بشأن تعديل القانون رقم 15 لسنة 1912 عن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المعدّل بالقانون رقم 18 لسنة 1915.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1912 المشار إليه أعلاه مادة 5 "مكررة" بالنص الآتي:
مادة 5 "مكررة" للإدارة الصحية أن تراقب الأشخاص الذين قاموا بخدمة المريض أو اختلطوا أو سكنوا معه المدة التي يُرى لزومها بحسب مدة حضانة المرض وذلك بالكشف عليهم طبياً - وفي حالة الإصابة بالحُمرة الرئوية يجوز للإدارة الصحية أيضاً عزل الأشخاص المشار إليهم في خيام أو مأوى منفصلة عن المساكن المُعدّة المتقدّم ذكرها - ويُخطر هؤلاء الأشخاص مقدّماً بالطريق الإداري بهذه الاحتياطات وعليهم أن يتّبعوها بدون أية معارضة.
المادة (2) : تُضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1912 المشار إليه أعلاه مادة 7 "مكررة" بالنص الآتي:
مادة 7 "مكررة" لطبيب الصحة أن يأمر بعزل كل شخص يثبت من الفحص البكتريولوجي أنه لا يزال بعد شفائه حاملاً لجراثيم الحمى التيفودية أو الباراتيفودية وذلك للمدة التي يراها لازمة وفي هذه الحالة يُطبّق حكم المادة 7 المتقدمة.
المادة (3) : تُعدّل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 15 لسنة 1912 المشار إليه أعلاه كما يأتي:
إذا انتشر مرض من الأمراض المبيّنة بالقسم الأول من الجدول في مدينة أو قرية أو قسم انتشاراً وبائياً وصدر قرار بذلك جاز للإدارة الصحية منع كل اجتماع في الأضرحة والمقابر واتخاذ الطرق الإدارية لإغلاق أسواق المأكولات وأسواق المواشي وغيرها من الأسواق العمومية الدورية.
وللإدارة الصحية أيضاً في حالة انتشار المرض انتشاراً وبائياً وصدور قرار بذلك أن تباشر تنفيذاً لأحكام هذا القانون، تفتيش أي منزل للسكن أو أي محل آخر يُشتبه في وجود مصاب به وحينئذٍ يُحرّر محضر يُوقّع عليه الطبيب ومن رافقه من رجال الإدارة.
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر