بشأن عمل إحصاء عن العمال المشتغلين في الصناعة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعمل إحصاء دوري عن العمال المشتغلين في الصناعة بمصر في التواريخ وبالكيفية التي تبين بقرارات يصدرها وزير المالية بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (2) : على أصحاب المحال الصناعة أو من ينوب عنهم أن يسمحوا لمندوبي الإحصاء بالدخول في محالهم في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة للإحصاء المطلوب.
ولمصلحة الإحصاء أن تنتدب لهذا الغرض من تشاء من العمد ومشايخ القرى والعزب والصيارف ومشايخ الحارات وغيرهم ممن تعينهم خصيصا لهذا العمل.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 50 جنيها مصريا كل من أفشى من مندوبي الإحصاء المشار إليهم في المادة السابقة سرا من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم هذه المادة.
المادة (4) : على أصحاب المحال الصناعية أو من ينوب عنهم أن يقدموا إلى مصلحة الإحصاء والتعداد أو إلى مندوبي الإحصاء في المواعيد وبالكيفية المبينة بالقرارات الوزارية المشار إليها في المادة الأولى جميع البيانات الإحصائية كلما طلب إليهم ذلك.
المادة (5) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو بالعقوبتين معا كل صاحب محل صناعي أو من ينوب عنه يتأخر في إعطاء البيانات التي تطلب منه في المواعيد المحددة، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها مصريا أو بالعقوبتين معا كل صاحب محل صناعي أو من ينوب عنه امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو منع مندوبي الإحصاء من الدخول في محله أو منعهم من إجراء التحريات اللازمة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون.
ويعتبر صاحب العمل أو من ينوب عنه ممتنعا عن إعطاء البيانات إذا مضت سبعة أيام من التاريخ المحدد لذلك ولم يقدمها.
المادة (6) : على وزراء الداخلية والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر