بشأن إنشاء معهد الوثائق والمكتبات في جامعة فؤاد الأول وباللائحة الأساسية لهذا المعهد.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ بجامعة فؤاد الأول معهد يسمى معهد الوثائق والمكتبات لدراسة الوثائق الخطية والعلوم المتصلة بتاريخ مصر والعمل على تشجيع الدراسات الفنية والعلمية المتعلقة بها ولدراسة فن المكتبات وإعداد المتخصصين فيها.
المادة (2) : يشتمل المعهد على شعبتين:
(الأولى) شعبة الوثائق ولها ثلاثة فروع: فرع التاريخ القديم، وفرع التاريخ الإسلامي، وفرع التاريخ الحديث.
(والثانية) شعبة المكتبات.
المادة (3) : تمنح الجامعة بناء على طلب معهد الوثائق والمكتبات الدبلومين الآتيين:
(1) دبلوم الوثائق.
(2) دبلوم فن المكتبات.
المادة (4) : يشترط في قبول الطالب في المعهد للحصول على دبلوم الوثائق أو دبلوم فن المكتبات أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو على شهادة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة معادلة لها.
ويشترط فضلا عن ذلك أن ينجح الطالب في امتحان القبول الذي يعقده المعهد، وتنظمه اللائحة الداخلية.
المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم الوثائق أو دبلوم فن المكتبات أربع سنوات.
المادة (6) : تكون الدراسة في السنة الأولى عامة، وتشمل المواد الآتية:
اللغة العربية.
اللغة الإنجليزية.
اللغة الفرنسية.
اللغة اللاتينية.
التاريخ.
الجغرافيا التاريخية لمصر.
المادة (7) : يجب أن يلتحق الطالب بإحدى شعبتي المعهد ابتداء من السنة الثانية.
المادة (8) : تتناول الدراسة في السنوات الثانية والثالثة والرابعة:
(أ) في شعبة الوثائق:
علم الكتابة المصرية القديمة.
علم الكتابة العربية.
تاريخ مصر القديم والإسلامي والحديث.
علم الأوراق البردية.
مراجع التاريخ المصري.
مناهج البحث.
فن المكتبات.
اللغة اليونانية القديمة.
اللغة اللاتينية.
لغات أوربية حية.
لغات إسلامية حية.
تمرينات عملية في تصوير المخطوطات والمحفوظات والوثائق ونقلها وحفظها.
(ب) في شعبة المكتبات:
علم الفهارس.
التصنيف.
المراجع العامة.
فن الكتاب.
اختيار الكتب.
إدارة المكتبات.
علم الكتابة العربية.
تحقيق النصوص والوثائق.
تاريخ الحضارة.
لغات أوربية حية.
لغات إسلامية حية.
وتبين اللائحة الداخلية توزيع هذه المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد إضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد أو إدخال أي تغيير في توزيعها.
المادة (9) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا نجح في امتحان القبول وأثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد تعترف به الجامعة، وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي تعترف به الجامعة.
المادة (10) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين في التاريخ الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد، ولا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها، ولا يمنح دبلوم المعهد إلا من نجح في امتحان السنة النهائية للشعبة التي تابع الدراسة فيها.
المادة (11) : لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس المعهد أن يرخص له في البقاء سنة أخرى، فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية، فصل من المعهد، مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 67 لسنة 1927، بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج.
المادة (12) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من السنة الجامعية 1950 - 1951.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر