المادة (34) : لا يجوز أن يرشح الموظف في دائرة عمله الخاصة كما لا يجوز أن يرشح أحدا. ويستثنى من ذلك العمد.
المادة (35) : لا يجوز لمندوب أن يرشح أكثر من واحد وإلا فالترشيح الأسبق هو الصحيح.
المادة (36) : يقدم الترشيح كتابة للمديرية أو المحافظة في مدى اثني عشر يوما من يوم نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثين وإلا كان باطلا.
المادة (37) : يجب أن يصدق على توقيعات المندوبين المرشحين ويقوم بالتصديق كاتب إحدى المحاكم أو مأذون الجهة بدون رسوم. وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها إيصالات.
المادة (38) : تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة في صحة الترشيح وفي شروط أهلية المرشحين. وتحرر كشفا شاملا لأسمائهم وأسماء المندوبين الذين رشحوهم وجهات إقامتهم وتاريخ قيد الترشيحات ويحرر أيضا لكل دائرة على حدتها كشف كذلك مبين لما يخصها. ويكون تحرير الكشف العام والكشوف الخاصة في مدى ثمانية أيام من يوم انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الترشيحات.
المادة (39) : يعرض بمركز المديرية أو المحافظة الكشف الشامل لكل المرشحين فيها وذلك مدة خمسة أيام تبتدئ من اليوم التالي لانتهاء المدة المقررة في المادة السابقة. ويعرض أيضا في المدة المذكورة في مقر كل دائرة انتخابية كشف المرشحين فيها. ولكل من أهمل إدراج اسمه في الكشف أن يطلب إدراجه. ولكل من رشح شخصا أهمل إدراج اسمه أن يطلب إدراجه كذلك. ولكل ناخب أن يطلب فيما يتعلق بمرشحي دائرته حذف كل اسم أدرج في كشف المرشحين بغير حق. ويقدم الطلب إلى المدير أو المحافظ في مدى ثمانية أيام من تاريخ أول يوم عرض فيه الكشف.
المادة (40) : إذا ظهر أن أحدا رشح في أكثر من دائرتين خير المرشح في أي اثنتين منها يريد بقاء ترشيحه فإن لم يبد رأيه في الخمسة الأيام التالية لعرض الكشوف اعتبر مرشحا في الدائرتين اللتين قيد ترشيحه عنهما أولا.
المادة (41) : تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة بعد الاطلاع على الأوراق وفي مدى خمسة أيام في الطلبات المبينة في المادة التاسعة والثلاثين. فإذا لم يتقدم في دائرة انتخاب أكثر من ترشيح شخص واحد ترشيحا صحيحا أعلنت اللجنة انتخاب المرشح عند انقضاء الميعاد المتقدم ذكره وبلا حاجة لتولي إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه.
المادة (42) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المديرية أو المحافظة قبل ميعاد الانتخاب لمجلس النواب بخمسة أيام فيدون ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية.
المادة (43) : يعلن المدير أو المحافظ المندوبين قبل إجراء الانتخاب بمثانية أيام على الأقل بالحضور في الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب في مقر دائرة انتخابهم أو مقر دائرتها الفرعية. ويرفق بورقة الدعوى كشف بأسماء مرشحي الدائرة مطبوع على صورة ورقة الانتخاب.
المادة (44) : تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية. ويكون كذلك توزيع تلك الأوراق بين لجان الانتخاب المختلفة بقرار يصدره وزير الداخلية.
المادة (45) : تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة تؤلف من قاض أو عضو نيابة يعينه وزير الحقانية وتكون له الرياسة ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة مندوبين ليسوا مرشحين.
المادة (46) : يختار القاضي أو عضو النيابة ومندوب الداخلية المشار إليهما في المادة السابقة متفقين قبل يوم الانتخاب ثلاثة مندوبين غير مرشحين من كشف مندوبي الدائرة العامة أو الفرعية ليكونوا اللجنة المؤقتة التي تقوم يوم الانتخاب بالإجراءات اللازمة لتأليف لجنة الانتخاب النهائية. وتحصل هذه الإجراءات في ذلك اليوم وبمجرد أن يجتمع في قاعة الانتخاب خمسة عشرة مندوبا على الأقل. وينتخب المجتمعون المندوبين الثلاثة الذين يكونون أعضاء لجنة الانتخاب النهائية بالأغلبية النسبية للآراء. وتتبع في ذلك القواعد المقررة في المواد 51 و52 و53 من هذه القانون غير أنه لا يجوز أن يكتب المندوب أو أن يستكتب إلا اسمين من ثلاثة من عدد الأعضاء الذين يراد انتخابهم. وإذا غاب واحد أو أكثر من المندوبين الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أعضاء اللجنة المؤقتة أكملها الرئيس من الحاضرين بقدر من غاب من الأعضاء. فإذا تعذر بعد مضي ساعة من الزمن المحدد للبدء في عملية الانتخاب تأليف لجنة الانتخاب النهائية بسبب عدم حضور خمسة عشر مندوبا في قاعة الانتخاب أصبحت اللجنة المؤقتة نهائية. وتختار اللجنة مؤقتة كانت أو نهائية من بينها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر عملية الانتخاب التي قامت بها اللجنة وتلاوتها عليها في آخر الجلسة.
المادة (47) : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس الجنة وله في ذلك طلب ورجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة وللمدير أو المحافظ في جميع الأحوال مراقبة اجتماعات الانتخاب والتداخل عند الحاجة لإقرار النظام العام. على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (48) : لا يحضر جمعية الانتخاب غير المندوبين ولا يجوز حضورهم حاملين سلاحا من أي نوع.
المادة (49) : يجب أن يكون حاضرا من أعضاء اللجنة أثناء عملية الانتخاب ثلاثة على الأقل منهم كاتب السر. وإذا نقص العدد عن ثلاثة أثناء الإجراءات فعلى الرئيس إكماله من المندوبين الحاضرين. وإذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه. وكذلك يعين الرئيس العضو أو المندوب الذي يقوم مقام كاتب السر إذا غاب مؤقتا.
المادة (50) : تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء ويكون الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (51) : أول من يبدي رأيه المندوبون من أعضاء لجنة الانتخاب. وإذا قسمت دائرة انتخاب إلى دوائر فرعية وكان القاضي أو عضو النيابة ومندوب وزير الداخلية مندوبين في تلك الدائرة فيبديان رأيهما في الدائرة الفرعية التي اختيرا ليكون أحدهما رئيسا للجنتها والآخر عضوا فيها ولو كانا تابعين لدائرة فرعية أخرى.
المادة (52) : على كل مندوب أن يقدم للجنة تذكرة اعتماده عند إبداء رأيه. ومن أضاع تذكرته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من شخصه.
المادة (53) : يتلقى كل مندوب من يد الرئيس ورقة انتخاب مفتوحة وضع في ظهرها ختم لجنة الانتخاب وتاريخ الانتخاب ويتنحى المندوب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها مطوية إلى الرئيس وهو يضعها في الصندوق الخاص بأوراق الانتخاب وفي الوقت عينه يضع كاتب السر في كشف المندوبين إشارة أمام اسم المندوب الذي أبدى رأيه. والمندوبون الذين لا يستطيعون أن يثبتوا بأنفسهم آراءهم على أوراق الانتخاب يبدونها شفاها بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم. وفي هذه الحالة يثبت كاتب السر رأي كل مندوب في ورقة يوقع عليها الرئيس. ويجوز أيضا لهؤلاء المندوبين أن يختاروا عضوا من اللجنة يسرون إليه بآرائهم على مسمع من الرئيس فيثبتها العضو في ورقة ويوقع عليها الرئيس المذكور.
المادة (54) : جميع الآراء المعلقة على شرط تعتبر باطلة وكذلك الآراء التي تعطى لشخص لم يكن اسمه مدرجا في كشف المرشحين والتي تعطى لأكثر من شخص في ورقة واحدة والتي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة أو على ورقة أمضاها المندوب الذي أبدى رأيه أو على ورقة فيها أي علامة أو إشارة قد تدل عليه.
المادة (55) : يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب متى حانت الساعة المقررة لذلك. ثم يؤخذ في فرز الآراء التي أعطيت. وإذا كانت دائرة الانتخاب مقسمة إلى دوائر فرعية وجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب لفرزها معا في الأربع والعشرين ساعة التالية ليوم الانتخاب بواسطة إحدى لجان تلك الدوائر مع إبدال واحد أو اثنين من أعضاء هذه اللجنة المنتخبين بواحد أو اثنين من أعضاء لجان الدوائر الفرعية المنتخبين بحسب ما إذا كان هناك دائرتان فرعيتان أو أكثر. وتعيين لجنة الفرق وإبدال الأعضاء المنتخبين يقوم بهما المدير أو المحافظ.
المادة (56) : تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة أعضاء كل مندوب رأيه أو بطلانه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع. وتكون مداولة اللجنة سرية. ويجوز للرئيس عند الاقتضاء أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة. وتصدر القرارات بالأغلبية فإذا تساوت الآراء رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس وذكر ذلك في المحضر. ويجب أن تذكر فيه أسباب القرارات وأن يتلوها الرئيس علنا.
المادة (57) : يجب تدوين كل طلب وكل قرار في المحضر. ومع ذلك فإن عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع أو تقرر في عملية الانتخاب لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الانتخاب.
المادة (58) : ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التي أعطيت. فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب في مدى خمسة أيام بين المرشحين ... للعدد الأكثر من الأصوات فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في المرة الثانية. وفي المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات التي أعطيت. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة (59) : يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب. ويمضي جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر الانتخاب ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وفي ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بالمديرية أو المحافظة.
المادة (60) : يرسل وزير الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه.
المادة (61) : إذا كان انتقال المندوب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق سكة حديد الحكومة فيعطى عند تقديم تذكرة اعتماده تذكرتين بلا مقابل للسفر بالدرجة الثالثة ذهابا وإيابا.
المادة (62) : كل نشرة أو وسيلة من وسائل العلنية المنصوص عليها في المادة 150 من قانون العقوبات الأهلي ترمي إلى ترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الطابع والناشر. ويجري حكم هذه القاعدة منذ نشر تاريخ الانتخاب في الجريدة الرسمية حتى نهاية عملية الانتخاب.
المادة (63) : تنتخب كل مديرية أو محافظة عدد أهاليها مائة وثمانون ألفا أو أكبر عضوا لمجلس الشيوخ عن كل مائة وثمانين ألفا أو بقية لا تنقص عن تسعين ألفا. وتنتخب كل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولا ينقص عن تسعين ألفا عضوا لمجلس الشيوخ، وتنتخب المحافظات التي لا يبلغ عدد أهاليها تسعين ألفا عضوا لمجلس الشيوخ إلا إذا أضافها القانون إلى محافظة أخرى أو إلى مديرية.
المادة (64) : تكون المديرية أو المحافظة التي تنتخب عضوا واحدا لمجلس الشيوخ دائرة انتخاب وكذلك جزء المديرية أو المحافظة الذي ينتخب عضوا واحدا لذلك المجلس. وتتعين دوائر الانتخاب في المديريات أو المحافظات التي يحق لها أن تنتخب أكثر من عضو لمجلس الشيوخ بقانون. ويجوز أن يعتبر القانون عاصمة المديرية التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولا ينقص عن تسعين ألفا دائرة انتخاب مستقلة وفي هذه الحالة يعتبر باقي أجزاء المديرية مديرية قائمة بذاتها سواء من وجهة عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذي يحق لها أو من وجهة تحديد دوائر الانتخاب. ويجوز تسهيلا لعملية الانتخاب تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية. ويراعى في تحديد دوائر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين وحدود الأقسام الإدارية أو القرى وطرق المواصلات مع مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط التي يتحقق معها خير تنظيم لعملية الانتخاب.
المادة (65) : ينتخب مندوبو المندوبين في كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا لمجلس الشيوخ.
المادة (66) : يشترط في عضو مجلس الشيوخ: (أولا) أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية كاملة على الأقل. (ثانيا) أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: (1) الوزراء، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية هيئة قضائية مساوية لها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحامين، موظفي الحكومة ممن هم في درجة مدير عام أو درجة أعلى من ذلك - سواء في كل ذلك الحاليون أو السابقون؛ (2) أمراء الأسرة المالكة ونبلائها بطريق التعيين لا الانتخاب، كبار العلماء والرؤساء الروحيين، الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، أعضاء مجلس النواب الذين قضوا مدتين في النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام، المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعة أو بالمهن الحرة ممن لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه مصري - وهذا كله مع مراعاة أحكام عدم الجمع المنصوص عليها في الدستور وفي هذا القانون. وتنقص الضريبة والدخل السنوي إلى الثلث بالنسبة لمن ينتخب عن مديرية أسوان. وكذلك يشترط في العضو المنتخب: (أ) أن يكون اسمه مدرجا بجدول الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها؛ (ب) أن يرشحه عشرون على الأقل من مندوبي المندوبين في دائرة انتخابه.
المادة (67) : تجري أحكام الباب الثاني على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلا ما كان منها مخالفا لما نص عليه في هذا الباب.
المادة (68) : كل مجلس يختص وحده بالفصل في صحة نيابة أعضائه وهو المرجع الأعلى في ذلك. لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس تشتمل على الأسباب التي يبنى عليها الطلب. ويكون توقيع الطالب مصدقا عليه. ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه. ولكل من المجلسين سلطة سماع الطالب وإعلان الشهود إذا رأى محلا لذلك. وتجرى في حق هؤلاء الشهود أحكام قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح. ويفصل المجلس في الطلبات والمنازعات فيعلن صحة عملية الانتخاب واسم المنتخب الذي يرى أن انتخابه جرى صحيحا أو يقضي ببطلان الانتخاب ويقرر خلو المحل.
المادة (69) : إذا انتخب عضو أحد المجلسين في دائرتين وجب عليه بعد الفصل في صحة انتخابه بثمانية أيام أن يقرر في المجلس أي الدائرتين يريد أن يكون نائبا عنها. فإذا لم يفعل تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يكون عليها انتخاب عضو جديد.
المادة (70) : كل عضو في أحد المجلسين انتخب عضوا في المجلس الآخر وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في كلا المجلسين يجب عليه أن يصرح في ثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة انتخابه في أي المجلسين يريد الجلوس، فإذا لم يفعل اعتبر أنه اختار مجلس الشيوخ. وعلى رئيس المجلس الذي وقع الاختيار عليه أو الذي اعتبر أنه وقع الاختيار عليه أن يخطر رئيس المجلس الآخر وهو يعلن خلو المحل.
المادة (71) : لا يجمع بين تولي الوظائف العامة وعضوية أي المجلسين. والمقصود في هذا الحكم بالمتولين للوظائف العامة هم: (1) كل الموظفين والمستخدمين الذين تصرف مرتباتهم من ميزانية الحكومة ويدخل فيها الميزانيات الخاصة؛ (2) كل موظفي وزارة الأوقاف ومستخدميها؛ (3) العمد. ويستثنى الوزراء من حكم عدم الجمع.
المادة (72) : كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة انتخب أو عين عضوا بأحد المجالسين يعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم يتنازل في الثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة نيابته عن تلك العضوية وفي حالة القبول يعطى حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. وكل عضو في أحد المجلسين قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها في المادة المذكورة يعتبر أنه تنازل عن عضويته ويعلن مجلسه خلو المحل الذي كان يشغله.
المادة (73) : إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون سواء عرضت له أثناء نيابته أو أنها لم تعلم إلا بعد انتخابه تسقط عضويته. وكذلك تسقط عضويته من فقد الصفات المشترطة في العضو. ويكون السقوط في الأحوال السالفة بقرار من المجلس.
المادة (74) : الاستقالة من عضوية أحد المجلسين تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها.
المادة (75) : عند خلو محل في أحد المجلسين يأمر وزير الداخلية بناء على تبليغ رئيس ذلك المجلس بانتخاب عضو بدل من خلا محله.
المادة (76) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولا) كل من تعمد إدراج اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد إهمال إدراج اسم أو حذفه كذلك. (ثانيا) كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير الشروط المطلوبة لاستعمال حق الانتخاب وهو يعلم ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر.
المادة (77) : يعاقب بتلك العقوبات نفسها: (أولا) كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حق التصويت أو لإكراهه على التصويت على وجه خاص. (ثانيا) كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت. (ثالثا) كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. (رابعا) كل من حاول بطرق احتيالية الحصول من الناخبين على صوت له أو لغيره أو حملهم على الامتناع عن التصويت. وتجرى أحكام هذه المادة على الجرائم التي تقع من هذا القبيل في الترشيح.
المادة (78) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب مخالفا لأحكام المادة 62 من هذا القانون. وهذا مع عدم الإخلال بوجوب مصادرة تلك الأوراق.
المادة (79) : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أقوالا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (80) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية: (أولا) من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا من أي نوع. (ثانيا) من دخل القاعة المخصصة للانتخابات بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك.
المادة (81) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولا) كل من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق؛ (ثانيا) كل من تعمد إبداء رأيه باسم غيره؛ (ثالثا) كل من استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة في انتخاب واحد.
المادة (82) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا من استعمل حقه في التشريح أكثر من مرة في انتخاب واحد.
المادة (83) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول انتخاب أو ورقة انتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية أو غير نتيجة الانتخاب بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إيجاد ما يستوجب اقتراحا جديدا.
المادة (84) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
المادة (85) : يعاقب بالعقوبات عينها من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
المادة (86) : كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (87) : يعاقب بالحبس لمدى لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين من أحدث للناخب ضررا غير مشروع بسبب أبداء رأيه أو لمناعة عن التصويت.
المادة (88) : كل موظف عمومي حكم عليه في جريمة من جرائم الانتخاب ارتكبها أثناء تأدية وظيفته يجوز الحكم عليه بالعزل.
المادة (89) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة (90) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا ما نص عليه في المواد 76 و86 و87 بمضي ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق.
المادة (91) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة الانتخاب أو يشرع فيها في ذلك المكان.
المادة (92) : الجهات التابعة لمصلحة أقسام الحدود يجوز فيما يتعلق بالانتخابات إلحاقها بالمديريات أو المحافظات التي يعينها وزير الداخلية بقرار.
المادة (93) : للعمل بهذا القانون وإلى أن يصدر قانون بشأن الجنسية المصرية يعتبر مصريا كل من ورد ذكره في المادتين الأولى والثانية من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 بشأن من يعتبرون من المصريين.
المادة (94) : جداول الانتخاب المحررة على حسب قواعد قانون الانتخاب رقم 30 لسنة 1913 تكمل وتصحح بالنسبة للانتخابات العمومية للمرة الأولى على مقتضى أحكام هذا القانون وكذلك تحرر جداول للجهات التي ليس لها جداول. ويجوز بالنسبة لهذه الانتخابات وللمرة الأولى تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون لإعداد جداول الانتخاب وللترشيح وللطلبات وعلى العموم كل ميعاد نص عليه فيه وذلك بقرار من وزير الداخلية.
المادة (95) : إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادتين 29 و64 تعين دوائر الانتخاب لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيسا ومن رئيس النيابة أو النائب ومن باشمهندس الري المختص بالمديرية وفي محافظات القاهرة والإسكندرية والقنال يندب وزيرا الداخلية والأشغال العمومية مهندس تنظيم بدل باشمهندس الري ولوزير الداخلية أن يضم لهذه اللجان من يختاره من الأعضاء. ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد دوائر الانتخاب المذكورة بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (96) : لوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (97) : يلغى قانون الانتخاب رقم 30 لسنة 1913 إلا ما كان من أحكامه خاصا بمجالس المديريات.
المادة (98) : على وزراء الداخلية والمالية والمواصلات والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن