تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى القانون رقم 134 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 234 لسنة 1952. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1950 باللائحة الأساسية لمعهد الدراسات السودانية بجامعة القاهرة. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1951 بإنشاء معهد الوثائق والمكتبات في جامعة القاهرة وباللائحة الأساسية لهذا المعهد. وعلى المرسوم الصادر في 19 مارس سنة 1951 باللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة القاهرة. وعلى المرسوم الصادر في 4 ديسمبر سنة 1950 باللائحة الداخلية لمعهد الدراسات السودانية بجامعة القاهرة. وعلى المرسوم الصادر في 15 أغسطس سنة 1951 باللائحة الداخلية لمعهد الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تتناول الدراسة في كلية الآداب الأقسام التعليمية والمعاهد الآتية: (أولا) أقسام الليسانس وهي: 1- قسم اللغة العربية واللغات الشرقية. 2- قسم اللغات الأوروبية ويشمل ثلاثة فروع. 1- فرع اللغة الإنجليزية. 2- فرع اللغة الفرنسية. 3- فرع الدراسات القديمة. 3- قسم التاريخ. 4- قسم الجغرافيا. 5- قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية ويشمل: (أ) فرع الفلسفة. (ب) فرع الاجتماع. 6- قسم الآثار ويشمل: (أ) فرع الآثار المصرية. (ب) فرع الآثار الإسلامية. 7- قسم المكتبات. 8- قسم الصحافة. (ثانيا) المعاهد العليا وهي: 1- معهد الآثار، وهو فرعان: (أ) فرع الآثار المصرية. (ب) فرع الآثار الإسلامية. 2- معهد اللغات الشرقية وآدابها ويشمل: (أ) معهد اللغات السامية. (ب) فرع لغات الأمم الإسلامية. (ج) فرع اللهجات العربية. 3- معهد التحرير والترجمة والصحافة. 4- معهد الدراسات السودانية. 5- معهد الوثائق.
المادة (2) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الآداب. 2- درجة ليسانس في الآداب (قسم المكتبات). 3- درجة ليسانس في الآداب (قسم الآثار). 4- درجة ليسانس في الآداب (قسم الصحافة). 5- درجة ليسانس ممتازة في الآداب. 6- درجة ماجستير في الآداب. 7- دبلوم معهد الآثار. 8- دبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها. 9- دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة. 10- دبلوم معهد الدراسات السودانية. 11- دبلوم معهد الوثائق. 12- درجة دكتور في الآداب.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على إحدى درجات الليسانس أربع سنوات.
المادة (4) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الآداب هي الآتية: اللغة العربية وآدابها، اللغات السامية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، اللغة اللاتينية وآدابها، اللغة اليونانية القديمة وآدابها، التاريخ القديم، التاريخ المتوسط، التاريخ الإسلامي، التاريخ الحديث والمعاصر، الجغرافيا، علم النفس والأخلاق، الفلسفة العامة والمنطق وتاريخ الفلسفة، الفلسفة الإسلامية، الدراسات الاجتماعية.
المادة (5) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الآداب (قسم المكتبات) هي الآتية: اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، اللغة اللاتينية، الفهرسة الوصفية، الفهرسة الموضوعية، المراجع، تاريخ الكتاب والمكتبات، اختيار الكتب، إدارة المكتبات، علم الكتابة العربية.
المادة (6) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الآداب (قسم الآثار) هي الآتية: اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، اللغة اللاتينية، الآثار المصرية، الآثار الإسلامية، فقه اللغة المصرية، تاريخ الفن.
المادة (7) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الآداب (قسم الصحافة) هي الآتية: اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، تاريخ الصحافة، القانون، الاجتماع، علم النفس الجنائي، الفن الصحفي والإذاعي، المذاهب السياسية والعلاقات الدولية، وسائل الأنباء، فنون الطباعة وبالتصوير الفني.
المادة (8) : يشترط للحصول على درجة الليسانس الممتازة: 1- أن ينال الطالب في امتحانات الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير (جيد جدا) على الأقل في التقدير العام. 2- أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وأن ينال في التقدير العام تقدير (جيد جدا) على الأقل في امتحانات الانتقال من السنة الثالثة ثم في امتحانات السنة الرابعة. ولا يجوز لطالب الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحانات السنتين الثالثة أو الرابعة إلا مرة واحدة.
المادة (9) : طلاب الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحانات الانتقال إلى السنة الرابعة أو في امتحانات الليسانس تقدير (جيد جدا) على الأقل يصبحون من طلاب درجات الليسانس في الآداب وتنطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجات.
المادة (10) : مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في الآداب سنتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.
المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في الآداب من جامعة القاهرة أو على درجة الليسانس في الآداب بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية، أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.
المادة (12) : للحصول على درجة ماجستير في الآداب يجب على الطالب: 1- أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. 2- أن يقدم بحثا مبتكرا في موضوع يقره مجلس الكلية. 3- أن يؤدي اختبارا تحريريا أو شفويا حسبما يقرره مجلس الكلية في الموضوعات التي تتصل بالبحث الذي يقدمه، ثم يناقش البحث مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (13) : يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الآثار أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب (قسم الآثار) أو على درجة يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لها. ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الآثار سنتان للحاصلين على ليسانس قسم الآثار وثلاث سنوات لغيرهم.
المادة (15) : المواد التي تدرس في فرع الآثار المصرية هي الآتية: علم الآثار وتاريخ مصر القديم، تاريخ مصر اليوناني والروماني، فقه اللغة المصرية القديمة، اللغة القبطية، اللغة اليونانية، تاريخ الشرق القديم، تاريخ الفن المصري، اللغة الألمانية، علوم المتاحف. والمواد التي تدرس في فرع الآثار الإسلامية هي الآتية: تاريخ العمارة الإسلامية، الفنون الإسلامية وتاريخها، التاريخ والآثار الإسلامية، تاريخ الفن، الرسم المعماري، الكتابات الأثرية، علوم المتاحف، اللغة الفارسية، اللغة ألمانية.
المادة (16) : يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها، أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب من قسم اللغة العربية واللغات الشرقية، أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لها. ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (17) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد اللغات الشرقية وآدابها ثلاث سنوات.
المادة (18) : المواد التي تدرس في فرع اللغات السامية هي الآتية: الأكادية والكنعائية والأرامية والسامية الجنوبية، وعلومها وآدابها، وعلم اللغة والنحو المقارن، وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغوية والأدبية. والمواد التي تدرس في فرع لغات الأمم الإسلامية هي الآتية: اللغات الإيرانية والتركية والأردية وعلومها وآدابها وما يضاف إليها من اللغات الشرقية القديمة والحية غير السامية، وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغة والأدبية. والمواد التي تدرس في فرع اللهجات العربية هي الآتية: اللهجات العربية القديمة والحديثة، وعلم الأصوات، وما يتصل بذلك من الدراسات التاريخية واللغوية والأدبية.
المادة (19) : يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب قسم الصحافة أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لها. ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (20) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة ثلاث سنوات.
المادة (21) : المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة هي الآتية: اللغة العربية وآدابها، لغات أوربية حديثة وآدابها، الأدب المقارن، النقد الأدبي، النقد الفني، تاريخ الصحافة، الفن الصحفي، فن الإذاعة، الإعلان، الإحصاء، الإذاعة والسينما، تمرينات عملية في التحرير والترجمة والصحافة، فن المكتبات، المذاهب الاجتماعية والسياسية والحركات العمالية، الرأي العام، الصحة البدنية والعقلية.
المادة (22) : يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات السودانية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لها. ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (23) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية ثلاث سنوات.
المادة (24) : المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية هي الآتية: التاريخ، الآثار، الجغرافيا، الأنتروبولوجيا، اللغات واللهجات، الاقتصاد، التجارة والزراعة والغابات، علوم الحياة، الجيولوجيا والصحراوات، الدراسات المائية والأرضية (الجيوفيزيقا)، القانون، طب المناطق الحارة.
المادة (25) : يشترط في قبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الوثائق أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب (المكتبات)، التاريخ، الدراسات القديمة، اللغة العربية، أو على شهادة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية معادلة لهذه الدرجة. ويجوز بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (26) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الوثائق ثلاث سنوات.
المادة (27) : المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد الوثائق هي الآتية: علم الكتابة العربية، علم الكتابة الأوروبية، تاريخ الكتاب والمراجع العامة وفقه اللغة، علم الوثائق ويضاف إليه التاريخ والمسكوكات والأختام، تاريخ القانون المصري والأوروبي والشريعة الإسلامية وتاريخ الفن المصري والإسلامي والأوروبي (فن العمارة) والمصادر الأوروبية للتاريخ الإسلامي.
المادة (28) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة المذكورة في المواد 4 و5 و6 و7 و15 و18 و21 و24 و27 أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة ونظام الامتحان فيها.
المادة (29) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية الليسانس في الآداب عدا السنة النهائية، أو طالب الالتحاق بإحدى سنوات دبلوم معهد التحرير والترجمة والصحافة، أو دبلوم معهد الدراسات السودانية، أو دبلوم معهد الوثائق، عدا السنة النهائية، من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (30) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في الآداب أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا في كلية الآداب وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (31) : للحصول على درجة دكتور في الآداب يجب على الطالب: 1- أن يكون قد اشتغل ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول الموضوع. 2- أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية، وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويجب في الرسالة أن تكون عملا قيما يشهد للطالب بكفايته في بحوثه الشخصية ويأتي للعمل بفائدة محققة.
المادة (32) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات، ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات إلا من نجح في الامتحان النهائي لكل منها.
المادة (33) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (34) : تلغى القوانين والمراسيم الآتية: القوانين رقم 134 لسنة 1950 و113 لسنة 1950 و9 لسنة 1951 والمراسيم الصادرة في 19 مارس سنة 1951 و4 ديسمبر سنة 1950 و15 أغسطس سنة 1951 المشار إليها.
المادة (35) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (36) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن