تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعمل إحصاء للإنتاج الصناعي في جميع أنحاء المملكة مرة كل ثلاث سنوات في المواعيد التي تحدد لهذا الغرض. وتعطى بيانات كل إحصاء عن السنة السابقة لإجرائه أو عن فترة اثني عشر شهرا يقع معظمها في تلك السنة. وتحدد المواعيد والفترة المشار إليها في الفقرتين السابقتين بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة.
المادة (2) : تتولى مصلحة عموم الإحصاء والتعداد إجراء هذا الإحصاء بعد الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
المادة (3) : يشمل هذا الإحصاء الصناعات التي يعينها وزير التجارة والصناعة بقرار منه.
المادة (4) : يخضع للإحصاء المقرر بموجب هذا القانون كل مصنع يشتغل بإحدى الصناعات المشار إليها في المادة السابقة سواء كان مملوكاً للحكومة أو للأفراد أو للشركات على اختلاف أنواعها أو لجمعيات تعاونية أو جمعيات أو هيئات أخرى ولو لم تكن ذات أغراض تجارية.
المادة (5) : إذا تعددت المصانع المملوكة لفرد واحد أو هيئة واحدة وجب إعطاء بيانات مستقلة عن كل مصنع ولو كانت تقوم بصناعات مماثلة.
المادة (6) : يجب على كل صاحب مصنع أو من يمثله قانوناً أو مستغل المصنع أو مديره أن يجيب على الأسئلة الواردة في كشف الإحصاء في مدى ستين يوماً من تاريخ تسلمه الكشف.
المادة (7) : يتناول الإحصاء بوجه خاص البيانات الآتية: (أولا) اسم صاحب المصنع ولقبه وجنسيته أو عنوان الشركة أو أسمها ونوعها وجنسيتها أو أسم المصلحة أو الجمعية. (ثانيا) - الجهة التي يوجد بها المحل الرئيسي أو المركز العام للمصنع أو الشركة أو مقر المصلحة أو الجمعية. (ثالثا) الجهة التي يوجد بها المصنع. (رابعاً) كمية المنتجات وأنواعها وقيمتها. (خامساً) كمية المواد الأولية والوقود والقوة الكهربائية التي استعملت في الإنتاج وقيمتها. (سادسا) قيمة العمل الذي قد يكون له مصنع آخر لاتخاذ المنتجات. (سابعا) القيمة المقدرة لاستهلاك المباني والآلات المستعملة في الإنتاج. (ثامنا) عدد الذكور وعدد الإناث من العمال وعدد من سنهم 15 سنة فأكثر ومن يقل عن هذه السن وكذلك عدد المصريين منهم والأجانب. (تاسعا) متوسط ساعات العمل في اليوم الواحد للعامل ومتوسط أيام عمله في الأسبوع الواحد وكذلك متوسط ساعات العمل اليومي والأسبوعي وعدد أيام العمل في السنة للمصنع. (عاشرا) عدد الذكور وعدد الإناث من العمال الاحتياطيين وعدد من سنهم 15 سنة فأكثر ومن يقل عن هذه السن وكذلك عدد المصريين منهم والأجانب. (حادي عشر) عدد الذكور وعدد الإناث من المستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين وعدد من سنهم 15 سنة فأكثر ومن يقل عن هذه السن وكذلك عدد المصرين منهم والأجانب. (ثاني عشر) مجموع الأجور والمرتبات التي دفعت أثناء مدة الإحصاء لكل فئة. (ثالث عشر) عدد الآلات المستعملة في الإنتاج وقوتها ونوعها. (رابع عشر) عدد الآلات الاحتياطية وقوتها ونوعها. (خامس عشر) مقدار رأس المال المخصص للصناعة المأخوذة عنها البيانات وكذلك الاحتياطي بأنواعه. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعدل في هذه البيانات بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة التالية.
المادة (8) : تشكل بوزارة التجارة والصناعة لجنة يصدر بتأليفها قرار وزاري يسترشد برأيها في المسائل الآتية: (1) تحديد فترة الاثني عشر شهرا التي تؤخذ عنها بيانات الإحصاء. (2) شكل كشوف الأسئلة ومحتوياتها. (3) الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ الإحصاء. وتؤلف هذه اللجنة من أعضاء يمثلون المصالح الحكومية والهيئات التي يعينها هذا الإحصاء. ويجوز للجنة عند الاقتضاء الاستعانة برأي واحد أو أكثر من المشتغلين بإحدى الصناعات التي يشملها الإحصاء. كما يجوز لها أن تشكل لجاناً فرعية لبحث تفصيلات المسائل التي تعرض عليها.
المادة (9) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية كما يكون لهم الحق في دخول المحال والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للصناعات المشار إليها في المادة الثالثة ولهم كذلك الحق في طلب وفحص دفاتر المصنع وغيرها من الأوراق والمستندات مما يكون له شأن في تحديد البيانات التي يتناولها الإحصاء المقرر بموجب هذا القانون.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كل شخص مكلف بتقديم البيانات الواجب إثباتها في كشوف الإحصاء إذا رفض تقديم هذه البيانات أو أهمل تقديمها في المواعيد المقررة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك وكذلك كل من خالف حكماً آخر من أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من أفشى من الموظفين المكلفين بالإحصاء المقرر بموجب هذا القانون بياناً من البيانات التي يتناولها هذا الإحصاء.
المادة (12) : على وزارة التجارة والصناعة والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن