بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم المدارس الحرة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم المدارس الحرة - بعد المادة 3 - مادة جديدة تكون المادة 3 مكررة ونصها كالآتي:
"مادة 3 مكررة - لا يزيل رد الاعتبار الحرمان المترتب على المادة السابقة إذا كان مبنيا على حكم قضائي صادر في القطر المصري في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 174 الفقرة "ثانيا" و267 و268 و269 و270 و271 و272 من قانون العقوبات أو في جريمة أخرى ماسة بالأخلاق وقعت مع تلميذ أو تلميذة أو في المدرسة أو كان صادرا في الخارج من نوع ما ذكر.
وفي حالة الحرمان المترتب على الأحكام التأديبية فيما خلال ما كان منها مبنيا على وقائع من نوع الجرائم المتقدم ذكرها يجوز للمجلس المخصوص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون أن يقرر برفع الحرمان إذا رأى أن سلوك المحكوم عليه في الثماني السنوات التالية للحكم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ويجوز للمجلس استثناء أن يرفع الحرمان قبل مضي هذه المدة بشرط ألا يقل ما مضى منها عن ثلاث سنوات".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون؛ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر