تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعد جمعيات تعاونية مصرية الجمعيات التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون وتكون غايتها تحسين حالة أعضائها من الوجهة المادية في مسائل الإنتاج والشراء والبيع والإقراض والاقتراض والتأمين واستغلال الأراضي وأعمال الري والصرف وبناء المساكن بقليل النفقات أو ما شاكل ذلك بواسطة اشتراك جهودهم متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. يجوز للجمعية التعاونية أن تقوم بعمل واحد أو أكثر من الأعمال المتقدمة.
المادة (2) : لا يطلق اسم جمعية تعاونية مصرية إلا على الجمعيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (3) : لا يجوز أن تتناول أعمال هذه الجمعيات مصالح أفراد غير أعضائها إلا إذا جاء ذلك عن طريق فرعي وفي الحدود التي يعينها نظام الجمعية لغرض خدمة مصالح الأعضاء على وجه أتم، هذا فيما عدا أعمال الإقراض فإنه لا يجوز للجمعيات أن تقرض غير أعضائها.
المادة (4) : تتكون الجمعية التعاونية من أفراد يختلف عددهم بشرط أن لا يقل عن عشرة أعضاء. رأس مال الجمعية قابل للتغيير ويجوز أن يتكون رأس مالها الأصلي من اشتراكات أو أنصبة أو أسهم.
المادة (5) : يجب أن تكون لكل جمعية تعاونية مصرية تسمية خاصة تعبر عن هذه الصفة وتدل على ما يأتي: 1- الغرض الأصلي من أعمالها. 2- اسم المدينة أو القرية التي بها مقرها. ويجب أن لا تتضمن تسمية الجمعية اسم أي شخص.
المادة (6) : يجب أن يذكر اسم الجمعية كما هو موضح في المادة السابقة في دفاتر الجمعية وعقودها ومراسلاتها مشفوعا برقم تسجيلها في سجل الجمعيات التعاونية المصرية.
المادة (7) : يكون مقر الجمعية في المدينة أو القرية التي تزاول فيها أعمالها ولا يجوز أن يكون لها فروع في جهات أخرى إلا إذا كان ذلك لنشر ما تحتاج إليه أو لتصريف حاصلاتها أو حاصلات أعضائها. لا يجوز أن تؤلف أكثر من جمعية تعاونية لغرض واحد في مدينة أو قرية واحدة إلا بتصريح خاص من قسم التعاون بوزارة الزراعة وتستثنى من ذلك المحافظات وعواصم المديريات. يجب التمييز بين أسماء الجمعيات إذا ما تألف أكثر من واحدة منها في مدينة أو قرية واحدة.
المادة (8) : تنقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسئولية أعضائها إلى نوعين: 1- جمعيات ذات مسئولية محدودة يكون الأعضاء فيها مسئولين بقدر قيمة أسهمهم في الجمعية أو بقيمة أزيد منها ينص عليها في نظام الجمعية. 2- جمعيات ذات مسئولية غير محدودة يكون فيها الأعضاء مسئولين بالتضامن عن كافة ما على الجمعية من التزامات ويجب أن يزاد على اسم الجمعيات التي من هذا النوع أن مسئوليتها غير محدودة. وللجمعيات ذات المسئولية الغير المحدودة دون غيرها أن تتكون بغير رأس مال.
المادة (9) : الأشخاص الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية هم مؤسسوها وهم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي ومشروع نظام الجمعية.
المادة (10) : يجب أن يشتمل العقد الابتدائي للتأسيس على ما يأتي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء المؤسسين ومحل إقامتهم وصناعتهم. 3- اسم الجمعية. 4- مقرها. 5- نوع أو أنواع أعمالها. 6- مدتها إن كانت لها مدة محددة. 7- قيمة الاشتراكات والقيمة الاسمية لما اكتتب به من الأسهم وما دفع من ثمنها وكذلك نوع الأنصبة وقيمتها والهبات إن وجدت.
المادة (11) : يجب وضع نظام الجمعية طبقا لأحكام هذا القانون على أن يشمل على الأخص ضمن نصوصه ما يأتي: 1- اسم الجمعية. 2- نوع أو أنواع الأعمال التي تزاولها. 3- مقرها ومدتها إن كانت لها مدة محددة. 4- نوع مسئولية أعضاء الجمعية. 5- قيمة الاشتراكات أو قيمة الأسهم وكيفية دفعها. 6- أقصى ما يجوز أن يمتلكه العضو من الحصص مع مراعاة الحدود الواردة في المادة 55. 7- شروط قبول الأعضاء وفصلهم أو انسحابهم. 8- كيفية إدارة الجمعية. 9- تعيين طريقة معاملة غير الأعضاء إذا أرادت الجمعية معاملتهم وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 3. 10- السنة المالية للجمعية. 11- طريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه. 12- كيفية تكوين المال الاحتياطي. 13- كيفية توزيع الأرباح. 14- قواعد دعوة الجمعية العمومية وكيفية التصويت فيها.
المادة (12) : يجب على المؤسسين أن يرسلوا إلى قسم التعاون نسختين من عقد التأسيس ونظام الجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا فيها على إمضاءاتهم تصديقا قانونيا، فإذا رأى قسم التعاون أن نظام الجمعية غير مطابق لأحكام هذا القانون فعليه أن يعيده إلى المؤسسين في ظرف خمسة عشر يوما مع بيان التعديلات التي رأى إدخالها، فإذا انقضى الميعاد المذكور بدون إعادة النظام للمؤسسين أو إذا أعاده ورأى المؤسسون أن التعديلات التي رأى قسم التعاون إدخالها لا مبرر لها فلهم أن يرفعوا الأمر بعريضة مباشرة للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات قسم التعاون أن تبت فيه بطريق الاستعجال وبدون مصاريف ويكون حكمها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
المادة (13) : لمؤسسي الجمعية أن ينتخبوا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لتنوب عن جميع المؤسسين في إتمام الإجراءات المنصوص عنها في المادة السابقة، وعلى هذه اللجنة أن تقدم إلى قسم التعاون مع عقد التأسيس ونظام الجمعية محضر انتخابها.
المادة (14) : تسجل الجمعيات التعاونية في سجل خاص معد لذلك في قسم التعاون تدون فيه البيانات الواردة في المادة 11 وغير ذلك من البيانات التي يرى القسم فائدة في تدوينها. ويرسل قسم التعاون إلى الجمعية في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما شهادة تدل على تسجيل الجمعية والنشر عن عقودها ومعها نسخة من عقد نظامها وتأسيسها ويحفظ النسخة الأخرى في محفوظاته.
المادة (15) : على قسم التعاون أن ينشر ملخص نظام الجمعية في نشرة يصدرها.
المادة (16) : لا تعد الجمعية مؤلفة إلا من تاريخ النشر المنصوص عنه في المادة السابقة.
المادة (17) : الأعضاء المؤسسون مسئولون بطريق التضامن عما يستلزمه تأليف الجمعية من نفقات وعما يتفرع عنه من تعهدات فإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين باشتراكات أو أسهم. أما إذا تألفت الجمعية فإنها ترد إليهم ما أنفقوه من مصاريف لتأسيسها وتقيد هذه المصروفات على حساب مصروفات السنة الأولى.
المادة (18) : المؤسسون مسئولون بطريق التضامن عن وجود وصحة الاكتتابات الواردة في عقد التأسيس الابتدائي وعن الأنصبة العينية وعن الهبات الموضحة بذلك العقد وعن القيمة التي قدروها للأنصبة المذكورة أو الهبات.
المادة (19) : كل جمعية أنشأت لها فرعا تعلن عنه قسم التعاون لتسجيله.
المادة (20) : كل تعديل في نظام الجمعية يكون بقرار من الجمعية العمومية طبقا للإجراءات المبينة في المادة 75. أما إذا كان التعديل خاصا بزيادة درجة مسئولية الأعضاء عما هو مقرر في نظام الجمعية أو بجعل هذه المسئولية غير محدودة وجب أن يكون بموافقة جميع الأعضاء.
المادة (21) : كل تعديل في نظام الجمعية يجب تسجيله ونشره ولا يمكن التمسك به قبل الغير إلا من تاريخ هذا النشر.
المادة (22) : ينشأ مجلس أعلى للجمعيات التعاونية مهمته بحث الخطط العامة للحركة التعاونية وفحص وسائل الانتفاع بما تقدمه الحكومة أو الغير من الإعانات المالية وغيرها. ويكون تشكيل هذا المجلس كما يأتي: عدد الأعضاء 1 وزير الزراعة رئيسا 1 وكيل وزارة المالية 2 عضوان من مجلس الشيوخ 3 أعضاء من مجلس النواب 2 من مديري المصارف المصرية 5 من الاختصاصيين بالمسائل الاقتصادية يعينون بمرسوم ملكي على أن يكون منهم اثنان من أعضاء الهيئات الزراعية الكبرى. 8 أعضاء تنتخبهم الهيئات التعاونية المركزية من بين أعضائها ويعين وزير الزراعة طريقة انتخابهم بقرار وزاري ويختار وزير الزراعة هؤلاء الأعضاء الثمانية من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الموجودة الآن ريثما يصدر هذا القرار. 1 المستشار الملكي لوزارة الزراعة. 1 مدير قسم التعاون. 1 مراقب مصلحة التجارة والصناعة. ـــــــــــ 25 ـــــــــــ مدة العضوية في هذا المجلس للأعضاء المعينين أو المنتخبين ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أو تعيينه. يستبدل الأعضاء المعينون بمرسوم ملكي قبل انتهاء مدة عضويتهم إذا فقدوا الصفة التي عينوا بسببها إلا أنهم يستمرون في عملهم إلى أن يتم تعيين من يحل محلهم. ينتخب المجلس وكيلا له من بين أعضائه يقوم مقام الرئيس في غيابه.
المادة (23) : ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويجب على الرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك خمسة من الأعضاء، وتكون الدعوة في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الطلب.
المادة (24) : لا يقرر وزير الزراعة أمرا من الأمور المبينة في الفقرة الأولى من المادة 22 إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس.
المادة (25) : إصدار الأسهم غير محدود بعدد في الجمعيات ذات الأسهم ولا يجوز للجمعية أن تصدر أسهما بقيمة تقل عن القيمة الاسمية للأسهم الأصلية أو تزيد عنها.
المادة (26) : تعين قيمة الأسهم في نظام الجمعية على ألا تقل عن نصف جنيه ولا تزيد عن جنيهين، فإذا تحددت قيمة السهم بنصف جنيه تدفع بأكملها وقت الاكتتاب وإذا زادت عن ذلك يدفع على الأقل نصف جنيه عند الاكتتاب على أن يسدد الباقي فيما بعد دفعة واحدة أو على أقساط.
المادة (27) : لا توزع أرباح على العضو إلا بعد تمام تسديده لقيمة أسهمه وإلى أن يتم هذا التسديد يطرح ما يخصه من الأرباح من حساب الباقي من ثمن هذه الأسهم.
المادة (28) : إذا سببت خسائر الجمعية في سنة ما عجزا في رأس المال المسهم المدفوع فلا يجوز توزيع أرباح في السنوات التالية إلا بعد سد ذلك العجز.
المادة (29) : يتكون المال الاحتياطي للجمعية عدا المبالغ المأخوذة له طبقا لأحكام المادة 77 من الموارد الآتية: 1- ما قد يفرض من رسوم الدخول. 2- الهبات والوصايا والأوقاف التي لم تخصص لغرض معين. 3- الفوائد والأرباح ومبالغ العائد التي لم تطلب خلال الخمس السنوات التالية لاعتمادها من الجمعية العمومية.
المادة (30) : إلى أن يبلغ المال الاحتياطي ربع رأس المال المسهم المدفوع يجب سد العجز الذي قد يحصل فيه من أرباح السنوات التالية قبل دفع أية فائدة أو عائد، فإذا بلغ الاحتياطي الربع المشار إليه أو زاد عنه ثم نقص بعد ذلك فيسد العجز بالطريقة عينها ولكن بقدر ما يعيده إلى الربع فقط.
المادة (31) : متى بلغ المال الاحتياطي ضعفي رأس المال المسهم المدفوع جاز للجمعية أن تكون مالا احتياطيا غير عادي تتصرف فيه طبقا لقرارات جمعيتها العمومية.
المادة (32) : على الجمعيات التعاونية التي يكون غرضها أو من أغراضها الإقراض والاقتراض وقبول الودائع مراعاة القواعد المبينة في المواد الآتية:
المادة (33) : لا تعطى القروض والاعتمادات إلا للأعضاء وذلك بمقتضى عقود يبين فيها الغرض من القروض ومدتها. ويشترط فيها أن تكون مخصصة بأكملها لأعمال منتجة داخلة ضمن الأعمال التي تزاولها الجمعية ويراعى في إعطائها حاجة المقترض إليها ومقدرته على تسديدها.
المادة (34) : القروض التي تقدمها الجمعية لأعضائها تكون إما لأجل قصير أو لأجل متوسط.
المادة (35) : القروض القصيرة الأجل تعطى لأمد لا يزيد عن المدة التي تستغرقها الأعمال التي استوجبتها تلك القروض على أن لا تزيد مدة القرض عن اثني عشر شهرا. لا يجوز مد أجل هذه القروض إلا إذا دفع المقترض نصف دينه على الأقل كما أنه لا يجوز مد الأجل أكثر من مرة واحدة.
المادة (36) : تعطى القروض المتوسطة الأجل لمدة تتناسب مع الأعمال التي أعطيت القروض من أجلها على ألا تزيد عن خمسة سنوات، وتسدد هذه القروض أقساطا سنوية. لا يجوز أن تزيد القروض المتوسطة الأجل عن عشر المبالغ التي تخصصها الجمعية للإقراض، وتستثنى من ذلك الجمعيات التي تتطلب طبيعة أعمالها الإقراض لآجال متوسطة.
المادة (37) : يشترط في إعطاء القروض القصيرة الأجل تقديم إحدى الضمانات الثلاث الآتية: 1- كفالة شخصية من ضامن أو أكثر من ذوي اليسار سواء من الأعضاء أو غيرهم. 2- إيداع أوراق تجارية أو قراطيس مالية من التي تقبلها الحكومة أو أشياء أخرى ذات قيمة أو منقولات. 3- رهن عقاري. وفي الحالتين الأخيرتين لا يجوز أن يزيد مقدار القرض عن 60% من قيمة الوديعة أو الرهن.
المادة (38) : يشترط في القروض المتوسطة الأجل تقديم رهن عقاري من الدرجة الأولى أو رهن حيازي على أعيان خالية من كل حق عيني أو تقديم قراطيس مالية من الدرجة الأولى.
المادة (39) : يصبح القرض مستحق الدفع فورا وبدون إنذار إذا ثبت لمجلس الإدارة عدم استعمال القرض في الأوجه التي أعطي من أجلها.
المادة (40) : للجمعيات أن تقبل ودائع سواء من الأعضاء أو من غيرهم لأجل مسمى أو تحت الطلب على أن تكون الودائع التي تحت الطلب بدون فائدة، أما الودائع التي لأجل مسمى فيجوز أن تكون بفائدة أو بدون فائدة. لا يجوز التصرف في المبالغ المودعة تحت الطلب، أما الودائع التي لأجل مسمى فلا تتصرف فيها الجمعية إلا بمقدار 70% من مجموع قيمتها ولا تستعمل لأجل يتجاوز ميعاد استحقاقها.
المادة (41) : للجمعيات أن تتولى تسديد مستحقات على الأعضاء من مالهم أو تحصيل مطلوبات لهم نظير عمولة معينة.
المادة (42) : على الجمعية العمومية أن تقرر في كل سنة: 1- الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي تقترضها الجمعية ومجموع المبالغ التي تقبلها بصفة ودائع. 2- أقصى مبلغ يخصص لمجموع القروض والاعتمادات التي تعطى للأعضاء أثناء السنة. 3- أقصى مبلغ تقرضه الجمعية للعضو الواحد دفعة واحدة أو على دفعات متعددة.
المادة (43) : لا يجوز أن يزيد الفرق بين فائدة الإقراض ومتوسط فائدة الاقتراض عن 3 في المائة في حالة القروض القصيرة الأجل و2 في المائة في حالة القروض المتوسطة الأجل.
المادة (44) : الجمعيات التعاونية المكونة طبقا لأحكام هذا القانون تكون لها الشخصية المعنوية ويجوز لها قبول الهبات والوصايا والانتفاع بالأوقاف المحبوسة عليها وهي خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية.
المادة (45) : الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقا لأحكام هذا القانون تتمتع بالمزايا الآتية: (أ) تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على الإمضاءات والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل؛ (ب) تعفى من رسوم تسجيل عقود ممتلكاتها أو حقوقها العينية العقارية وكذلك من رسوم التصديق على الإمضاءات؛ (ج) تعفى من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة أعمالها؛ (د) تعفى من الرسوم الجمركية التي تستحق على العدد والآلات التي تستوردها لتأسيسها في بدء عملها على شرط أن يكون الاستيراد في خلال السنتين الأوليين لتأسيسها؛ (هـ) تمنح تنزيلا قدره 25% من أجور نقل العدد والآلات المذكورة آنفا على السكك الحديدية التابعة للحكومة؛ (و) يكون لها الحق في تخفيض رسوم التحليل في المعامل الكيميائية للحكومة ويحدد مقدار هذا التخفيض بأمر وزاري يصدره الوزير المختص؛ (ز) تمنح تخفيضا قدره 5% على الأقل عن أثمان البذور والأسمدة التي تشتريها من وزارة الزراعة لمنفعة أعضائها الشخصية.
المادة (46) : يجب أن تتوافر في العضو الشروط الآتية: 1- أن يكون مصري الجنس. 2- أن يكون مقيما في الجهة التي تزاول الجمعية فيها عملها أو تكون مصالحه أو أشغاله فيها ولم يكن محكوما عليه بالإفلاس بالتدليس ولا في جناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو بالشرف. 3- أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية وقام بالتعهدات الخاصة بالاشتراك ورسوم الدخول أو الاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها. وعلى كل حال لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم واحد.
المادة (47) : إذا تسمت الجمعية التعاونية بجمعية تعاونية زراعية وجب أن يكون أعضاؤها ممن يستغلون أرضا زراعية كملاك أو مستأجرين أو ممن يزاولون أي عمل مرتبط بالزراعة، هذا فضلا عن توافر الشروط المبينة في المادة السابقة.
المادة (48) : تفقد صفة العضوية باستقالة العضو أو بوفاته أو بفصله.
المادة (49) : يفصل العضو من الجمعية في الأحوال الآتية: 1- إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و47. 2- إذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية. 3- إذا أتى عملا من طبيعته أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا. 4- إذا التحق بجمعية تعاونية في نفس الناحية تشتغل بالعمل الذي تشتغل به جمعيته أو التحق بجمعية إقراض تعاونية وهو عضو في مثلها ولو كانت في ناحية أخرى ويكون الفصل بقرار تصدره الجمعية العمومية طبقا للشروط المقررة في المادة 75.
المادة (50) : ليس للعضو الذي فصل من عداد الأعضاء ولا لورثة العضو المتوفى من حق إلا في أن يستردوا قيمة ما للعضو من أسهم بنسبة مال الجمعية الموجود في ختام السنة المالية الجارية طبقا للحساب الختامي المصدق عليه من الجمعية العمومية وبعد استنزال كل ما عليه من دين للجمعية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد المبلغ الذي يدفع عن المبلغ الذي دفعه العضو للجمعية. ولا يدخل في تقدير مال الجمعية المال الاحتياطي ولا الديون غير المضمونة ولا التي حل أجلها ولم تدفع ولا ممتلكات الجمعية. وللجمعية ستة أشهر من بعد عمل الحساب الختامي السنوي لدفع هذه المبالغ، وعلى كل حال لها الحق في أن لا تدفع خلال سنة واحدة أكثر من عشر رأس المال المدفوع. ويسقط الحق في المطالبة بعد مضي خمس سنوات من وفاة العضو أو فصله.
المادة (51) : ليس للعضو المستقيل أن يطالب بقيمة أسهمه وإنما يجوز له أن يتنازل عن هذه الأسهم للغير بالشروط المبينة بالمادة 54. أما ورثة العضو المستقيل فيعاملون بأحكام المادة السابقة.
المادة (52) : يبقى العضو المستقيل أو المفصول وكذلك ورثة العضو المتوفى مسئولين أمام الغير لمدة سنتين من تاريخ الخروج من الجمعية أو الوفاة في كل ما يتعلق بما أبرمته الجمعية من أعمال إلى ذلك التاريخ وفي حدود المسئولية المقررة في نظام الجمعية.
المادة (53) : تكون الأسهم دائما اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون للجمعية.
المادة (54) : يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه لشخص آخر بمقتضى عقد عرفي بشرط أن يوافق مجلس الإدارة على هذا التنازل فإذا انحلت الجمعية في خلال ستة أشهر من تاريخ التنازل وحصلت تصفيتها فيستمر العضو المتنازل ضامنا للمتنازل إليه قبل الجمعية عن الالتزامات الناتجة من هذه التصفية.
المادة (55) : لا يجوز للعضو أن يملك أكثر من خمس مجموع أسهم رأس مال الجمعية.
المادة (56) : الأعضاء الذين يوفون دائني الجمعية حقوقهم تنتقل إليهم حقوق هؤلاء الدائنين في التأمينات والضمانات التي لهم قبل الجمعية وذلك حتما وبقوة القانون.
المادة (57) : لا تسري أحكام القانون رقم 4 لسنة 1913 على الجمعيات التعاونية فيما يختص بمعاملاتها مع أعضائها.
المادة (58) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها لجنة مراقبة تكون مهمتها مراقبة سير أعمال الجمعية بانتظام ويتألف كل من مجلس الإدارة ولجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء طبقا لأحكام نظام الجمعية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراقبة ولا يتقاضى أعضاء هاتين الهيئتين أجرا على عملهم.
المادة (59) : يجب تبليغ قسم التعاون أسماء أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وصناعاتهم وكل تغيير يحدث في تشكيل هاتين الهيئتين.
المادة (60) : مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فما لها من الحقوق وما عليها من الواجبات.
المادة (61) : فيما عدا الأعمال التي نص نظام الجمعية على أن ليس لمجلس الإدارة مزاولتها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية فإن جميع معاملات مجلس الإدارة تلزم الجمعية قبل الغير طالما أن هذه المعاملات تدخل ضمن الأعمال المنصوص عليها في نظام الجمعية. يجب على أعضاء مجلس الإدارة القيام بتنفيذ جميع التعهدات التي يفرضها عليهم القانون ونظام الجمعية ولكنهم ليسوا مسئولين شخصيا عن أعمال الجمعية التي يجرونها في حدود توكيلهم. إذا قام أعضاء مجلس الإدارة بأعمال لا تدخل في عداد الأعمال التي أشار نظام الجمعية بأنها من متناول عمل الجمعية فعليهم شخصيا مسئوليتها سواء قبل الجمعية أم قبل الغير.
المادة (62) : يجب على كل جمعية تعاونية أن يكون لديها غير الدفاتر التجارية المشار إليها في المادة الحادية عشرة والمواد التي تليها من قانون التجارة الأهلي الدفاتر المبينة بعد وهي: 1- دفتر الأعضاء، وتبين فيه أسماؤهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم وتاريخ قبولهم أو استقالتهم أو وفاتهم أو فصلهم وكذلك حساب المبالغ التي دفعوها أو سحبوها. 2- دفتر الأسهم ويبين فيه عددها وأرقامها وتوزيعها بين الأعضاء وكل ما طرأ عليها من إلغاء أو نقل. 3- دفتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
المادة (63) : قبل بدء العمل في دفاتر الجمعية يجب أن ترقم الدفاتر وأن تعلم كل صفحة منها بواسطة قسم التعاون أو موظف من موظفي الحكومة المقيمين في الجهة ينتدبه القسم المذكور خصيصا لهذا العمل. وفي نهاية كل سنة مالية للجمعية يجب أن يؤشر على الدفاتر والسجلات المذكورة من إحدى الهيئات الآنفة الذكر في نهاية آخر صفحة مكتوبة. ولا يتقاضى أي رسم على هذه الإجراءات.
المادة (64) : على مجلس الإدارة أن يرسل إلى قسم التعاون في مدة الثلاثة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية: 1- كشفا بحركة الأعضاء أثناء السنة مبينا به من انضم إلى الجمعية ومن خرج منها عن طريق الاستقالة أو الفصل أو الوفاة. 2- صورة من الحساب الختامي السنوي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعة بتقارير أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومراجعي الحسابات ومحضر الجمعية العمومية التي اعتمدت الحسابات المذكورة. وإذا عقدت الجمعية العمومية جلسات أخرى فعلى مجلس الإدارة أن يرسل إلى قسم التعاون صورة من محضر كل جلسة في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ انعقادها.
المادة (65) : في حالة غياب أحد أعضاء مجلس الإدارة فللجنة المراقبة أن تندب أحد الأعضاء ليقوم مقامه أثناء غيابه.
المادة (66) : للجنة المراقبة أن تطلب من مجلس الإدارة جميع البيانات الخاصة بإدارة أعمال الجمعية وأن تطلع بنفسها أو بواسطة من تنتدبه على دفاتر الجمعية ومراسلاتها وأن تجرد خزانتها ومخازنها. ولها أن تطلب عقد الجمعية العمومية إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. وعليها فحص التقرير السنوي والحساب الختامي والقيام بجميع الأعمال التي يفرضها عليها نظام الجمعية.
المادة (67) : موافقة لجنة المراقبة شرط لازم لصحة كل معاملة تتم بين الجمعية وعضو مجلس الإدارة سواء كان متعاملا لحسابه الخاص أم بصفة ضامن.
المادة (68) : الدعاوى التي يراد رفعها لمصلحة الجمعية ضد مجلس الإدارة أو ضد أحد أعضائه ينبغي أن تقررها الجمعية العمومية وأن تباشرها لجنة المراقبة باسم الجمعية.
المادة (69) : للجنة المراقبة الحق في إيقاف تنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الإدارة تراه مهددا للجمعية في كيانها أو في مصالحها وعليها في هذه الحالة أن تدعو الجمعية العمومية بصفة مستعجلة للانعقاد في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام للمداولة فيما يتخذ من الإجراءات ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان في مدة ثلاثة أيام أخرى على الأكثر. فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الاجتماع الثاني يبطل أمر الإيقاف حتما وينفذ قرار مجلس الإدارة.
المادة (70) : يجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل سنة خلال الشهرين التاليين لختام السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمفتشين ومراجعي الحسابات وعند الاقتضاء لتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة أو استبدالهم بغيرهم طبقا لأحكام نظام الجمعية ولفحص غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال.
المادة (71) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 75 تكون الجمعية العمومية مكونة تكوينا صحيحا متى حضر اجتماعها نصف الأعضاء. فإذا لم يبلغ المجتمعون هذا العدد بناء على الدعوى الأولى تكون الجمعية العمومية التي تعقد بدعوة ثانية في خلال الخمسة عشر يوما التالية مكونة تكوينا صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 69 و75. تصدر القرارات بأغلبية الأصوات المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي ينضم إليه من يرأس الجمعية.
المادة (72) : لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكها.
المادة (73) : يجب على الأعضاء أن يحضروا الجمعيات العمومية بأنفسهم وللنساء أن ينبن عنهم أعضاء آخرين. وينوب عن القصر والمحجور عليهم أوصياؤهم والقامة عليهم. وعلى كل حال لا يجوز أن ينوب أحد عن أكثر من شخص واحد.
المادة (74) : لا يجوز للعضو أن يصوت في أمر يتعلق بمصالحه الشخصية ويستثنى من ذلك التصويت في الانتخابات.
المادة (75) : لأجل إصدار قرار في أمر من الأمور المبينة بعد يجب أن يحضر الجمعية العمومية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل ويجب الحصول على ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين: 1- تعديل نظام الجمعية الداخلي؛ 2- فصل أحد الأعضاء؛ 3- انضمام الجمعية إلى جمعية أخرى؛ 4- حل الجمعية قبل الأجل المحدد لها في النظام الداخلي أو إطالة الأجل المذكور. وإذا لم يحضر العدد القانوني تدعى الجمعية للاجتماع مرة ثانية وتعتبر القرارات صحيحة إذا حضر الاجتماع نصف أعضاء الجمعية على الأقل بأنفسهم أو ممثلين وحازت ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وإذا رفض الاقتراح المعروض أو لم يجتمع العدد القانوني في الاجتماع الثاني فلا يجوز إعادة عرضه على الجمعية العمومية قبل مضي ستة أشهر.
المادة (76) : يجب على مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية أن يضع حسابات الجمعية ويختمها بحيث تشمل: 1- الحساب الختامي للسنة المنتهية. 2- حساب الأرباح والخسائر. ويجب أن يعرض الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على لجنة المراقبة ومراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية التي ستصدق عليها بخمسة عشر يوما على الأقل. ويبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمراجعين والمفتشين في مركز الجمعية مدة الثمانية الأيام على الأقل التي تسبق انعقاد الجمعية العمومية وتظل كذلك إلى أن يتم التصديق ولكل عضو حق الإطلاع عليها.
المادة (77) : إذا تبقى شيء بعد سداد كل النفقات وبعد وفاء جميع الالتزامات كان هذا الباقي ربحا صافيا للجمعية يوزع على الوجه الآتي: يؤخذ أولا مبلغ للاحتياطي لا يقل عن 25% من صافي الأرباح ويجوز تخفيض المبلغ الذي يؤخذ لهذا الغرض إلى 1/2 12% من الأرباح متى بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الجمعية المدفوع. وأما إذا كانت الجمعية من الجمعيات التي لا رأس مال لها وكانت ذات مسئولية غير محدودة وجب ألا يقل هذا المبلغ عن 75% من صافي الأرباح ثم يؤخذ بعد ذلك المبلغ الكافي لأن يدفع للأعضاء الذين يملكون أسهما الفائدة التي قررها نظام الجمعية الداخلي على ألا تزيد هذه الفائدة عن 6% وتحتسب هذه الفائدة بنسبة القيمة الاسمية للأسهم بعد استنزال المبالغ التي لم تدفع من ثمن الأسهم ثم يؤخذ بعد ذلك جزء من الأرباح ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي لأجل ترقية شئون البلد القائمة فيه الجمعية من الوجهتين المادية والأدبية والباقي يوزع على الأعضاء بنسبة المعاملات التي أبرمها كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم "العائد".
المادة (78) : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 69 تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوى مجلس الإدارة ويجب على المجلس دعوتها إلى الانعقاد إذا طلبت منه ذلك لجنة المراقبة أو عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ويجب أن يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع.
المادة (79) : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 69 يجب أن يصدر إعلان الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل الانعقاد بمدة خمسة عشر يوما على الأقل ولا تجوز المناقشة أو التصويت إلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة (80) : الجمعيات التعاونية خاضعة للتفتيش وهو عبارة عن فحص أعمال مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية ولقرارات الجمعية العمومية وكذا التحقق من أن الملاحظات التي أبديت والتعليمات التي أعطيت لها في التفتيش السابق قد عمل بها. يقوم قسم التعاون بوزارة الزراعة بهذا التفتيش وذلك إلى أن توجد اتحادات تعاونية تتولى بنفسها هذه المهمة بإرشادات قسم التعاون.
المادة (81) : يجب مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية مرة في السنة على الأقل بواسطة مراجعي الحسابات، ولهؤلاء الحق في فحص دفاتر الجمعية وأوراق حساباتها وأن يجردوا خزائنها ومخازنها. ويجب أن يقوموا بهذه الأعمال بحضور لجنة المراقبة. ويكون المراجعون من موظفي قسم التعاون إلى أن توجد الاتحادات التعاونية التي يكون من واجبها حينئذ تعيين المراجعين.
المادة (82) : على المفتشين ومراجعي الحسابات أن يرسلوا نسخة من تقاريرهم إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية وأخرى إلى الاتحاد وثالثة إلى قسم التعاون.
المادة (83) : يكون التفتيش ومراجعة الحسابات بمقر الجمعية.
المادة (84) : تنحل الجمعية في الأحوال الآتية: 1- إذا انتهت المدة المحددة لها ولم يمد أجلها. 2- إذا تمت الأعمال التي أنشئت الجمعية من أجلها أو طرأت عليها عقبات حالت دون إتمامها. 3- إذا ضاع كل أو بعض رأس مال الجمعية بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلا أو داعيا إلى الخسارة إلا إذا قررت الجمعية العمومية إصدار أسهم جديدة تكفل الاستمرار في العمل. 4- إذا نقص عدد الأعضاء عن عشرة. 5- إذا اندمجت الجمعية في جمعية تعاونية أخرى. 6- لكل سبب آخر تراه الجمعية العمومية. والجمعية العمومية هي التي تصدر قرار الحل في هذه الأحوال.
المادة (85) : يمكن حل الجمعية بحكم من المحاكم في الأحوال الآتية: أولا - إذا اشتغلت بالمسائل السياسية أو الدينية أو قدمت المساعدة أو المعونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية. ثانيا - إذا ثبت أنه من المتعذر أن تثابر الجمعية على عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أم لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أم لخروجها عن القواعد التي قررها القانون أو نظام الجمعية أم لحدوث منازعات بين الأعضاء أم لأي سبب خطير آخر. ثالثا- إذا ثبت أنها في حالة إعسار بسبب تكرر إخلالها بتعهداتها.
المادة (86) : في حالة ما إذا طلبت لجنة المراقبة أو جماعة من الأعضاء تمثل عشر مجموع أعضاء الجمعية من مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية لتقرير حل الجمعية لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 84 ورفض المجلس هذا الطلب فللجنة المراقبة وكذلك لجماعة الأعضاء المتقدمة الذكر الحق في أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة للحكم بحل الجمعية.
المادة (87) : يكون رفع الدعوى بطلب الحكم بأن الجمعية منحلة أو لطلب الحكم بحلها من حق وزير الزراعة في جميع الأحوال ويباشر الوزير هذا الحق بواسطة مدير قسم التعاون. وتملك النيابة العمومية هذا الحق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 ويملكه دائنو الجمعية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 85.
المادة (88) : القضايا الخاصة بحل الجمعية تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية إلا إذا كان مجموع ما للجمعية المراد تصفيتها وما عليها أقل من 150 جنيها ففي هذه الحالة يجوز أن يصدر الحكم بالحل من قاضي المحكمة الجزئية التي يقع مقر الجمعية في دائرتها.
المادة (89) : في حالة حل الجمعية حلا اختياريا تعين الجمعية العمومية مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وأجل التصفية وأجرهم عند الاقتضاء، ويجب أن يصدر قرار الحل على الوجه المبين في المادة 75 وأن يبلغ إلى قسم التعاون قرار الحل وأسماء المصفين لنشرها.
المادة (90) : على المصفين أن يشرعوا بلا إبطاء في تصفية ما للجمعية وما عليها ومتى نشر تعيين المصفين انتهت مهمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة على أنه يجب عليهم مع ذلك أن يعاونوا في التصفية إذا طلب منهم ذلك. ويجب أن يقصر المصفون عملهم على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ بها من قبل وأن يمتنعوا عن الشروع في أعمال جديدة، وكذلك يجب عليهم أن يدونوا بانتظام في دفاتر الجمعية حسابات التصفية.
المادة (91) : متى انتهت التصفية يضع المصفون حسابها الختامي ويقدمونه لمراجعي الحسابات للتصديق عليه ويجب تبليغ هذا الحساب ملحقا به تقرير مراجعي الحسابات إلى قسم التعاون لنشرهما.
المادة (92) : يجوز للأعضاء في خلال الثلاثين يوما التالية لنشر حساب التصفية أن يطعنوا في هذا الحساب أمام المحكمة وتضم جميع الطعون معا ليصدر فيها حكم واحد يسري على جميع الأعضاء ومتى صدر الحكم المذكور يجب على المصفين إبلاغه إلى قسم التعاون لنشر ما يخصه في نشرة القسم.
المادة (93) : إذا لم تقدم طعون في الصفية أو متى صدر حكم نهائي في الطعون المقدمة فعلى المصفين أن يشرعوا في توزيع المال الناتج من التصفية، ولا يجوز أن يوزع على الأعضاء أكثر من القيمة التي دفعت فعلا لأسهمهم، وأما الباقي فيودع في المصرف الذي تتعامل معه الجمعية على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة في نفس البلد أو أي عمل ذي منفعة عامة فيها ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي. ومتى تم التوزيع بعث المصفون حساب التوزيع ودفاتر الجمعية إلى قسم التعاون لحفظها.
المادة (94) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة مراقبتها بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ النشر عن الحسابات النهائية للتصفية. ويسقط الحق في كل قضية ضد المصفين بسبب التصفية وفي كل قضية ضد الأعضاء بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من نشر الحكم النهائي الصادر بشأن هذه الحسابات.
المادة (95) : في أحوال التصفية الإجبارية تعين المحكمة المصفين وتحدد سلطتهم ولها أن تعزلهم ويكون المصفون خاضعين لرقابة المحكمة أو لرقابة القاضي الذي تنتدبه.
المادة (96) : للجمعيات التعاونية أن تشترك فيما بينها لتأسيس جمعيات تعاونية مركزية الغرض منها القيام بإجراء عمليات بالجملة تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها لحسابها، أو تمهيد الوسائل التي تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه العمليات، أو تقديم المواد التي تستهلكها هذه الجمعيات لها.
المادة (97) : تتكون الجمعيات التعاونية المركزية من جمعيات تعاونية لا يقل عددها عن عشرة ويجوز لها بعد ذلك قبول الأفراد كأعضاء متى توفرت فيهم الشروط المبينة في المادة 46.
المادة (98) : تطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية المركزية هذا فيما عدا الاستثناءات الآتي بيانها: أولا - يجوز أن تزيد قيمة الأسهم فيها عن جنيهين ويجب على كل حال أن تدفع قيمة الأسهم بأكملها عند الاكتتاب. ثانيا - يجوز أن ينص في نظام هذه الجمعيات على أن يكون للجمعيات التعاونية المنتمية إليها الحق في أكثر من صوت واحد في جمعياتها العمومية. ثالثا - تنتخب هذه الجمعيات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة من بين أعضاء جمعيتها العمومية، على أن لها بطريق الاستثناء أن تنتخب بعض أعضاء هاتين الهيئتين من باقي أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية إليها.
المادة (99) : للجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المركزية أن تكون فيما بينها اتحادات تكون مهمتها القيام بعمليتي التفتيش على أعمالها ومراجعة حساباتها المنصوص عنهما في المادتين 80 و81 واللتين يقوم بهما قسم التعاون بوزارة الزراعة ريثما توجد هذه الاتحادات. ويجوز أن يكون ضمن أغراض هذه الاتحادات إرشاد الجمعيات المنتمية إليها في إدارة أعمالها وكذا مساعدة الأهالي على إنشاء جمعيات تعاونية بتعليمهم أنظمتها وبث الروح التعاونية فيهم.
المادة (100) : تتكون الاتحادات التعاونية من عشر جمعيات تعاونية على الأقل ويجوز لها بعد ذلك قبول الأفراد كأعضاء متى توافرت فيهم الشروط المبينة في المادة 46.
المادة (101) : يدير هذه الاتحادات مجلس مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم جمعية عمومية مكونة من أعضاء الاتحاد.
المادة (102) : على مؤسسي اتحاد جمعيات تعاونية أن يعلنوا قسم التعاون بإنشائه وشروط تأسيسه للنشر عنها في نشرة القسم الرسمية. ويبلغ قسم التعاون أيضا أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكذا كل تغيير يحدث فيه بدون إمهال.
المادة (103) : الاتحادات التعاونية خاضعة لرقابة قسم التعاون.
المادة (104) : يصدر مرسوم ببيان قواعد العمل في هذه الاتحادات بناء على طلب وزير الزراعة.
المادة (105) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد حيث يقضي بذلك قانون العقوبات. 1- المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة سواء إلى قسم التعاون أو إلى الجمعيات العمومية أو إلى المحكمة إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء أو ستر كل أو بعض الوقائع المتعلقة بهذه الحالة. 2- أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عوائد على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريقة التدليس. 3- أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الأصلية أو تزيد عليها. 4- أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا مالا أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في المواد من 32 إلى 43 من هذا القانون. 5- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به حكم المادة 93.
المادة (106) : في حالة تصفية الجمعية تصفية إجبارية بسبب الإعسار يجازى أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات الأهلي إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمر من الأمور المنصوص عليها في المادتين 285 و289 من القانون المذكور وكذلك يعاقبون في الحالة عينها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 291 من ذلك القانون إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة 287 (الفقرتين 2 و3) وفي المادة 288 (الفقرات 1 و2 و3 و4) وفي المادة 290.
المادة (107) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أعضاء مجلس الإدارة والمديرون لأي جمعية تعاونية مصرية لم تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون. ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل شخص أطلق على غير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في أي إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه أي تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية مصرية.
المادة (108) : يلغى القانون نمرة 27 لسنة 1923.
المادة (109) : كل شركة من شركات التعاون الزراعية أنشئت طبقا لحكام القانون رقم 27 لسنة 1923 وكل هيئة تعاونية أخرى موجودة الآن يجب عليها لكي تتمتع بمزايا القانون الحالي أن تخضع لأحكامه وتنقح نظامها بالتطبيق له وأن تقوم بإجراءات التسجيل التي نص عليها فيه وأن تخطر قسم التعاون بذلك في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (110) : على وزراء حكومتنا كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعلى وزير الزراعة بنوع خاص إصدار ما يقتضيه هذا التنفيذ من القرارات واللوائح. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن