بشأن إضافة نصوص تكميلية للقانون نمرة 31 لسنة 1912.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 سنة 1911 بتعديل المادة 12 من القانون المدني للمحاكم المختلطة.
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 31 سنة 1912 بتعديل بعض نصوص متعلقة بالحجز على العقار من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم المختلطة.
وبعد الاطلاع على القرار الرقيم 13 ديسمبر سنة 1912 الصادر من الجمعية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المدني المختلط.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : يضاف على المادة الثانية من القانون نمرة 31 سنة 1912 المذكور النص الآتي:
ولا يصح التمسك بهذا الحظر إذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنة أو كان غير زارع.
وليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية الميعاد المحدد في المادة 635 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم المختلطة على الأكثر وإلا سقط حقه فيه.
ولا يصح التمسك به في الدعاوى التي ترفع بالمطالبة بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة.
المادة (2) : تضاف على المادة الرابعة من القانون المذكور النصوص الآتية:
ويكون هذا الامتياز أيضا لمن يحل محل الدائنين الأصليين الذي نصت الفقرة السابقة على حفظ حقوقهم سواء كان ذلك بطريق بيع الديون أو انتقالها أو بناء على تحويل السند أو بطريق حلول دائن محل دائن أو بأي طريق آخر.
وللدائنين الأصليين وكذلك لمن يحل محلهم أن يجددوا آجال ديونهم مرة أو مرات وأن يمدوها كذلك ولو باستبدال سنداتهم بغيرها من غير أن يحرموا من مزية النص الذي تقرر لمصلحتهم بشرط أن لا يقع آخر أجل يضربونه لوفاء ديونهم بعد 4 يناير سنة 1918 وأن يقدموا السند الأصلي مذكورا فيه التجديد ومبينا به السند أو السندات الجديدة بيانا تاما.
المادة (3) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر