بشأن إنشاء احتياطي زراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر بتاريخ 19 يوليه سنة 1928،
بما أن الحالة الاقتصادية في البلاد تقتضي العمل على تحسين الشئون الزراعية وزيادة الاهتمام بصيانة الثروة الأهلية باتخاذ تدابير مالية تكفل زيادة الإنتاج وتساعد على تنظيم عرض الحاصلات في الأسواق وتوفر للطبقات الفقيرة والمتوسطة من الأهالي وسائل الحصول على ما يعوزهم من المال للقيام بحاجاتهم الزراعية؛
وبما أنه من المرغوب فيه إقامة هذه التدابير على أساس ثابت بتخصيص جزء من الاحتياطي العام يقصر استعماله على ما تستلزمه هذه التدابير من الأموال؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ينشأ احتياطي خاص بعنوان "الاحتياطي الزراعي" لاستعماله في الأوجه الآتية:
(أ) لمنح سلف للمزارعين؛
(ب) لمعاونة الهيئات التي تعمل في سبيل تحسين الشئون الزراعية وما هو مرتبط بها من الصناعات؛
(ج) للتدابير التي ترى الحكومة اتخاذها في الأزمات الاقتصادية الخاصة بالحاصلات الزراعية.
المادة (2) : يكون الاحتياطي الزراعي من المبالغ الآتية:
(أ) من مبلغ 4.000.000 ج. م تؤخذ من المال الاحتياطي العام.
(ب) من المبالغ الناتجة والتي تنتج من بيع القطن الذي كان في حيازة الحكومة عند صدور قرار مجلس الوزراء في 9 يونيه سنة 1929 بالموافقة على إنشاء احتياطي زراعي.
(ج) من المتحصل من ضريبة القطن ابتداء من السنة المالية 1930 - 1930.
المادة (3) : تعين قيمة المبالغ التي تدعو الحاجة لاستعمالها في أحد الأوجه المبينة في المادة الأولى من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر