بشأن تعديل المادة الثانية من القانون نمرة 9 لسنة 1913.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1911 الصادر بتعديل المادة 12 من القانون المدني المختلط؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 31 لسنة 1912 الصادر بتعديل بعض نصوص متعلقة بالحجز على العقار من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية للمحاكم المختلطة؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 9 لسنة 1913 الصادر بإضافة نصوص تكميلية للقانون نمرة 31 لسنة 1912؛
وبعد الاطلاع على القرار الرقيم 24 ديسمبر سنة 1915 الصادر من الجمعية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المدني المختلط؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون نمرة 31 لسنة 1912 المعدل بالمادة الثانية من القانون نمرة 9 لسنة 1913 النص الآتي:
"وللدائنين الأصليين وكذلك لمن يحل محلهم أن يجددوا آجال ديونهم مرة أو مرات وأن يمدوها كذلك ولو باستبدال سنداتهم بغيرها من غير أن يحرموا من مزية النص الذي تقرر لمصلحتهم بشرط أن لا يقع آخر أجل يضربونه لوفاء ديونهم بعد خمس سنوات من الأجل المبين في السند الأصلي وأن يقدموا السند الأصلي مذكورا فيه التجديد ومبينا به السند أو السندات الجديدة بيانا تاما."
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان مصر ـ حسين كامل