بشأن الإلزام بالتبليغ عن ظهور دودة القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون نمرة 13 الصادر في سنة 1905 المشتمل على بيان الإجراءات اللازم اتخاذها لإبادة دودة القطن.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : متى ظهرت دودة القطن أو ظهر بيضها في أرض منزرعة وجب التبليغ عن ذلك في الحال لعمدة البلد أو شيخها ويجب حصول هذا التبليغ من المالك أو المستأجر إذا كانت الأرض مؤجرة. وإذا كان للمالك أو المستأجر مندوبون مكلفون بإدارة الزراعة أو بملاحظة الأراضي فيكونون هم الملزمين بالتبليغ.
وفي حالة عدم التبليغ يعاقب المكلف به بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين ما لم يقدم عذرا قانونيا عن ذلك.
المادة (2) : الجرائم المنصوص عنها في المادة السابقة تكون من اختصاص محاكم المراكز.
المادة (3) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر