بشأن تعديل بعض أحكام قانون بلدية مسقط.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/92،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون بلدية مسقط المشار إليه.
المادة (1) : أولاً: يستبدل بنصي المادتين (6، 9) من قانون بلدية مسقط المشار إليه، النصان الآتيان :
المادة (6): أ- للمجلس أن يفرض بموجب الأوامر المحلية التي يصدرها طبقاً للمادة السابقة عقوبات على ما يرتكب من مخالفات لأحكام الأوامر المحلية، على ألا تزيد العقوبة على (5000) خمسة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معاً، مع إزالة أسباب المخالفة.
ب- في حالة استمرار المخالفة بالرغم من استلام المخالف إخطاراً بها من البلدية يعاقب بغرامة لا تزيد على (50) خمسين ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تزيد الغرامة في جملتها على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معاً.
ج- إذا امتنع المخالف عن إزالة المخالفة بعد صدور الحكم النهائي تقوم البلدية بإزالتها على نفقة المخالف.
د- يكون ضبط المخالفات وتحقيقها وإثباتها طبقاً للإجراءات الإدارية والقضائية المقررة قانوناً، على أن تكون لهذه الإجراءات صفة الاستعجال وتكون الأحكام الصادرة فيها مشمولة بالنفاذ المعجل.
هـ- للرئيس أو من يفوضه عدم السير في الدعوى الجزائية بناء على طلب المخالف وتعهده بإزالة المخالفة ودفع ضعف الغرامة المقررة.
المادة (9): يعين أعضاء المجلس بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء من ضمن قائمة ترشيح يعدها الوزير من أربعين مرشحاً، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية قدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني.
المادة (2) : ثانياً: تضاف إلى قانون بلدية مسقط المشار إليه المادتان الآتيتان:
المادة (6) مكرراً: للرئيس إصدار قرار بالآتي:
أ- الإزالة الفورية للمخالفات التي تحددها الأوامر المحلية في حالات الضرورة، مع تحمل المخالف تكاليف الإزالة.
ب- الإغلاق المؤقت لمدة أقصاها (10) عشرة أيام في المخالفات التي تحددها الأوامر المحلية على ألا تتحمل البلدية تبعية هذا الإغلاق.
وفي الحالتين السابقتين يجوز التنفيذ بالقوة الجبرية، وعلى شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى ذات الاختصاص مساعدة البلدية في ذلك.
ج- إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة للأوامر المحلية لثلاث مرات أو أكثر، وإخطار الجهات الحكومية المختصة بذلك.
د- فرض غرامات إدارية على المخالفين طبقاً لأحكام هذا القانون والأوامر المحلية بحد أقصى (500) خمسمائة ريال عماني.
المادة (7) مكرراً: للبلدية استثمار أراضيها، وإجراء التعاقدات المتعلقة بها طبقاً للأغراض المخصصة لها (السكنى التجاري، التجاري، الصناعي)
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان