تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تكون المدارس الحرة خاضعة لرقابة وتفتيش وزارة المعارف العمومية. وتعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون عبارة "مدارس حرة" شاملة لكل مدرسة غير أميرية - كاملة أو غير كاملة - تعد بصفة أصلية التلاميذ للامتحانات العامة التي تعقدها وزارة المعارف العمومية.
المادة (2) : لا يجوز فتح مدرسة حرة إلا بمراعاة الشروط الآتية: (1) أن يكون موقع المدرسة بعيدا عن المستنقعات والجبانات وكذلك عن المحلات العمومية أو المحلات المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة أو الخطرة التي تعين بقرار من وزير المعارف العمومية. (2) أن لا يكون في جوار المدرسة خطر على أخلاق التلاميذ. (3) أن تنظم في المدرسة أقسام منفصلة للبنين والبنات في حالة إعدادها لقبول الجنسين. (4) أن يكون البناء سليما ومستوفيا للشروط الصحية التي تعين بقرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (3) : يجب فيمن يدير مدرسة حرة أو يستخدم فيها للقيام بعمل ناظر أو مدرس أو بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو الضبط أن يكون مستوفيا الشروط الآتية: (1) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. (2) أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا في القطر المصري أو في الخارج بعقوبة ما لجناية أو لجنحة ماسة بالأخلاق أو بالشرف أو بالأمانة. (3) أن لا يكون قد حكم عليه تأديبيا بالفصل من الخدمة لأمور ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. (4) أن لا يكون قد حكم عليه تأديبيا بالحرمان من التدريس. (5) أن يكون حاصلا على مؤهلات فنية كافية بالنسبة إلى نوع الدراسة في المدرسة ومستواها. وتسري كذلك الشروط الأربعة الأولى على كل صاحب مدرسة حرة ما لم يكن مجرد متبرع.
المادة (3) : لا يزيل رد الاعتبار الحرمان المترتب على المادة السابقة إذا كان مبنيا على حكم قضائي صادر في القطر المصري في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 174 الفقرة "ثانيا" و267 و268 و269 و270 و271 و272 من قانون العقوبات أو في جريمة أخرى ماسة بالأخلاق وقعت مع تلميذ أو تلميذة أو في المدرسة أو كان صادرا في الخارج من نوع ما ذكر. وفي حالة الحرمان المترتب على الأحكام التأديبية فيما خلال ما كان منها مبنيا على وقائع من نوع الجرائم المتقدم ذكرها يجوز للمجلس المخصوص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون أن يقرر برفع الحرمان إذا رأى أن سلوك المحكوم عليه في الثماني السنوات التالية للحكم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ويجوز للمجلس استثناء أن يرفع الحرمان قبل مضي هذه المدة بشرط ألا يقل ما مضى منها عن ثلاث سنوات.
المادة (4) : يجب على كل من يرغب في فتح مدرسة حرة أن يرسل إلى وزارة المعارف العمومية قبل ذلك بثلاثة شهور على الأقل إخطارا مكتوبا يكون محتويا على البيانات الآتية: (1) اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل ولادته وجنسيته ومحل إقامته. (2) أسماء ناظر المدرسة ومدرسيها وضباطها وألقابهم وأسنانهم وصناعاتهم ومحال ولادتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم مع ذكر الوظائف التي شغلوها في السنين الخمس الأخيرة. (3) موقع المدرسة ومشتملات بنائها وملحقاتها. (4) نوع التعليم في المدرسة. (5) مراحل التعليم بالمدرسة (ابتدائية، ثانوية، أو غير ذلك). (6) حالة القبول بالمدرسة (داخلية، خارجية، بغذاء، بغير غذاء). (7) بيان ما إذا كانت المدرسة معدة للبنين أو للبنات. (8) بيان بعدد سني الدراسة وفصول المدرسة وأكبر عدد يقبل من الطلبة في كل فصل. (9) شروط قبول الطلبة من حيث السن والمؤهلات. (10) المصروفات المدرسية. (11) تاريخ فتح المدرسة. ويجب أن ترفق بالإخطار الأوراق الآتية: (1) اسم إجمالي للمدرسة. (2) شهادة بحسن السير والسلوك لصاحب المدرسة، ولكل من يقوم بنظارتها أو إدارتها أو بوظيفة ضابط فيها أو بأية وظيفة أخرى. (3) بيان بالشهادات والدبلومات المصرية لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس وكذلك صور طبق الأصل من شهاداتهم ودبلوماتهم الأجنبية. ويجب إبلاغ وزارة المعارف العمومية كل تغيير يحصل في البيانات المدونة في الإخطار وذلك في بحر شهر من تاريخ وقوع التغيير.
المادة (5) : لوزارة المعارف العمومية أن تعارض في فتح المدرسة إذا كانت لا تقر موقعها أو مبناها أو إذا كان صاحبها غير مستكمل للشروط المقررة في المادة الثالثة. ويجب أن تعلن المعارضة لصاحب الشأن في بحر ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار.
المادة (6) : في حالة ما إذا كان بناء المدرسة أو موظفوها غير مستكملين للشروط المقررة في هذا القانون أو في القرارات الصادرة لتنفيذه تخطر وزارة المعارف العمومية صاحب الشأن بالتدابير التي يجب اتخاذها وتحدد له أجلا لإجراء التعديلات اللازمة. وعند قيام صاحب الشأن بالتدابير والتعديلات المطلوبة يجب عليه أن يخطر بذلك وزارة المعارف العمومية. فإذا لم تعارض الوزارة في بحر ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار يمكن فتح المدرسة من غير حاجة إلى إجراءات أخرى. ومع ذلك يجب في جميع الأحوال القيام بالتدابير والتغييرات المطلوبة.
المادة (7) : يجب أن تسير المدرسة في التعليم على منهج مطابق للمنهج الذي تقرره وزارة المعارف العمومية لنوع الدراسة التي تباشرها المدرسة ودرجتها. ومع ذلك فللمدرسة الزيادة في عدد مواد الدراسة والتوسع في تدريسها. ويجب أن تعد في المدرسة معامل ومتاحف كافية بالنسبة لعدد الطلبة ودرجة التعليم الذي يتلقونه.
المادة (8) : يجب أن توضع لكل مدرسة لائحة تكفل انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم والامتحانات فيها. وتعين القواعد الأساسية المؤدية لهذا الغرض بقرار يصدر من وزير المعارف العمومية.
المادة (9) : لا يجوز استخدام أي موظف من موظفي التدريس لمدة أقل من سنة.
المادة (10) : يجب أن يحفظ في كل مدرسة سجلان أحدهما للموظفين والآخر للطلبة طبقا للنموذج الذي تضعه وزارة المعارف العمومية. وتقيد في هذين السجلين جميع البيانات التي تقررها الوزارة.
المادة (11) : يجوز لوزارة المعارف العمومية أن تمنح المدارس الحرة إعانات مالية طبقا للوائح التي تضعها وأن تأذن لها في شراء الكتب والأدوات المدرسية من مخازنها العامة. ولها أن تساعدها بجميع الوسائل التي تراها على إدارتها الفنية والمالية.
المادة (12) : يجوز أن توقع جزاءات تأديبية على القائمين بإدارة أو نظارة المدارس الحرة أو بوظائف التعليم أو الضبط فيها وذلك لأي أمر مخل بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو بحسن سير الدراسة أو بالنظام.
المادة (13) : الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على موظفي التعليم الحر هي: (1) الإنذار. (2) الحرمان لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. (3) الحرمان النهائي. ولا توقع العقوبة الأخيرة إلا لأمور مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
المادة (14) : الإنذار يجوز توقيعه من وزير المعارف العمومية. أما بقية الجزاءات فيحكم بها بناء على طلب الوزير من مجلس تأديب يشكل من أحد مراقبي التعليم بصفة رئيس ومن أحد مفتشي وزارة المعارف العمومية وناظر مدرسة حرة يعينهم وزير المعارف العمومية. ويجب إعلان قرار مجلس التأديب بأسبابه للمحكوم عليه.
المادة (15) : يجوز للمحكوم عليه أن يتظلم من القرار الصادر ضده من مجلس التأديب في ظرف ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. ويكون التظلم بتقرير يقدمه بالكتابة إلى مجلس مخصوص يؤلف من وكيل وزارة المعارف العمومية بصفة رئيس ومن أحد النواب الأول بإدارة قضايا الحكومة ومراقب للتعليم يندبه وزير المعارف العمومية بصفة عضوين.
المادة (16) : إذا لم يقدم التظلم في بحر الميعاد المذكور يعرض قرار مجلس التأديب على الوزير وأن لم يصادق الوزير عليه أحال الموضوع على المجلس المخصوص في بحر شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
المادة (17) : يكون قرار المجلس المخصوص قطعيا في الحالتين ويجوز له الحكم ببراءة المتهم أو الحكم عليه بأي جزاء تأديبي.
المادة (18) : ينشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
المادة (19) : ما يقع من المخالفات لنصوص هذا القانون أو للقرارات الصادرة لتنفيذه يكون إثباته بواسطة مراقبي وزارة المعارف العمومية ومساعديهم ومفتشي الوزارة المذكورة ويكون لهؤلاء الموظفين في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية. ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض أية مدرسة حرة. على أنه ليس لهم أن يدخلوا القسم المخصص من المدرسة لسكنى صاحب المدرسة أو ناظرها أو موظفيها فقط. ولهم فضلا عن ذلك أن يطلبوا من صاحب المدرسة أو ناظرها جميع البيانات الخاصة بها وأن يطلعوا على سجلات المدرسة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر لتنفيذه.
المادة (20) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر لتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد حيث يقضي بذلك قانون العقوبات. وفضلا عن ذلك يجوز إذا طلبت النيابة ذلك الحكم بإغلاق المدرسة مؤقتا حتى تزول أسباب المخالفة أو بإغلاقها نهائيا. ويجب دائما الحكم بالإغلاق النهائي في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة الخامسة.
المادة (21) : صاحب المدرسة الحرة - ما لم يكن مجرد متبرع - ومديرها وناظرها مسئولون بالاشتراك عن المخالفات التي تقع لهذا القانون.
المادة (22) : يجب على أصحاب المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون - ما لم يكونوا مجرد متبرعين - ومديريها ونظارها أن يرسلوا إلى وزارة المعارف العمومية الإخطار المنصوص عليه في المادة الرابعة وذلك في بحر ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وعليهم أن يتخذوا في مدارسهم جميع التدابير وأن يجروا جميع التعديلات التي تراها الوزارة لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في بحر سنة على الأكثر من تاريخ إعلانهم بها. فإن لم يتبعوا أحكام هذه المادة أقيمت عليهم الدعوى طبقا لنص المادة 20.
المادة (23) : يجوز لوزير المعارف أن يعفي نظار المدارس وأعضاء هيئة التدريس الموجودين وقت العمل بهذا القانون من شرط الحصول على المؤهلات الفنية المشار إليها في المادة 3 وذلك إذا توافرت فيهم الخبرة والكفاية اللازمتان للتدريس.
المادة (24) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وللوزير أن يصدر ما يلزم من القرارات لتنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن