بشأن تسليف الزراع لحاجات الزراعة.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1929 الخاص بإنشاء احتياطي زراعي؛
وعلى المادة 601 من القانون المدني الأهلي؛
ورغبة في تمكين الزراع من الحصول على أجود البذور والسماد لزراعة أطيانهم ومساعدتهم على القيام بالنفقات التي تستلزمها زراعتها وحصادها.
ورغبة في تشجيع الجمعيات التعاونية وتنشيط حركة إنشائها.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية.
وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يجوز لوزارة المالية أن تعطي مباشرة أو بواسطة المصارف سلفيات للزراع سواء في ذلك من كان منهم في حيازته أطيان بطريق الملكية أو بطريق الإيجار.
المادة (2) : تكون السلفيات لخدمة زراعات القطن والأرز والقمح ولا يعطى الزراع في السنة الزراعية الواحدة أكثر من سلفتين على زراعتين من هذه الزراعات.
المادة (3) : لا يجوز أن تعطى سلفة على زراعة أكثر من 10 أفدنة من الزراعات الجائز التسليف عليها بشرط أن لا تزيد مساحة ما في حيازة الزراع الواحد من الأطيان على 30 فدانا سواء كان ذلك بطريق الملكية أو بطريق تسليف زراعي.
المادة (4) : لا تعطى السلفيات إلا للزارعين الذين يشترون من الحكومة كل ما يحتاجونه إليه من البذور والسماد.
المادة (5) : يحرم من الانتفاع بهذه السلفيات:
(أ) كل من تأخر في سداد ضرائب الأطيان أو عوائد الأملاك المبنية أو رسوم الخفر أو ثمن أطيان مشتراة من الحكومة أو ثمن بذور أو أسمدة أو أي رسم أو مبلغ مطلوب للحكومة.
(ب) من كانت أطيانه محجوزا عليها حجزا عقاريا أو مشروعا في نزع ملكيتها.
المادة (6) : يكون للمبالغ التي تقرضها الحكومة أو المصارف لحساب الحكومة عملا بهذا القانون لشراء أسمدة أو للصرف منها على الزراعة نفس الامتياز المقرر في الفقرة الرابعة من المادة 601 من القانون المدني الأهلي لأثمان البذور ومصاريف الحصاد.
وتعتبر قانونا المبالغ التي اقترضت لشراء السماد أو البذور أو للصرف منها على الزراعة أو الحصاد أنها صرفت فعلا في هذه الشؤون ولا يقبل الدليل على خلاف ذلك.
المادة (7) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدره أن يضم زراعات أخرى إلى الزراعات الجائز التسليف عليها المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وأن يرفع العشرة الأفدنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون إلى ثلاثين فدانا على الأكثر بشرط أن لا تزيد بحال من الأحوال مساحة الأرض التي في حيازة الزارع الواحد على تسعين فدانا.
المادة (8) : يجوز لوزارة المالية أن تعطي سلفيات للجمعيات التعاونية المصرية المؤسسة طبقا للقانون رقم 23 لسنة 1927 لتقوم بإقراضها لأعضائها بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.
ويكون الأعضاء المقترضون مسئولين عن سداد السلفيات بالتضامن مع الجمعيات مع عدم الإخلال بما للحكومة على حاصلاتهم من حق الامتياز المقرر في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (9) : يكون سعر الفائدة 5% وللجمعيات 3%.
وليس للجمعيات أن تقرض أعضاءها بفائدة تزيد على 4%.
المادة (10) : تحصل الأموال التي تقرض عملا بهذا القانون بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 والمعدل بالأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885.
المادة (11) : على وزراء الحقانية والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى وزير المالية بنوع خاص إصدار ما يقتضيه هذا التنفيذ من القرارات اللازمة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر