بشأن تعديل القانون رقم 15 لسنة 1912 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 5 مكررة من القانون رقم 15 لسنة 1912 على الوجه الآتي:
"مادة 5 مكررة- للإدارة الصحية أن تراقب الأشخاص الذين قاموا بخدمة المريض أو اختلطوا به أو سكنوا معه المدة التي يرى لزومها بحسب مدة حضانة المرض وذلك بالكشف عليهم طبيا.
ويسري هذا الحكم على الأشخاص الذين يكونون قد خالطوا لأي سبب كان حيوانا مصابا أو مشتبها في إصابته أو حاملا للعدوى بإحدى الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون والتي يمكن انتقالها من ذلك الحيوان إلى الإنسان.
وفي حالة الإصابة بالجمرة الرئوية يجوز للإدارة الصحية أيضا عزل الأشخاص المشار إليهم في خيام أو مآو منفصلة عن المساكن للمدة المتقدم ذكرها.
ويخطر هؤلاء الأشخاص مقدما بالطريق الإداري بهذه الاحتياطات وعليهم أن يتبعوها بدون أية معارضة".
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر