بشأن تعديل تشكيل المجلس الأعلى للجمعيات التعاونية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1927 بشأن الجمعيات التعاونية المصرية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادتان (22) و(23) من القانون رقم 23 لسنة 1927 على الوجه الآتي:-
مادة 22- ينشأ مجلس أعلى للجمعيات التعاونية مهمته بحث الخطط العامة للحركة التعاونية وفحص وسائل الانتفاع بما تقدمه الحكومة أو الغير من الإعانات المالية وغيرها.
ويكون تشكيل هذا المجلس كالآتي:-
وزير الزراعة ...... رئيسا
وكيل وزارة الزراعة ......
وكيل وزارة المالية .......
المستشار الملكي لوزارة الزراعة ..... أعضاء
مدير قسم التعاون ....
مراقب مصلحة التجارة والصناعة .....
خمسة أعضاء يعينون بمرسوم على أن يكون ثلاثة منهم من مديري البنوك المصرية ومن الاختصاصيين بالمسائل الاقتصادية .....
أربعة أعضاء تنتخبهم الهيئات التعاونية المركزية من بين أعضائها ويعين وزير الزراعة طريقة انتخابهم بقرار وزاري. ويختار وزير الزراعة هؤلاء الأعضاء الأربعة من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الموجودة الآن ريثما يصدر القرار ............
عند غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس وكيل وزارة الزراعة.
مدة عضوية الأعضاء المعينين أو المنتخبين ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيين العضو أو انتخابه.
مادة 23- ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس. ويجب على الرئيس مع ذلك أن يدعو المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك خمسة من الأعضاء وتكون الدعوة في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضره تسعة من أعضائه على الأقل.
المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر