بشأن التدابير التي تتخذ لمقاومة دودة القطن.
المادة () : بعد الإطلاع على القوانين نمرة 13 لسنة 1905 ونمرة 3 لسنة 1906 ونمرة 14 لسنة 1906 ونمرة 9 لسنة 1910 ونمرة 12 لسنة 1912 الخاصة بالإجراءات اللازم اتخاذها لإبادة دودة القطن؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : متى ظهرت في أية أرض دودة القطن أو ظهر بيضها أو غير ذلك من الحشرات أو الأمراض التي يعتبرها وزير الزراعة بمقتضى قرار يصدره ضارة بشجيرات القطن وجب تبليغ عمدة البلد أو شيخه بلا تأخير. وعلى العمدة أو الشيخ إيصال البلاغ في الحال إلى عامل وزارة الزراعة المكلف بالإشراف على أعمال مقاومة دودة القطن في البلد.
المادة (2) : بمجرد ظهور بيض دودة القطن يجب في الحال نزع وإحراق أوراق شجر القطن التي يظهر عليها ذلك البيض.
وفي حالة الفقس يجب أيضا نزع وإحراق الأوراق المصابة بالدود الصغير.
أما في دور نمو الدود بعد ذلك فإن الدود هو الذي يجب جمعه وإحراقه.
المادة (3) : يفرض العمل بالأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين على مالك الأرض أو مستأجرها فإذا كان للمالك أو المستأجر وكيل يتولى شئون الزراعة فيها أو يلاحظ الأرض فإن العمل بهذه الأحكام يتعين على ذلك الوكيل.
وللمالك أو المستأجر أو الوكيل أن يلجأ إلى السلطة الإدارية للحصول على العمال اللازمين للقيام بالعمل المفروض في المادة الثانية مقابل دفع المبالغ اللازمة للسلطة المذكورة سلفا يوما فيوما لسد أجور العمال ونفقات نقلهم.
المادة (4) : إذا رفض المالك أو المستأجر أو الوكيل القيام بالأعمال المذكورة أو أهمل مباشرتها أو لم يباشرها بالسرعة المطلوبة أو إذا كان عند عدم قدرته على القيام بها لم يعمد إلى العمل بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة فعلى السلطة الإدارية بعد تحرير المحضر بإثبات المخالفة أن تباشر العمل بنفسها وفي هذه الحالة يكون تحصيل النفقات بالطريقة الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 على أن لا تزيد هذه النفقات على أربعين قرشا صحيحا عن كل فدان واحد تم تنظيفه وعن كل عملية من عمليات التنظيف.
المادة (5) : يجوز للسلطة الإدارية أن تكلف كل ذكر يزيد عمره عن تسع سنوات ولا يتجاوز خمسا وعشرين سنة كاملة ويكون معتادا على أشغال الزراعة بأن يشتغل في القيام بالأعمال المذكورة بأجرة تقدرها وزارة الزراعة لكل مركز حسب السعر الجاري فيه بعد أخذ رأي المدير.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا مع التشغيل أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة جنيهات مصرية:
(أولا) كل شخص فرض عليه التبليغ أو إيصال البلاغ المنصوص عليه في المادة الأولى وقصر في ذلك ما لم يقدم عذرا مقبولا؛
(ثانيا) كل مالك أو مستأجر أو وكيل لم يقم بتنفيذ الإجراءات المفروضة في المادة الثانية أو أهمل أو تأخر في تنفيذها؛
(ثالثا) كل من أفلت شخصا من التكليف المنصوص عليه في المادة الخامسة.
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا أو بغرامة لا تزيد عن جنيه مصري واحد:
(أولا) كل شخص كلف بالعمل بمقتضى المادة الخامسة فلم يمتثل بمجرد تكليفه أو حاول التخلص من العمل؛
(ثانيا) كل شخص كلف بالعمل في نزع الأوراق أو نقلها أو إحراقها فوقع منه أعمال يمكن أن يترتب عليه عدم إحراقها في الوقت المناسب.
المادة (8) : على عمد البلاد ومشايخها ملاحظة تنفيذ أحكام هذا القانون بمساعدة الخفراء وتحت إشراف المديرين ومأموري المراكز ومفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم ومعاونيهم وغيرهم من العمال الذين يعينون لهذا الغرض.
المادة (9) : يثبت المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون رجال الضبطية القضائية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لهذا الغرض.
المادة (10) : تلغى القوانين نمرة 13 لسنة 1905 ونمرة 3 لسنة 1906 ونمرة 14 لسنة 1906 ونمرة 9 لسنة 1910 ونمرة 13 لسنة 1912 المتقدم ذكرها.
المادة (11) : على وزراء الداخلية والزراعة والمالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
ويسري العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بثمانية أيام.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر