تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : التخصص في الجامع الأزهر نوعان: (أ) تخصص في المهنة، والغرض منه تخريج علماء اختصاصيين يكونون أهلا لتعليم العلوم الدينية والعربية في المعاهد الدينية ومدارس الحكومة وللوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية والإفتاء والمحاماة أمام المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية، ولوظائف الوعظ والإرشاد. (ب) تخصص في المادة، والغرض منه تخريج علماء ممتازين في العلوم الدينية والعربية يكونون أهلا للتدريس في الكليات وفي أقسام التخصص.
المادة (2) : التخصص في المهنة ثلاثة أقسام: (أ) تخصص في القضاء الشرعي، ومدته ثلاث سنوات. (ب) تخصص في الوعظ والإرشاد، ومدته ثلاث سنوات. (ج) تخصص في التدريس، ومدته سنتان.
المادة (3) : يختار طلبة تخصص القضاء الشرعي من خريجي كلية الشريعة، وطلبة تخصص الوعظ والإرشاد من خريجي كلية أصول الدين. أما طلبة التخصص في التدريس فيختارون من خريجي كلية اللغة العربية وكلية الشريعة وكلية أصول الدين.
المادة (4) : المواد التي تدرس في تخصص القضاء الشرعي هي: (1) الفقه مع المقارنة بين المذاهب الأربعة، (2) نظام ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية مع المقارنة بين لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها وقانون المرافعات أمام المحاكم الأهلية؛ (3) التوثيقات الشرعية؛ (4) إجراءات وتمرينات قضائية ودراسة القضايا ذات المبادئ؛ (5) القانون الدولي الخاص؛ (6) السياسة الشرعية؛ (7) تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام؛ (8) أصول القوانين مع محاضرات في التشريع الحديث؛ (9) نظام القضاء والإدارة؛ (10) القانون الإداري؛ (11) الاقتصاد السياسي؛ (12) محاضرات طبية؛ (13) محاضرات فلكية.
المادة (5) : المواد التي تدرس في تخصيص الوعظ والإرشاد هي: (1) التوحيد مع الرد على الشبه الذائعة؛ (2) القرآن الكريم وعلومه؛ (3) الحديث الشريف وعلومه؛ (4) الدعوة إلى سبيل الله ورسائلها؛ (5) الخطابة والإلقاء والمناظرة؛ (6) الملل والنحل والمذاهب الفقهية وتواريخها؛ (7) البدع والعادات؛ (8) الأخلاق والفضائل الإسلامية؛ (9) محاضرات صحية؛ (10) لغة أجنبية شرقية أو غربية.
المادة (6) : المواد التي تدرس في تخصص التدريس هي: (1) علم النفس: (أ) علم النفس العام. (ب) علم النفس التعليمي. (2) التربية العلمية: (أ) أصول التربية والطرق العامة والتنظيم المدرسي. (ب) طرق التدريس الخاصة. (ج) تاريخ التربية. (3) التربية العملية؛ (4) الأخلاق؛ (5) المنطق؛ (6) تدبير الصحة المدرسي؛ (7) الرسم؛ (8) تجويد الخط؛ (9) التربية البدنية؛
المادة (7) : يخصص لمواد الدراسة في كل من أقسام التخصص ما لا يقل عن 18 ساعة في الأسبوع، وأما توزيع هذه المواد والساعات المخصصة لكل مادة منها في الأسبوع وكذلك المناهج الدراسية فتعين بمرسوم.
المادة (8) : يجب على كل طالب في كل سنة من سني الدراسة بأقسام تخصص المهنة دخول الامتحان الذي يعقد لفرقته؛ وكل طالب لا يتقدم إلى الامتحان يعتبر راسبا. وكل ما لا يواظب على حضور 75% على الأقل من الزمن المخصص للدراسة لا يسمح له بدخول امتحان النقل أو امتحان شهادة العالمية لأقسام التخصص في المهنة ويعتبر راسبا.
المادة (9) : يكون امتحان النقل مقصورا على مقرر السنة التي يحصل فيها ما عدا المواد التي تنتهي في السنة الثانية فإن الامتحان فيها يكون شاملا كذلك لمقرر السنة الأولى. ويكون امتحان شهادة العالمية في أقسام تخصص المهنة في المواد التي تدرس في السنة النهائية على أن يكون شاملا لمقرر ما قبلها من السنين في هذه المواد. ويجب على طالب الامتحان النهائي أن يقدم رسالة في مطلب من علم من علوم تخصصه يقره على اختباره أستاذه في هذا العلم.
المادة (10) : يكون امتحان النقل وشهادة العالمية في أقسام تخصص المهنة على حسب الجداول المبينة في المادة (11). على أن يكون الامتحان في مادة من مواد الامتحان الشفوي للشهادة بطريق التعيين على حسب النظام الذي يقرر في اللائحة الداخلية للتخصص، وتكون هذه المادة في قسم تخصص القضاء الشرعي: الفقه مع مقارنة المذاهب الأربعة. وأما في قسم تخصص الوعظ والإرشاد، وفي قسم تخصص التدريس فيعين هذه المادة مجلس الأزهر الأعلى في كل سنة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الكلية المختصة.
المادة (11) : يشترط لنجاح الطالب أن يحصل على النهايات الصغرى في الامتحان بالكيفية المبينة في الجداول الآتية: مواد الامتحان ودرجاتها في تخصص القضاء الشرعي المواد النهاية النهاية النسبة المئوية نوع الكبرى الصغرى للنهاية الصغرى الامتحان 1- الفقه مع المقارنة بين المذاهب الأربعة ... ... 50 30 60% تحريري وشفوي (نظام ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية مع المقارنة بين لائحة ترتيب 2- المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها وقانون 50 30 60% تحريري وشفوي المرافعات أمام المحاكم الأهلية ... ... ... ... 3- التوثيقات الشرعية ... ... ... ... ... ... ... 50 30 60% تحريري 4- إجراءات وتمرينات قضائية ودراسة القضايا ذات 50 30 60% تحريري وشفوي المبادئ ... .... .... ... ... .... ... ... ... ... 5- القانون الدولي الخاص ... ... .... .... .... .... 40 24 60% تحريري وشفوي 6- السياسة الشرعية ... ... .... .... ... ... ... ... 40 20 50% تحريري وشفوي 7- تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام ... .... .... ... 40 20 50% تحريري 8- أصول القوانين مع محاضرات في التشريع الحديث 40 20 50% تحريري 9- نظام القضاء والإدارة ... ... .... .... ... ... ... ... 40 20 50% تحريري 10- القانون الإداري ... ... .... .... ... ... ... ... 40 20 50% تحريري 11- الاقتصاد السياسي ... ... .... .... ... ... ... ... 40 20 50% تحريري 12- محاضرات طبية ... ... .... .... ... ... ... ... 40 20 50% تحريري 13- محاضرات فلكية ... ... .... .... ... ... ... ... 40 20 50% تحريري الرسالة (في امتحان الشهادة فقط) ... ... ... ... ... 50 30 60% ولا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل في كل من الامتحان التحريري والشفوي على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة. ولا يعد الطالب ناجحا في امتحان شهادة العالمية إلا إذا حصل فوق ذلك على 60% من النهاية الكبرى المقررة للرسالة، ويراعى في تقدير هذه الدرجة قيمة الرسالة والمناقشة فيها. مواد الامتحان ودرجاتها في تخصص الوعظ والإرشاد المواد النهاية النهاية النسبة المئوية نوع الكبرى الصغرى للنهاية الصغرى الامتحان 1- التوحيد مع الرد على الشبه الذائعة ... 50 30 60% تحريري وشفوي 2- القرآن الكريم وعلومه ... ... .... ... 50 30 60% تحريري وشفوي 3- الحديث الشريف وعلومه ... ... ... .. 50 30 60% تحريري وشفوي 4- الدعوة إلى سبيل الله ورسائلها ... ... 50 30 60% تحريري وشفوي 5- الخطابة والإلقاء والمناظرة ... ... ... 40 24 60% عملي 6- الملل والنحل والمذاهب الفقهية وتواريخها 40 20 50% تحريري وشفوي 7- البدع والعادات ... ... ... ... ... .... ... 40 20 50% تحريري 8- الأخلاق والفضائل الإسلامية ... ... .... 40 20 50% تحريري وشفوي 9- محاضرات صحية .... .... .... .... ... 40 20 50% تحريري 10- لغة أجنبية شرقية أو غربية ... ... ... 40 20 50% تحريري وشفوي الرسالة (في امتحان الشهادة فقط) ... ... 50 30 60% ولا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل في كل من الامتحان التحريري والشفوي والعملي على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة. ولا يعد الطالب ناجحا في امتحان شهادة العالمية إلا إذا حصل فوق ذلك على 60% من النهاية الكبرى المقررة للرسالة، ويراعى في تقدير هذه الدرجة قيمة الرسالة والمناقشة فيها. مواد الامتحان ودرجاتها في تخصص التدريس المواد النهاية النهاية النسبة المئوية نوع الكبرى الصغرى للنهاية الصغرى الامتحان 1- علم النفس العام .... ... ... ... ... .... .... 50 30 60% تحريري وشفوي 2- علم النفس التعليمي .... ... ... ... ... .... 50 30 60% تحريري وشفوي 3- أصول التربية والطرق العامة والتنظيم المدرسي 50 30 60% تحريري وشفوي 4- تاريخ التربية .... ... ... ... ... .... .... 50 30 60% تحريري وشفوي 5- التربية العملية .... ... ... ... ... .... .... 50 30 60% عملي 6- طرق التدريس الخاصة .... ... ... ... ... .... .. 40 20 50% تحريري وشفوي 7- الأخلاق .... ... ... ... ... .... .... 40 20 50% تحريري 8- المنطق .... ... ... ... ... .... .... 40 20 50% تحريري 9- تدبير الصحة المدرسي .... ... ... ... ... .... .. 40 20 50% تحريري 10- الرسم .... ... ... ... ... .... .... 40 20 50% تحريري 11- تجويد الخط .... ... ... ... ... .... .... 40 20 50% تحريري 12- التربية البدنية .... ... ... ... ... .... .... 40 20 50% عملي الرسالة (في امتحان الشهادة فقط) ... ... ... 50 30 60% ولا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل في كل من الامتحان التحريري والشفوي والعملي على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة. ولا يعد الطالب ناجحا في امتحان شهادة العالمية إلا إذا حصل فوق ذلك على 60% من النهاية الكبرى المقررة للرسالة، ويراعى في تقدير هذه الدرجة قيمة الرسالة والمناقشة فيها.
المادة (12) : لا يجوز للطالب أن يعيد الدروس في أكثر من فرقتين ولا أن يبقى في الفرقة الواحدة أكثر من سنتين. ويترتب على عدم النجاح بعد الإعادة على هذه الكيفية فصل الطالب. ومع ذلك يجوز لمجلس الأزهر الأعلى، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الكلية، أن يزيد الإعادة سنة أخرى بصفة استثنائية إذا منع الطالب من الامتحان مانع قهري.
المادة (13) : يجوز لغير الطلبة المنتسبين أن يدخلوا امتحان شهادة العالمية طبقا لما هو مقرر في هذا القانون وبمراعاة ما يأتي: (أولا) أن يكون الطالب ممن رسبوا في امتحان شهادة العالمية طبقا لهذا القانون وفصلوا بناء على المادة السابقة. على أن يكون دخوله الامتحان في السنتين التاليتين لفصله. (ثانيا) ألا يزيد عدد مرات دخوله امتحان الشهادة من الداخل والخارج على ثلاث مرات.
المادة (14) : يكون التخصص في المادة في أحد الأقسام الآتية: (1) الفقه مع مقارنة المذاهب وحكمة التشريع، ويقبل فيه من خريجي كلية الشرعية؛ (2) أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، ويقبل فيه من خريجي كلية الشريعة؛ (3) الحديث وعلومه، ويقبل فيه من خريجي كليتي الشريعة وأصول الدين؛ وتتبع هذه الأقسام كلية الشرعية. (4) التفسير وعلوم القرآن، ويقبل فيه من خريجي كليتي الشريعة وأصول الدين؛ (5) التوحيد والفلسفة مع الرد على ما يكون منافيا للدين منها، ويقبل فيه من خريجي كلية أصول الدين؛ (6) المنطق والأخلاق والفضائل الإسلامية، ويقبل فيه من خريجي كلية أصول الدين؛ (7) التاريخ الإسلامي وما يلزمه من الدراسات التاريخية، ويقبل فيه من خريجي كليتي اللغة العربية وأصول الدين؛ وتتبع هذه الأقسام كلية أصول الدين. (8) النحو والصرف، ويقبل فيه من خريجي كلية اللغة العربية؛ (9) علوم البلاغة، ويقبل فيه من خريجي كلية اللغة العربية؛ (10) الأدب العربي وتاريخه؛ ويقبل فيه من خريجي كلية اللغة العربية. وتتبع هذه الأقسام كلية اللغة العربية.
المادة (15) : مدة التخصص في المادة ست سنوات على الأقل.
المادة (16) : لنيل شهادة العالمية مع لقب أستاذ يشترط ما يأتي: (أولا) أن ينجح الطالب في امتحان يبين قوة تفكيره وسعة إطلاعه ومبلغ تحصيله في القسم الذي تخصص فيه ويكون بعد أربع سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل اسمه، ويبين مجلس الأزهر الأعلى نظام هذا الامتحان. (ثانيا) أن يقدم رسالة في مطلب من مادة تخصصه يقره مجلس الأزهر الأعلى بعد أخذ رأي أستاذه في هذه المادة؛ ويكون تقديم الرسالة بعد سنتين دراسيتين على الأقل من تاريخ نجاحه في الامتحان السابق، ويجب أن تكون شاهدا بالعمل الجدي والبحث الشخصي المستقل الذي يفيد العلم فائدة محققة. (ثالثا) أن تقر هذه الرسالة لجنة الامتحان، وأن ينجح في مناقشة علنية فيها.
المادة (17) : النهاية الكبرى للامتحان المذكور في الفقرة الأولى من المادة السابقة مائة؛ ولا يكون الطالب ناجحا فيه إلا إذا حصل على ستين درجة على الأقل، ولا يتقدم إلى هذا الامتحان مرة ثانية إلا إذا قررت ذلك لجنة امتحانه.
المادة (18) : النهاية الكبرى للرسالة مائة، ولا يكون الطالب ناجحا إلا إذا حصل على ستين درجة على الأقل، ويراعى في تقدير هذه الدرجة قيمة الرسالة والمناقشة فيها. ويعبر عن درجات النجاح فيها بالألفاظ الآتية: مقبول ـ لمن يحصل على 60 درجة على الأقل جيد ـ لمن يحصل على 75 درجة على الأقل ممتاز ـ لمن يحصل على 90 درجة على الأقل فإذا لم تقبل رسالته قررت لجنة الامتحان إعادة تقديم هذه الرسالة بعد تهذيبها أو تقديم رسالة أخرى. وأما إذا لم ينجح الطالب في مناقشة الرسالة فلا يعاد امتحانه إلا إذا قدم رسالة أخرى. فإذا لم تقبل الرسالة أو لم ينجح الطالب في المناقشة بعد ذلك فلا يقبل منه رسالة أخرى.
المادة (19) : يجوز للحاصلين على شهادة العالمية الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في التدريس بالكليات أو أقسام التخصص في المادة أو المهنة، أو في رياسة المحاكم الابتدائية الشرعية، أو في وظيفة تعادلها أو أرقى منها، أو مشيخة الكليات والمعاهد الثانوية، أن يتقدموا لامتحان شهادة العالمية مع لقب أستاذ عند انعقاد هذا الامتحان بالشروط التي يضعها لذلك مجلس الأزهر الأعلى.
المادة (20) : لا يجوز للطالب أن يجمع بين قسمين من أقسام التخصص، ومع ذلك يجوز الجمع بين تحضير الرسالة لتخصص المادة والانتساب إلى أحد أقسام تخصص المهنة.
المادة (21) : ينظر مجلس إدارة كل كلية في شؤون أقسام التخصص التابعة لتلك الكلية على الوجه المبين في المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1930.
المادة (22) : لمجلس الأزهر الأعلى بعد أخذ رأي مجلس إدارة الكليات أن يرخص بقبول طلبة من الغرباء في أقسام التخصص التابعة له من غير الحاصلين على الشهادة العالية بشرط أن يكونوا حائزين لشهادات يعتبرها مجلس الأزهر الأعلى معادلة للشهادة العالية، أو أن يؤدوا امتحانا يحقق معادلة هذه الشهادة أمام لجنة تؤلف لذلك. ولمجلس الأزهر الأعلى أن يرخص بقبول طلبة من الغرباء مستمعين لتلقي محاضرات في بعض مواد هذه الأقسام بعد أن تثبت مقدرتهم على الاستفادة منها وإن لم يكونوا من الحاصلين على الشهادة العالية أو على شهادة معادلة لها ولم يؤدوا امتحان القبول، ويجوز أن يعطى هؤلاء الطلبة المستمعون بناء على تقارير الأساتذة المختصين شهادة بالمواظبة على الحضور يوقعها شيخ الكلية ولا يذكر بها سوى المواد التي درسها الطالب والمدة التي قضاها في دراستها. ولهم أن يتقدموا لأداء الامتحان في المواد التي تلقوها، فإذا نجحوا أعطى لهم شيخ الجامع الأزهر شهادة بما نجحوا فيه من المواد.
المادة (23) : يجوز لمجلس الأزهر الأعلى أن يمنح درجة شرف من طبقة شهادة العالمية مع لقب أستاذ لمن هم أهل لذلك من الممتازين في خدمة العلم والدين.
المادة (24) : يضع مجلس الأزهر الأعلى مشروع اللائحة الداخلية لأقسام التخصص وتصدر بمرسوم.
المادة (25) : يبقى معمولا به كل ما لا يخالف أحكام هذا القانون من أحكام القانون رقم 49 لسنة 1930.
المادة (26) : على وزراء الأوقاف والحقانية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومع ذلك لا يبدأ بتنفيذ النصوص المتعلقة بالنظام الدراسي إلا ابتداء من السنة الدراسية 1934 ـ 1935. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن